العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لا تصح مقولة" الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس".

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وأما قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ فهذا إنما قاله لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه. وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه، فأمر بالصلاة في هذا ونهى عن الصلاة في هذا، فدعوى المدعي أن القياسَ التسويةُ بينهما من جنس قول الذين قالوا:

(( إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا )) والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال:(الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم).
وروي في الإبل:(إنها جن خلقت من جن). وروي:(على ذروة كل بعير شيطان). فالإبل فيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذي.
ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنها دواب عادِيَة، وبالاغتذاء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه، فنهى الله عن ذلك؛ لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسط، والإبل إذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية.
وفى الحديث الذي في السنن عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ( الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ).
فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها فان الفساد حاصل معه.
ولهذا يقال إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار.
مجموع الفتاوى ج20/ ص523-524

منقول
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

فائدة قيمة
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

وروي في الإبل:(إنها جن خلقت من جن). وروي:(على ذروة كل بعير شيطان)
مدى صحة هذه الاحاديث يفهم من الكلام انها مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
 

عيد نهار الشمري

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2015
المشاركات
47
الكنية
أبو نهار
التخصص
علم مصطلح الحديث
المدينة
الجهراء
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

1- حديث فإنها خلقت من جن . تفرد به عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله . انزله ابن حجر في كتابه (التقريب) في مرتبة (مقبول) أي ضعيف عند التفرد . وكذا هنا فالحديث ضعيف

2- واما حديث ( على ذروة كل بعير شيطان ) وإن سلمنا بصحته فما الدليل ان ما علا ظهرها خالط لحمها ودمها حتى ينتقل إلى آكله ؟

3-دعوى ان الوضوء بعد اكل لحم الابل يطفئ القوة الشيطانية فتزول المفسدة بحاجة إلى اثبات الاصل وهو ان لحمها يحوي قوة شيطانية*

4- حديث الوضوء من لحوم الابل اصح ما وقفت عليه ماروي من طريق جعفر بن ابي ثور عند مسلم , وجعفر بن ابي ثور ليس من رجال مسلم بل اخرج له بالشواهد والمتابعات حديثين فقط ! ولا يصح ان نرفع من اوردهم مسلم من باب الشواهد إلى درجة من اخرج لهم في الاصول , وقد بين ذلك الامام مسلم في مقدمته*

5 - انزل ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب جعفر بن ابي ثور في مرتبة (مقبول) اي ضعيف عن التفرد*

6- روي عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء مرفوعا في الوضوء من لحوم الابل . وأخطأ من رواه عن اسيد بن حضير . قاله ابو حاتم الرازي في العلل و الترمذي في العلل

7- الصحابة الذين روي عنهم الحديث . جابر بن سمرة ( نزل الكوفة ومات بها ) . البراء بن عازب ( نزل الكوفة ومات بها )

8 - المتفردين عنهم كوفيون. عبد الله بن عبد الله الرازي ( كوفي على قلة حديثه له افراد لا يتابع عليها منها حديث ندم ذو الكفل ) جعفر بن ابي ثور ( كوفي )

9- كان ائمة اهل الكوفة لا يرون الوضوء من لحوم الابل كما جاء في مصنف ابن ابي شيبة *منهم
:- سويد غفلة مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام وعند المزي في تهذيب الكمال انه روى عن الخلفاء الاربعة
- ابراهيم النخعي فقيه الكوفة قال: ليس في لحوم الابل والبقر والغنم وضوء
- وقال عامر الشعبي الامام الكوفي: بئس الطعام طعام يتوضأ منه .فمن اين لمن لم يعرف بكثرة طلب الحديث والرواية حتى علا على ائمة اهل الكوفة واخذ حديثا كوفيا لا يعرفونه من بينهم !

10- اما النهي عن الصلاة في اعطان الابل . فقد جاء عن احد رواة هذا الحديث وهو يحيى بن ادم قال : ليس من قِبل هذه العلة عندي جاء النهي ولكن من قِبل أن الابل يُخاف وثوبها *فيعطب من يلاقيها حينئذ . المحلى بالاثار
*قلت وهذا توجيه مناسب , فأنها قد تطأ على عنقه عند سجوده فتقتله *
11- *جاء عن ابن عمر وانس وسويد بن غفلة والقاسم وسالم وغيرهم انهم قد اتخذوا البعير سترة كما جاء ذلك في مصنف ابن ابي شيبة*قلت قد امنوا وثوبها وماعلموا شيطنة مرابضها !
هذا ما تيسر ايراده على عجالة فما كان من خطأ فأقبلوا عذري وصححوه عاجلا غير اجل*
 
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
21
التخصص
علوم الحاسب الآلي
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي النشأة
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

الشيخ دبيان الدبيان بحث هذه المسألة حديثياً وفقهياً بحثاً ماتعاً يحسن الرجوع له في موسوعة الطهارة ..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر:

وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ،
(فَائِدَةٌ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ؛ قُلْتُ بِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.

http://shamela.ws/browse.php/book-21601#page-193


تنقيح التحقيق للحافظ ابن عبد الهادي:

وقال عليُ بن المدينيٌ: جعفر بن أبي ثور- هذا-: رجلٌ مجهولٌ (4) .
وليس كذلك، بل هو مشهورٌ روى عنه جماعة O.
قال إسحاق بن راهويه: صحَّ في هذا الباب حديثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء (2) .
ز: وروى حديث البراء: أبو داود (3) وابن ماجه (4) والترمذي؟ (5) من حديث الأعمش أيضاً عن عبد الله بن عبد الله الرَازي.
وروي عن الإمام أحمد أَنه قال: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء وجابر بن سمرة (6) .
وقال ابن خزيمة: لم نر خلاَفاً بين علماء أهل الحديث أنَّ هذا الحديث صحيحٌ من جهة النقل لعدالة ناقليه (7) O.

http://shamela.ws/browse.php/book-10657#page-543



السنن الكبرى للحافظ البيهقي:

قَالَ الشَّيْخُ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ أَنَّهُمَا قَالَا: قَدْ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ.


http://shamela.ws/browse.php/book-7861#page-862



السنن الكبرى للحافظ البيهقي:

رقم الحديث: 678
(حديث مرفوع) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو عمر ، ومسدد ، والحجبي ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو كامل ، قالوا : أنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ " ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم " , فتوضأ من لحوم الإبل , قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " نعم " ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : " لا " ، لفظ حديث أبي كامل ، رواه مسلم في الصحيح , عن أبي كامل ، وأخرجه أيضا من حديث أشعث بن أبي الشعثاء ، وسماك بن حرب ، عن جعفر بن أبي ثور ، وذهب علي بن المديني إلى ، أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول , أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق الاسفرائني ، نا محمد بن أحمد بن البراء ، قال : قال علي : جعفر هذا مجهول ، كذا قال علي , وقد أخبرنا محمد بن إبراهيم الفارسي ، نا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا أبو أحمد بن فارس ، عن محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : جعفر بن أبي ثور جده جابر بن سمرة , قال سفيان ، وزكريا ، وزائدة ، عن سماك ، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم ، قال : وقال أهل النسب : ولد جابر بن سمرة خالدا ، وطلحة ، ومسلمة وهو أبو ثور ، قال : وقال شعبة ، عن سماك ، عن أبي ثور عكرمة بن جابر بن سمرة ، عن جابر بن سمرة ، قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه : حديث الثوري أصح من حديث شعبة ، وشعبة أخطأ فيه ، فقال : عن أبي ثور ، وإنما هو جعفر بن أبي ثور ، وجعفر ابن أبي ثور هو رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة ، روى عنه سماك بن حرب ، وعثمان بن عبد الله بن موهب ، وأشعث بن أبي الشعثاء , قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث ، قال الشيخ : ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولا , ولهذا أودعه مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح ، وقد روى سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : أنبأني من سمع جابر بن سمرة ، يقول : كنا نمضمض من ألبان الإبل ولا نمضمض من ألبان الغنم ، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم .

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&hid=678&pid=331391



صحيح ابن خزيمة:

قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : " لا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ نَرَى خِلافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ ، وَسَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ ، فَهَؤُلاءِ ثَلاثَةٌ مِنْ أَجِلَّةِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَوْا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ هَذَا الْخَبَرَ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا مُحَاضِرٌ الْهَمْدَانِيُّ ، ثنا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : " لا " ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : " لا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَمْ نَرَ خِلافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ .

http://library.islamweb.net/hadith/...rtno=0&hflag=1&pid=178609&bk_no=345&startno=4
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

صدق شيخ الإسلام ولم يصب كاتب العنوان في صياغته.

العنوان الصحيح : لا تصح مقولة " الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس" لورود النص أو لتخصيص الشارع لحوم الإبل بذلك ...


شيخ الإسلام لم يعني رد هذا القياس لأزكانه إنما لوجود نص من الشارع في المسألة فلا قياس مع نص لذلك ذكر قوله تعالى " وأحل الله البيع و حرم الربا" فلا يجوز رد النص بالقياس والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

4- حديث الوضوء من لحوم الابل اصح ما وقفت عليه ماروي من طريق جعفر بن ابي ثور عند مسلم

أعتقد أن أصح طرق الحديث هو طريق البراء بن عازب ، فرجاله معروفون لا مطعن فيهم وليس فيه إلا ما يخشى من احتمال تدليس الأعمش وقد أمَّننا الحافظ ابن حبان من احتمال تدليسه في هذا الحديث، وكذلك
أمَّننا منه شعبة
والله أعلم

مسند أبي داود الطيالسي:
رقم الحديث: 765
(حديث مرفوع) حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن عبد الله مولى لقريش ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم " عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنه " .
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=52&hid=765&pid=18231



مسند الروياني:
رقم الحديث: 418
(حديث مرفوع) نا محمد بن بشار ، نا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن عبد الله بن أبي عبد الله الرازي هكذا ، قال ابن أبي عدي ، عن البراء بن عازب ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الأبل ، قال : " لا تصل " . وسأله عن الوضوء من لحومها ، فقال : " توضأ " . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : " صل " . وسئل عن الوضوء من لحومها ، فقال : " لا توضأ " .
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=329&hid=418&pid=155803


مسألة التسمية للحافظ ابن القيسراني:

وأخبرنا أحمد بن علي الأديب، أخبرنا الحاكم أبوعبد الله إجازة، حدثنا محمد بن صالح بن هاني، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا رجاء الحافظ المروزي، حدثنا النضر بن شميل. قال: سمعت شعبة يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة.
http://shamela.ws/browse.php/book-26591#page-19


مقدمة الحافظ ابن حبان في صحيحه:

وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين وأهل الورع في الدين
فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر.

http://shamela.ws/browse.php/book-1729#page-70


البدر المنير للحافظ ابن الملقن:
الحَدِيث الثَّالِث
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «توضئوا من لُحُوم الْإِبِل، وَلَا توضئوا من لُحُوم الْغنم» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، وَله طرق:
أَحدهَا: من رِوَايَة الْبَراء بن عَازِب رَضي اللهُ عَنهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه فِي «سُنَنهمْ» ، وَابْن الْجَارُود فِي «الْمُنْتَقَى» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من حَدِيث الْأَعْمَش، عَن عبد الله بن عبد الله الرَّازِيّ، الثِّقَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَنهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل فَقَالَ: توضئوا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَن الْوضُوء من لُحُوم الْغنم فَقَالَ: لَا تتوضئوا مِنْهَا» .
هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد، (وَزَاد) «وَسُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي مبارك الْإِبِل فَقَالَ: لَا تصلوا فِي مبارك الْإِبِل؛ فَإِنَّهَا من الشَّيَاطِين. وسُئِل عَن الصَّلَاة فِي مرابض الْغنم فَقَالَ: صلوا فِيهَا؛ فَإِنَّهَا بركَة» .
وَأخرج ابْن مَاجَه الْقطعَة الأولَى من (روايتي) التِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد، وَلَفظ ابْن الْجَارُود فِي «الْمُنْتَقَى» : «جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ (أأصلي) فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ: لَا. قَالَ: (أفأتوضأ) من (لحومها) ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: نعم. قَالَ: أفأتوضأ من لحومها؟ قَالَ: لَا» .وَلَفظ ابْن حبَان: «سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... » فَذكره بِمثلِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: «أعطان» بدل «مبارك» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي «مُسْنده» بِلَفْظ: «سُئِلَ عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل فَأمر بِهِ، وَسُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي مبارك الْإِبِل فَنَهَى عَنْهَا» . وَفِي رِوَايَة لَهُ: «سُئِلَ عَن الْوضُوء من لُحُوم الْغنم فرخّص فِي الْوضُوء مِنْهَا، وَسُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي مرابضها فَرخص فِيهَا» .
وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي «مُسْنده» بِلَفْظ: «سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل فَقَالَ: توضئوا مِنْهَا» .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: بَلغنِي عَن أَحْمد بن حَنْبَل، وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه، أَنَّهُمَا قَالَا: قد صَحَّ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث الْبَراء بن عَازِب، وَحَدِيث جَابر بن سَمُرَة.
قَالَ: وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: لم أر خلافًا بَين عُلَمَاء الحَدِيث أَن هَذَا الْخَبَر صَحِيح، من جِهَة النَّقْل (لعدالة) ناقليه، يَعْنِي: حَدِيث الْبَراء.
قلت: وَهَذِه الْمقَالة رَأَيْتهَا فِي «صَحِيحه» أَعنِي: «صَحِيح ابْن خُزَيْمَة» .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: رَوَى هَذَا الحَدِيث أَيْضا: الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن عبد الله بن عبد الله، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن أسيد بن حضير. وَالصَّحِيح: حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن الْبَراء، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق قَالَ: وَرَوَى عُبَيْدَة الضَّبِّيّ، عَن عبد الله الرَّازِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن ذِي الْغرَّة - يَعْنِي: (عَن) النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -.
قَالَ: وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة هَذَا الحَدِيث، عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة فَأَخْطَأَ فِيهِ، فَقَالَ: عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن أَبِيه، عَن أسيد بن حضير. قَالَ: وَالصَّحِيح عَن عبد الله بن عبد الله، (عَن) عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن الْبَراء. يَعْنِي (السالف) وَكَذَا قَالَ فِي «علله» وَزَاد بِأَن ذَا الْغرَّة لَا يُدْرَى من هُوَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: الْحجَّاج ضَعِيف، وَذُو الْغرَّة لَا يُدْرَى من هُوَ، وَعبيدَة الضَّبِّيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وَذكر ابْن أبي حَاتِم أَنه سَأَلَ أَبَاهُ عَنهُ بعد ذكر هَؤُلَاءِ الرِّوَايَات الثَّلَاث أَعنِي رِوَايَة الْبَراء، وَأسيد، وَذي الْغرَّة فَقَالَ: مَا رَوَاهُ الْأَعْمَش عَن عبد الله بن (عبد الله) عَن عبد الرَّحْمَن، عَن الْبَراء مَرْفُوعا، وَالْأَعْمَش أحفظ. وَهُوَ مُوَافق لمقالة التِّرْمِذِيّ (السَّابِقَة) .
الطَّرِيق الثَّانِي: من رِوَايَة جَابر بن سَمُرَة رَضي اللهُ عَنهُ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ من حَدِيث جَعْفَر بن أبي ثَوْر عَنهُ «أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: (أأتوضأ) من لُحُوم الْغنم؟ قَالَ: إِن شِئْت فَتَوَضَّأ، وَإِن شِئْت فَلَا تتوضأ. قَالَ: أتوضأ من لُحُوم الْإِبِل؟ قَالَ: نعم؛ فَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل. قَالَ: أأصلي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: نعم. قَالَ: أأصلي فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ: لَا» .
قَالَ ابْن حبَان: جَعْفَر هَذَا هُوَ أَبُو ثَوْر بن عِكْرِمَة؛ فَمن لم يحكم صناعَة الحَدِيث توهم أَنَّهُمَا رجلَانِ مَجْهُولَانِ. وأمّا عَلّي بن الْمَدِينِيّ فَقَالَ: جَعْفَر هَذَا رجل مَجْهُول، وَقد شَفَى فِي ذَلِك الْبَيْهَقِيّ.
وَصحح الحَدِيث أَيْضا مَعَ مُسلم: أَحْمد، وَإِسْحَاق - كَمَا أسلفناه عَنْهُمَا - وَابْن مَنْدَه أَيْضا. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ (فِي «علله» ) : أَخطَأ شُعْبَة، فِي حَدِيث سماك، عَن جَعْفَر بن أبي ثَوْر، عَن جَابر «فِي الْوضُوء من لُحُوم الْإِبِل» فَقَالَ: (عَن) سماك عَن أبي ثَوْر. قَالَ: وجعفر بن أبي ثَوْر رجل مَشْهُور، رَوَى عَنهُ سماك وَغَيره، وَهُوَ من ولد جَابر بن سَمُرَة.
الطَّرِيق الثَّالِث: من رِوَايَة ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما رَوَاهَا......

http://shamela.ws/browse.php/book-5922#page-883
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

رد: الوضوء من لحوم الإبل ليس على خلاف القياس

صدق شيخ الإسلام ولم يصب كاتب العنوان في صياغته.

العنوان الصحيح : لا تصح مقولة " الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس" لورود النص أو لتخصيص الشارع لحوم الإبل بذلك ...


شيخ الإسلام لم يعني رد هذا القياس لأزكانه إنما لوجود نص من الشارع في المسألة فلا قياس مع نص لذلك ذكر قوله تعالى " وأحل الله البيع و حرم الربا" فلا يجوز رد النص بالقياس والله أعلم.


تنبيه جيد
ولذا عدلتُ العنوان
جزاكم الله خيراً
 
أعلى