العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

روافد الاجتهاد المصلحيّ عند المالكيّة - د.عبد الرّحمن بن معّـمر السّـنوسي

حمزة محمد ميسوم

:: متابع ::
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
66
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
.......................
المدينة
حصن الماء
المذهب الفقهي
اتباع الدليل
روافد الاجتهاد المصلحيّ عند المالكيّة

د.عبد الرّحمن بن معّـمر السّـنوسي
كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1


- ألقيت هذه المحاضرة بالمـلتقى الدولي السابع للمذهب المالكي بالجزائر -



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها السّادة الفضلاء ! رغم أنّ الموضوع الذي اخترته كي يكون محورَ الحديث في هذه الدقائق موضوعٌ واسعٌ ومتراحب، إلا أن قِصر الوقتِ لا ينبغي أن يكون مانعاً من إلقاءِ إطلالةٍ على بعض جوانبه المهمة.
الموضوع الذي يدور الحديث حوله هو : ((روافد الاجتهاد المصلحيّ عند المالكيّة))

إنّ من المسلمات في تاريغ التشريع وأدبيّاته أن مذهب مالك من أكثر المذاهب الفقهية تعويلا على المصلحة والتفاتًا الى مقتضياتها في الاجتهاد بقسميه البيانيِّ والتطبيقي والأمر بعدُ لايحتاج الى كثير من التقصي فأصول المذهب نفسها تعطي صورة عن مدى خصوبة الاجتهاد فيه وثراء قواعده التي تتيح للفقيه أو المجتهد منادح لاحية في استنباطه للاحكام حين يتعلق الأمر بتفسير النص أو في تنفيذ الاحكام المعلومة واجراءها حين يتصل الأمر بتطبيق مقتضاه فمن أين يستمد المذهب المالكي هذا الثراء في مجال الاجتهاد ؟ وماهي روافد انبناءه على المصالح واعتداده بروح التشريع كأصل تفرعت عنه قواعد كثيرة لاشك أن الاحاطة بهذا كله تتطلب وقتا طويلا وبحوثا مستفيضة غير أنه من المممكن التعريج على أهم هذه الروافد على نحو مجمل ومختصر

أول هذه الروافد هو رجوع المذهب في خصائصه العامة الى منهج أهل المدينة الفقهي فقد كانت المدينة مهبط الوحي والبئة التي وقع بها البيان الفعليُّ والتطبيقيُّ للتشريع ، وقد احتفظت المدينة بهذا الميسمِ دهراً، إذ كانت حاضرة الخلافة الى بدايات خلافة علي رضي الله عنه وبما أن اشتهارها في نفوس المسلمين بكونها بيئة العلم الأولى قد عمّق مصداقية علمائها بين علماء الأمصار ، فإنّ ذلك قد احتفظ لها ولعلمائها بتسلسل وِراثة المنهج الفقهيِّ الذي يتميّزُ فيما يتميّز به بأنه يجمع بين الاثر والمصلحة، أو بين النصِّ وروح التشريع بتعبير آخر.

وقد ((كان عمر بن عبد العزيز رحمه اله يكتبُ الى أهل الأمصار يعلّمهم السُّنن والفقه، ويكتب الى أهل المدينة يسألهم عمّا مضى لعلّه يعملُ بما عندهم)) (1)
على أن هذا المنهج المدنيّ يعود في أصله الى اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته، فقد كان عمر رضي الله عنه أعظمَ الصحابة والخلفاء قاطبةً اعتماداً على الرّأي، وأكثر المجتهدين ارتيادًا لمجالات المصلحة، وما اجتهادهُ في الامتناع عن قسمة أرضِ سود العراق ، وإيقاف سهمِ المؤلفةِ قلوبهم لمّا أعزّ الله الدّين، والمنع من زواج الكتابيّات زمن الفتوح، وامضائه الطلاقَ الثلاثَ بلفظٍ واحدِ، وغير ذلك من الاجتهادات - :إلاّ دليلٌ على عمقِ تكوينه المصلحيّ وملكته الفقهيّة العميقة.
ومن أهمِّ أساطين مدرسة المدينة من الصحابة زيدُ بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما ، وفي مكانة زيد يقول سليمان بن يسارٍ : (ماكان عمر ولا عثمان يقدّمان على زيد بن ثابت أحدًا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة)) (2) ، كما روى عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه أنّه قال: (كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلمّ جرّاً الى أن ماتتْ يرحمها الله)) (3)

وهؤلاء وغيرهم روى عنهم الامام مالك: في الموطأ ، فأكثر في الرّواية عنهم ، وأظهر تعويلاً كبيرأً على أقضيتهم وآرائهم فيما لا نصّ فيه ، نحو ماروى عن عمر في قضائه بأنّ من أجرى فرسَه بالعقل (4) استثناءً من الحكم القضائي بأنّ جُرح العجماء جبارُ ، وفي إيجابه المهرَ كاملاً بالخلوةِ وإرخاءِ السّتور وان لم يحصل مسيسٌ ولا وطء (5) وإيقافِ التّغريبِ في حدّ الزّنا (6) وتوريثِ المطلّقة المبتوتةِ ممّن طلّقها في مرض الموت (7) وغير ذلك من الأقضية.

وهذا الإمام مالك : يقول متحدّثاً عن مكانة زيد الفقهية: ((كان أعلم النّاس عندنا بعد عمر زيد ! وكان إمام النّاس عندنا بعده ابن عمر ، وكان سعيد بن المسيّب جلُّ ما يفتي به من فتاوى زيد ! وكان يقول : هو أعلم من تقدّمه بالقضاء ، وأبصرهم بمايَرِدُ عليه ممّا لم يسمع فيه بشيئ)) (8)

فقد قرن مالك: بين عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في العلم مع تقديم عمر ، وأنّ مرتبة زيدٍ عند أهل المدينة تلي مرتبة عمر إمام أهل الرّأي، ممّا يوحي بالاشتراك في المًـنزع الفقهيّ الذي كان يقبله الحجازيّون من علمائهم ، ثم قدّمه على من سواه في المعرفة بالقضاء الذي هو سلطة تنفيذيّة عمادها النّظر في الأحوال والعوارض والملابسات ممّا لاسبيل إليه إلاّ جودة الرأي، وختم مآثره بأنّه كان أبصرَ فقهاء الصحابة في الحجاز بالنوازل التي ليس فيها نص ولم يُسمع فيها حكمٌ من قبل ، ولا سبيل الى إدراكها إلاّ الرّأي والنّظر (9)
على أنّ حصيلة الاجتهادات والأقضية التي تركها الخلفاءُ وفقهاءُ الصحابةِ في المدينة كانت قد انتقلت تَـلَـقِّيًا وممارسةً الى من وَرثَ علمهم وروى فقههم ، حتى خَلَصَ ذلك كلُّه فيما يعدُ الى فقهاء المدينة السّبعة ، الذين كان فقهُهم يكادُ يتّفق في أغلب الخصائص والشّيات، ويتواردُ على سبيلٍ قاصدةٍ في مواطأةِ المنهجِ العمريّ ومنهج أرباب الرّاي في مدرسة المدينة من الصحابة ومن بعدهم، وإن تباينتْ آراؤهم الفقهيّة في كثيرٍ من الفروع والتفاصيل.

ويراد ((بفقهاء المدينة السّبعة)): سعيد بن المسيّب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير بن العوام، وأبو بكر بن الحارث بن هشام ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وخارجة بن زيد بن ثابت (10)
وكان لهؤلاء الفقهاء السّبعة دورٌ كبيرٌ في إنعاش حركة الفقه بالمدينة ، وحمل فقه الصحابة الذين كانوا بها ومرويّاتهم من الحديث، وكذا فتاويهم وأقضيتهم وإبلاغها لمن بعدهم، علاوةً عن تخريجاتهم التي أضافوها على تلك الاجتهادات، وقد تكوّن منها ((الفقه المدنيّ)) الذي انتهى في صورته النّهائيّة الى ((المذهب المالكيّ))
وقد تلقّى فقهاءُ المدينةِ آراءَ هؤلاء السّبعة وفِقهَهُم بعنايةٍ وإجلالٍ بالغين، حتى إنّ عبد الرحمن بن أبي الزّناد جمعَ فتاويهم في كتاب سمّاه((رأي الفقهاء السّبعة وما اختلفوا فيه)) كما ذكر ذلك ابن النّديم في "الفهرست" (11) ، وفعل مثل ذلك أيضا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ، إلا أنّه اقتصر على جمع ما اتفقوا عليه فقط، حسب ما يذكرُ ابن حزمٍ في كتاب الإحكام (12)

ثم انتهت هذه الحصيلة بكلّ سماتها وخصائصها وركائزها الى الامام مالك بن أنس، الذي تَمثَلها وصاغها على نحو فريدٍ، تحددت فيه الأصول العامة والمعالمُ الأساسية والقواعد المُهيمنة ، حيث أرسى بفقهه العظيم ذلك المنهجَ الاجتهاديَّ الذي واءمَ بين مصادر التّشريع النّصيّة وبين قواعد الاجراء والتّنفيذ ، ووسّع أوعية البيانِ التّشريعيِّ وطرقَ التّفسير والتّأويل والبيان ، وأعطى لروح التّشريع قيمةً أعلتْ من شأن المصلحة والعدل بإعتبارهما مقاصد جوهريّة له ، وفتحَ مجالاً لسياسة التّشريع كي تتدخّل في الأحوال العارضة، درءاً للتّناقض عن الشّريعة، وحياطةً لها عن أيّ نشازٍ يتأشبها ويمرقٌ بأحكامها وعن سَنن التّشريع ووضع المشروعات.

وثاني هذه الرّوافد هو بيئة المدينة نفسها،فقد كانت حاضرة الخلافة أكثر الحواضرِ الاسلاميّة محافظةً على خصائص البيئةِ العربيّةِ، التي تعني فيما تعنيه بقاءَ الفطرةِ والسّليقة نقيّتين من احتواش الأفكار الدّخيلة وفساد اللّسان وعجمة الفهم، وتعني فيما تعنيه أيضا البُعدَ عن تعقيدات البيئات التي وَرِثت حضارات سابقة أسهمتْ رواسبُها في خصائص الحياة العقليّة والعلميّة والدّينيّة لشعوبها، وتركتْ أثراً واضحاً على الفقه الذي نشأ وعاش في تلك البيئات.

هذه البيئة إذن أورثت فقهاء المدينة اعتداداً بميراثها الفقهيّ، وجعلتهم في كثير من الأحيان يرجعون الى تحكيمها فيمختلف الشّؤون المتّصلة بالفقه، كما هو الحال في صنيعتهم في قصّة بئر بُضاعة، ومقدار الصّاع والمًدّ، وعيئة الأذان والاقامة، وكاعتمادهم على العمران النّبويّ في تكييف كثير من الأحكام والاجتهادات، كما أنّ بساطة الحياة في تلك البيئة قد أتاحتْ لهم حرّيّة التّحليق في آفاق التّشريع بعيداً عن تلك القيود التي غلّت الاجتهاد الفقهيّ في بيئات أخرى أو أسلمته الى نوعٍ من الرّاي الذي لاصلة له بمنطق التّشريعِ وطبيعته.

وقد أسهمتْ تلك البيئةُ المباركةُ للمدينة النّبويّة في بُروز أصلين من أصول مذهب مالكٍ: هما العُرف وعمل أهل المدينة، ومن الانصاف القول بأنّ تعويل مالكٍ:على تلك البيئة فيما لانصَّ فيه قد تمخّض عنه ظهورُ اجتهاداتٍ أصبحت فيما بعدُ من مفردات المذهب على نحو ما هو معروفٌُ عنه من عدمِ إيجابِ الارضاعِ على المرأة الشّريفة مثلا (13) الذي هو تخصيصٌ للنّصِّ بالعُرفِ المقارن للنّصّ،والتّخصيصُ بالعُرفِ في ذاته من المسائل الأصوليّة التي لايكادُ يسوّغها إلاّ نزعةٌ مصلحيّةٌ لدى المجتهد.

أما ثالثُ هذه الرّوافد فه طبيعةُ الامام مالكٍ نفسه، فقد كان: ذا نزعةٍ عمليّةٍ وحرصٍ على رعايةِ المعاني التي هي مناشئُ الأحكام،وكان لتلقّيه في المدينة على أمثال ربيعة بن عبد الرّحمن المعروف بربيعة الرّأي، ونشوئه على فقه المعاني الذي هو من خصائص الفقه المدني، ما أعان على تنمية نزوعه الى المصالحِ في الاجتهاد، واعتماد التّعليلِ في الاستنباط وتوظيفِ الرّاي في التّعاملِ مع الأخبار والرّوايات.
وإنّ ماتواترَ من خصائصه الفطريّة وهيبته التي كانت تمنعُ تلاميذَهُ من مراجعته (14) ، دليلٌ على ماتميّزَ به من قوّة في الشّخصيّة ومتانةٍ في التكّوين النّفسيّ والعقليّ، وهي خصائصُ لاتجتمعُ لامرئٍ إلاّ انعتقت به من ضيقِ الأفق وقِصَرِ النّظر وجمود اتّفكير، وأكسبته بصيرةً اجتهاديّة تستثمر نصوص التّشريع بكفاءةٍ وبُعدِ نظر لايقلاّن عن الكفاءة وبُعدِ النّظر في الاجتهاد فيما لانصَّ فيه، وفي اعتبار مآلات الأفعال والتّصرّفات،وفي التّوليفِ بين المقتضيات المتعارضة في النّصوص والمصالحِ جميعاً.
وقد فصّل الشاطبيُّ : في الاعتصام القولَ في ميلِ مالكٍ: الى عدمِ الالتفات الى المعاني في العبادات، ثم قال ما نصّه: (بخلاف قسمِ العادات الذي هو جارٍ على المعنى المناسب الظّاهر للعقول، فإنّه استرسل فيه استرسال المًدلِّ العريقِ في فهم المعاني المصلحيّة، نعم مع مراعاةِ مقصودِ الشّارعِ ألاّ يخرج عنه، ولا يناقضَ أصلاً من أصوله، حتى لقد استشنعَ العلماءُ كثيراًَ من وجوه استرساله، زاعمينَ أنّه خلعَ الرّبقة، وفتحَ بابَ التّشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك، بل هو الذي رضيَ لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيثُ خيّل لبعضٍ أنّه مقلّدٌ لمن قبله، بل هو صاحبُ البصيرةِ في دين الله ، حسبما بيّن أصحابه) (15)
ويؤكّد القاضي عياض هذه النّزعة المقاصديّة عند مالك رحمه الله تعالى بقوله: (الإعتبار الثالث: يحتاج الى تأمّل شديد، وقلب سليم من التّعصّب شهيد ، وهو الالتفاف الى قواعد الّشريعة ومجامعها، وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها.
فنقول: إنّ أحكام الشّريعة ، وأوامر ونواهي تقتضي حثـّاً على قربٍ من محاسن، وزجراً على مناكر وفواحش، وإباحةً لما به مصالح هذا العالم وعمارة هذه الدار ببني آدم.
وأبواب الفقه وتراجم كتبه دائرة على هذه الكلمات، وإن مالكًأ في ذلك كلخ أهدى سبيلا واقوم قيلاً وأصحّ تفريعاً وتفصيلا) (16)
وإنّ من اللاّفتِ حقاً أن اكثرَ في كلام مالك: عباراتٌ من مثل قوله ((أرى كذا)) و ((لاأرى كذا)) ، ((أرى له أن يفعل كذا)) و ((أرى أنه لايجبر على كذا)) ، ممّا يعطي فقهه لونًا من روحه، وصبغةً من طبيعته وتفكيره، ويرسمُ صورةً حيّةً عن مدى تفاعله مع المسائل والقضايا، وتعويله على المصالح والمعاني في الاجتهاد.
وثّمة روافد أخر أقلُّ أهمّية ممّا ذُكر ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــ

  1. القاضي عياض ، ترتيب المدارك (1/ 39) طـ الشمال الافريقي الرباط (1965م)، وعيسى الزواوي ، مناقب الامام مالك (ص52) طـ المطبعة الخيرية (1325هـ) بهامش تزيين الممالك للسيوطي
  2. شمس الدين الذهبي ،تذكرة الحفاظ (1/ 30)طـ مجلس دائرة المعارف النعمانية حيدر أباد الدكن ، الهند (1333هـ)
  3. ابن سعد ، كتاب الطبقات (2/374) طـ بيروت (1968م)
  4. الموطأ (رقم 1560) كتاب العقول باب جامع العقل
  5. الموطأ (رقم 971) كتاب النكاح باب إرخاء الستور
  6. أخرجه النسائيّ في (المجتبى) رقم (5676)كتاب الحدود ، باب تغريب شارب الخمر ، ورواه أيضا في السنن الكبرى (3 /231) ، وعبد الرّزّاق في (المصنف) :(9 /230)، وانظر فيه :نصب الرّاية (3 / 330- 331)
  7. أخرجه عبد الرّزّاق في ((المصنف)): (7 / 64)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 151)
  8. ابن بدران ، تهذيب تاريخ دمشق (5/ 448)
  9. عبد الرّحمن السّنوسي، الاجتهاد بالرّأي في عصر الخلافة الرّاشدة ، طـ وزارة الأوقاف الكويتية (2011م)
  10. ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام :( 5/ 668)، وابن سعد ، الطبقات الكبرى (2/ 384) وابن القيّم ، إعلام الموقعين (1/ 25 - 26)
  11. ابن النّديم ، الفهرست (ص315) طـ المطبعة الرحمانية (د ت)
  12. علي بن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام (2/ 213) بتحقيق أحمد شاكر (د ت )
  13. محمد بن أحمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (3/ 161) طـ دار الكتب (1954م)
  14. عياض ، ترتيب المدارك (2 /34)، والراعي الأندلسي ، انتصار الفقيه السالك: (187/ 188) طـ دار الغرب الإسلامي بتحقيق محمد أبي الأجفان (1981م)
  15. أبو إسحاق الشّاطبي ، الاعتصام (2 /132- 133) طـ دار الكتب العلمية بتصحيح أحمد محمد عبد الشافي (1981م)
  16. عياض ، ترتيب المدارك (1/ 92 - 93)
 

زناب

:: متابع ::
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
37
الكنية
أم أيمن
التخصص
أصول فقه
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: روافد الاجتهاد المصلحيّ عند المالكيّة - د.عبد الرّحمن بن معّـمر السّـنوسي

جزاكم الله خيرا .
 

أسماء جعفر

:: مطـًـلع ::
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
102
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
>>>
المذهب الفقهي
مالكية
رد: روافد الاجتهاد المصلحيّ عند المالكيّة - د.عبد الرّحمن بن معّـمر السّـنوسي

بارك الله فيكم
 

حمزة محمد ميسوم

:: متابع ::
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
66
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
.......................
المدينة
حصن الماء
المذهب الفقهي
اتباع الدليل
رد: روافد الاجتهاد المصلحيّ عند المالكيّة - د.عبد الرّحمن بن معّـمر السّـنوسي

وفيكم يبارك الله
 
أعلى