العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة ما شرع عبادة فلا يجوز ايقاعه عادة

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
قال المقري في قواعده : [ما شرع عبادة فلا يجوز إيقاعه عادة]
قال بعض العلماء: كلُّ ما شرع عبادة فلا يجوز أن يقع عادة، فما وضع للتقرب إلى الله عز وجل، فلا يقع إلا كذلك على وجه التعظيم والإجلال، لا التلاعب والامتهان.
فيُمنع الدعاء للتلاعب، والاستراحة، والتفاؤل. وقيل: يكره. ونحو: "تَرِبَتْ يمينُك" ليس بدعاء؛ لأنه غلب استعمالُه في غير الدعاء، فلا ينصرف إليه إلا بقصد جديد. وأشكل على هذه القاعدة الوضوء للدخول على السلطان، فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم. ولعله لما يتوقى منه، فيكون كالوضوء بين يدي القتل، وهو قُربة، والله أعلم.
324/1
هل ذكر إحد هذه القاعدة غير المقري رحمه الله ..
ثم هل يصح تخريج الاناشيد التي فيها ذكر لله ودعاء وصلاة على النبي وخاصة ما يكون في الأعراس .. على هذه القاعدة!؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قاعدة ما شرع عبادة فلا يجوز ايقاعه عادة

هذا ما وجدتُ في معلمة زايد بخصوص هذه القاعدة، أنقله إليك أختي الفاضلة؛ علّه يفيدك إن شاء الله تعالى.

كل ما شرع عبادة لا يجوز إيقاعه عادة​
رقم القاعدة: 1051
نص القاعدة: كُلُّ مَا شُرِعَ عِبَادَةً لَا يَجُوزُ إِيقَاعُهُ عَادَةً [SUP][1][/SUP]
صيغ أخرى للقاعدة:
1- كل ما يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة [SUP][2][/SUP]
2- ما وضع للتقرب إلى الله عز وجل, فلا يقع إلا كذلك [SUP][3][/SUP]
3- كل ما شرع عبادة فلا يجوز أن يقع عادة [SUP][4][/SUP]
قواعد ذات علاقة:
1- الأعمال بالنيات [SUP][5][/SUP] أعم
2- إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة لم يعتدَّ بالعبادة, وإن غلب قصدُ العبادة فالحكم له [SUP][6][/SUP] تكامل
---------------------------------------------
[1] القواعد للمقري 1/323 .
[2] الفروق للقرافي 4/302 .
[3] قواعد المقري 1/323 .
[4] قواعد المقري 1/323 .
[5] هي لفظ حديث شريف ،وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الموافقات للشاطبي 2/221 .



شرح القاعدة:
معنى هذه القاعدة أن ما وضعه الشارع للتقرب إلى الله عز وجل يكتسب احترامًا شرعيًا يستحق به التعظيم والإجلال, وينزه به عن الاستعمال في العادات لما في ذلك من التلاعب به, وامتهانه.
والذي يظهر أن التصريح بهذه القاعدة وباعتبارها خاص بالمالكية حيث استنبطها علماء التقعيد الفقهي عندهم مما عزوه للإمام مالك من كراهته افتتاح السماسرة في الأسواق النداء على السلع بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة من غير قصد الدعاء والتقرب إلى الله.
وأورد المالكية أنفسهم عليها مسألتين:
أولاهما: ما وقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو ذلك من الدعاء, قالوا: ".... ومنصبه صلى الله عليه وسلم منزه عن المكروهات بل يجب اتباعه في أقواله وأفعاله وأقل الأحوال أن يكون مباحًا فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: " تربت يداك, فبم يشبهها ولدها " [SUP][1][/SUP]لمّا تعجبت مما لم تعلم من كون المرأة تنزل المني كما ينزل الرجل, ومعلوم أنه عليه السلام ما أراد إذايتها بالدعاء, وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " فاظفر بذات الدين تربت يداك " [SUP][2][/SUP]ليس من الإرشاد ما يقتضي قصد الإضرار بالدعاء فقد استعمل الدعاء لا على وجه الطلب والتقرب وهو عين ما نحن فيه" [SUP][3][/SUP].
وأجاب الإمام القرافي عن هذا الاعتراض بقوله: "... قلت: لفظ الدعاء إذا غلب استعماله في العرف في غير الدعاء انتسخ منه حكم الدعاء ولا ينصرف
---------------------------------------------
[1] رواه البخاري 1/38 (130) ومواضع أخر ؛ ومسلم واللفظ له 1/251 (313) .
[2] رواه البخاري 7/7 (5090) ؛ ومسلم 2/1068 (1466) ، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] الفروق للقرافي 4/302-303 .



بعد ذلك إلى الدعاء إلا بالقصد والنية فإذا استعمله مستعمل في غير الدعاء فقد استعمله فيما هو موضوع له عرفًا ولا حرج في ذلك, وإنما الكلام في الألفاظ التي تنصرف بصراحتها للدعاء وتستعمل في غيره فليس ما في الأحاديث من هذا الباب [SUP][1][/SUP]".
والثانية: الوضوء للدخول على السلطان: يقول المقري : "وأشكل على هذه القاعة الوضوء للدخول على السلطان, فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم".
ثم أجاب عنه بقوله: "... ولعله لما يُتوقى منه, فيكون, كالوضوء بين يدي القتل, وهو قربة, والله أعلم [SUP][2][/SUP]".
وإيراد المسألة الأخيرة على القاعدة دال على جريانها في العبادات, إذا جيء بها لا على وجه التقرب.
وبيان ذلك أن العبادات من حيث الوجه المؤداة عليه تنقسم إلى أربعة أنواع:
1-ما يأتي به المكلف على وجه التقرب الخالص, وهذا هو المقصود من الخطاب بالعبادات إجماعًا. وهو الإخلاص الذي يكون العبد به - كما يقول الشاطبي - خارجًا عن حظوظه قائمًا بحقوق ربه واقفًا موقف العبودية [SUP][3][/SUP].
2-ما يُشرك فيه المكلفُ حظًا دنيويًا عاديًا مع قصد التقرب, وهذه القسم محل خلاف, والقاعدة فيه أنه: "إذا غلب قصد الدنيا على قصد
--------------------------------------------
[1] الفروق للقرافي 4/303-304.
[2] القواعد للمقري 1/324.
[3] الموافقات للشاطبي 1/220.


العبادة لم يعتدَّ بالعبادة, وإن غلب قصدُ العبادة فالحكم له" [SUP][1][/SUP].
3-ما جيء به على وجه الرياء, فهذا حرام إجماعًا [SUP][2][/SUP].
4-ما جيء به لا على وجه التقرب, بل لحظ دنيوي مجرد أو لمحض التلاعب والعبث فهذا ينبغي أيضًا أن يكون مكروها أو ممنوعًا عملاً بقاعدتنا. لأن "العمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه فليس من الحق في شيء [SUP][3][/SUP]". ويؤيد ذلك ما صرح به الإمام الغزالي من أن: "هذه الحظوظ (يعني تحصيل الغايات العادية) إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخفى شدة الأمر على صاحبه فيها [SUP][4][/SUP]".
والقاعدة جارية في العبادات والعادات كما يصرح به لفظها.
أدلة القاعدة:
1- قوله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزوًا} [البقرة: 231] ووجه الاستدلال بهذه الآية ما ذكره الشاطبي قال: " لأن من آياته أحكامه التي شرعها وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها ولا تتخذوا آيات الله هزؤاً و المراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجله [SUP][5][/SUP]", وإيقاع ما شرع عبادة عادة استعمال له في غير ما شرع له.
2- "لأن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة فقد ناقض
---------------------------------------------
[1] علمًا بأن مذهب ابن حزم هو بطلان العمل بمجرد خلط قصد الحظ الدنيوي بالأخروي يقول: "فمن مزج بالنية التي أمر بها نية لم يؤمر بها، فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلك". المحلى 1/76.
[2] الموافقات للشاطبي 2/225.
[3] إحياء علوم الدين للغزالي 4/380.
[4] إحياء علوم الدين للغزالي 4/380.
[5] الموافقات للشاطبي 2/335.


الشريعة وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل [SUP][1][/SUP]".
تطبيقات القاعدة:
1- ما يفعله بعض الناس في الاستئذان بنحو "سبحان الله " و "لا إله إلا الله", بدعة مذمومة, لما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى في استعمال اسمه في الاستئذان, لأن كل ما شرع عبادة لا يجوز إيقاعه عادة [SUP][2][/SUP].
2- ما يجري على ألسنة السماسرة في الأسواق عند افتتاح النداء على السلع بقولهم الصلاة والسلام على خير الأنام؛ على سبيل العادة من غير قصد الدعاء والتقرب إلى الله تعالى مكروه, وقد أشار بعض العلماء إلى تحريمه, وقال كل ما يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة له على وجه التعظيم والإجلال لا على وجه التلاعب [SUP][3][/SUP].
3- ما يقول المتحدثون في مجالسهم من نحو ما أقوى فرس فلان أبلاها الله, وما يجري هذا المجرى ولا يريدون شيئًا من حقيقته فإنه مكروه, وقد أشار بعض العلماء إلى تحريمه, وقال: كل ما يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة له على وجه التعظيم والإجلال لا على وجه التلاعب [SUP][4][/SUP].
---------------------------------------------
[1] الموافقات للشاطبي 2/333.
[2] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 2/327.
[3] انظر: الفروق للقرافي 4/302.
[4] انظر: الفروق للقرافي 4/302، ومن هذا جعل بعض الفقهاء قول المحرم: لا والله، وبلى والله، من غير حاجة إلى ذلك فسوقًا وجدالا في الحج ، انظر: شرائع الإسلام للعاملي 2/240.



4- من كتب مصحفًا لمجرد أن يجود خطه بالمواظبة على الكتابة, يكون فعله بمقتضى القاعدة مكروها أو محرما [SUP][1][/SUP]. لأنه قصد بالعبادة غير ما شرعت لأجله.
5- من اعتكف لا على وجه التقرب بل ليخف عليه كراء المسكن, يكون اعتكافه بمقتضى القاعدة مكروها أو محرما [SUP][2][/SUP]. لأنه قصد بالعبادة غير ما شرعت لأجله.
6- تقليد الصلاة: سواء أكانت صلاة الميت أو صلاة الاستسقاء أو الصلاة المفروضة, كمن كبر -مثلا- كأنه يصلي صلاة الميت وقرأ الفاتحة, ولم يكن مراده التعليم, كما يفعله بعض الناس في التمثيل, فقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بالنهي عن ذلك أشد النهي [SUP][3][/SUP]. جريًا على القاعدة.
7- ضبط جرس الهاتف الجوال على آية قرآنية: فقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بأن الأولى أن لا يفعل هذا, فإنه يخشى أن يكون في هذا نوع امتهان للقرآن الكريم, فإن الله تعالى أنزل القرآن ليكون كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم, فيقرأ, ويرتل, ويتدبر, ويعمل بما فيه, لا ليكون وسيلة تنبيه. فيكتفي صاحب الجوال بجعل هاتفه على نغمة الجرس المعتادة [SUP][4][/SUP].
(بدي أحمد سالم )
---------------------------------------------
[1] انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 4/380.
[2] انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 4/380، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 17/211.
[3] انظر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين (نسخة رقمية: قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية).
[4] انظر: فتاوى الإسلام سؤال وجواب، بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد: النسخة رقمية (سؤال رقم 47407).

المصدر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (125/17).
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قاعدة ما شرع عبادة فلا يجوز ايقاعه عادة

جزاك الله خيراً اختي بشرى .
نفع الله بك.. وزادك علماً وجعله حجة لك ..
 
أعلى