العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البدعة.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
هي في اللغة بمعنى الشيء المخترع الجديد.
وتقسم شرعا إلى خمسة أقسام :
بدعة واجبة كجمع القرآن .
وبدعة محرمة كبدع القبوريين وبدع المعتزلة والجهمية ومن وافقهم.
وبدعة مستحبة كالمداومة على التراويح في جماعة في رمضان .
وبدعة مكروهة كزخرفة المساجد.
ومباحة كالسبحة.
وهذا التقسيم مأخوذ من كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه وعليه جرى الشافعية ومن أبرزهم العز ابن عبد السلام.
وتبين من كلام العلماء وتقسيمهم أن البدعة المنهي عنا هي البدعة المحرمة وهي التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها.
وما يقوله البعض من أن ما روي عن الشافعي ليس صحيحا فهو مردود لأن الحافظ ابن حجر ذكره في الفتح وكذا ابن حجر الهيتمي المحقق الكبير في شرح الأربعين.
ويرددون أنه ليس قصد الشافعي وهو مردود كذلك لأن نصوص الشافعي روجعت ونقحت ونقح المذهب مرتين على أربعة من فحول المذهب كما ان عليه عمل الإمام الشافعي رحمه الله فماذا سيجيبون عنه في هذه المسائل التي بنهاها على هذا التقسيم:
وهي استحبابه رفع اليدين بعد الصلاة وفي دعاء الجمعة .
استحبابه الخط امام المصلى أن لم يجد سترة.
استحبابه دعاء لم يرد في الرابعة من الجنازة . وغيرها
لو قلتم أخطأ الشافعي نقول الخطأ وارد ولكن كيف بمجتهد أن يقعد قاعدة ويخالفها في مسائل عده لو كانت واحدة لقلنا لعله خطأ.
_ يقولون الشافعي قال من استحسن فقد شرع :
نقول ارجعوا لكتب الأصول واعرفوا ما معنى الاستحسان الذي استحبه الأحناف وبعض الحنابلة وهو الذي نهى عنه الشافعي وثم فرق بين البدعة الحسنة والاستحسان.
فالاستحسان غالبه عقلى لا شرعي أما البدعة الحسنة فهي ما لها أصل في الشرع.

حول حديث (كل بدعة ضلالة )
يستدلون به على ذم كل بدعة ولكن في ذمهم مناقضة لمذهبهم وهو أنهم أجازوا البدعة اللغوية وحملوا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه عليها.
لو سلكنا بأنها البدعة اللغوية على رأيكم لكانت مذمومة لأن كل بدعة ضلالة فكبف تخرجون اللغوية وتحكمون عليها بالجواز والباقي بالحرمة.
كما لو سلمنا أنها اللغوية فالبدعة اللغوية هي اختراع شيء جديد لم يكن من قبل فهل يكن معنى كلام الفاروق نعم الشيء المخترع الذي لم يكن من قبل .
لو سلمنا بانه هي اللغوية فكيف فرقتم بين البدعة في كلام سيدنا عمر وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعلتم هذه شرعية وهذه لغوية.
تراهم يعدون من البدع الاستمرار على شيء لم يستمر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاستمرار الدعاء والخطبة عند القبر بل سمعت من أحد المشايخ ان الاستمرار برفع اليدين بين الأذان والإقامة بدعة ؟؟
فلماذا لم تعدوا فعل سيدن عمر بدعة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليه ؟

( تناقض الذين يبدعون تقسيم البدعة )
رأيت في أحد كتب الأذكار استحباب أذكار وأدعية من القرآن أن يقولها صباح مساء وقسمها أحزابا مع العلم أن هذا العالم يرى رفض التقسيم.
في أحد كتب الاعلام المشهورين استحب دعاء للميت في الصلاة عليه مع انه من الرافضين للتقسيم.

ضابط :
ليس لأي أحد أن يقول هذه بدعة حسنة وإنما هي وظيفة العلماء واظن انها ضرب من القياس .
الحسن هو ما استحسنه الشرع لا العقل.
_ تشبه هذه المسالة بمسألة جواز العمل بالحديث الضعيف إذا توافرت شروطه ولا يعلم توافر هذه الشروط إلا العلماء.
_ مما تعجبت له الإنكار الشديد على القائل بالتقسيم ولا ينكرون على من قال بالعمل بالضعيف مع العلم أن البدعة الحسنة قد تجد ما يقومها من أدلة صحيحة .
أريد من القراء الكرام من يرد لا يرد على جزئية ويترك الأخرى ولا يظن انه لو رد على دليل ان يبطل استدلالي بباقى الأدلة.
والله اعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البدعة.

على حد علمي القاصر
الخلاف فى أصل مسألة المولد مبنيٌ على الخلاف فى تعريف البدعة وتقسيمها (وهو على حد علمي القاصر خلاف ثابت بين الإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي ومن وافقهما من جهة وبين الإمام العز ابن عبد السلام والإمام النووي ومن وافقهما من جهة أخرى والله أعلم)
فهل أيضاً تعتبرون الخلاف فى هذه المسألة خلافاً غير سائغ؟

تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي:
بدع: البِدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة.
قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب “القواعد”: البدعة منقسمة إلى: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة
وروى البيهقي بإسناده في “مناقب الشافعي” عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه محدثة غير مذمومة، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى، هذا آخر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه.
http://shamela.ws/browse.php/book-9702#page-743

فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني:
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجُنَيْدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَجَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ مَا أُحْدِثُ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضَّلَالِ وَمَا أُحْدِثُ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ انْتَهَى وَقَسَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْبِدْعَةَ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَثَبَتَ عَن بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ فَمِمَّا حَدَثَ تَدْوِينُ الْحَدِيثِ ثُمَّ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَدْوِينُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُوَلَّدَةِ عَنِ الرَّأْيِ الْمَحْضِ ثُمَّ تَدْوِينُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنْكَرَهُ عُمَرُ وَأَبُو مُوسَى وَطَائِفَةٌ وَرَخَّصَ فِيهِ الْأَكْثَرُونَ وَأَمَّا الثَّانِي فَأَنْكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ كَالشَّعْبِيِّ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَنْكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ وَكَذَا اشْتَدَّ إِنْكَارُ أَحْمَدَ لِلَّذِي بَعْدَهُ وَمِمَّا حَدَثَ أَيْضًا تَدْوِينُ الْقَوْلِ فِي أُصُولِ الدِّيَانَاتِ فَتَصَدَّى لَهَا الْمُثْبِتَةُ وَالنُّفَاةُ فَبَالَغَ الْأَوَّلُ حَتَّى شَبَّهَ وَبَالَغَ الثَّانِي حَتَّى عَطَّلَ وَاشْتَدَّ إِنْكَارُ السَّلَفِ لِذَلِكَ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ وَكَلَامُهُمْ فِي ذَمِّ أَهْلِ الْكَلَامِ مَشْهُورٌ وَسَبَبُهُ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَثَبَتَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ شَيْءٌ مِنَ الْأَهْوَاءِ يَعْنِي بِدَعَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَقَدْ تَوَسَّعَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ فِي غَالِبِ الْأُمُورِ الَّتِي أَنْكَرَهَا أَئِمَّةُ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعُهُمْ وَلَمْ يَقْتَنِعُوا بِذَلِكَ حَتَّى مَزَجُوا مَسَائِلَ الدِّيَانَةِ بِكَلَامِ الْيُونَانِ وَجَعَلُوا كَلَامَ الْفَلَاسِفَةِ أَصْلًا يَرُدُّونَ إِلَيْهِ مَا خَالَفَهُ مِنَ الْآثَارِ بِالتَّأْوِيلِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَكْرَهًا ثُمَّ لَمْ يَكْتَفُوا بِذَلِكَ حَتَّى زَعَمُوا أَنَّ الَّذِي رَتَّبُوهُ هُوَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ وَأَوْلَاهَا بِالتَّحْصِيلِ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ عَامِّيٌّ جَاهِلٌ فَالسَّعِيدُ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَاجْتَنَبَ مَا أَحْدَثَهُ الْخَلَفُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَلْيَكْتَفِ مِنْهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَيَجْعَلَ الْأَوَّلَ الْمَقْصُودَ بِالْأَصَالَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ إِنَّا قَدْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَى الْقَصَصِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدَعِكُمْ عِنْدِي وَلَسْتُ بِمُجِيبِكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلُهَا فَتَمَسُّكٌ بِسَنَةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ انْتَهَى وَإِذَا كَانَ هَذَا جَوَابُ هَذَا الصَّحَابِيِّ فِي أَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ فَمَا ظَنُّكَ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ فِيهَا فَكَيْفَ بِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَا يُخَالِفُهَا وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْعِلْمِ أَنَّ بن مَسْعُودٍ كَانَ يُذَكِّرُ الصَّحَابَةَ كُلَّ خَمِيسٍ لِئَلَّا يملوا وَمضى فِي كتاب الرقَاق ان بن عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمْعَةٍ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ وَنَحْوُهُ وَصِيَّةُ عَائِشَةَ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْمُرَادُ بِالْقَصَصِ التَّذْكِيرُ وَالْمَوْعِظَةُ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْهُ رَاتِبًا كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ بَلْ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْدَثَ يُسَمَّى بِدْعَةً وَقَوْلُهُ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ بِمَنْطُوقِهَا وَمَفْهُومِهَا أَمَّا مَنْطُوقُهَا فَكَأَنْ يُقَالَ حُكْمُ كَذَا بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَا تَكُونُ مِنَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ كُلَّهُ هُدًى فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْحَكَمَ الْمَذْكُورَ بِدْعَةٌ صَحَّتِ الْمُقَدِّمَتَانِ وَأَنْتَجَتَا الْمَطْلُوبَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَا أُحْدِثُ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَلَا عَام وَقَوله فِي آخر حَدِيث بن مَسْعُود وان مَا توعدون لآت وَمَا أَنْتُم بمعجزين أَرَادَ خَتْمَ مَوْعِظَتِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُنَاسِبُ الْحَال وَقَالَ بن عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ الْقَوَاعِدِ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ فَالْوَاجِبَةُ كَالِاشْتِغَالِ بِالنَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِذَلِكَ فَيَكُونُ مِنْ مُقَدَّمَةِ الْوَاجِبِ وَكَذَا شَرْحُ الْغَرِيبِ وَتَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالتَّوَصُّلُ إِلَى تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَالْمُحَرَّمَةُ مَا رَتَّبَهُ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْمَنْدُوبَةُ كُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ عَيْنُهُ فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ كالاجتماع عَن التَّرَاوِيحِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ وَالْكَلَامِ فِي التَّصَوُّفِ الْمَحْمُودِ وَعَقْدِ مَجَالِسِ الْمُنَاظَرَةِ إِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ وَالْمُبَاحَةُ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمُسْتَلَذَّاتِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ مَكْرُوهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ
http://shamela.ws/browse.php/book-1673#page-7533


بارك الله فيكم ونفع بكم
..
 
أعلى