العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل من بحث في كميرات التصوير واثرها في الإثبات؟

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
في رسالة " القضاء بالقرائن المعاصرة "
إعداد الدكتور / عبدالله بن سليمان العجلان

الباب الخامس " القضاء بقرينتي التصوير والتسجيل " تكلم عن هذه المسألة.
 

أيمن محمد العمر

:: متخصص ::
إنضم
28 أبريل 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل من بحث في كميرات التصوير واثرها في الإثبات؟

يمكنك الرجوع إلى رسالتي في الدكتوراة ، وهي بعنوان : المستجدات في وسائل الإثبات في العبادات والمعاملات والحدود والحقوق والجنايات ، وهي مطبوعة بحمد الله تعالى لدى الدار العثمانية -عمان/ الأردن ، وقد ذكرت فيها مبحثاً خاصاً في التصوير بنوعيه الثابت والمتحرك وأثره في إثبات الجرائم .
 
إنضم
16 فبراير 2010
المشاركات
18
التخصص
الفقه الإسلامي وأصوله
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل من بحث في كميرات التصوير واثرها في الإثبات؟

هل من سبيل للوصول (إلكترونياً) إلى الرسالتين المذكورتين آنفاً..؟؟

إذا تكرمتم...
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من بحث في كميرات التصوير واثرها في الإثبات؟

لم أطلع على رأي فيها
لكن الشهادة لها شروط، منها العقل، فلا شهادة للجمادات
فلا يغتر الإنسان بعاطفته ألا ترى أن الله لم يقبل شهادة النسوة في الحدود ولو كن بالآلاف
وهناك شروط أخرى في الشهادة ليس هذا محل بسطها
والسؤال الواجب: كيف يمكن الاستفادة منها؟!
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل من بحث في كميرات التصوير واثرها في الإثبات؟

الموضوع لم يأخذ حقه من النقاش رغم اهميته
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل من بحث في كميرات التصوير واثرها في الإثبات؟

أحسن الله إليكم .
1- كميرات التصوير قرينة لا يُحكم بصحتها مطلقا ، ولا ببطلانها مطلقا . واعتبارها منوط بدلالة الحال .
وهي وسيلةٌ – في الغالب- يمكن التغرير والغشُّ بها في الدبلجة والحذف والتقديم والتأخير مما يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً . وعلماء الشريعة والقانون متفقون على العمل بها وعدم الجزم بقطعيتها إلا إذا تظافرت الشواهد مجتمعة .

2- فقهاء الإسلام اعتمدوا القرينة قديماً لقلة الشهود وكثرة الجحود ،ومن طرائف الشافعي رحمه الله تعالى قوله : إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هاربا قُدَّامه بيده عمامة ، وعلى رأسه عمامة : حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا ، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يدٌ ظالمة غاصبة ، بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف .

وقد عُمل بها في المحاكم العليا عندنا في بلاد الحرمين وهيئة التمييز ، ومن ذلك الحُكم على مغتصب القاصرات بالقصاص ، الحادثة الشهيرة عندنا ، لأن القرائن كانت كثيرة ومتظافرة والشهود كانوا سبباً في التصديق بالحكم ، مع أن بعض القضاة رفضوا ابتداءًا الحكم بالقصاص على المتهم بقرينة التصوير التي التقطت للمتهم .



3- كثير من القرائن والأمارات أقوى من النُّكول ، والحس شاهد بذلك ، فلا يسوغ تعطيل شهادتها . وإثبات الإحكام بالبصمة الوراثية - على سبيل المثال - دليل على أهمية القرائن والعمل بها . ومن يُقرِّر ذلك هو القضاء .

4-في السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة وعقوبة أهل التُّهم ، لكن لا يُجزم بذلك من غير تحقيق وتوثيق وروية . وفي صحيح البخاري : " لو كنتُ راجماً أحداً من غير بيِّنة لرجمتُ فلانة لما ظهر منها من الرِّيبة " . وهذا نصُّ يُبطل وجوب القياس بالقرينة الدائمة ، والقاعدة الأصولية : أن اعتبار القياس مع الدليل الأقوى من النص والإجماع اعتبار فاسد ، كما حكاه ابن النجَّار في الكوكب المنير .

ويُستفاد من هذا أن إثبات الحكم بوسائل التصوير يتحقَّق في غير الحدود ، إذا تظافرت عليه الشواهد ، أما في الحدود فغير مُعتبر . والله الهادي .
 
أعلى