العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
هذا بعض ما جاء عن الشيخ مراد شكري, اقتبسته من رد الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان على كتابه رفع الحرج والآصار عن المسلمين في هذه الأعصار

قال الشيخ مراد شكري:

الأشياء ثلاثة أقسام: إمّا سلعة مجرّدة كالعقار، والشجر، والمعادن، والبهائم، ونحو ذلك، وإمّا مقياس مجرّد كالفلوس، والأوراق النقديّة، إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياساً لقيم سائر الأشياء، وثمناً لها تسهيلاً وتيسيراً.

وأمّا القسم الثالث: وهو ما جمع بين الوصفين ككونه سلعة ذات قيمة في نفسها، وكونه –أيضاً- مقياساً واصطلاحاً لأثمان سائر الأشياء، وهو الذهب والفضّة، أو ما كان في معناه مما يجمع الوصْفَين.

فلا ريب بعد هذا التقسيم الحاصِر في طريقين وهما:
الطريق الأول أن يُقال: إنَّ الذهب والفضّة صنفان ربويّان، وعلَّتهما قاصرة عليهما لا تتعداهما، فلا يُقاس عليهما سواهما من سائر الأشياء، ومعلوم أنّ الورق النقديّ لا هو ذهب ولا فضّة بالحِسّ الظاهر، والمشاهدة، وحقيقة الحال، فلا يكون ربويّاً لثبوت الفارق الواضح فلا قياس.
أو الطريق الثاني: وهو معرفة حقيقة الوزن النقديّ، وأنه مقياس اصطلاحي موثوق وميسّر لتبادل الأشياء كالفلوس سواء بسواءٍ، بلا فارق، وعلى كلا الطـريقتين فإنّه غير ربـويّ؛ لأنـّه لـيس بذهب، ولا فضّة، إجمالاً وتفصيلاً


و قال أيضا:
الشارع أطلق الذهب والفضّة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضّة عليها (
3) في جريان الربا، وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه؛ لأنّ الذهب والفضّة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة، أو تبراً، أو مجعولاً حليّاً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت


و قال أيضا:

ولا يخفى عليك ما قرّرناه من جواز شراء الألف بالألفين، ونحو ذلك في العقود، وعليه فتكون الفائدة البنكيّة بعد تصورها بيعاً مباحاً إلى أجل

و قال أيضا:

بيع الشخص المتعامل مع البنك مبلغ مئة ألف إلى سنة بمئة ألف وعشرة آلاف، أو أي مبلغ متفق عليه، ولا يهمنا حساب الفائدة، بل المقصود هو المبلغ الذي ستقبضه عند انتهاء الأجل، فهذا العقد حقيقته ومعناه الواضح أنه بيع

و قال أيضا:

إعطاء البنك القروض لمعامليه: وصورة ذلك أن يأخذ المعاملُ أو الحرِّيف مبلغ ألف دولار مثلاً إلى سنة بألفين، فهذا بيع مُباح تقدّم الكلام عليه، ولكنّ الربا المحرّم المُجمع على تحريمه عندما يعجز الشخص عند انتهاء المدّة عن دفع الألفين فعندها يقول له البنك: نؤجّلك سنة أخرى ويزيد المبلغ ألفاً أو نحوه، وهذا هو الربا الأعظم الذي يُفضي إلى الأضعاف المضاعفة
انتهى.
أردت بهذا النقل و كلام الدكتور الأشقر و الدكتور السعيدي أن من المتخصصين من قال بأن معاملات البنوك بيوع , و هنالك من أجازها, فكل مناقشة في هذا الموضوع الواجب أن تكون بالبرهان و ليس بتصنيف الناس,
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

لا حول ولا قوة إلا بالله
الكلام الوارد أعلاه تسفيه للعقول، الورق النقدي لا قيمة له في ذاته، فماذا ينتفع به من يشتريه. ألا يعد هذا سفهاً في التصرف. من شروط المبيع أن يكون مالاً، والورق النقدي إذا خلا عن كونه ثمناً اعتباريًا بقوة السلطان فلا قيمة له ولا أحد يدفع فيه مالاً، إلا إن قصد استخدامه كمادة للزينة أو كسلعة وسيطة في الإنتاج.
 
التعديل الأخير:

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

قال الشيخ مراد شكري :إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياساً لقيم سائر الأشياء، وثمناً لها تسهيلاً وتيسيراً انتهى.

و هذا واضح, و لا يختلف فيه اثنان.


 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

و بارك الله فيكم
و سبب هذا الموضوع هو ما جاء في هذا الرابط [video]http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=17548[/video]
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

من اراد نقد كتاب رفع الحرج والآصار لمراد شكري، فليرجع إلى كتاب الربا في النقود الورقية المعاصرة من خلال مناقشة كتاب رفع الحرج والآصار، من اصدار دار جهينة - الأردن، فقد قمت بمناقشة الكاتب في جميع ما ذكر، وبينت أن النتيجة التي خرج بها لا يمكن لعالم أن يقره عليها؛ لأنها مبنية على مبدأ التلفيق المذموم، وبتر نصوص العلماء، واستغلالها لنصرة قوله على غير ما أرادوا، والله المستعان.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

من اراد نقد كتاب رفع الحرج والآصار لمراد شكري، فليرجع إلى كتاب الربا في النقود الورقية المعاصرة من خلال مناقشة كتاب رفع الحرج والآصار، من اصدار دار جهينة - الأردن، فقد قمت بمناقشة الكاتب في جميع ما ذكر، وبينت أن النتيجة التي خرج بها لا يمكن لعالم أن يقره عليها؛ لأنها مبنية على مبدأ التلفيق المذموم، وبتر نصوص العلماء، واستغلالها لنصرة قوله على غير ما أرادوا، والله المستعان

الموضوع الأصلي:
هل ممكن أن تضع لنا بعض ما جاء في هذا النقد, لنتبين هل الشيخ لفّق و بتر النصوص
 
إنضم
1 ديسمبر 2014
المشاركات
13
التخصص
التربية و التعليم
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مراد شكري: جواز القرض البنكي إذا خلا عن الفائدة المركبة كما قدمنا لأنه بيع وليس بقرضٍ

جزاك الله خير الجزاء
 
أعلى