محمد بن عبدالله بن محمد
:: قيم الملتقى الشافعي ::
- إنضم
- 15 مايو 2008
- المشاركات
- 1,245
- الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو منذر
- التخصص
- اللغة العربية
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- المدينة
- الشرقية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال في الإيعاب:
(و)أن (يعتمد على رجله اليسرى)
قال في التنبيه: وينصب رجله اليمنى. (و)بينوه بأن: (يضع أصابع رجله اليمنى على الأرض، ويرفع باقيها)؛ لقول سراقة ...، ولأن ذلك أسهل لخروج الخارج، كذا قالوه، وهو ظاهر في الغائط؛ لأن المعدة في اليسار، وأما في البول فلأن المثانة التي هي محله لها ميل إلى جهة اليسار، فعند التحامل عليها يسهل خروجه، [و]لأن استعمال اليسار هو المناسب هنا...
(ويضم) قاضيها قاعدا (فخذه إلى فخذه)؛ لحديث فيه ...؛ لأنه أستر، وأسهل لخروج الخارج، ...
قال في الأنوار: (و)أن (يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى)، أي من غير اعتماد؛ لئلا ينافي طلب الاعتماد على الرجل اليسرى.
وظاهر كلامه أنه لا سنة في وضع يده اليسرى مع أنها أولى، فطلب الوضع على ركبته اليسرى؛ لأن به يتم الاعتماد على الرجل اليسرى. انتهى ما في الإيعاب
(و)أن (يعتمد على رجله اليسرى)
قال في التنبيه: وينصب رجله اليمنى. (و)بينوه بأن: (يضع أصابع رجله اليمنى على الأرض، ويرفع باقيها)؛ لقول سراقة ...، ولأن ذلك أسهل لخروج الخارج، كذا قالوه، وهو ظاهر في الغائط؛ لأن المعدة في اليسار، وأما في البول فلأن المثانة التي هي محله لها ميل إلى جهة اليسار، فعند التحامل عليها يسهل خروجه، [و]لأن استعمال اليسار هو المناسب هنا...
(ويضم) قاضيها قاعدا (فخذه إلى فخذه)؛ لحديث فيه ...؛ لأنه أستر، وأسهل لخروج الخارج، ...
قال في الأنوار: (و)أن (يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى)، أي من غير اعتماد؛ لئلا ينافي طلب الاعتماد على الرجل اليسرى.
وظاهر كلامه أنه لا سنة في وضع يده اليسرى مع أنها أولى، فطلب الوضع على ركبته اليسرى؛ لأن به يتم الاعتماد على الرجل اليسرى. انتهى ما في الإيعاب