العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
قال البيهقي في السنن: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَنْصَارِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَالْمَرْوِيُّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.

وروى الدارقطني:
عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ , قَالَ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ , إِمَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ مِنْ بَوْلٍ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَضَرَبَ الْحَائِطَ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ , ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ» .
وروى أيضا عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ , وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» . كَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا , وَوَقَفَهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ.
وعَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " التَّيَمُّمُ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ , وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ". رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ.
قال الحاكم :وَقَدْ رَوِينَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ "

وفي سنن أبي داود:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا» ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ قَالَ: ابْنُ اللَّيْثِ: «إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ»

وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الْأَعْوَرَ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» - أَوْ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ - قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ: الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ: انْظُرْ مَا تَقُولَ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

وفي الموطأ:
روى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
وروى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

وفي سنن النسائي :
عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أتى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، قَالَ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ المَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ بالتُّرَابِ، فصَلَّيْتُ فَأَتَيْنَا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» ، وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَكَّ سَلَمَةُ: فلَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - فقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
وروى البيهقي عن نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةَ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ "
وقال:
قُلْتُ: حَدِيثُ عَمَّارٍ قَدْ ثَبَتَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَالِاحْتِيَاطُ مَسْحَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وقال في البدر المنير:
وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة» عَن الإِمَام الشَّافِعِي أَنه قَالَ: إِنَّمَا منعنَا أَن نَأْخُذ بِرِوَايَة عمار فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ثُبُوت الحَدِيث عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «أَنه مسح وَجهه وذراعيه» وَإِن هَذَا أشبه (بِالْقُرْآنِ) وَالْقِيَاس أَن يكون الْبَدَل من الشَّيْء مثله. ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: حَدِيث عمار (هَذَا) أثبت من حَدِيث الذراعين إِلَّا أَن حَدِيث الذراعين جيد لشواهده.
قَالَ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ: وأخذنا بِحَدِيث مسح الذراعين؛ لِأَنَّهُ مُوَافق لظَاهِر [الْكتاب] . وَالْقِيَاس أحوط وَقَالَ الْخطابِيّ: الِاقْتِصَار عَلَى الْكَفَّيْنِ أصح فِي الرِّوَايَة وَوُجُوب الذراعين أشبه فِي الْأُصُول وَأَصَح فِي الْقيَاس.
قلت: فَهَذَا مُرَجّح آخر للأخذ بِهِ.
وقال أيضا:
الطَّرِيق الثَّانِي: وَهُوَ عِنْدِي أَجود من الأول عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «التَّيَمُّم ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين»
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث عُثْمَان بن مُحَمَّد الْأنمَاطِي، عَن حرمي بن عمَارَة، عَن عزْرَة بن ثَابت، عَن أبي الزبير، عَن جَابر بِهِ. وَسكت عَلَيْهِ وَضَعفه ابْن الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» بعثمان بن مُحَمَّد وَقَالَ: إِنَّه مُتَكَلم فِيهِ. وَلم يبين من تكلم فِيهِ وَلَا ذكره فِي «ضُعَفَائِهِ» وَنَقله الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» عَنهُ وَأقرهُ عَلَيْهِ، وَعُثْمَان الْمَذْكُور لَا أعلم من وَثَّقَهُ وَلَا من جَرحه، وَقد ذكره ابْن أبي حَاتِم وَلم يذكر فِيهِ جرحا وَلَا تعديلاً.
قلت: وَقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْحَرْبِيّ، عَن (إِبْرَاهِيم) عَن (عزْرَة) كَمَا أسلفنا ذَلِك عَن رِوَايَة الْحَاكِم وتصحيحه (فَلم) ينْفَرد عُثْمَان بِهِ.


وما روي أن التيمم للوجه والكفين فقط فيمكن الجواب عنه بما يلي:
قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام:
قَوْلُهُ " وَظَاهِرُ الْكَفَّيْنِ " يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِمَسْحِ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ التَّيَمُّمَ إلَى الْمُرْفَقَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَيَمَّمَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ.» فَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ مُطْلَقَ لَفْظِ " الْيَدِ " هَلْ يَدُلُّ عَلَى الْكَفَّيْنِ، أَوْ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ، أَوْ عَلَى جُمْلَةِ الْعُضْوِ إلَى الْإِبْطِ؟ فَادَّعَى قَوْمٌ: أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى " الْكَفَّيْنِ " عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ " أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ " وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ " وَيَدَيْهِ ".

قال البيهقي:
قُلْتُ: وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إِنْ ثَبَتَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِّينَا فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَمْ يَثْبُتْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى.

قال في عون المعبود:
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثُ عَمَّارٍ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ هَذَا وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخُهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ أَيْضًا
وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ إِذْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَوْ يَكُونُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا تَيَمُّمًا وَاحِدًا وَاخْتَلَفَ رِوَايَتُهُ عَنْهُ

قال النووي في شرح مسلم :
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ كَذَا) وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ يَكْفِي ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ جَمِيعًا وَلِلْآخَرِينَ أَنْ يُجِيبُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا صُورَةُ الضَّرْبِ لِلتَّعْلِيمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَيَانَ جَمِيعِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّيَمُّمُ وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى غَسْلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الْمُطْلَقَةَ هُنَا هِيَ الْمُقَيَّدَةُ فِي الْوُضُوءِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الظَّاهِرُ إِلَّا بِصَرِيحٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

كتبت في موضوع قبله ( إلى الذراعين ) سهوا لذا أعدت كتابة الموضوع مرة أخرى وهذا العنوان هو الصحيح
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

أخي الحبيب أحمد بارك الله فيكم
من باب المباحثة للفائدة أقول :
حديث أبي جهيم بلفظ ( ذراعيه ) ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن صالح وهو كثير الغلط وقد خالف الثقات حيث رووه كما في الصحيحين وغيرهما بلفظ( يديه ) ولذا ضعفها العلماء وحكموا بشذوذها كالخطابي في أعلام الحديث وابن حجر في الفتح .

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه علي بن ظبيان قال يحيى بن سعيد وأبو داود : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم والنسائي : متروك ، وقال أبو زرعة : واهي الحديث .
وحديث جابر رضي الله عنه الصواب أنه موقوف كما قال الدارقطني فرواية الرفع شاذة كما قال ابن دقيق العيد .
وحديث عمار بلفظ المرفقين لا يصح وكذلك ذكر الآباط والمناكب وقد اضطرب في سنده ومتنه ، وهو يخالف ما في الصحيحين ويخالف فتوى عمار رضي الله عنه ، وذكر الآباط والمناكب إن صح فهو منسوخ كما قال الشافعي أو أنهم فعلوا ذلك دون علم النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم أخبرهم بأنه إلى الكفين كما قال إسحاق بن راهويه .
أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني فالصحيح وقفه على ابن عمر كما هي رواية الثقات وقد أنكر الحفاظ رفعه كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى وقد رفعه محمد بن ثابت العبدي وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري .
وفي الباب أحاديث أخرى ورد فيها التيمم إلى المرفقين منها :
1 - حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن عدي في الكامل والبزار في مسنده ، وهو حديث منكر كما قال أبو حاتم ، فيه الحريش بن الخريت وهو ضعيف لا يحتج بحديثه وقد ضعفه أبو حاتم وابو زرعة والبخاري .
2 - حديث الأسلع رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير وفيه الربيع بن بدر ضعيف قد أجمعوا على ضعفه كما ذكر الهيثمي في المجمع .
3 - حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير وابن حزم في المحلى وهو ضعيف جداً فيه جعفر بن الزبير متروك الحديث .

وأما الاستدلال بظاهر القرآن فيقال : ظاهر القرآن وضحته السنة الصحيحة في حديث عمار - رضي الله عنه- حيث ذكر أنه يمسح الكفين .
وأما القياس على الوضوء فهو قياس مع الفارق من وجوه :
1 - أن الوضوء غسل والتيمم مسح .
2 - أن الوضوء في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين .
3 - أن الوضوء شرع فيه التثليث بخلاف التيمم .
4 - أن التيمم شرع فيه التخفيف بخلاف الوضوء الذي يشرع فيه الإسباغ .
5 - الوضوء معقول المعنى في التطهير والتيمم تعبدي .
ثم مع كونه قياساً مع الفارق فهو قياس في مقابل النص وهو حديث عمار رضي الله عنه .
وأما كون البدل يكون على صفة المبدل فلا يسلم به لأن البدل يأخذ حكم المبدل فحسب لا صفته وينظر في أبدال الكفارات مثلاً .
ثم لو نظرنا في رأي الشافعية في البدلية لرأينا أن الصحيح عند الشافعية أن التيمم مبيح لا رافع ، وفي وجه آخر عندهم أنه رافع للحدث لفريضة واحدة فقط فلم يجعلوا التيمم بدلاً في كل شيء عن الوضوء .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

جزاكم الله خيرا د. بدر على مشاركتكم الطيبة.
وحديث عمار بلفظ المرفقين لا يصح
صحح الحاكم رفعه من حديث جابر .
قال الحاكم :وَقَدْ رَوِينَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ "
كما ثبت عند الشافعي نفسه عن عمار وثبوته عند الشافعي حجة كما هو معلوم .
ثم إن اللفظ المتفق عليه (يديه )
فلو كان مقصوده الكفين فقط ما اختلف الصحابة ، كما أنهم لم يختلفوا في معنى يديه في الوضوء ،أما هنا فهو مختلف فيه .
فعمار رضي الله عنه رأى أن المقصود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الكفين مع أن الظاهر أنه يبين له كيفية الضرب التي تخالف التمرغ ، بدليل مخالفة ابن عمر وجابر رضي الله عنهم لعمار وبعيد كل البعد أن يفعله ابن عمر من نفسه بل مما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جابر رضي الله عنه.وهو مذهب غيرهما من الصحابة.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

جزاكم الله خيرا د. بدر على مشاركتكم الطيبة.

صحح الحاكم رفعه من حديث جابر .

كما ثبت عند الشافعي نفسه عن عمار وثبوته عند الشافعي حجة كما هو معلوم .
ثم إن اللفظ المتفق عليه (يديه )
فلو كان مقصوده الكفين فقط ما اختلف الصحابة ، كما أنهم لم يختلفوا في معنى يديه في الوضوء ،أما هنا فهو مختلف فيه .
فعمار رضي الله عنه رأى أن المقصود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الكفين مع أن الظاهر أنه يبين له كيفية الضرب التي تخالف التمرغ ، بدليل مخالفة ابن عمر وجابر رضي الله عنهم لعمار وبعيد كل البعد أن يفعله ابن عمر من نفسه بل مما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جابر رضي الله عنه.وهو مذهب غيرهما من الصحابة.
بارك الله فيكم يا شيخ أحمد
لا يخفاك أخي أن الحاكم في مستدركه متساهل في التصحيح وقد تتابع العلماء على ذكر ذلك كابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم .
وأما حديث عمار - رضي الله عنه - فالعبرة بما رواه البخاري ومسلم وجزما به كما أنه الموافق لفتواه ويبعد أن يخالف الراوي مرويه فهو أعلم بمرويه .
والإمام الشافعي نفسه يشكك في الثبوت فقد قال البيهقي في السنن الكبرى : ( وروى الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى عن الشافعى حديث ابن عمر فى التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ثم قال قال أبو عبد الله يعنى الشافعى : وبهذا رأيت أصحابنا يأخذون ، وقد روى فيه شىء عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولو أعلمه ثابتاً لم أعده ولم أشك فيه )
وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فوارد كاختلافهم في أي مسألة يبلغ الحديث فيها بعضهم دون بعض وعمر - رضي الله عنه - نفسه نسي الحديث وعموماً إذا اختلف الصحابة فالفيصل بينهم المرفوع وقد روي أنه يكفيه الكفان عن علي وأبي موسى وعمار وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم .
وربما يكون في قول الإمام مالك توسط وقوة حيث رأى أن الفرض مسح الكفين وأن المسح إلى المرفقين مستحب فالفرض بما ثبت مرفوعاً وفعل بعض الصحابة والاستحباب لفعل بعض الصحابة .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

ملحوظة سريعة:
اختار الإمام النووي من حيث الدليل أن مسح الكفين فقط مجزىء

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَأَنْكَرَ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا هَذَا الْقَوْلَ وَقَالُوا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهَذَا الْإِنْكَارُ فَاسِدٌ فَإِنَّ أَبَا ثَوْرٍ مِنْ خَوَاصِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَثِقَاتِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ فَنَقْلُهُ عَنْهُ مَقْبُولٌ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي
الْقَدِيمِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ مُشَافَهَةً وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا مَرْجُوحًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ فَهُوَ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-740

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

وأما حديث عمار - رضي الله عنه - فالعبرة بما رواه البخاري ومسلم وجزما به كما أنه الموافق لفتواه ويبعد أن يخالف الراوي مرويه فهو أعلم بمرويه .
العبرة ليست بما رواه الشيخان بل قد يرويان ما ليس معتبرا بل العبرة بما ثبت وصح دليله في أي الكتب كان وفتوى سيدنا عمار هي فهمه للحديث وهو ليس مقطوع به لوجود المخالف له من الصحابة فلو كان حجة ما وجد له مخالف من الصحابة.
عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أتى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، قَالَ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ المَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ بالتُّرَابِ، فصَلَّيْتُ فَأَتَيْنَا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» ، وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَكَّ سَلَمَةُ: فلَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - فقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
وفي شك سلمة محل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثُ عَمَّارٍ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ هَذَا وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخُهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ أَيْضًا
لا يخفاك أخي أن الحاكم في مستدركه متساهل في التصحيح وقد تتابع العلماء على ذكر ذلك كابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم .
هل كل ما صححه الحاكم لا يقبل لأنه متساهل ؟ هذه واحدة .
وهل لو استدرك عليه أحد العلماء يكون ذلك رادا لما صححه ؟ أظن أن الأمر ليس كذلك.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

العبرة ليست بما رواه الشيخان بل قد يرويان ما ليس معتبرا بل العبرة بما ثبت وصح دليله في أي الكتب كان وفتوى سيدنا عمار هي فهمه للحديث وهو ليس مقطوع به لوجود المخالف له من الصحابة فلو كان حجة ما وجد له مخالف من الصحابة.

وفي شك سلمة محل .


هل كل ما صححه الحاكم لا يقبل لأنه متساهل ؟ هذه واحدة .
وهل لو استدرك عليه أحد العلماء يكون ذلك رادا لما صححه ؟ أظن أن الأمر ليس كذلك.
لكن الحديث إذا ثبت في الصحيحين بلفظ ثم جاء من طرق أخرى ضعيفة بلفظ مخالف فقطعاً المقدم ما في الصحيحين وهذا حديث واحد ومخرجه واحد فإما أن تكون رواية الكفين هي الصحيحة أو رواية المرفقين ولا شك أن رواية الثقات أرجح .
ولم أقل إن كل ما صححه الحاكم يرد بل منه ما يوافقه على تصحيحه المحدثون ، ومنه ما يكون محل اجتهاد ، ومنه ما يغلب على الظن أو يقطع بضعفه ، ثم إن الأمر يرجع إلى قواعد المحدث في التصحيح والتضعيف ، ومن ذلك أن الحاكم يقبل الزيادة مطلقاً فإذا تعارض عنده الرفع والوقف قدم الرفع ، وهو منهج الفقهاء والأصوليين لكن المحققين من أهل الحديث لا يقبلون زيادة الثقة مطلقاً ولا يردونها مطلقاً وإنما يرجعون في ذلك إلى القرائن والمرجحات .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حجة ما ذهب إليه أئمتنا من أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين

نعم فهمت جزاكم الله خيرا
 
أعلى