الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وحزبه ، وبعد ؛
فالسؤال غير واضح ، فاذا كان عندكم واقعة معينة يمكن أن يجاب عليها ، إذ الحكم الشرعي منوط بجنس الواجب وطبيعته ، لأن بعض الواجبات لا تسقط وتبقى في ذمة المكلف ، وبعضها اذا لم يقم به المكلف أثم واستحق العقاب ولا يؤمر باعادتها أو قضائها .
فالواجب له أقسام ، منها :
1- ينقسم باعتبار الفعل الى قسمين :
المعين، وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما.
المبهم( المخير). في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم.
2- وباعتبار الوقت الى :
الواجب المضيق. وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان.
الواجب الموسع. وهو ما كن وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة.
3- وباعتبار الفاعل الى :
الواجب العيني: وهو مالا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالصلوات الخمس، فما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه أما مع عدم القدرة ففي المسألة تفصيل حسب نوعية العبادة.
والواجب الكفائي : وهو ما يسقطه فعل من يكفي ، ولو مع القدرة وعدم الحاجة، كالصلاة على الميت ودفنه، فالواجب الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. والله أعلم.
وهذه المسائل منثورة في معظم كتب أصول الفقه .