أسنى المطالب فى شرح روض الطالب  
للقاضى زكريا الأنصارى:
(وَ
عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَ
عِنْدَ  الْأَجْنَبِيِّ) وَلَوْ خَارِجَهَا (
جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ،  وَالْكَفَّيْنِ)   ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  {وَلا   يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ  ابْنُ   عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا    وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى    إبْرَازِهِمَا 
وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا  مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-175
أسنى المطالب فى شرح روض الطالب  
للقاضى زكريا الأنصارى:
وَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى  مَنْعِ   النِّسَاءِ أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ لَا  يُنَافِي   مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا  يَجِبُ   عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا فِي طَرِيقِهَا وَإِنَّمَا  ذَلِكَ   سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِقَوْلِهِ    تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]    ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا؛ لِأَنَّ 
السَّتْرَ وَاجِبٌ  عَلَيْهِنَّ فِي ذَاتِهِ بَلْ؛ لِأَنَّهُ 
سُنَّةٌ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ  عَامَّةٌ وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ 
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1203
هذه موافقة من القاضى زكريا الأنصارى للإمام ابن حجر الهيتمى والإمام النووى وقد صرح بالتفريق  بين حكم الكشف وحكم النظر