العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فوائد شافعية من كتب الشافعية: تحفة الحبيب

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
فوائد شافعية 3 تحفة الحبيب


فائدة : قال الديربي: عاش القاضي أبو شجاع مائة وستين سنة ولم يختل عضو من أعضائه فقيل له في ذلك؟ فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. وفي كلام البولاقي ما يخالف ذلك فراجعه.
---
قيل: الأولى حذف قوله مدة من الزمان إذ كل شيء في الدنيا لا بد له من مدة. وأجيب: بأن فائدة ذكره التنبيه على تكرار الاستخارة ح ف. قوله: (رضي الله تعالى عنه) أي أبعد عنه السخط بواسطة الرضا.
---
قوله: (والخاص مقدم) اعترض بأن هذا محله فيما مدلوله خاص وما مدلوله عام كفقيه وعالم فتقول زيد فقيه وعالم، ولا تقول زيد عالم وفقيه، لأن الذكر العام بعد الخاص فائدة بخلاف العكس وما هنا ليس كذلك، فإن الرحمن الرحيم وصفان أحدهما خاص بموصوف، والآخر عام يطلق عليه وعلى غيره، ثم أجريا على ذلك الموصوف الخاص فصار المراد منهما موصوفاً واحداً وهو الله تعالى، فلا يظهر في ذلك تقديم الخاص على العام من تلك الحيثية، إذ ليس في الرحيم ما في الرحمن وزيادة حتى يكون عاماً والرحمن خاصاً بل العموم والخصوص من حيث الاطلاق، فالأولى التعليل بأن الرحمن لما كان خاصاً صار كالعلم فناسب أن يلي العلمية وعبارة اج.
---
فائدة : اعلم أن المحامد أربعة: حمدان قديمان وهما حمد الله تعالى لنفسه كقوله تعالى: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (الأنفال 40) وحمده لبعض عبيده كقوله تعالى: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (ص: 30) وحمدان حادثان وهما حمدنا لله عز وجل كقولك: الحمد لله، وحمدنا لبعضنا كقولك: نعم الرجل فلان. وتعريف الشارح خاص بالقسمين الأخيرين ذكره الدلجي.
---
فائدة : قال السعد: إذا أكد بلفظ أجمعين نظر، فإن سبقه لفظ يدل على شمول كان المقصود منه الجمعية، وإن لم يسبقه لفظ يدل عليه كان المقصود منه الشمول، سواء كان في الإثبات أو النفي ذكره البرماوي.
---
وإعراب هذا اللفظ مهما: مبتدأ. ويكن فعل الشرط وهي تامة بمعنى يوجد، ومن: زائدة. وشيء: فاعل لكن يلزم عليه محذوران زيادة من في الإثبات، وخلوّ فعل الشرط من عائد على الاسم الواقع مبتدأ، فالأولى أن الفاعل ضمير مستتر يعود على مهما، ومن شيء بيان لمهما، وفائدة هذا البيان بيان عموم مهما، وأنها ليست عبارة عن حصول نوع بعينه، فاندفع ما يقال لا فائدة في هذا البيان لإبهامه، ثم إن خبر مهما هو فعل الشرط وحده على الراجح، وتوقف الفائدة على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية م د على قواعد الإعراب.
---
فائدة : المسائل التي يفتي بها على القول القديم تبلغ اثنتين وعشرين مسألة منها عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد والتثويب في الأذان وعدم انتقاض الوضوء بمس المحارم وطهارة الماء الجاري الكثير ما لم يتغير، وعدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول وتعجيل صلاة العشاء وعدم مضيّ وقت المغرب بمضي خمس ركعات وعدم قراءة السورة في الأخيرتين، والمنفرد إذا أحرم بالصلاة ثم أنشأ القدوة، وكراهية قلم أظفار الميت، وعدم اعتبار النصاب في الركاز، وشرط التحلل في الحج بعذر المرض، وتحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ، ولزوم الحد بوطء المحرم بملك اليمين، وقبول شهادة فرعين على كل من الأصلين، وغرامة شهود المال إذا رجعوا وتساقط البينتين عند التعارض، وإذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم وعدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج وإذا تعارضت البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم وهو الصحيح عند القاضي حسين، وإذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطىء صارت أم ولد على أحد القولين في القديم، واختلف في الصحيح، وتزويج أم الولد فيه قولان. واختلف في الصحيح والله أعلم.
---
فائدة : اتفق لبعض أولياء الله تعالى أنه رأى ربه في المنام فقال: يا رب بأي المذاهب أشتغل؟ فقال له مذهب الشافعي نفيس.
---
فائدة : التوفيق المتعلق بالمتعلم شرطه كما قاله القاضي حسين أربعة: شدة العناية، ومعلم ذو نصيحة، وذكاء القريحة، واستواء الطبيعة أي خلوّها عن الميل إلى غير ذلك. وقال بعضهم: بل ستة منظومة في بيتين وهما:
أخي لن تنال العلم إِلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
نصيحة أستاذ وطول زمان
ولبعضهم:
إن المعلم والطبيب كلاهما
لا ينصحان إذا هما لم يكرما
فانظر لدائك إن جفوت طبيبه
وانظر لجهلك إن جفوت معلما
---
فائدة :سمن البقر إذا شرب نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب كما قاله الشيخ عبد البرّ.
---
قوله: (ولا يشترط تعيين الخ) هذا تقدم فهو مكرر، ولا يضر تكرير ذلك لأنه لا يخلو من فائدة فإنه يزيد في ذهن الطالب رسوخ الحكم لأن ذلك الكتاب أصل وضعه للمبتدين.
---
فائدة :قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان كما يترك له في الدنيا دست ثوب. ويردّ بأن هذا توقيفي فلا مدخل للقياس فيه وقيل ما عدا الصوم لخبر: «الصَّوْمُ لي» ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم اهــــ حج.
---
فائدة : نقل الغزي عن الكافي أنه لا يشترط في الجناح المخرج قدر ويشترط في الميزاب أن لا يجاوز نصف السكة. ووجهه الغزي بأن الجناح قد لا يحتاج إليه وبفرضه هو نادر، بخلاف الميزاب فإن كلاًّ من المتجاورين يحتاج إليه لإخراج الماء، فمجاوزة أحد المتجاورين بميزابه لنصف السكة مبطل لحق الآخر المقابل له. ونظر فيه ابن حجر وقال: فالوجه جواز إخراجه ما لم يترتب عليه ضرر لملك الجار سواء أجاوز النصف أم لا. ومثل سم في حاشيته عليه الضرر بأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه، اهــــ ع ش على م ر.
---
فائدة : مذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه الدين وحلف رجع المحتال، ع ش.
---
فإن قيل: ما فائدة اليمين مع تصديق المستحق؟ قلنا: فائدتها تظهر إذا كان وكيلاً بجعل فالوكيل يدعي الدفع للمستحق ليأخذ الجعل والموكل ينكره ليمنعه منه، ففائدتها استحقاق الوكيل الجعل كما تقرر مرحومي.
---
فائدة : النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في أربعة أمور الزكاة والخرص وبيع العرايا والمساقاة اهــــ برماوي.
---
فائدة : ما يقع من كون الشخص يقيس بشبره العصابة أو الطاقية مثلاً فهو حرام؛ لأنه من السحر والإخبار بالمغيبات اهــــ ع ش على م ر.
---
فائدة : كل من زرع أرضاً ببذره فالزرع له إلا أن يكون فلاحاً يزرع بالمقاسمة على ما عليه عمل الشام، وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما فثبت على ذلك، وإذا عرف هذا وتعدّى شخص على أرض وغصبها وهي في يد الفلاح فزرعها على العادة لا تقول الزرع للغاصب بل المغصوب منه على يد المقاسمة؛ وهذه فائدة تنفعك في بعض الأحكام اهــــ من فتاوى السبكي، ومنها نقلت. وهو غريب، أي ما قاله السبكي، إذ فيه دخول البذر في ملك صاحب الأرض بمجرد قصد الفلاح من غير لفظ فليحرر.
---
قوله: (وعلق الإعطاء الخ) استشكل هذا بأن منافع الموقوف للواقف في هذه الحالة فما الفائدة للفقراء في الوقف؟ وأجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف إليهم بعد موته، وهذا يشبه الحيلة في الوقف على النفس لأن الفوائد في هذا تكون له مدة حياته، وإن لم يكن موقوفاً عليه مدة حياته فهو يشبهه.
---
فائدة :كان أهل الجاهلية يورّثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، ويقولون: أنورث أموالنا من لا يركب الخيول ولا يضرب بالسيف؟ ويجعلون حظ المرأة المتوفى عنها أن ينفق عليها من مال زوجها سنة وهي كانت عدتها عندهم وفي أول الإسلام، وكانوا يورّثون الأخ وابن العم زوجة الأخ والعم كرهاً ثم نسخت هذه العدّة بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (لبقرة: 234) وجعل لها حظها من الإرث بقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} (لنساء: 12) ونسخ الإرث كرهاً بقوله تعالى: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً} (النساء: 19) وكانوا يرثون بالحلف والنصرة، وهو أن يقول: دمي دمك وسلمي سلمك وحرمي حرمك ترثني وأرثك وتنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك. وكان في صدر الإسلام التوارث بالتبني والإخاء وكذا بالحلف والنصرة على المشهور بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (النساء: 33) ثم نسخ ذلك وأقرّ التوارث بالهجرة بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (الأنفال: 72) إلى قوله: {حَتَّى يُهَاجِرُواْ} فكان إذا ترك المجاهد أخوين مهاجراً وغير مهاجر وعماً مهاجراً وعماً غير مهاجر كان إرثه للمهاجر فقط؛ كذا صوره الماوردي، وظاهره أنه لا بد أن يكون بين المهاجرين قرابة، وهو ظاهر تصوير الشيخ أبي حامد والقاضي والروياني وغيرهما، لكن ظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن الرفعة أنه لا يشترط ذلك. وقد يحمل الاختلاف على كلام أولئك على أنه مجرد تصوير، ولهذا قال القمولي: وعن ابن عباس أن الإرث كان للمهاجرين والأنصار مطلقاً كما دلت الآية، يعني قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ} (الأنفال: 72) ثم نسخ ذلك وأقر التوارث بالقرابة بقوله تعالى: {وَأْوْلُواْ الأَرْحَامِ} (الأنفال: 75) الآية. ويقال إنه نسخ بالوصية للوالدين والأقربين بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً} (البقرة: 180) فعن ابن سريج أنه قال: كان على المحتضر أن يوصي لكل وارث بنصيبه في علم الله فمن وافقه مصيب وإلا فمخطىء، ثم نسخ ذلك بآية المواريث اهــــ.
---
 
أعلى