رد: حكم تعليم الرجل القرآن للنساء
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواتي الفاضلات...
باعتبار ان تعلم المرأة قراءة القرءان فرضا ؛لان كل ما أمر به المسلم ومن جملته طلب العلم، فهو بحق المرأة إلا ما خصص، يقول الرسول الله صلى الله و عليه وسلم لأحد الصحابيات ، وكان اسمها الشفاء [ألا تُـعلّمين هذه - يريد حفصة - رقية النملة كما علمتها الكتابة]. (حديث صحيح رواه أبو داوود)
فان مسألة تعليم الرجل للمراة التلاوة تقع من وفق ما يفهم من التغيرات الحالية، فرضا عينيا، ان لم يوجد معلمة امراة متقنة، غير الرجل للتعليم على ان يكون -تقيا ورعا- ومع مجموعة نساء او محرم، حتى يكن وساطة لباقي النساء، اما ان وجدت المعلمة المراة فهي الاولى بالتعليم.
قال الشربيني في "مغني المحتاج" من الشافعية (4/210) : " وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة "
وقال البهوتي في "كشاف القناع" من الحنابلة (5/15): " وصوتها - أي الأجنبية - ليس بعورة ، قال في الفروع وغيره : على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ ، خشية الفتنة "
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (156/12) " 1- لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل .
-2لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات، وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه -والله أعلم-" .