صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- إنضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 103
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الإرث الاحتياطي
الحمد لله وحده وبعد..
المقصود بالإرث الاحتياطي هو التوريث على سبيل الاحتمال والتقدير .
وهناك حالات عديدة في التوريث بالاحتياط ولها أسباب كل بحسبه .
فالحمل مثلا حياته حكمية وليست حقيقة ، وسبب توريثه بالاحتياط وذلك لعدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهو كما هو معلوم من شروط الإرث ، وكذلك إنما ورث بالاحتياط لعدم معرفة نوعه ذكرا أو أنثى(1).
والموت الجماعي كذلك ، فهو لا يعلم السابق فيه من اللاحق ، فمن ورثهم احتياطا بسبب عدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث(2) .
وكذلك في حالة ما إذا فقد شخص وطلب ورثته تقسيم تركته ، فهنا يرثون بالاحتياط وذلك لعدم تحقق موت المورث .
وكذلك ارث المفقود من مورثه إذا مات في زمن الانتظار يرث بالاحتياط لعدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث(3) .
وفي حالة الخنثى المشكل كذلك يرث بالاحتياط ، لعدم التحقق من نوعه ( المقتضي ) فلا يعلم اذكرا أم أنثى (4).
وكذا الشك في بقاء النكاح فلو طلق رجل إحدى زوجتيه لا بعينها ، أو بعينها ثم التبست ومات قبل التعيين ، فهنا يوقف من ماله نصيب زوجة حتى يصطلحا ، وان ماتتا وقف من مال كل منهما نصيب زوج حتى يتبين الحال(5) .
هذا عرض موجز للإرث الاحتياطي ، ولكل حالة من الحالات طريقة في حل مسائلها تراجع في مظانها(6)، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
-------------------
(1) الكافي 2/310 ، وكشاف القناع 4/461
(2) مطالب أولي النهى 4/642
(3) شرح الزركشي 2/276 ، والمطلع على أبواب المقنع 1/309
(4) الفروع 8/52 ، والكافي 2/309
(5) الكافي 2/313 ، والمبدع 6/222، والإنصاف 7/263، والفروع 8/58
(6) راجع جميع المراجع السابقة ، وكتاب الفرائض للاحم ، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية وغيرها .