العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاتجاهات الفقهية في: الصلاة على الشهيد، الصلاة على الغائب

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الاتجاهات الفقهية في: الصلاة على الشهيد، الصلاة على الغائب
الصلاة على الشهيد
لا يصلى على الشهيد، وهو مذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) خلافا للحنفية، بينما اختار ابن حزم، وابن القيم، والألباني تخيير الصلاة عليه جمعا بين الآثار.
الصلاة على الغائب
في المسألة ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول
: الجواز وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره ابن حزم الظاهري.
مأخذ الجواز:
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي يوم وفاته.
ونوقش: بالخصوصية، أو أن جنازته رفعت بين يديه.
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الميت إذا فاتته الصلاة عليه، والميت في القبر غائب.
- أن الصلاة على الجنازة هي دعاء للميت، وهذا لا يختلف فيه الغيبة عن الحضور.
الاتجاه الثاني: المنع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد.
مأخذ المنع:
- لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام الصلاة على الغائبين، وقد توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم القراء، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه على ذلك، وتركه سنة كما أن فعله سنة.
- لم يصل المسلمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب.
- من شرط الصلاة على الجنازة حضورها، بدليل ما لو كان في البلد لم تجز الصلاة عليها مع غيبتها عنه.
الاتجاه الثالث: التفصيل:
وهؤلاء لهم مسلكان:

المسلك الأول:
الصلاة على من كان من أهل الصلاح، وله سابقة على المسلمين وهي رواية عن أحمد اختارها ابن سعدي، وابن باز.
المسلك الثاني: الصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه وهذا قول للحنابلة، ترجم له أبو داود([1]) واختاره الخطابي، ابن تيمية وابن القيم، والذهبي، والمقبلي، والألباني، وابن عثيمين.
مأخذه: أن النجاشي مات بأرض لم تقم عليه فريضة الصلاة، فتعين فرض الصلاة عليه، بدليل أنه لم يصل على غائب غيره.
واستبعد: بأنه ليس في شيء من الأخبار أنه لم يصل على النجاشي في بلده أحد، والنجاشي ملك الحبشة، وقد أسلم وظهر إسلامه، فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه.
المسلك الثالث: الصلاة على الغائب إذا كان بلده في جهة القبلة، وهذه طريقة ابن حبان.
المسلك الرابع: الصلاة على الغائب في نفس يوم موته أو ما قرب منه ولا تجوز إذا طالت المدة.
ومأخذهما: الجمود على صورة قصة الصلاة على النجاشي.

مسألة: الصلاة على "الشهيد الغائب"
هما مسألتان منفصلتان، يبحثهما العلماء بشكل مستقل، المسألة الأولى: مسألة الصلاة على الشهيد، المسألة الثانية: مسألة الصلاة على الغائب.
وعند بحث مسألة "الصلاة على الشهيد الغائب" فهنا لا بد من استحضار الخلاف في المسألتين:
المسألة الأولى: الصلاة على الشهيد: لا يصلى على الشهيد عند الجمهور خلافا للحنفية، واختار ابن حزم وابن القيم تخيير الصلاة عليه.
المسألة الثانية: الصلاة على الغائب: يصلى على الغائب عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية.
ومن هنا نستنتج من بحث المسألتين:
أن القائل بالصلاة على الشهيد وهم الحنفية: لا يقولون بالصلاة على الغائب.
وأن القائل بالصلاة على الغائب، وهم الشافعية والحنابلة: لا يقولون بالصلاة على الشهيد.
أما المالكية: فقد أراحوا أنفسهم فهم لا يقولون بالصلاة على الشهيد، ولا بالصلاة على الغائب!
ومن هنا يمكن النظر إلى المسألة من هذه الزاوية فيقال:
في المسألة موقفان:
الموقف الأول: مشروعية إحدى الصلاتين دون الأخرى، وهي طريقة الجمهور.
الموقف الثاني: عدم مشروعيتهما، وهي طريقة المالكية.

والخلاصة
: أنه لا قائل من مدارس الفقهاء بمشروعية الصلاة على الشهيد الغائب، فمن أجاز الصلاة على الغائب لم يجز الصلاة على الشهيد، ومن أجاز الصلاة على الشهيد لم يجز الصلاة على الغائب،
فالقول بالصلاة على الشهيد الغائب: في حقيقته تلفيق بين القولين، ولا يبعد أن يصير إليه مجتهد إذا أداه إليه اجتهاده لانفكاك المسألتين من جهة المعنى، وقد صار إليه ابن حزم فإنه قال بمشروعية الصلاة على الغائب، وإلى التخيير في الصلاة على الشهيد.




([1]) قال أبو داود في سننه: (باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الاتجاهات الفقهية في: الصلاة على الشهيد، الصلاة على الغائب

ما رأيكم في تلخيص المسائل (الأقوال والأدلة) بهذه الطريقة؟
 
أعلى