العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف أستخلص قاعدة فقهية من متن فقهي ؟؟

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو كان بين يدي متن فقهي .. وأردت استخلاص قاعدة فقهية منه .. فكيف الطريقة ؟؟
هل أنظر للتعاليل أو الأدلة ؟؟

فهل هناك طريقة علمية تفيدني ؟؟

بورك فيكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم الألمعي وفقني الله وإياك
إذا اردت استخراج قاعدة فقهية من متن فقهي فينبغي أن تهتم أولاً بما يلي :
أولاً : أن يكون عندك معرفة بقواعد الفقه بمعنى أن تكون درست هذا الفن ولك معرفة بكثير من القواعد الفقهية سواء المتفق عليها أو المختلف فيها بين المذاهب أو داخل المذهب نفسه وإذا كان بحثك في مذهب معين فتزيد من الاطلاع على كتب القواعد في ذلك المذهب حتى يجتمع عندك كم كبير من القواعد الفقهية .
ثانياً : أن تطلع على كتب ورسائل علمية تهتم بهذا الأمر أي الكتب التي جمعت قواعد فقهية في كتاب معين وهي كثيرة سواء في كتب الحنفية أو المالكية أو الشافعية او الحنابلة وباطلاعك عليها تستفيد أمورا كثيرة منها الاطلاع على طريقة البحث والاستخلاص ومنها زيادة كم القواعد الفقهية لديك ..
ومن هذه الكتب على سبيل المثال :
1 - القواعد الفقهية المستخرجة من كتب أعلام الموقعين لابن القيم ( لأبي عبد الرحمن الجزائري رسالة ماجستير ) .
2 - القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للشافعي ( لعبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد رسالة ماجستير ) .
3 - القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي ( رسالة دكتوراه للدكتور عبد اله العيسى ) .
4 - القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ( للدكتور علي الندوي )
5 - قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( للدكتور محمد الروكي رسالة ماجستير )
6 - القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي ( للدكتور عبد الواحد الإدريسي )
7 - القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من كتاب أصول الفتيا للخشني المالكي ( لعزيزة عكوش رسالة ماجستير )
8 - القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة للقرافي المالكي ( لصفية حسين رسالة ماجستير )
9 - القواعد والضوابط القرافية للدكتور عادل قوته ( رسالة دكتوراه )
وغير ذلك كثير يصعب تتبعه وإنما هذا من باب التمثيل فقط .

بعد الاطلاع على ما سبق واتساع المعرفة بالقواعد الفقهية وإدراكها يمكن استخلاصها من كتاب معين مع ملاحظة أن كتب المتون المختصرة يقل ذكرها للقاعدة الفقهية صراحة فيحتاج الباحث إلى استخلاصها عن طريق التعليل بها كالتعليل بالضرر أو المشقة أو الاستناد للعادة والعرف ونحو ذلك وكلما كان الكتاب أطول ومن قبيل الشروح كان الحصول على القواعد الفقهية منه أسهل كالمغني لابن قدامة الحنبلي والمجموع للنووي الشافعي وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي والتمهيد لابن عبد البر المالكي ونحو ذلك من الكتب الموسعة في هذه المذاهب الأربعة .

وأخيراً أنصحك بالاطلاع على ثلاثة كتب تخدمك كثيراً في هذا الباب وهي :
1 - كتاب القواعد الفقهية للندوي لا سيما بداية الكتاب وطريقة استخلاص القواعد من كتب المذاهب .
2 - كتاب نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي .
3 - موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو .
 

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كيف أستخلص قاعدة فقهية من متن فقهي ؟؟

جزاكم الله خيرًا يا دكتور بدر
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: كيف أستخلص قاعدة فقهية من متن فقهي ؟؟

القاعدة أمرها أسهل..
لكن المفيد والدقيق التفرقة ونصب المعايير المنضبطة, بين القاعدة وغيرها... من الضوابط أو القواعد الخاصة (وهو أمر نسبي) وبينها وبين (الحكم) (والتقسيم) و( التعريف) والمسألة؛ أمثلة:
قال الموفق ابن قدامه رحمه الله في المغني :
1- واختلفت الرواية عن أحمد في قسمة الدين في الذمم فنقل حنبل منع ذلك وهو الصحيح لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل . والقسمة تقتضي التعديل وأما القسمة من غير تعديل فهي بيع ولا يجوز بيع الدين بالدين.
2- وقال رحمه الله 11/ 480: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم .
3- (دقيق): قال 11/ 476 :
فصل : ويجري القصاص بينهم فيما دون النفس وبه قال عمر بن عبد العزيز وسالم و الزهري و قتادة و مالك و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر وعن أحمد رواية أخرى لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس وهو قول الشعبي و النخعي و الثوري و أبي حنيفة لأن الأطراف مال فلا يجري القصاص فيها كالبهائم ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص.
مع:
وإن جرح مسلم كافرا فاسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله لأن التكافؤ معدوم حال الجناية وعليه دية مسلم لأن اعتبار الأرش بحالة استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسري إلى نفسه دية واحدة ولو اعتبر حال الجرح وجب ديتان ولو قطع حر يد عبد ثم عتق ومات لم يجب قصاص لعدم التكافؤ حال الجناية وعلى الجاني دية حر اعتبارا بحال الاستقرار وهذا قول ابن حامد وهو مذهب الشافعي وللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف دية حر والباقي لورثته لأن نصف قيمته إن كانت أقل فهي التي وجدت في ملكه فلا يكون له أكثر منها لأن الزائد حصل بحريته ولا حق له فيما حصل بها وإن كان الأقل الدية لم يستحق أكثر منها لأن نقص القمية حصل بسبب من جهة السيد وإعتاقه وذكر القاضي أن أحمد نص في رواية حنبل فيمن فقأ عيني عبد ثم أعتق ومات أن على الجاني قيمته للسيد وهذا يدل على أن الاعتبار بحال الجناية وهذا اختيار أبي بكر والقاضي وأبي الخطاب
وقال أبو الخطاب : من قطع يد ذمي ثم أسلم ومات ضمنه بدية ذمي ولو قطع يد عبد فأعتقه سيده ومات فعلى الحاني قيمته للسيد لأن حكم القصاص معتبر بحال الجناية دون حال السراية فكذلك الدية والأول أصح إن شاء الله لأن سراية الجرح مضمونة فإذا أتلفت حرا مسلما وجب ضمانه بدية كاملة كما لو قتله بجرح ثان وقول أحمد فيمن فقأ عيني عبد عليه قيمته للسيد لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوب الزائد على القيمة من دية الحر للورثة ولم يذكره أحمد ولأن الواجب مقدر بما تفضي إليه السراية دون ما تتلفه الجناية بدليل أن من قطعت يداره ورجلاه فسرى القطع إلى نفسه لم يلزم الجاني أكثر من دية ولو قطع أصبعا فسرى إلى نفسه لوجبت الدية كاملة فكذلك إذا سرت إلى نفس حر مسلم تجب ديته كاملة فأما إن جرح مرتدا أو حربيا فسرى الجرح إلى نفسه فلا قصاص فيه ولا دية سواء أسلم قبل السراية أو لم يسلم لأن الجرح غير مضمون فلم يضمن سرايته بخلاف التي قبلها .
---------------------
فبحسب اجتهادك أحيانا تختار الضابط المناسب؛ لما رجّحته.. وبخاصة في المثال الأخير..
إذا ما جعلناه (ما تختاره من تعليل) مندرجا تحت قاعدة أو أصل أو ضابط! التكافؤ (رقم 1)
لا التماثل ؛ فليحرر.

وفقكم الله
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
أعلى