رد: عدة مسائل على المذهب ..
1-ما أوجه الانتفاع بالمتنجس فى المذهب ؟
هناك فرق بين متنجس يمكن تطهيره وبين متنجس لا يمكن تطهيره فالثاني كالنجس قال الباجوري ( فلا يصح بيع نجس العين ولا متنجس لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالا.) وقال ( ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره )
والنجس يجوز الانتفاع به في غير البيع والأكل قال في المجموع :
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الصَّحِيحَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ وَدَهْنِ السُّفُنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ هَذَا الدُّهْنِ الصَّابُونَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ وَلَهُ إطْعَامُ الْعَسَلِ الْمُتَنَجَّسِ لِلنَّحْلِ وَالْمَيْتَةِ لِلْكِلَابِ وَالطُّيُورِ الصَّائِدَةِ وَغَيْرِهَا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْمُتَنَجَّسِ لِلدَّوَابِّ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَقَالَ بِهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
2- حكم المصاحف المحلاة بالذهب أو السيوف منه فى الحرب ؟
أما السيوف فلا يحل بالذهب وتحل بالفضة ولو كثرت فتعامل معاملة المضبب لحاجة.
قال في النهاية : وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت.
اما المصاحف فاظن انه يحرم مطلقا قياسا على الكعبة والمساجد قال في النهاية:
ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة.أ.هـ وذكر أن الحكم بالحرمة في الفعل لا في الاستدامة فقال عن حل استخدام المموه بشرطه :
( ومحل ما ذكر- أي الحل- بالنسبة للاستدامة أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار الكعبة )
وذكر الباجوري في الحاشية أن المموه الذي يحصل بعرضه على النار شيئ يحرم استدامته والجلوس تحت سقفه.
3- اتخاذ سن من الذهب أو الفضة للرجال ؟
ما اعلمه انه يحل ولا أدري النص الذي نصوا عليه ولكن قد تقاس على ما قاله الباجور ي:
فإن دعت ضرورة إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كأن أخبره طبيب عدل بان عينه لا تنجلي إلا بذلك.
كما أنهم ذكروا ان من وضع ذهبا أو فضا في فمه فشرب او أكل جاز ذلك.