العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسابقات تحفيظ القرآن ...

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله .. كنت قرأت فى جزء من كتاب الفروسية لابن القيم :

المسألة الحادية عشرة: المسابقة على ‏حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز ‏بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، ‏وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي

فما معتمد المذهب فى أحكام مسابقات القرآن الكريم ؟

بارك الله فيكم​
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

المذهب أن السبق لا يكون إلا فيما ذكره الحديث ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )
وهذه الأصناف يجوز السبق عليها بعوض أو غير عوض.
والعوض إما ان يخرجه أحد المتسابقين أو يخرجه المتسابقان معا ولا يصح إلا أن يكون بينهما محلل أو يفرضه أجنبي على نفسه ان سبق أحدهما او الإمام .
أما غير هذه الأصناف فتحل بلا عوض منها المكروه النرد والشطرنج على الصحيح في المذهب ومنها غير المكروه نحو شيل الحجر فيحرم بعوض ويجوز بلا عوض.
ومسابقة القرآن والفقه من النوع الثاني الذي يحل بلا عوض والله أعلم.
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

ننتظر رأى باقى الاخوة .. فى ضوء المعتمد موثقا ..​
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

المذهب أن السبق لا يكون إلا فيما ذكره الحديث ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )
وهذه الأصناف يجوز السبق عليها بعوض أو غير عوض.
والعوض إما ان يخرجه أحد المتسابقين أو يخرجه المتسابقان معا ولا يصح إلا أن يكون بينهما محلل أو يفرضه أجنبي على نفسه ان سبق أحدهما او الإمام .
أما غير هذه الأصناف فتحل بلا عوض منها المكروه النرد والشطرنج على الصحيح في المذهب ومنها غير المكروه نحو شيل الحجر فيحرم بعوض ويجوز بلا عوض.
ومسابقة القرآن والفقه من النوع الثاني الذي يحل بلا عوض والله أعلم.
ما ذكرته هذا هو ملخص لما ذكره الباجوري في حاشيته . عدا الحكم على المسابقة فلم يذكرها هو رحمه الله ولكن هي من عندي ظننت أنها تلحق بالقسم الثاني والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

معتمد المذهب:
لا تجوز المسابقة بعوض إلا إذا كان المعقود عليه عدة قتال (وإذا كان القصد حراماً كقطع طريق فلا تجوز مطلقاً)
وتجوز المسابقة بغير عوض إذا كان المعقود عليه ليس عدة قتال بشرط عدم وجود حرمة



أسنى المطالب فى شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
(وَفِيهِ بَابَانِ الْأَوَّلُ فِي السَّبَقِ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِهِ، وَهِيَ عَشَرَةٌ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عُدَّةً لِلْقِتَالِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّأَهُّبُ لِلْقِتَالِ وَبِهَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: لَا يَجُوزُ السَّبَقُ وَالرَّمْيُ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَهْلًا لِلْحَرْبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَمُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِعِوَضٍ لَا مُطْلَقًا فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عَائِشَةَ سَابَقَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (وَالْأَصْلُ) فِي السَّبَقِ (الْخَيْلُ وَالْإِبِلُ الْمَرْكُوبَةُ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّهَا الَّتِي يُقَاتَلُ عَلَيْهَا غَالِبًا وَتَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ رَاكِبِ الْإِبِلِ السَّهْمَ الزَّائِدَ بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مَنُوطٌ بِزِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ، وَهِيَ فِي الْخَيْلِ مِنْ الِانْعِطَافِ وَالِالْتِوَاءِ وَسُرْعَةِ الْإِقْدَامِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْإِبِلِ وَخَرَجَ بِالْمَرْكُوبَةِ غَيْرُهَا كَالصَّغِيرَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَاَلَّذِي تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْلِ قِيلَ الَّذِي يُسْهَمُ لَهُ، وَهُوَ الْجَذَعُ أَوْ الثَّنْيُ وَقِيلَ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَالتَّقْيِيدُ بِالْمَرْكُوبَةِ فِي الْإِبِلِ وَتَرْجِيحُ اعْتِبَارِهِ فِي الْخَيْلِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ (وَيَجُوزُ) السَّبْقُ (عَلَى الْفِيلِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالرَّمْيُ بِأَنْوَاعِ الْقِسِيِّ وَالسِّهَامِ) وَلَوْ بِمِسَلَّاتٍ وَإِبَرٍ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ (وَكَذَا الْمَزَارِيقُ) ، وَهِيَ الرِّمَاحُ الْقَصِيرَةُ (وَالزَّانَاتُ) بِالزَّايِ وَالنُّونِ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا رَأْسٌ دَقِيقٌ وَحَدِيدَتُهَا عَرِيضَةٌ تَكُونُ مَعَ الدَّيْلَمِ وَهُمْ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أَسْلِحَةٌ يَرْمِي بِهَا وَيَبْتَغِي بِهَا الْإِصَابَةَ كَالسِّهَامِ (وَرَمْيُ الْحَجَرِ بِالْيَدِ وَالْمِقْلَاعِ وَالْمَنْجَنِيقِ) ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ بِخِلَافِ إشَالَتِهِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجَ وَبِخِلَافِ الْمُرَامَاتِ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ أَوْ السَّهْمَ إلَى الْآخَرِ وَتُسَمَّى الْمُدَاحَاةَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَنْفَعَانِ فِي الْحَرْبِ (وَالتَّرَدُّدُ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ (وَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالسِّبَاحَةُ) فِي الْمَاءِ (وَالزَّوَارِقُ وَالْبَقَرُ) وَنَحْوُهَا كَالْكِلَابِ (وَالطُّيُورُ وَالصِّرَاعُ وَالْمُشَابَكَةُ) بِالْيَدِ وَكُلُّ مَا لا يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ كَلِعْبِ شِطْرَنْجٍ وَخَاتَمٍ وَكُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَرَمْيٍ بِبُنْدُقٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدٍ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ (فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ) «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسَابَقَ هُوَ وَعَائِشَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ» وَقِيسَ بِهِ الْبَقِيَّةُ أَمَّا بِعِوَضٍ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ آلَاتِ الْقِتَالِ؛ وَلِأَنَّ الزَّوَارِقَ سَبْقُهَا بِالْمَلَّاحِ لَا بِمَنْ يُقَاتِلُ فِيهَا وَالتَّجْوِيزُ بِلَا عِوَضٍ فِي الْبَقَرِ وَالتَّرْجِيحُ فِي الْمُشَابَكَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا) عَلَى (مُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ) فَلَا تَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا سَفَهٌ وَكَذَا عَلَى الْغَطْسِ فِي الْمَاءِ إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1777


تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
فَاتُّجِهَ مَا قَالُوهُ إمَّا بِقَصْدٍ مُبَاحٍ فَمُبَاحَانِ أَوْ حَرَامٍ كَقَطْعِ طَرِيقٍ فَحَرَامَانِ

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ فَحَرَامَانِ) أَيْ أَوْ مَكْرُوهٌ فَمَكْرُوهَانِ قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ. اهـ ع ش

http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-4235
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

وليت باقى الكتب المعتمدة كذلك و أصحاب الوجوه أيضاً لان ابن عبد البر نقله عن الشافعى .. وهناك سؤال أليس العلة من السبق وأدوات الحرب اعلاء كلمة الدين فى الجهاد ؟ .. قد يقال كذلك مسابقات تحفيظ القرآن

في تبيين الحقائق من كتب الحنفية (وعلى هذا: الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط ‏للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل، لأن المعنى ‏يجمع الكل، إذ التعليم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله.)‏
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

لو كانت المسابقة فى المسائل الفقهية أو حفظ القرأن من المسابقة بعوض لذكرها علماء الشافعية قطعاً والله أعلم
فمعتمد المذهب عدم جواز المسابقة بعوض إلا فى عدة القتال (الخيل السيوف الرماح الرمي ...إلخ) التى يستخدمها المقاتل أثناء القتال
فليس كل ما يستعان به فى الحرب يجوز المسابقة عليه بعوض فقد نصوا على أن الغطس إذا جرت العادة بالاستعانة به فى الحرب فإنه يجوز المسابقة عليه بغير عوض (لأنه لا يستخدم أثناء القتال)
والله أعلم


وقد وجدت أثراً عن الإمام الشافعي فى كتاب آداب الشافعي ومناقبه للإمام ابن أبي حاتم الرازي:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَني أَبُو بِشْرِ بْنُ َأَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الدَّولابِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ فِي طَرِيقِ مِصْرَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ، يَقُولُ: " كَانَ الشَّافِعِيُّ رُبَّمَا أَلْقَى عَلَيَّ وَعَلَى ابْنِهِ أَبِي عُثْمَانَ الْمَسْأَلَةَ، فَيَقُولُ: أَيُّكُمَا أَصَابَ فَلَهُ دِينَارٌ "

http://shamela.ws/browse.php/book-1485#page-56

والله أعلم
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

جزاكم الله خيرا أخى عن النقل المبارك للامام الشافعى .. وننتظر رأى باقى مشايخنا الأفاضل

من القائمين على الملتقى ..


 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسابقات تحفيظ القرآن ...

وقد وجدت أثراً عن الإمام الشافعي فى كتاب آداب الشافعي ومناقبه للإمام ابن أبي حاتم الرازي:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَني أَبُو بِشْرِ بْنُ َأَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الدَّولابِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ فِي طَرِيقِ مِصْرَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ، يَقُولُ: " كَانَ الشَّافِعِيُّ رُبَّمَا أَلْقَى عَلَيَّ وَعَلَى ابْنِهِ أَبِي عُثْمَانَ الْمَسْأَلَةَ، فَيَقُولُ: أَيُّكُمَا أَصَابَ فَلَهُ دِينَارٌ "
هل هذا نص قاطع عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في جواز ذلك ؟ أم له نصوص أخرى ؟
وكيف أجاب علماء المذهب عن هذا وهو يرد قولهم أن من العوض ما لو أخرجه أجنبي ؟
 
أعلى