رد: ما تحقيق هذا القول عن الإمام أبي حنيفة من كتب الأحناف ؟
وفقكم الله
جاء في مبسوط السرخسي رحمه الله: (ولا بأس بأن يخرج الرجل من تراب الحرم وحجارته إلى الحل عندنا، وقال ابن أبي ليلى: أكره ذلك؛ لما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنهما كرها ذلك.
ولكنا نقول: ما جاز الانتفاع به في الحرم يجوز إخراجه من الحرم كالنبات، وما لا يجوز إخراجه من الحرم لا يجوز الانتفاع به في الحرم كالصيد، وبالإجماع له أن ينتفع بالحجارة والتراب في الحرم فيكون له أيضا إخراج ذلك من الحرم، وما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - شاذ، فقد ظهر عمل الناس بخلافه فإنهم تعارفوا إخراج القدور من الحرم من غير نكير منكر وإخراج التراب الذي يجمعونه من كنس سطح البيت ونحو ذلك ويتبركوا بذلك، وكل أثر شاذ يكون عمل الناس ظاهرا بخلافه فإنه لا يكون حجة).
وكذا في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (وفي «المنتقى» : هشام عن محمد رحمه الله: لا بأس بإخراج تراب الحرم إلى الحل، ألا ترى أنه يخرج القدور والأراك، وتراب البيت وماء زمزم يستسقي به؟
قيل: هذا إذا أخرج قدراً يسيراً لطلب التبرك بحيث لا يفوت به عمارة المكان، فأما إذا أراد أن ينقل ما هو خارج عن العادة ويعمق المكان، فذلك من باب التخريب لا من باب التبرك فليس له ذلك).
والله أعلم.