العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حُجِّيَّةُ (قَوْلُ الصَّحَابيِّ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،

إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحَمْدُ للهِ، والصَّلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وبعدُ:
فقد رُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: آخذ بكتاب الله عز وجل، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر -أو جاء- إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب -وعدَّد رجالًا- فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا - تاريخ بغداد (13/ 368)، وانظر: الانتقاء (ص 266، 267)، ومناقب أبي حنيفة (ص 32).
فدل هذا الكلام على أن الإمام أبا حنيفة يأخذ بقول الصحابي ويعتبره واجب الاتباع، وأنه إذا اجتهد في موضوع كانت للصحابة آراء فيه يختار من هذه الآراء، ولا يخرج عن آرائهم إلى غيرها، وأنه إذا لم يكن له رأي ولا يتبع رأي التابعي، فهو لا يقلد التابعي ولكن يقلد الصحابة - أبو حنيفة لأبي زهرة (ص 267).
وقد اتفق الحنفية على حجية قول الصحابي واعتبروه شبيهًا بالسنة لما فيه من شبهة السماع، وجعله البزدوي في آخر مباحث السنة ليكون متابعة الصحابي آخر أركان العمل بالسنة، وبذلك اجتمع للحنفية من وجوه الاحتجاج بالسنة ما لم يجتمع لغيرهم من المذاهب؛ فقد احتجوا بالمرسل وبقول الصحابي وقدموهما على القياس، واحتجوا برواية المجهول والمستور، وغيرهم لا يحتج بذلك ويقدم القياس عليه، وذلك حرصًا منهم على اتباع السنة المشرفة وتقديمها على القياس. راجع: كشف الأسرار (3/ 224).
ويرى الحنفية أن تقليد الصحابي واجب إذا لم يعلم خلافه وخصه أبو الحسن الكرخي بما لا يدرك بالقياس، فقال: لا يجب تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس.
حكى أبو عمرو الطبري [هو أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الطبري، تفقه على يد أبي سعيد البردعي، كان أحد فقهاء الحنفية الكبار من طبقة الكرخي والطحاوي، توفي سنة أربعين وثلاثمائة. انظر: الفوائد البهية (ص 35)] عن أبي سعيد البردعي [هو أبو سعيد أحمد بن الحسين القاضي البِرْدَعي، أخذ عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة وأبي علي الدقاق، وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس وأبو عمرو الطبري، وانتهت إليه مشيخة الحنفية ببغداد، وقُتِل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة. راجع: الفوائد البهية (ص 26)]: أن قول الصحابي حجة يترك له القياس إذا لم يعلم عن أحد من نظرائه خلافه. قال: وكان يحتج فيه بأن قياس الصحابي أرجح من قياسنا وأقوى، لعلمهم بأحوال المنصوصات بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم فكان بمنزلة خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه مقدمًا على القياس مع عدم العلم بوقوع مخبره، كذلك اجتهاد الصحابي لما كان أقوى من اجتهادنا وجب أن يكون مقدمًا على رأينا، وجائز أيضًا أن يكون قاله نصًّا وتوفيقًا، وجائز أن يكون اجتهادًا، فصار له هذه المزية في لزوم تقليده وترك قولنا لقوله. [الفصول في الأصول (3/ 361)].
قال السرخسي: "وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي وهو الأصح أن فتوى الصحابي فيه احتمال الرواية عمن ينزل عليه الوحي، فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص، فربما روى وربما أفتى على موافقة النص مطلقًا من غير رواية، ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على محض الرأي، فمن هذا الوجه تقديم قول الصحابي على الرأي بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس، ولئن كان قوله صادرًا عن الرأي فرأيهم أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الحوادث وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص، والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام؛ فبهذه المعاني يترجح رأيهم على رأي من لم يشاهد شيئًا من ذلك، وعند تعارض الرأيينِ إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب الأخذ بذلك، فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منا ورأي الواحد منهم يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه.
ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرينَ أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي
". أصول السرخسي (2/ 108، 110).
قال الجصاص: "وكان أبو الحسن -الكرخي- يرى قبول قول الصحابي لازمًا في المقادير التي لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس والاجتهاد، ويعزى ذلك إلى أصحابنا، ويذكر مسائل قالوا فيها بتقليد الصحابي ولزوم قبول قوله، نحو ما روي عن علي عليه السلام: لا مهر أقل من عشرة دراهم -رواه الدارقطني في سننه (3/ 245)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 240)-. وما رُوي عنه: إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته -السنن الكبرى للبيهقي (2/ 139)-. ونحو ما روي عن أنس في أقل الحيض أنه ثلاثة وأن أكثره عشرة -سنن الدارقطني (1/ 210)، وسنن الدارمي (1/ 231)- [قال السرخسي: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعثمان ابن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك - رضي الله عنهم والمقادير تُعْرَفُ قياسًا، فما نُقل عنهم كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبسوط (3/ 147)، وراجع: الهداية وشروحها: نصب الراية (1/ 267)، العناية (1/ 160)، فتح القدير (1/ 160)]. وما روي عن عثمان ابن أبي العاص في أن أكثر النفاس أربعون يومًا -سنن الدارقطني (1/ 220)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 342)]. وما روي عن عائشة أن الولد لا يبقى في بطن أمه بعد سنتينِ بمقدار فلكة مغزل -سنن الدارقطني (3/ 322)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 443) بلفظ: لا تزيد المرأة في حملها على ستين قدر ظل المغزل-.
قال
أبو الحسن الكرخي: فلما لم يكن لنا سبيل لإثبات هذه المقادير من طريق الاجتهاد والمقاييس، وكان طريقه التوقيف أو الاتفاق، ثم وجدنا الصحابي قد قطع بذلك وأثبته، دلَّ ذلك من أمره على أنه قاله توقيفًا؛ لأنه لا يجوز أن يظن بهم أنهم قالوه تخمينًا وتظننًا، فصار ما كان هذا وصفه من المقادير إنما يلزم قبول قول الصحابي الواحد فيه ويجب اتباعه من حيث كان توقيفًا". الفصول في الأصول (3/ 364).
وكلام الكرخي هذا يشبه ما قاله المحدثون فيما له حكم الرفع من الموقوفات؛ حيث جعلوا منه ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآية كالملاحم والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا به، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِّفًا للقائل به، ولا مُرَقِّف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
راجع: نزهة النظر (ص 104)، وتدريب الراوي (1/ 190)، وفتح المغيث (1/ 128)، ومنهج النقد في علوم الحديث (ص 328)، وظفر الأماني (ص 321).
وقد استدل
البزدوي على صحة ما ذهب إليه الكرخي بذكر بعض الفروع التي خالف فيها أبو حنيفة رأي الصحابي، مما يستفاد منه أن أبا حنيفة كان يخالف الصحابة فيما للرأي فيه مجال، ولا يسلم له ذلك إلا بإثبات أن أبا حنيفة كان يعلم بفتوى الصحابي وعدل عنها إلى القياس، وأن يثبت أن الصحابي لا مخالف له من بين الصحابة. راجع: أبو حنيفة لأبي زهرة (ص 269).
ووجه قول
الكرخي في عدم اعتبار قول الصحابي حجة، أو بالأحرى في عدم جواز تقليده أن الحكم بالرأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابت؛ إذ ليسوا بمعصومين عن الخطأ، وكان يخالف بعضهم بعضًا، ثم هم لإخلاصهم كانوا لا يدعون الناس إلى تقليدهم في أقوالهم، وكانوا يتظننون في صحتها، ولقد كان ابن مسعود يقول في رأيه: فإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان -أخرجه أبو داود (2116)، والنسائي (3358)-. وإذا كان علينا أن نقتدي بهم، فعلينا أن نسلك مثل مسلكهم في أن نجتهد في آرائنا كما اجتهدوا في آرائهم، وهذا هو الاقتدار الذي أمرنا به في الحديث. راجع: أبو حنيفة لأبي زهرة (ص 270)، وأصول السرخسي (2/ 106)، وأصول البزدوي (3/ 220).
قال
أبو زيد الدبوسي: "الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه؛ لأنه لا يجوز أن يقال: إنه قاله من طريق القياس؛ لأن القياس يخالفه، ولا يجوز أن يقال إنه قال جزافًا؛ فالظاهر أنه قاله سماعًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم". تأسيس النظر (ص 50)، وراجع: التوضيح على التلويح (2/ 17).
قال
التهانوي في قواعد في علوم الحديث (ص 129): "قول الصحابي المجتهد فيما لا نص فيه حجة عندنا يترك به القياس، فإذا شاع وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعًا، ولا يجب إجماعًا فيما ثبت الخلاف بينهم؛ لأن ذلك بمنزلة خلاف المجتهدين، فيجوز لمن بعدهم أن يعمل بأيهما شاء، ولا يتعدى إلى الشق الثالث؛ لأنه صار باطلًا بالإجماع المركب من هذين الخلافين، وإذا اختلفوا فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتدار به، وإذا لم يُعلم فيه خلافهم من وفاتهم فهو حجة عندنا لاحتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سُلِّم أنه ليس مسموعًا منه بل هو رأي فرأي الصحابة أقوى من رأي غيرهم". وراجع: ظفر الأماني (ص 331).

ويُراجع: كتاب ((منهج الحنفية في نقد الحديث)) للدكتور/ كيلاني محمد خليفة، (ص 280-283).

هذا، والله أعلم.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حُجِّيَّةُ (قَوْلُ الصَّحَابيِّ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،

وكلام الكرخي هذا يشبه ما قاله المحدثون فيما له حكم الرفع من الموقوفات؛ حيث جعلوا منه ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآية كالملاحم والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا به، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِّفًا للقائل به، ولا مُرَقِّف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
راجع: نزهة النظر (ص 104)، وتدريب الراوي (1/ 190)، وفتح المغيث (1/ 128)، ومنهج النقد في علوم الحديث (ص 328)، وظفر الأماني (ص 321).
هذه مشاركة لي في إحدى المنتديات:
; قال:

..فالمقطوع من الأخبار لا يأخذ حُكم الرفع لأنه موقوف عن التابعي ابتداءًا.
وأما الموقوف عن الصحابي فهو الذي يُنظر فيه؛ هل يأخذ حُكم الرفع أم لا؟!
فإن كان مما يُقال من قِبل الرأي والاجتهاد فلا يأخذ حُكم الرفع اتّفاقًا، كتفاسير الصحابة الموقوفة عنهم مثلًا.
وإن كان مما لا يُقال من قبل الرأي والاجتهاد - كالأحكام أو الغيبيات السمعيات ونحوها؛ فيُنظر.. هل الصحابي ممن يروي عن أهل الكتاب أم لا؟!
فإن كان الصحابي ممن لا يروي عن أهل الكتاب فحديثه الموقوف يأخذ حُكم الرفع، فلا هو أخذه عن أهل الكتاب كونه لا يروي عنهم، ولا هو قاله من اجتهادًا لأن مثله لا يُقال من قبل الرأي.
وإن كان الصحابي ممن يروي عن أهل الكتاب فلا تأخذ حُكم الرفع، وتأخذ حُكم الإسرائيليات بشكل مُجمل، وإلا فهي بمنزلة بين المنزلتين؛ فيُنظر إلى متن الرواية الواردة في خبر ذلك الصحابي؛ هل لها شواهد من المرفوع أم لا؟!
إن كان لها شاهد تأخذ حُكم الرفع.
وإن لم يكن لشئ منها شاهد لا تأخذ حُكم الرفع، وإنما تأخذ حُكم الوقف، ويكون التعامل معها كحال التعامل مع الإسرائيليّات والضعاف من الأخبار من حيث إفادتها الظن المرجوح.
فإن وُجِدَ لبعضها شاهد أو شواهد فالأمر حينها يكون على تفصيل، بحيث نأخذ ما فيها من شواهد ونرد ما فيها من انفرادات.

هذا، والله أعلم.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
إنضم
24 يناير 2014
المشاركات
31
الكنية
ابو حمزة
التخصص
الحنفي
المدينة
لار?انه
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: حُجِّيَّةُ (قَوْلُ الصَّحَابيِّ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،

جزا? الله في الدنيا و الآخرة
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حُجِّيَّةُ (قَوْلُ الصَّحَابيِّ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،

الشيخ عمرو بارك الله فيكم جهد مبارك

وللفائدة ينظر هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101858
وهنا :
http://arablib.com/harf?view=book&lid=2&rand1=JDJxI3UlV3IpVkxw&rand2=aShob0dJOVkhV3ll
وفيكم بارك الرحمن شيخنا الفاضل، ومنكم نستفيد، فجزاكم الله خيرًا على هذه الإضافة القيِّمَة.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حُجِّيَّةُ (قَوْلُ الصَّحَابيِّ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،

الحقيقة أن أبا حنيفة رضي الله عنه، كان يظهر رأيه الأصولي، بما لم يكن به رأي راجح مستحسن، أو متفق عليه بالإجماع، عند صغار الصحابة، لا عند أكابرهم المعنبرين من أمثال الخلفاء الراشدين وباقي العشرة المبشرين، وفقهاء العبادلة، والقراء الحفظة المتميزين ..
وعلى الأغلب هو مذهب باقي الأئمة الفقهاء المجتهدين، وخاصة الإمام الشافعي في مذهبه الأخير ..
إلا أن فقيه السنة الأكبر الإمام الشافعي ترك الإستحسان بموضوع الراجح على المرجوح جملة!، وأخذ بالإجماع وقول الفرد المعتبر المجمع على اعتباره عند الصحابة والتابعين،فهؤلاء الواحد منهم يساوي أمة بصوابه وجلاله، وقد قدم رحمه الله تعالى القياس "الرأي الأصولي"، على قول صغار الصحابة، ذلك لأن القياس هو مستنبط فرعي من أصل ثابت، وهما القرآن والسنة، وهما مقدمان على أقول صغار الصحابة واجتهادهم، إلا أكابرهم، ذلك أن اجتهادهم على الأغلب صحيح لا يحتمل الخطأ ..
والله ورسوله أعلم ..
صراحة إضافة قيّمة، تحتاج لكثير من التوضيح والتفصيل - وليس هذا مقامه ،،
فشكر الله لكم.
 
أعلى