احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
هي في اللغة بمعنى الشيء المخترع الجديد.
وتقسم شرعا إلى خمسة أقسام :
بدعة واجبة كجمع القرآن .
وبدعة محرمة كبدع القبوريين وبدع المعتزلة والجهمية ومن وافقهم.
وبدعة مستحبة كالمداومة على التراويح في جماعة في رمضان .
وبدعة مكروهة كزخرفة المساجد.
ومباحة كالسبحة.
وهذا التقسيم مأخوذ من كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه وعليه جرى الشافعية ومن أبرزهم العز ابن عبد السلام.
وتبين من كلام العلماء وتقسيمهم أن البدعة المنهي عنا هي البدعة المحرمة وهي التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها.
وما يقوله البعض من أن ما روي عن الشافعي ليس صحيحا فهو مردود لأن الحافظ ابن حجر ذكره في الفتح وكذا ابن حجر الهيتمي المحقق الكبير في شرح الأربعين.
ويرددون أنه ليس قصد الشافعي وهو مردود كذلك لأن نصوص الشافعي روجعت ونقحت ونقح المذهب مرتين على أربعة من فحول المذهب كما ان عليه عمل الإمام الشافعي رحمه الله فماذا سيجيبون عنه في هذه المسائل التي بنهاها على هذا التقسيم:
وهي استحبابه رفع اليدين بعد الصلاة وفي دعاء الجمعة .
استحبابه الخط امام المصلى أن لم يجد سترة.
استحبابه دعاء لم يرد في الرابعة من الجنازة . وغيرها
لو قلتم أخطأ الشافعي نقول الخطأ وارد ولكن كيف بمجتهد أن يقعد قاعدة ويخالفها في مسائل عده لو كانت واحدة لقلنا لعله خطأ.
_ يقولون الشافعي قال من استحسن فقد شرع :
نقول ارجعوا لكتب الأصول واعرفوا ما معنى الاستحسان الذي استحبه الأحناف وبعض الحنابلة وهو الذي نهى عنه الشافعي وثم فرق بين البدعة الحسنة والاستحسان.
فالاستحسان غالبه عقلى لا شرعي أما البدعة الحسنة فهي ما لها أصل في الشرع.
حول حديث (كل بدعة ضلالة )
يستدلون به على ذم كل بدعة ولكن في ذمهم مناقضة لمذهبهم وهو أنهم أجازوا البدعة اللغوية وحملوا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه عليها.
لو سلكنا بأنها البدعة اللغوية على رأيكم لكانت مذمومة لأن كل بدعة ضلالة فكبف تخرجون اللغوية وتحكمون عليها بالجواز والباقي بالحرمة.
كما لو سلمنا أنها اللغوية فالبدعة اللغوية هي اختراع شيء جديد لم يكن من قبل فهل يكن معنى كلام الفاروق نعم الشيء المخترع الذي لم يكن من قبل .
لو سلمنا بانه هي اللغوية فكيف فرقتم بين البدعة في كلام سيدنا عمر وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعلتم هذه شرعية وهذه لغوية.
تراهم يعدون من البدع الاستمرار على شيء لم يستمر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاستمرار الدعاء والخطبة عند القبر بل سمعت من أحد المشايخ ان الاستمرار برفع اليدين بين الأذان والإقامة بدعة ؟؟
فلماذا لم تعدوا فعل سيدن عمر بدعة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليه ؟
( تناقض الذين يبدعون تقسيم البدعة )
رأيت في أحد كتب الأذكار استحباب أذكار وأدعية من القرآن أن يقولها صباح مساء وقسمها أحزابا مع العلم أن هذا العالم يرى رفض التقسيم.
في أحد كتب الاعلام المشهورين استحب دعاء للميت في الصلاة عليه مع انه من الرافضين للتقسيم.
ضابط :
ليس لأي أحد أن يقول هذه بدعة حسنة وإنما هي وظيفة العلماء واظن انها ضرب من القياس .
الحسن هو ما استحسنه الشرع لا العقل.
_ تشبه هذه المسالة بمسألة جواز العمل بالحديث الضعيف إذا توافرت شروطه ولا يعلم توافر هذه الشروط إلا العلماء.
_ مما تعجبت له الإنكار الشديد على القائل بالتقسيم ولا ينكرون على من قال بالعمل بالضعيف مع العلم أن البدعة الحسنة قد تجد ما يقومها من أدلة صحيحة .
أريد من القراء الكرام من يرد لا يرد على جزئية ويترك الأخرى ولا يظن انه لو رد على دليل ان يبطل استدلالي بباقى الأدلة.
والله اعلم.
وتقسم شرعا إلى خمسة أقسام :
بدعة واجبة كجمع القرآن .
وبدعة محرمة كبدع القبوريين وبدع المعتزلة والجهمية ومن وافقهم.
وبدعة مستحبة كالمداومة على التراويح في جماعة في رمضان .
وبدعة مكروهة كزخرفة المساجد.
ومباحة كالسبحة.
وهذا التقسيم مأخوذ من كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه وعليه جرى الشافعية ومن أبرزهم العز ابن عبد السلام.
وتبين من كلام العلماء وتقسيمهم أن البدعة المنهي عنا هي البدعة المحرمة وهي التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها.
وما يقوله البعض من أن ما روي عن الشافعي ليس صحيحا فهو مردود لأن الحافظ ابن حجر ذكره في الفتح وكذا ابن حجر الهيتمي المحقق الكبير في شرح الأربعين.
ويرددون أنه ليس قصد الشافعي وهو مردود كذلك لأن نصوص الشافعي روجعت ونقحت ونقح المذهب مرتين على أربعة من فحول المذهب كما ان عليه عمل الإمام الشافعي رحمه الله فماذا سيجيبون عنه في هذه المسائل التي بنهاها على هذا التقسيم:
وهي استحبابه رفع اليدين بعد الصلاة وفي دعاء الجمعة .
استحبابه الخط امام المصلى أن لم يجد سترة.
استحبابه دعاء لم يرد في الرابعة من الجنازة . وغيرها
لو قلتم أخطأ الشافعي نقول الخطأ وارد ولكن كيف بمجتهد أن يقعد قاعدة ويخالفها في مسائل عده لو كانت واحدة لقلنا لعله خطأ.
_ يقولون الشافعي قال من استحسن فقد شرع :
نقول ارجعوا لكتب الأصول واعرفوا ما معنى الاستحسان الذي استحبه الأحناف وبعض الحنابلة وهو الذي نهى عنه الشافعي وثم فرق بين البدعة الحسنة والاستحسان.
فالاستحسان غالبه عقلى لا شرعي أما البدعة الحسنة فهي ما لها أصل في الشرع.
حول حديث (كل بدعة ضلالة )
يستدلون به على ذم كل بدعة ولكن في ذمهم مناقضة لمذهبهم وهو أنهم أجازوا البدعة اللغوية وحملوا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه عليها.
لو سلكنا بأنها البدعة اللغوية على رأيكم لكانت مذمومة لأن كل بدعة ضلالة فكبف تخرجون اللغوية وتحكمون عليها بالجواز والباقي بالحرمة.
كما لو سلمنا أنها اللغوية فالبدعة اللغوية هي اختراع شيء جديد لم يكن من قبل فهل يكن معنى كلام الفاروق نعم الشيء المخترع الذي لم يكن من قبل .
لو سلمنا بانه هي اللغوية فكيف فرقتم بين البدعة في كلام سيدنا عمر وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعلتم هذه شرعية وهذه لغوية.
تراهم يعدون من البدع الاستمرار على شيء لم يستمر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاستمرار الدعاء والخطبة عند القبر بل سمعت من أحد المشايخ ان الاستمرار برفع اليدين بين الأذان والإقامة بدعة ؟؟
فلماذا لم تعدوا فعل سيدن عمر بدعة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليه ؟
( تناقض الذين يبدعون تقسيم البدعة )
رأيت في أحد كتب الأذكار استحباب أذكار وأدعية من القرآن أن يقولها صباح مساء وقسمها أحزابا مع العلم أن هذا العالم يرى رفض التقسيم.
في أحد كتب الاعلام المشهورين استحب دعاء للميت في الصلاة عليه مع انه من الرافضين للتقسيم.
ضابط :
ليس لأي أحد أن يقول هذه بدعة حسنة وإنما هي وظيفة العلماء واظن انها ضرب من القياس .
الحسن هو ما استحسنه الشرع لا العقل.
_ تشبه هذه المسالة بمسألة جواز العمل بالحديث الضعيف إذا توافرت شروطه ولا يعلم توافر هذه الشروط إلا العلماء.
_ مما تعجبت له الإنكار الشديد على القائل بالتقسيم ولا ينكرون على من قال بالعمل بالضعيف مع العلم أن البدعة الحسنة قد تجد ما يقومها من أدلة صحيحة .
أريد من القراء الكرام من يرد لا يرد على جزئية ويترك الأخرى ولا يظن انه لو رد على دليل ان يبطل استدلالي بباقى الأدلة.
والله اعلم.