العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يوجد سقط من المجموع للنووي ؟!!!

إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد :
إلى أهل العلم وطلابه

فقد وجدت في (الفتاوى الفقهية الكبرى),(2/233[ترقيم الشاملة]) لابن حجر الهيتمي, نقلا من (المجموع) للنووي غير موجود في المطبوع فيما وقفت عليه, وهو قوله : "وقول الغزالي في غير (البسيط) تحرم معاملة من أكثر ماله حرام, بالغ في (المجموع) في رده, وقال: ليس من مذهبنا وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي" .
وأشار المطيعي إلى وجود سقط في هذا الموضع, وذلك في الهامش من (المجموع) (9/417)مكتبة الإرشاد, عند قول المهذب : " ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام..إلخ) .
فهل قال أحد بوجود هذا السقط, أو أن تحقيقات المجموع تحتاج إلى إعادة نظر وبحث عن مخطوطات أخرى كاملة وسليمة من الخروم والسقط.
وجزاكم الله خيرا
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يوجد سقط من المجموع للنووي ؟!!!

وأنا أيضاً أعتقد وجود سقط فى المجموع

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
(فرع) في مذاهب العلماء في الشفق وآخر وقت العشاء : أما الشفق فقد سبق أنهم أجمعوا أنه يدخل وقت العشاء بمغيبه ، واختلفوا في الشفق ، فمذهبنا أنه الحمرة ، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم ، ورواه البيهقي في السنن الكبير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم ، ومكحول وسفيان الثوري ورواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بثابت مرفوعا ، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو [ ص: 45 ] قول أبي ثور وداود وقال أبو حنيفة وزفر والمزني هو البياض . وروي ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واختاره ابن المنذر قال : وروي عن ابن عباس روايتان . واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها ، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم ، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة .

قال الأزهري : " الشفق عند العرب الحمرة " قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول " عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق " وكان أحمر . وقال ابن فارس في المجمل قال الخليل : " الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة " قال وقال ابن دريد أيضا : " الشفق الحمرة " وذكر ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا ، وقال الزبيدي في مختصر العين : الشفق الحمرة بعد غروب الشمس ، وقال الجوهري : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة ، ثم ذكر قول الخليل والفراء ولم يذكر غير هذا ، فهذا كلام أئمة اللغة ، وبالله التوفيق .
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1351&idto=1353&bookid=14&Hashiya=2


فالإمام النووي صرح فى أول الفرع أنه سيذكر مذاهب العلماء فى آخر وقت العشاء أيضاً وهو ما لم نجده فى الكتاب بل الموجود فيه فقط مذاهبهم فى الشفق

وفرع مذاهب العلماء هو الفرع الذي يناقش فيه الأدلة ويُعرف منه الاختيار الفقهي للإمام النووي من حيث الدليل لذلك نظرت فى شرحه لصحيح مسلم فوجدته رجح نصف الليل كآخر وقت العشاء المختار

 
أعلى