العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الخلاصة في التصوير
(الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)
- يجوز تصوير ما ليس بحيوان (لا روح له) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحُكيَ عن مجاهد منع تصوير الشجر المثمر.
- يمنع تصوير حيوان مجسما (له ظل) باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع.
- حُكيَ أن التحريم خاص بعهد النبوة، أو أنه بما ينصب للعبادة، وهما قولان مهجوران.
- اختلفوا في التصوير بلا ظل (مستوي غير مجسم ) على طريقتين:
الطريقة الأولى
: المنع، وهذا مذهب الجمهور، لعموم النصوص، ومنها أحاديث خاصة في النمرقة والقرام.
الطريقة الثانية: الجواز مع الكراهة، وهذا مذهب المالكية، لحديث: «إلا رقما في ثوب»، ولأن المضاهاة إنما تتحقق في المجسم لا في المستوي، وقالوا بالكراهة لتعارض الآثار، وخروجا من الخلاف.
- المنع في التصوير عند الجمهور على التحريم، وعند الحنفية على الكراهة، وصرفه المتأخرون منهم (ابن نجيم، وابن عابدين) إلى الكراهة التحريمية إذا ثبت الإجماع الذي حكاه النووي، أو تواتر دليل التحريم.
- يجوز من الصور ما قطع رأسه أو أزيل عنه ما لا تبقى معه الحياة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
- يجوز من الصور ما امتهن باتفاق المذاهب الأربعة.
- ما نصب من الصور أو علق: غير ممتهن، وما وطأ: ممتهن، واختلفوا فيما بين ذلك كالصورة في اللباس، هل هي ممتهنة أو لا؟ فالجمهور أنها غير ممتهنة، واعتبرها المالكية ممتهنة.
- يجوز اتخاذ اللعبة (العروسة) للبنات عند الجمهور، واشترط الحنابلة قطع الرأس.
- خلاصة الخلاصة:
- إذا كانت صورة ما له روح جسما له ظل: ، فهي حرام بالإجماع، لاسيما إذا نصبت أو اتخذت للعبادة من دون الله.
- إذا كانت الصورة لا ظل لها: فالجمهور على المنع، والمالكية على الكراهة، ويتأكد المنع فيما لو علقت، ويزول إذا ابتذلت.
- لا تحرم صورة غير حيوان، ولا ما قطع رأسه، ولا ما امتهن، ولا ما كان عروسة للعب البنات، واختلفوا في الملبوس من الصور.
يتبع...
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

فقه "التصوير"
بين الجمهور والمالكية (ما لا ظل له)

  • حينما تذكر الخلاف في التصوير عند الفقهاء فإنك تتوقف كثيرا عند الخلاف الذي نشب بين الجمهور والمالكية في حد التصوير المنهي عنه، فالجمهور لا فرق عندهم بين ما له ظل (المخروطة المجسمة بأن يكون لها أبعاد: ارتفاع وعمق وعرض)، وبين ما لا ظل له (الصورة المستوية، كالنقش، أو الرسم على الورق، أو الوشي في الثوب)، بينما قصر المالكية النهي على الصورة المجسمة.

  • استدل الجمهور بما يلي:
أولا: النصوص العامة، وأنها تشمل كل "مصور"، وتشمل كل "صورة".
ثانيا: عموم علة المنع من مضاهاة خلق الله، ولا فرق في ذلك بين الصورة المجسمة وبين الصورة المستوية.
ثالثا: أحاديث خاصة في النهي عن الصورة المستوية التي لا ظل لها، كحديث النمرقة: «ما بال هذه النُّمْرقة؟»، وحديث القرام: «وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه».
رابعا: فهم الصحابة رضوان الله عليهم لذلك:
فهذا أبو هريرة رضي الله عنه: في دار مروان، ينكر عليه الصور عندما: «رأى أعلاها مصورا يصور».
وهذا ابن عباس رضي الله عنه: يرشد الرجل المصور إلى تصوير ما لا نفس له كالشجر: «إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له»، ولو كان يجوز تصوير ذوات الأرواح رقما؛ لأرشده إلى ذلك.

بينما استدل المالكية بما يلي:
أولا: حديث: «إلا رقما في الثوب»، فهو استثناء صريح، فالرقم في الثوب هو الوشي والنقش ونحو ذلك.
ورد الجمهور الاستدلال بهذه الرواية بثلاثة طرق:
الطريقة (1): النقد:
وإنكار الرواية، وأنها وإن كانت في الصحيحين إلا أن سائر الرواة ذكروا أصل الحديث بدونها، وهذه طريقة ابن عبد البر وابن تيمية.
الطريقة (2): النسخ: وأنها نسخت بأحاديث النمرقة والقرام ونحوهما.
الطريقة الثالثة: التأويل: وأن المراد رقم ما لا روح له، أو ما كان ممتهنا.
الدليل الثاني: أن علة المنع مضاهاة خلق الله، وهي إنما تتحقق في الشاخص، لا فيما لا ظل له، فإن الصورة الشاخصة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله، فتتحقق فيها مفسدة الصور.
بخلاف ما كان رسما: فإنما هي رسوم لا أجساد لها، ولا يحيا في العادة ما كان على هيئتها، وتلتوي وتنطوي ويتغير وضعها بطي الثوب و نشره ولا تبقى على صورة الحيوان الذي خلقه الله وفيه ابتذال لنفس الصورة، فأشبهت الصورة التي توطأ و تداس.
الدليل الثالث: استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدنانير الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم، ولم يكن عندهم نقود غيرها إلا الفلوس.
الدليل الرابع: ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من استعمال الصور في الستور وغيرها من المسطحات (زيد بن خالد الجهني، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد).
وأجابوا عما جاء من نصوص النهي عن الصور المرقومة كالقرام والنمرقة والنمط ونحوها، بأنها جاءت في أحوال خاصة:
الحال الأولى
: أن تكون الصورة أمام المصلي فتشغله، كما في حديث القرام.
الحال الثانية: إذا كانت الصورة في موضع يذكر بالدنيا، كما في حديث التمثال الطائر.
الحال الثالثة: أن يكسى بها الحجارة والطين، كما في حديث النمط.
ولو كانت الصور المرقومة محرمة بذاتها: لما علل بهذه العلل، فإن الشيء الممنوع لذاته لا يعلل منعه بمانع طارئ؛ فكيف إذا كانت هذه العلل المذكورة منها ما ليس حراما، وإنما لا يناسب حال الأصفياء من الكمل من الزهاد والعباد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذروة الأمر ومنتهاه، انقطاعا عن الدنيا وإقبالا إلى ربه.
----
يتبع، أتمنى عدم التعليق بأي مشاركة حتى أنتهي من ذكر الخلاصات، فيكون الموضوع متسلسلا.
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أكتوبر 2008
المشاركات
17
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عاصم
التخصص
هندسة بحرية
الدولة
مصر
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
متبع بدليل
رد: الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

جزاك الله خير الجزاء
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
إنضم
25 أكتوبر 2014
المشاركات
2
الكنية
أبو عبد الرحمن الحنبلى
التخصص
لغة عربية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الحنبلى
رد: الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

جزاكم اللهُ عنَّا خيرًا.
 
إنضم
27 سبتمبر 2016
المشاركات
1
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

ننتظر الباقي
 

حسين على حسين

:: متابع ::
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
93
التخصص
ليسانس الدعوة الاسلامية
المدينة
أسوان
المذهب الفقهي
مالكى وحنفى وشافعى وحنبلى
رد: الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

بيع التماثيل ( الاصنام )
(الصور المجسمة 0المنحوت 0)
انواعه :
1: لذوات الارواح 2: لغير ذوات الارواح
3: ممتهنه 4: غير ممتهنه
تعريفها هى كل تمثال او صورة لها جسم شاخص وحجم بارز واعضاء نافرة
وقيل هى ما كانت لذى روح وتشغل حيزا من الفراغ تدرك بالنظر واللمس معا
وقيل هى مالها ظل اذا قوبلت بالضوء سواء كاملة او ناقصة مشوهه او غير مشوهه للانسان او حيوان لذى روح او غير ذلك
حكم استعمالها
1: يحرم الاتخاذ والاقتناء لهذة الصور المجسمة (ما له ظل )
2: ينهى ولا يجوز صناعتها
الاحناف لاكراهه فى غير ذوى الارواح كالاشجار
المالكية : 1: الممتهن تركه اولى
2: غير الممتهن مكروه
3: غير ذى الظل كنقش مكروه
الشافعية : حرم عند بعضهم ويجوز عند البعض
العلة : بعد العهد من عبادتها ولزوال تعظيمها واستقرار بطلان عبادتها فى النفوس
الحنابلة : يحرم مطلقا وقيل يكره وقيل ذى الروح فقط المحرم
حكم صناعتها
1: الحنفية والمالكية : يحرم صناعتها ان كانت غير ممتهنه
2: يحرم صناعتها اذا كانت ممتنه لغير ذى روح كالاشجار
التصوير الرقمى (الفوتوغرافى )
1: عامة الفقهاء الجواز "2: بعض المحدثين : يحرم
3: المثمر حرام وغير المثمر من الشجر حلال عند مجاهد
حكم بيعها
1: يجوز الصور الفوتوغرافيه " 2: يحرم " 3: يباح
حكم بيع الصور المجسمة :
1: يحرم بيعها 2: يجوز بيعها عند بعض الشافعية
حكم بيع الصور الغير ممتهنه
1: الحنفية والمالكة : تكره "2: الشافعية والحنابلة : يحرم بيعها
حكم بيع الصور الممتهنه : لاباس ببيعها
حكم بيع الصور لغير ذى الروح :
1: يحرم عند بعض العلماء خلافا للجمهور
2: يجوز عند الجمهور
الصور الفوتوغرافيه
1: يحرم 2: يجوز وفعا للضرر وسدا للحاجة
المستثنى من الصور المجسمة
1: لعب الاطفال
يجوز بيعها عند المالكية والحنفية والشافعية
2: يجوز اذا كانت مقطوعة الراس عند الحنابلة
الراجح :
الجواز لكونها حاجة ماسة ولانه لابد من وجودها وكفا لايذائهن داخل البيت
 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: الخلاصة في التصوير (الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)

جزاكم الله خيرا لدي عدة أسئلة حول الموضوع لو تكرمتم.* أليست المضاهاة تعني المشابهة، ولا يلزم في المشابهة أن تكون من كل وجه؟ فلماذا بعض العلماء يعد رسم وجه بلا ملامح أو رسم الرأس والصدر ليس من المضاهاة؟مجرد رسم الجسد مع وجه بدون ملامح أليس مضاهاة؟*لماذا تجوز الصورة عند إزالة ما لا تبقى الحياة بدونه، هل الأمر بقطع رأس التمثال كان بسبب أنه رأس وأن الصورة الرأس؟ أم لأن قطع الرأس لا تبقى معه الحياة؟*إذا كانت صورة الرأس وحده أو الرأس مع الصدر جائزة فألا يشترط الامتهان كما في حديث (مر برأس التمثال ...)؟
 
أعلى