العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الصلاة في الارض المغصوبة

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نقل الاجماع على تحريم الصلاة في الارض المغصوبة؟
ومن صلى فيها هل تعتبر صلاته باطلة؟
ومواطن الخسف والعذاب هل يجوز الصلاة فيها أم المقصود البيوت فقط؟
أفيدونى جزاكم الله خيرا
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: حكم الصلاة في الارض المغصوبة

جزاكم الله خيرا
الاول ليس فيه بغيتى والثانى فيه لكن دون ترجيح من الشيخ فركوس حفظه الله تعالى
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الصلاة في الارض المغصوبة

( فائدة ) قال القاضي أبو بكر ابن العربي : والمواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار والصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعا ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن أما السبعة الأولى فلما تقدم وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ : ( نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش ) أخرجه ابن عدي قال العراقي : ولم يصح إسناده وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يصلى إلى الحش وعن علي قال : لا يصلى تجاه حش وعن إبراهيم كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء
وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير وقد رويت الكراهة عن الحسن ولم ير الشعبي وعطاء ابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة . ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك
وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح : ( أنه قال لها صلى الله عليه وآله وسلم : أزيلي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) وكان لها ستر فيه تماثيل
وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي قال : ( نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل لأنها ملعونة ) وفي إسناده ضعف
وأما إلى النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود [ ص 144 ] وابن ماجه وفي إسناده من لم يسم
وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة . قال الحافظ : وهي زيادة باطلة لا تعرف
وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه
وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال ابن حزم : إنه لا يجزئ أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله ( لا تقم فيه أبدا ) فصح أنه ليس موضع صلاة
وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال : بيت نار رواه ابن أبي شيبة في المصنف وزاد ابن حزم فقال : لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث والفاسق والسراج وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعا واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام يحيى في الانتصار بلفظ : ( لا صلاة إلى محدث لا صلاة إلى جنب لا صلاة إلى حائض ) وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض وقد ثبت أنها تقطع الصلاة وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة
وأما السراج فللفرار من التشبيه بعبدة النار والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور بل إطلاق الكراهة على استقبال النار فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنوع النار قسما واحدا . وأما الجنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما في الحائض من قطعها للصلاة

نيل الأوطار للشوكاني

http://islamport.com/w/fqh/Web/2795...D%ED+%C7%E1%C3%D1%D6+%C7%E1%E3%DB%D5%E6%C8%C9
 
أعلى