العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما صحة مقولة : " مذهب العامي مذهب مفتيه "

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
السلام عليكم
كتب أحد الإخوة على أحد المنتديات موضوع بعنوان :
" بطلان مقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه) "
وقال فيه:
من الأقوال الفاسدة التي تبناها بعض الأصوليين والفقهاء تقسيم المسلمين إلى عوام ومجتهدين وأن العامي لا يمكنه فهم الأدلة وبالتالي لا يسأل عنها ويوجبون عليه تقليد إمام أو شيخ وهذا ما يعبرون عنه بمقولة (مذهب العامي مذهب مفتيه)

وأحد الذين تبنوا هذا القول والذي ربما كان سببا في انتشاره وسار على دربه الكثيرون بعده الإمام الشاطبي

قال الشاطبي في كتابه المشهور (الموافقات في أصول الشريعة):
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.
والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم ألبتة وقد قال تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
والمقلد غير عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع. انتهى
(الموافقات - ج 5 ص 337 )

هذا كلام باطل أسأل الله أن يغفر للشاطبي


فإن هذا الكلام يجعل الفقيه ُمشَرِّع وينزله منزلة النبي الذي يوحى إليه

وهذا الكلام يؤصل لاستمرار جهل الجهال فالتقليد جهل وليس بعلم
وقوله أن عموم المسلمين لا يمكنهم أن يفهموا الأدلة القرآنية والهدي النبوي وليس لهم ذلك البتة قول في غاية الوهن لا يعتد به البتة
فالقرآن والسنة هم الحجة وليس أقوال المجتهدين والله تعالى وهب كل إنسان عقل وقلب يفقه به
قال تعالى "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"
وقال تعالى "هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ"
وقال تعالى في ذم من لا يتفقه "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا"
وقال تعالى مادحا العلماء "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" وهذا حصر للخشية في العلماء فغير العالم لا يخشى والخشية واجبة وعليه فالعلم واجب
وفي الحديث الصحيح "مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا والتفقه بالطبع يكون بفهم الأدلة لا بالتقليد

ويستحيل على الله أن يأمر الناس بالتفقه ثم لا يعطيهم الآلة التي تمكنهم من ذلك فلو حصل لكان هذا ظلما وليس من الحكمة تعالى الله عن ذلك

وقال تعالى ذاما الذين اتبعوا أئمتهم الذين ضلوا "وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا"
ولو كان التقليد جائز لما عذب الله هؤلاء لأنهم قلدوا كبراءهم ومن وثقوا فيهم

هذا الدين نزل على أمة أمية
قال تعالى "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ"
نزل على الأعراب والفلاحين وربات البيوت بل والأعاجم أيضا ونزل على الجن أيضا

وقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
فأولا: المقصود حسب ما جاء في التفاسير المشهورة سؤال أهل الكتب من الأمم السابقة عن الرسل الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جمبعا بشر ولم يكونوا ملائكة وهذا هو الراجح لدلالة السياق عليه
قال الإمام الطبري:
كما حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة قوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) يقول فاسألوا أهل التوراة والإنجيل قال أبو جعفر : أراه أنا قال : يخبروكم أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق اهــــ

قال ابن كثير:
ولهذا قال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أي : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرا ، وذلك من تمام نعم الله على خلقه; إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم . اهــــــ

وقال القرطبي:
أي لم يرسل قبلك إلا رجالا . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، قاله سفيان . وسماهم أهل الذكر ؛ لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما لم تعرفه العرب اهــــــ

ثانيا: ولو أخذنا بالقياس أو قلنا بتعميم الحكم في الآية عن سؤال من لا يعلم لمن يعلم فواضح أن السؤال الذي شرعه الله في الآية لأهل الكتاب هو سؤال عن روايتهم فقط لا عن اجتهادهم أو فتاواهم

وبالتالي فسؤال الجاهل بأمر إلى العالم به لابد أن يكون سؤال عن روايته لا عن رأيه , عن الدليل لا عن القول المجرد من الأدلة
عبارة الشاطبي ومقولة مذهب العامي مذهب مفتيه معناها أن غالبية المسلمين ليس عندهم من التمييز والقوة العقلية والقلبية ما يمكنهم أن يفهموا به القرآن والسنة ويعرفوا الأدلة ويميزوا بين الحق والباطل وعليه فيجب عليهم شرعا تقليد من يثقون بدينه يختار شيخ ثم يقلده في كل شئ ويعمل بفاتاواه بدون أن يطلب الحجة يعني يكون أعزك الله مثل البعير يمشي وراء صاحبه أينما يوجهه

وأنا أبين أن هذا باطل لأن الله تعالى وهب كل مسلم عقل وقلب وأمر المسلمين جميعا بالعلم و بالتفقه وحثهم عليه وجعل الحجة في كتابه وسنة رسوله وأن الله أخبرنا أنه سيعذب الذين اتبعوا أئمتهم في الضلال ولم يعذرهم فلم ينصب للناس إماما غير النبي يطاع في كل شئ بل العالم يٍسأل عن دليله لا عن قوله مجرد من الدليل عن روايته لا عن رأيه

وقول ابن عبد البر:
(ولم تختلف العلماء: أن العامة عليها تقليد علمائها)
هذا باطل وإجماع موهوم سامحه الله
بل الإجماع نقله غير واحد على بطلان التقليد

قال الإمام الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"
يقول:
اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية ، هل يجوز التقليد فيها أم لا ؟
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا .
قال القرافي : مذهب مالك ، وجمهور العلماء : وجوب الاجتهاد ، وإبطال التقليد ، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد .
قال : ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه . وقال عند موته : وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأي سوطا ، على أنه لا صبر لي على السياط .
قال ابن حزم : فهاهنا مالك ينهى عن التقليد ، وكذلك الشافعي ، وأبو حنيفة وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده ، وتقليد غيره. انتهى
وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد فلا نطول المقام بذكر ذلك وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا ، فهو مذهب الجمهور اهـــــــ
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد السادس الاجتهاد والتقليد)

أرأيت الإجماع الحقيقي أو على الأقل قول الجمهور

واليك أقوال الأئمة الأربعة التي تؤكد قول الشوكاني والقرافي وابن حزم

1- أبو حنيفة رحمه الله
==================
"إذا صح الحديث فهو مذهبي". ( ابن عابدين في " الحاشية " 1 / 63 )

"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق 6 / 293)
وفي رواية : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي)
زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا)
وفي أخرى : ويحك يا يعقوب ( هو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد) )

"إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي " .
( الفلاني في الإيقاظ ص 50 )

2- مالك بن أنس رحمه الله
==================
"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 32)

"ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم "
( ابن عبد البر في الجامع 2 / 91)

3- الشافعي رحمه الله
==================
"إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت".
وفي رواية "فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد " . (النووي في المجموع 1 / 63)

"إذا صح الحديث فهو مذهبي " . (النووي 1 / 63 )

4- أحمد بن حنبل رحمه الله
==================
"لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا " .
(إعلام الموقعين 2 / 302)

و كان الإمام أحمد يحارب هذا المسلك الشائن المهزوم محاربةً شعواء ، وينابذه ويطارده في كل مكان.
قال محمد بن زيد المستملي : سأل أحمد رجل : أكتب كتب الرأي؟
قال: لا تفعل ، عليك بالآثار والحديث
فقال له السائل: إن عبد الله بن المبارك قد كتبها
قال له: ابن المبارك لم ينزل من السماء ، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.

و كان ينهى تلاميذه حتى عن كتابة آراءه الفقهية وفتاويه ، ولما أحس يوماً بإنسان يكتب ومعه ألواح في كمه
قال له : لا تكتب رأيي ؛ لعلي أقول الساعة مسألة ثم أرجع غداً عنها
(ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 1 / 329)

ومن هنا يتضح أن أقوال الأئمة يستدل لهـــا ولا يستدل بهــا
أقوال العلماء مجردة ليست حجة إنما الحجة في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ج9 / ص 66):
فصل في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده } إلى قوله : { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } .
فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل .
ف " الأول " يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة
. اهـــــــ


قسما برب الكعبة أنا ما قلت بإلغاء دور العالم المعلم ولا إلغاء دور الإفتاء والمفتي ولا أعارض أن يتعلم زيد من عمرو كما تعلم الصحابة من بعضهم وكما تعلم ابن تيمية ممن سبقه ولا قلت عقل كل عامي يستقل بمعرفة الشرع بدون أدلة والله وتالله الذي رفع السماء بلا عمد ما قلت هذا

يا أخوة أنا اتكلم عن بطلان التقليد وليس بطلان التعلم

مسألة التعلم يعني أخذ العلم يعني معرفة الأحكام بالأدلة وفهم النصوص هذا هو ما أناصره وأدعوا إليه وعلى هذا كان عمل الصحابة
كان الواحد منهم يسأل أو يستفتي في حكم الله في مسألة فيبين له المفتي أن هذه حكمها كذا لقول الله كذا وقول رسوله كذا
وقد يسأل هذا الصحابي - الذي يمكن أن تسميه صحابي عامي بتعبير اليوم - شخصا آخر ويرجح بين الأقوال
وقد لا يذكر المفتي دليلا وهذا حصل مني شخصيا أكثر من مرة أُسأل في شئ فأُجيب بالحكم بلا دليل فالمفتي يختلف عن المعلم في أنه قد لا يذكر دليلا أو يختصره لكن هذه مسؤلية المستفتي أن يطلب الدليل حتى يتعلم يعني حتى يخرج من الفتوى بشئ من العلم وإذا سأل وجب على المفتي حينها أن يبين له الأدلة

أما على طريقة الشاطبي وطريقة (مذهب العامي مذهب مفتيه) فإن المفتي إذا طلب العامي المستفتي الدليل يقول له: أنت عامي جاهل لا تفهم وليس من حقك السؤال عن الدليل أنت تعمل بفتواي وتقلدني في ما أقول فقط بلا سؤال وبلا تحري للحق لا تجادل ولا تناقش ولا تعترض فتنطرد , أنا يا عامي بالنسبة لك بمثابة الشارع والشارع لا يُسأل عن الدليل بل ما يقوله هو في ذاته الدليل

هذا هو ما أخالفه وأقول ببطلانه

وعمليا أنا لا أقول شئ بعيد عن الواقع
انظر مثلا موقع الإسلام سؤال وجواب عندما يسأل أي شخص سؤال وبالطبع الشخص يكون مجهول بالنسبة للمفتي وأغلبهم عوام
الإجابة تأتي دائما مرصعة بالأدلة وأحيانا ببيان الأقوال المختلفة والترجيح فلو الشخص سأل في موقع آخر مثل موقع إسلام ويب وأخذ فتوى مختلفة عن الأولى ورجح بينهما حسب ما اطمأن إليه فهل هو آثم متعد لحدوده لأن مذهبه لابد ن يكون هو مذهب مفتيه الأول؟ أم أنه بذل ما يستطيع في معرفة الحكم بأدلته وعمل بحديث الرسول استفت قلبك ولو افتوك الناس؟ واختار ما ترجح عنده فإن أصاب الحق فقد أصابه وإن أخطأ فقد بذل سعيه


فأنا والحمد لله أدرس شريعة من عشر سنوات وحاصل على درجة جامعية وعلى دراسات عليا وعربي أفهم العربية و عندي عقل واستطيع فهم كلام القرآن والسنة إلا ما أشكل علي في بعض المفردات أرجع فيها إلى التفاسير واستطيع فهم كلام السلف ولا أحتاج مترجم يترجم لي مقاصدهم

أما أن كلام القرآن والسنة لا يفهم إلا عن طريق عالم وكلام العالم لا يفهم إلا عن طريق عالم ثاني وكلا العالم الثاني لا يفهم إلا عن طريق عالم ثالث فهذه الدائرة أتركها لك ولمن ارتضاها أن يخوض فيها
أما أنا فالذي ألتزم به هو المعنى الظاهر الواضح من الكلام وهذا الذي كلفني به الشرع

ولما وضعت له رابط :
مجلة البحوث الإسلامية من موقع اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية كالتالي
http://www.alifta.net/Fatawa/Fatawa...ID=2&SubjectPageTitlesID=19782&MarkIndex=18&0

قال لي ما نصه:

ثم إن الفتوى التي نقلتها من مجلة البحوث العلمية تأولت جميع أقوال السلف في ذم التقليد على أن المراد بها طالب العلم وليس العامي ولكن لم يأت صاحب هذا الكلام بأي دليل على صحة كلامه
وهذا النهج سيء جدا ويفتح باب شر على العلم وعلى الدين وأهله لأن وفقا لهذا أسلوب كلما وجدنا نص أو كلاما للسلف لا يوافق هوانا حرفنا كلامهم وقلنا أكيد السلف قصدوا بها كذا وكذا وحملنا كلامهم ما لا يحتمله
فبدلا من أن تكون آراءنا تبعا للدليل والأثر أصبح الأثر هو التابع لآراءنا

والسلف بما فيهم الأئمة الأربعة لو أرادوا ذلك ما عجزوا عن بيانه , فهم أفصح منا , لكننا لم نجد في أقوالهم جملة واحدة تقول العامي يجب عليه التقليد فهذا الأسلوب هو تقويلهم ما لم يقولوه ولو أرادوه لما عجزوا أن يقولوه وبالتالي هذا أسلوب غير علمي ولا موضوعي بالمرة
والشوكاني الذي تدعي أني لم أفهم كلامه قد رد على هذا الإدعاء الباطل أن السلف أرادوا المجتهدين ولم يقصدوا العامة
قال الشوكاني:
والمذهب الثالث: التفصيل ، وهو أنه يجب على العامي ، ويحرم على المجتهد ، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة ، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين ، وهؤلاء هم مقلدون ، فليسوا ممن يعتبر خلافه ، ولا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم ، وقد تعسفوا ، فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس ، لا المقلدين فيالله العجب .

وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر ، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين ، فإن أراد إجماع خير القرون ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، فتلك دعوى باطلة فإنه لا تقليد فيهم ألبتة ، ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة ، وهذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة ، والسؤال عن الحجة الشرعية .
(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد السادس الاجتهاد والتقليد )

أرأيت الان أني فهمي لكلام السلف هو الفهم الصحيح

انتهى كلام هذا الأخ

هذا هو كل كلامه
فهل يمكن توضيح الخلل فيه أو تأييده ؟
 
أعلى