العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اريد توضح وتفصيل عاجلا

ابو نورة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 نوفمبر 2008
المشاركات
24
الجامع الصغير - (1 / 298)
وصاحب الربا أراد به رجلا باع عشرة دراهم بعشرين وقبض العشرين ثم جاء إنسان وسرق العشرين منه يقطع بخصومة عندنا خلافا لزفر والمسئلة تعرف في المختلف ] اتمنى من الاخوة الحنفية توضيح وتفصيل هذا الكلام
 
إنضم
7 يناير 2008
المشاركات
39
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
الجامع الصغير - (1 / 298)
وصاحب الربا أراد به رجلا باع عشرة دراهم بعشرين وقبض العشرين ثم جاء إنسان وسرق العشرين منه يقطع بخصومة عندنا خلافا لزفر والمسئلة تعرف في المختلف ] اتمنى من الاخوة الحنفية توضيح وتفصيل هذا الكلام

الأخ الكريم أبو نورة سلمه الله
أنا لست حنفي المذهب ، فإن أحببت أن تسمع توضيحي فلا عليك .
الكلام هنا عن صاحب الخصومة ، وصاحب الخصومة : الخصم، المسروق منه ، فلا بد من حضوره ، لأن الخصومة شرط ، حتى لو اعترف السارق وأقرّ بسرقته ، لأن الخصومة تُظهر سبب القطع الذي هو حق الله تعالى . هذا مذهب السادة الحنفية يشترطون الخصومة( وجود مُشتَكي) حتى ولو أقرّ السارق .

وذكر في " الجامع الصغير " من يحق له الخصومة : فذكر منهم صاحب الربا (المرابي) فقال - كما أوردتم - : "وصاحب الربا أراد به رجلا باع عشرة دراهم بعشرين وقبض العشرين " فهذا المرابي لو جاء سارق وسرق منه الدراهم العشرين ، فله أن يخصامه ويرفع ضده دعوى ، وتقطع يد السارق ، لأن المال في يد المرابي كالمال الغصوب .
وعند السادة الحنفية أيضا : يجوز للغاصب أن يقطع السارق ،لأن المشتري شراء فاسدا في يد المشتري كالمغصوب، فاعتبروا آكل الربا كالغاصب .

وهذه المسألة خالف فيها زفر من الحنفية ، فقال : لا يقطع بخصومة الغاصب .
وهذه من المسائل الخلافية بين العلماء .
هذا ما بان لي والله اعلم .
ولا تنسونا من الدعاء
 
إنضم
7 يناير 2008
المشاركات
39
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
لا شك أن الربا حرام ، وأن مال الربا حرام، وهو كسب خبيث ، لا يجوز الانتفاع به . والله أعلم
 
إنضم
7 يناير 2008
المشاركات
39
التخصص
فقه مقارن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
بمعنى أن سارقه يقطع

نعم يا أخي، عند الحنفية: إن الذي يسرق من المرابي المقدار الذي تقطع قي مثله اليد، تُقطع يده . اذا تحققت بقية الشروط التي توجب القطع . والله أعلم
 
أعلى