صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
يعدل فقهاء الحنفية عن الفتوا بظاهر الرواية لأسباب عددها الشيخ لؤي الخليلي في كتابه "أسباب عدول الحنفية عن الفتوا بظاهر الرواية " وهو بحث جاد وإن وقع منه إسهاب في غير محل البحث.
من هذه الأسباب كما ذكر:
1- تبدل العرف وفساد الزمان.
2- نصوص الأئمة في ذلك :جاء في القنية (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف).قال ابن عابدين (هذا صريح فيما قلنا من أن المفتي لا يفتي بخلاف عرف زمانه).وفي الفتاوى البزازية (المفتي يفتي بما وقع عنده من المصلحة).
الأمثلة: قال ابن عابدين : "إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلةوشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده، وقالا: تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء، وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها، وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم، وإن خرجوا من جملة الخصوم، فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل.،،
وتمامه في العناية وغيرها.،،
وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه، لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى، لأن الخصومة قائمة مع الكل، لأن القسامة لن تسقط عنهم.،،قال في الخيرية: إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها.،،
تنبيه: نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما، لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الايام".
قال ابن عابدين lإن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع لحقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين ).قال ابن عابدين: "وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا وله نظائر كثيرة، بل قد أفتوا بما يخالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه". "وَفِي الْقنية سعى بِرَجُل إِلَى السُّلْطَان فَأخذ مِنْهُ مَالا ظلما يضمن السَّاعِي روى هَذَا عَن زفر وَبِه قَالَ كثير من مَشَايِخنَا لمصْلحَة الْعَامَّة"
يتبع.
من هذه الأسباب كما ذكر:
1- تبدل العرف وفساد الزمان.
2- نصوص الأئمة في ذلك :جاء في القنية (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف).قال ابن عابدين (هذا صريح فيما قلنا من أن المفتي لا يفتي بخلاف عرف زمانه).وفي الفتاوى البزازية (المفتي يفتي بما وقع عنده من المصلحة).
الأمثلة: قال ابن عابدين : "إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلةوشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده، وقالا: تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء، وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها، وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم، وإن خرجوا من جملة الخصوم، فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل.،،
وتمامه في العناية وغيرها.،،
وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه، لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى، لأن الخصومة قائمة مع الكل، لأن القسامة لن تسقط عنهم.،،قال في الخيرية: إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها.،،
تنبيه: نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما، لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الايام".
قال ابن عابدين lإن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع لحقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين ).قال ابن عابدين: "وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا وله نظائر كثيرة، بل قد أفتوا بما يخالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه". "وَفِي الْقنية سعى بِرَجُل إِلَى السُّلْطَان فَأخذ مِنْهُ مَالا ظلما يضمن السَّاعِي روى هَذَا عَن زفر وَبِه قَالَ كثير من مَشَايِخنَا لمصْلحَة الْعَامَّة"
يتبع.