العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يوجد مشايخ حنابلة بمصر يدرسون ؟

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
لي صديق حنبلي المذهب يريد أن يذهب لشيخ يأخذ عنه المذهب أصولا وفروعا ويلازمه فترة لذلك وكنت قد سمعت أن ببهوت مشايخ حنابلة من أحفاد الشيخ منصور البهوتي .
من عنده علم عن هذا الأمر يذكر الشيخ وبلده وكيفة التواصل معه وجزاكم الله خيرا.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يوجد مشايخ حنابلة بمصر يدرسون ؟

الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري الحنبلي
بشرى لطلاب الحنابلة بداية شرح الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري لكتاب الروض المربع ويطلب المساعدة
-بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فهذا بحث في تحرير خلاف وقع بين الأصحاب رحمهم الله تعالى، في تصويب عبارة الزاد أو الروض في مسألة بباب القرض، حيث قال في الزاد مع شرحه الروض المربع ط:ابن قاسم 5/48:

(وإن أَقرضه أَثمانًا، فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأَثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر، فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف، فانتفى الضرر (و) يجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص) صوابه: أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر، لزم مثل المثلي، لعدم الضرر إذًا. اهـ.

فأنت ترى أن العلامة البهوتي يستدرك على العلامة الحجاوي رحمهما الله، ويصوب عبارته.

وبادئ الرأي فإن لقائل أن يقول: إن الأصل في مثل هذه الحال أن يكون الصواب مع الشارح، ذلك أنه ليس من عادة العلامة البهوتي في شرحه توهيم الحجاوي، بل إن الحجاوي إذا خالف المعتمد عند المتأخرين فإن البهوتي يقرر كلامه ثم يذكر المعتمد ولا يوهمه، فتوهيمه هنا ينبغي أن يكون عن تأن تام وروية من الشارح رحمه الله.

ونحن هنا بين أمرين:
إما أن يقال: إن ذا سبقُ قلم من الماتن، وهو أمر سائغ ويحصل بكثرة في المتون.
وإما أن يقال: إنه سوء فهم من الشارح. وهو بعيدٌ، وذلك لأمرين:

الأول: أن البهوتي من أدق الناس وأفهمهم للمذهب، وشروحه وتقريراته عمدة من أتى بعده، بل لا تعويل على ما يخالف كلامه من تقريرات من أتى بعده في الجملة.

والثاني: أنه هنا يشرح متنًا، ولا يبتدئ عبارة؛ فتوهيمه أبعد من توهيم من ينشئ عبارة.


إلا أن هذا الكلام ليس بذاك الذي يبنى عليه ترجيح في مسألة كهذه، لذلك كان لابد من الرجوع إلى كلام الأصحاب في ذلك لمعرفة وجه الصواب في هذه المسألة.

وقد بدأت بما كُتب على الزاد أو الروض من شروحٍ أو حواشٍ، لتعلقها أصالة بمحل البحث؛ فأقول -وبالله تعالى التوفيق-:

هذه بعض عبارات الأصحاب التي تدل على صواب ما ذهب إليه الشيخ العلامة منصور البهوتي رحمه الله:

1- قال العلامة المحقق ابن فيروز في حاشيته على الروض ص452 على قول البهوتي "صوابه أكثر":
"وذلك لأنه لو كان كما ذكر؛ لما كان هناك فائدة، لأنه يصير المعنى:
أنه إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب فيها. والأمر بالعكس".اهـ .
وحسبك بابن فيروز تحقيقًا وتدقيقًا.

وقد نقله عنه العنقري في حاشيته ولم يعقب، فهو كالمقر بصحته.


2- وقال في السلسبيل 2/98 على قول الحجاوي "إن لم يكن ببلد القرض أنقص" قال:
"فعلى هذا التعبير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لا يجب تسليمها. والمذهب وجوب ذلك".


3- وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع-وهو من أفهم أهل عصرنا للمذهب- 9/ 115 قال على قول الحجاوي:
"وَإنْ أقْرَضَهُ أَثْمَاناً فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ، وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤونَةٌ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِبَلَدِ القَرْضِ أَنْقَصَ":
قوله: «وإن أقرضه» أي: أقرض شخصًا.
قوله: «أثمانًا» وهي: الدراهم والدنانير.
قوله: «فطالبه بها ببلد آخر لزمته» أي: لزمت المقترض.
مثاله: أقرضه دنانير في مكة وطالبه بها في المدينة، فيلزمه الوفاء إذا كان معه الدنانير؛ لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة؛ لأن النقد كله نقد واحد، ولا يختلف بين بلد وآخر، فله الحق أن يلزمه، بخلاف ما سبق في باب السلم فيكون الوفاء في موضع العقد، والفرق بينهما أن السلم من باب المعاوضات، وهذا من باب الإحسان ولا ضرر عليه أن يعطيه الدنانير في البلد الآخر.
أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه، فهنا قد يلحقه ضرر، فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة.
إن وافق فذلك المطلوب، وإن لم يوافق فلا يلزمه.
فإذا قال: أقرضك ألف ريال بشرط أن توفيني إياها في المدينة ـ مع العلم بأن المقترض في مكة ـ قالوا: إذا كان لحمله مؤونة ـ وهذا لا يتصور في مسألة النقود ـ فإنه لا يجوز؛ لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعاً، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز؛ لأنه ليس فيه نفع؛ لأنه لم يزد العدد ولم يزد النوع، وإنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والمقرض من أهل المدينة.
قوله: «وفيما لحمله مؤونة قيمته» يعني إذا أقرضه شيئاً لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض.
مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، ومن المعلوم أن مائة صاع بر لحملها مؤونة، فيقول المقترض: لا يلزمني، ومكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليّ فلا يلزمه أن يوفي.
وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه لا فرق بين أن يكون المُطَالَبُ به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى فقال:
«إن لم تكن ببلد القرض أنقص» والصواب: «أكثر» ؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة.
مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة، وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة؛ لأنه لن يوفي برّاً، بل له القيمة في بلد القرض، ففي بلد القرض القيمة مائتان، وفي المدينة القيمة ثلاثمائة، فنقول: سلم مائتين الآن؛ لأنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة، وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ لأن عليه ضرراً؛ لأنها ستزيد، فيقول: أنا أشتري لك الآن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه والمؤونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة.
فالحاصل الآن: أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة، فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، وكُلٌّ يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة، وحينئذٍ يُلزم بدفع المثل.
ولهذا يُعتبر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ فيه سبق قلم حيث قال: «إن لم تكن ببلد القرض أنقص» ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله: (صوابه: أكثر) لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.اهـ.

4- وقال في الفروع 6/357:
"ولو اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله لزمه, إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص؛ فيلزمه إذًا قيمته فيه فقط".

5-وقال في المبدع 4/211:
"وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته" لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، كما لو طالبه ببلد القرض، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر.
"وإن أقرضه غيرها" كالحنطة والفلوس "لم يلزمه" لأنه لا يلزمه حمله إليه.
وظاهره: ولو لم يكن لحمله مؤونة.

"فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها" لأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة، والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه
وظاهره: ولو نقصت القيمة ببلد القبض فليس له إلا الناقصة. والمذهب أنه إذا اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله إلا ما كان لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فتلزمه قيمته إذن فيه فقط.اهـ.

5- وقال في الإنصاف5/103:
قوله: "وإن أقرضه غيرها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها".
ظاهره: أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا.
أما إن كان لحمله مؤنة فلا يلزمه.
وإن كان ليس لحمله مؤنة؛ فظاهر كلامه: أنه لا يلزمه أيضًا، وقدمه في الرعايتين والحاويين.
والصحيح من المذهب أن حكمه حكم الأثمان. وجزم به في المغنى والشرح والوجيز والفروع وغيرهم وهو مراد المصنف هنا وكلامه جار على الغالب.


تنبيه: ذكر المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وجماعة ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله، بل قيمته، وما ليس له مؤنة يلزمه.

وذكر صاحب النظم والرعايتين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.

قال شارح المحرر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد؛ لزمه رد بدله، وإن كان لحمله مؤنة فإن كان في بلد القرض أقل قيمة؛ لم يجب رد البدل ووجبت القيمة، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه.اهـ.


6- وقال الحجاوي نفسه في الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/319:
( وإن أقرضه أثمانًا أو غيرها ) أو غصبه أثمانًا أو غيرها ( فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ) أي ببدل الأثمان أو غيرها ( ببلد آخر ) غير بلد القرض أو الغصب ( لزمه ) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله، لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر .
( إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص ) من قيمته في بلد الطلب ( فيلزمه ) أي المقترض أو الغاصب إذن ( أداء قيمته فيه ) أي في بلد القرض والغصب فقط.
ليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة.
وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه.
( وله ) مطالبة لربه ( بقيمته في بلد المطالبة ) لما تقدم.
( وإن كانت قيمته ) أي القرض أو الغصب ( في البلدين ) أي بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة ( سواء أو ) كانت قيمته ( في بلد القرض ) أو الغصب ( أكثر ) من قيمته في بلد المطالبة ( لزمه أداء المثل ) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه ( وإن كان ) القرض أو الغصب ( من المتقومات فطالبه ) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب ( بقيمته في بلد القرض ) أو الغصب ( لزمه أداؤها ) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه.اهـ.


7- وقال في شرح المنتهى 2/103:
"ومن طولب من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه ببدل قرض، قلت: ومثله ثمن في ذمة ونحوه، أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد فرض وغصب، لزمه أي المدين والغاصب أداء البدل، لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر، إلا ما لحمله مؤنة كحديد وقطن وبر وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا قيمته بها أي ببلد القرض أو الغصب، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة، واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه التسليم.
فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق.

وعلم منه: أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلد لم يلزمه، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها لأنه لا يلزمه حملها إليه.اهـ.


8- وقال عثمان في حاشيته على المنتهى 2/401:
اعلم أن البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، أو كانت له مؤونة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب.اهـ.

وهذا نص في المسألة، وأنا أعجب والله من الشيخ ابن قاسم رحمه الله،كيف يستشهد به على صحة كلام الحجاوي! مع أنه صريح فيما ذهب إليه البهوتي.


9- وقال في مطالب أولي النهى 4/249:
"( ومن طولب ) من مقترض وغيره، أي : طالبه رب دينه ( ببذل قرض ) أو ثمن في ذمة ( أو ) طولب ببدل ( غصب ببلد آخر ) غير بلد قرض وغصب ( لزمه ) أي : المدين أو الغاصب رد البدل، لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر ( إلا ما لحمله مؤنة ) كحديد وقطن وبر ( وقيمته ببلد القرض ) أو الغصب ( أنقص ) من قيمته ببلد الطلب ( فلا يلزمه إلا قيمته بها ) أي: بلد القرض أو الغصب ؛ لأنه لا يلزمه حمل إلى بلد الطلب ، فيصير كالمتعذر ، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة ، واعتبرت ببلد القرض أو الغصب ؛ لأنه الذي يجب فيه التسليم ، و ( لا ) يلزم مقترضا أو غاصبا بذل ( المثل ، ولا ) بذل ( القيمة بمحل طلب ) وعلم منه: أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده ؛ لم يلزمه ، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها ؛ لأنه لا يلزمه حملها إليه ( ومع تساو ) أي: بأن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب ( أو أكثر ؛ لزم ) مقترضًا وغاصبًا دفع ( المثل ) ببلد الطلب ؛ لما سبق" اهـ.




وقال العلامة منصور في عمدة الطالب مع شرح العلامة عثمان في هداية الراغب 2/486:
"وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم" المدين دفع ذلك لتمكنه من أداء الحق بلا ضرر"إلا ما لحمله مؤونة"كحديد وقطن "فقيمته إن كانت" قيمته "ببلد قرض أنقص" منها ببلد الطلب، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة، واعتبرت ببلد قرض ونحوه لأنه الذي يجب فيه التسليم، فإن كانت قيمته ببلد قرض ونحوه مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع البدل ببلد الطلب لما سبق.اهــ.


فهذه أقوال جملة من المحققين تؤيد ما ذهب إليه العلامة منصور البهوتي، وهو ظاهر لمن تأمل المسألة.

وبه يتبين خطأ ما ذهب إليه الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض
5/48، حيث جزم بصواب الحجاوي وتخطئة البهوتي، وزعم أنه لا فائدة من تصويب البهوتي، فقال:


"لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب: أنقص. كما ذكر الماتن. بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس كما عرفت".

وهذه غفلة من المحشي غفر الله له- وكأنه نقل ذلك عن العنقري أو ابن فيروز، مع سهو منه، فقلب المعنى.
والشيخ ابن قاسم -رحمه الله تعالى- ينقل عن ابن فيروز بكثرة ولايعزو إليه، وأحيانًا يختصر من الكلام، فيخل بالمقصود.
ولعل هذه المسألة من هذا الباب.
فقارن بين كلامه وكلام ابن فيروز فإنه قال في حاشيته كما سبق النقل عنه:
"وذلك لأنه لو كان كما ذكر؛ لما كان هناك فائدة، لأنه يصير المعنى:
أنه إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب فيها. والأمر بالعكس".
وكلام ابن فيروز هو الصواب بلا مرية.

ونحو مما فعل ابن قاسم فعل الشيخ سليمان بن حمدان في رسالته"ملاحظاتي حال مطالعاتي"، فجزم بخطأ البهوتي، وزعم أنه ظاهر جدًّا لمن تأمل.
ولو تأمل هو جيدًا، لبان له صحة كلام الشيخ منصور!

و قد وافقهما طائفة من الشراح المعاصرين، وذهبوا إلى تصويب عبارة الحجاوي رحمه الله تعالى.


وعندي أن كلام البهوتي لا غبار عليه، وأن مخالفه لو تصور المسألة جيدًا لما خطّأه، وأن هذا سبق قلم من العلامة الحجاوي، وكلامه في الإقناع وكلام غيره من الأصحاب ظاهر في ذلك.
والله تعالى أعلم.


الشيخ محمد السيد الحنبلي
يدرس بالجامع الأزهر
محمد السيد الحنبلي; قال:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
إذا سمح لي الشيوخ الأجلاء فلي على هذا الكلام كلمات:
الأولى: كون الإمام أحمد مجتهدًا في الفقه هذا أمر ثابت لا ينبغي أن يكون فيه نزاع كيف وقد شهد له شيخه الإمام الشافعي بالإمامة بالفقه وتحقق الناس من هذا بما نقل عن الإمام من مسائل ولم ينكر اجتهاده الفقهي أحد بعد في القرون التالية فكان إجماعًا والأصحاب فرعوا وشققوا وخرجوا على كلام الإمام المحفوظ وهو كثير وتلقى أصحاب المذاهب الأخرى كلامهم بالقبول الأمر الذي يؤكد هذا الأمر. أما ما نقل عن بعض الأئمة من إنكار كون الإمام أحمد فقيهًا فهو أمر كائن قبل حدوث الإجماع واستقراره ويعتذر عن هؤلاء بأنهم إنما تحدثوا بالنظر إلى أن أحمد لم تكن قد استقرت له مدرسة من خلال أصحابه تكون واضحة المعالم (حال حياة الإمام الطبري مثلا) بالإضافة إلى أن الذي قد يؤثر في أحكام هؤلاء الأفاضل ربما قياسهم من حيث لا يشعرون أو يشعرون أحمد الفقيه بأحمد صاحب الحديث وأحمد الفقيه قد يقارن به غيره لكنا وبحكم كوننا من مقلدي مذهبه لا بد أن نعتقد رجحان طريقته الفقهية على طريقة غيره أما أحمد صاحب الحديث فلم يكن يقارن به أحد ففنون الحديث جميعها كان الإمام دائما على رأس كل فن فن منها وهذا الجزء يحتمل كلامًا أكثر من هذا مدعمًا بشواهد يسر الله كتابة ما هو أوسع في هذا المضمار.
الثانية: بعض من مقلدي مذهب الإمام ربما دقت عليهم مدارك الإمام الفقهية فظن العجول منهم ومن لا خبرة له بطريقة أحمد أنه ليس ثمة ما يميزه عن غيره وبالتالي فليس هناك مسوغ لعده مذهبًا مستقلا وعليه فلا بد من إلحاقه بأحد المذاهب وأقربها بحسب ظن هؤلاء الرهط مذهب الإمام الشافعي وربما انتقل إلى مذهبه أو مذهب آخر. والذي في ذهني الآن وقد قرأته قديما أن ابن عقيل قد لحظ هذا المعنى وعلق عليه بكلام قريب من هذا.
الثالثة: أن عدم تدوين القواعد التي اعتمدها إمام من الأئمة لا يعني أنه لم تكن لديه قواعد قائمة في نفسه ولا يلزم منه أيضًا عدم إمكان معرفة قواعده تلك. ولا شك أنه من المتقرر أن طريقة الحنفية تعرف بطريقة تخريج الأصول على الفروع لأن الحنفية -نظرًا لكون أئمتهم لم يدونوا أصولهم كما صنع الشافعي في رسالته- استنبطوا أصول أئمتهم من خلال الفروع المنقولة عنهم بل قيل إنهم كانوا إذا وجدوا فرعا يخالف ما قرروه من الأصل عدلوا الأصل بحيث يتفق مع ذلك الفرع وإلا جعلوا ذلك الفرع أصلا بنفسه. والمسائل التي نقلت عن أحمد بلغت من الكثرة حدا يمكن معه إجراء عملية التخريج تلك وبعض مسائله كانت نصوصا صريحة في بيان الأصل الذي اعتمده وبعضها كانت مسائل في أصول الدين وبعضها في الحديث ثم جمهرة غفيرة في الفروع الفقهية. فالخلاصة أن مسائله اشتملت من جملة ما اشتملت عليه على بعض من قواعده وأصوله الفقهية صراحة والباقي مضمن في مسائلة وهي بحمد الله كثيرة كثرة تطمئن الباحث إلى صحة ودقة تخريجه للأصول على الفروع والكلام هنا أيضًا فيه اختصار يليق بمقام النت وبضيق وقت الفقير.
الرابعة: أن النظرة الأولى العجلى تكفي لبيان أن الإمام صاحب مدرسة مستقلة ودل على ذلك أمور كثيرة منها:
أ- اعتماده أصولا انفرد بها عن سائر الأئمة كاعتماده الحديث الضعيف بذوق خاص دقيق ولا يغرنك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذهب إليه وتابعه آخرون من أن الضعيف عند أحمد حسن عند غيره بل الصواب خلافه ولكن الضعيف عند أحمد بعضه ضعيف عند غيره اتفاقا وبعضه قد يحسنه قوم ويضعفه آخرون وعليه فإما أن تؤول عبارة التقي لتتفق مع ما هو الواقع الكائن في الضعاف التي استدل بها أحمد وإما أن يرد كلامه. واللائق بإمامة التقي أن يفسر كلامه ليتفق مع ما ذكرته إجمالا.
ب- انفراده بأصول عن الشافعي تحديدا منها المرسل ولم يعتبرالضوابط التي اشترطها الإمام الشافعي، ومنها أقوال وفتاوى الصحابة ومنها سد الذرائع.
الخامسة: أنا لو فرضنا أن أحمد قد وافق شيخه في جميع الفروع الفقهية ولم يختلف المذهبان في مسألة فقهية واحدة لم يكن هذا مسوغًا من الناحية العلمية لجعل المذهبين مذهبًا واحدة لأن العبرة في الموافقة والمخالفة إنما تكون بالنظر إلى القواعد والأصول والمنهج الذي توصل به إلى تلك الفروع فلو كان طريق التوصل مختلفا فهما مذهبان لا مذهب واحد ولو اتفقا في جميع الفروع وهما مذهبان -أيضًا- نظرا لاحتمال ألا تحصل تلك الموافقة فيما يستجد من فروع إذ ربما كانت تلك الموافقة راجعة إلى خصوص تلك الفروع.
هذا ما يسر الله لي قوله والله تعالى أعلى وأعلم




 
إنضم
31 أكتوبر 2011
المشاركات
70
الكنية
ابا محمد
التخصص
النحو
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: هل يوجد مشايخ حنابلة بمصر يدرسون ؟

أعتقد الشيخ محمد السيد الحنبلي صاحب دار البصائر
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يوجد مشايخ حنابلة بمصر يدرسون ؟

أعتقد الشيخ محمد السيد الحنبلي صاحب دار البصائر

وجدت له ترجمة في ملتقانا

د/محمد السيد

يدرس الروض المربع ويدرس أصول الفقه والمنطق و آداب البحث والمناظره

فى رواق الأتراك بالجامع الأزهر يومى السبت و الأحد من السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا

كما أخبرنى هو بنفسه

والشيخ _حفظه الله _قرأ مذهب الحنابلة على الشيخ المرحوم عبدالرزاق خفاجه شيخ المذهب فى لجنة الفتوى سابقا وعلى الشيخ عبدالله بن عقيل عندما أتى الشيخ ابن عقيل الى مصر وعلى غيرهم

وقرأ فى علوم المعقول على الشيخ مصطفى عمران وكان من أخص تلاميذه ولا يزال كذلك

وقرأ فى النحو على الشيخ محمد عبد المعطى وفى الأصول على د/على جمعه وغيره

وقرأ فى العقيدة وغيرها من العلوم على مشايخ فى الأزهر أخبرنى بهم لا أتذكر أسمائهم

وهو حنبلى أصولا (يعنى معتقدا )وفروعا كما أخبرنى بنفسه فى جلسة خاصة فى مكتبه

والشيخ ليس على طريقة القول الراجح بل يتعجب ممن يدرسون كتب المذهب ولم يضبطوه ولم يفهموا استدلالاته جيدا ثم يعارضونه بحجة أو بأخرى بدعوى ان هذا هو الراجح

وهو دكتور فى الهندسة النوويه وليانس وماجستير من كلية الشريعة جامعة اتلأزهر بالقاهرة
وصاحب مكتبة ودار البصائر للطبع والنشر وكان يعمل سابقا فى دار التأصيل قسم الفقه

وهى نفس الدار التى كان يعمل فيها الشيخ محمد عمرو _رحمه الله _والشيخ عادل أبو تراب

وكان على علاقة جيدة بالشيخ محمد عمرو رحمه الله ولا يزال على علاقة قوية بالشيخ عادل (أبو تراب ) حفظه الله كما اخبرنى بنفسه

وهو خلوق ومتواضع جدا جدا فى ملبسه ومنطقه وحتى فى نقاشه يستمع الى بانصات وبصدر رحب وأنا لا أقارن بأصغر تلاميذه ويبذل من وقته وجهده _مع انشغاله _ولا يتضجر أو يتعلل بالنظر فى ساعته لينهى الحديث وليظهر انشغاله كما يفعل صغار الطلبة وأحداث الأسنان الذين تعجلوا ثمتيل سمت العالم ومنطقه

وعندما يتحدث الشيخ فى مسأله لا يتقعر فى الكلام والألفاظ وانما يبين مقصده للسامع بأقصر طريق وأسلس عبارة وينصت لاعتراضك واستشكالك كأنك ستفيده

دلنى عليه د/عادل فتحى (القارىء) وأثنى عليه جدا

وجلست معه قبيل العصر الى العشاء لا نقوم الا للصلاة وكانت جلسة مفيدة جدا

ومن كرم أخلاقه معى موقفان

أحتفظ بالأول لنفسى

أما الثانى فلعلمه بظروفى المادية عندما أتصل عليه لا يفتح وانما يتصل هو على ثانية وكانه هو الذى يريد منى شيئا _قد يبدو لبعض الناس أن ذلك شىء عادى ولكن من رأى سلوك أحداث المنتسبين لطلب العلم عندما تقابل أحدهم أو تتصل عليه لتسأله لعرف الفرق جيدا _

ولى مع الشيخ حفظه الله اتصالات وسيكون بيننا فى الأيام المقبلة دروسا خاصة ان شاء الله

أسأل الله أن ينفعنى بعلمه وأن يوفقنى واياه لما يحب ويرضى


ملحوظه / معذرة على الاطالة ولكنى ذكرت ذلك من باب الافادة لمن يريد أن يعرف الشيخ
 
أعلى