العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
يعدل فقهاء الحنفية عن الفتوا بظاهر الرواية لأسباب عددها الشيخ لؤي الخليلي في كتابه "أسباب عدول الحنفية عن الفتوا بظاهر الرواية " وهو بحث جاد وإن وقع منه إسهاب في غير محل البحث.
من هذه الأسباب كما ذكر:
1- تبدل العرف وفساد الزمان.
2- نصوص الأئمة في ذلك :جاء في القنية (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف).قال ابن عابدين (هذا صريح فيما قلنا من أن المفتي لا يفتي بخلاف عرف زمانه).وفي الفتاوى البزازية (المفتي يفتي بما وقع عنده من المصلحة).
الأمثلة: قال ابن عابدين : "إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلةوشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده، وقالا: تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء، وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها، وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم، وإن خرجوا من جملة الخصوم، فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل.،،
وتمامه في العناية وغيرها.،،
وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه، لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى، لأن الخصومة قائمة مع الكل، لأن القسامة لن تسقط عنهم.،،قال في الخيرية: إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها.،،
تنبيه: نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما، لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الايام".
قال ابن عابدين lإن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع لحقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين ).قال ابن عابدين: "وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا وله نظائر كثيرة، بل قد أفتوا بما يخالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه". "وَفِي الْقنية سعى بِرَجُل إِلَى السُّلْطَان فَأخذ مِنْهُ مَالا ظلما يضمن السَّاعِي روى هَذَا عَن زفر وَبِه قَالَ كثير من مَشَايِخنَا لمصْلحَة الْعَامَّة"
يتبع.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

2.الضرورة والحاجة.
انتهى الباحث في رسالته إلى أن الحنفية لم يفرقوا بين الضرورة والحاجة بل أحيانا يطلقون الضرورة والمراد الحاجة والعكس.
نصوص الأئمة على العدول
قال الغزنوي في الحاوي القدسي: ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد يوافق قول أبي حنيفة لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الحاجة.وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به.وقال ابن عابدين في رد المحتار تحت مطلب الاستئجار على الطاعات: وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع.
 
التعديل الأخير:

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

التيسير ورفع الحرج والأرفق.
يعدل الحنفية عن ظاهر الرواية بغية رفع الحرج والتيسير على الناس
نصوص الأئمة

يقول السرخسي: كان شيخنا الإمام يقول الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس وقيل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين قال الله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسر.
وذكرمحمد في كتاب الحج أن الحج لما كان مما يمتد ويقع فيه العوارض والموانع وهو عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة استحب طلب التيسير والتسهيل من الله تعالى.
التطبيقات الفقهية
ما القدر من الماء الذي إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء معه
قال الموصلي:" و ) أما ( الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب ' .،،
قال : ( إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة ) أذرع ؛ والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا ، لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : ' هو الطهور ماؤه ' واعتبرناه فوجدناه ما لا يخلص بعضه إلى بعض ، فنقول : كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس،،
بوقوع النجاسة فيه ،وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر ، وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر فقدروه بذلك تيسيرا"وهذا رأي متأخري الحنفية. أما ظاهر الرواية فالتحري والتفويض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير، فإن غلب على الظن وصولها تنجس، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس.
قال ابن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز، وعنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات، والأول أصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم، وهو الأليق بأصل أبي حنيفة: أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا. والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر، وترجيح الأول أخذا من حريم البئر غير منقول عن الأئمة الثلاثة. قال شمس الأئمة: المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير، فإن غلب على الظن وصولها تنجس، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو الأصح اهـ.،،
وما نقل عن محمد حين سئل عنه إن كان مثل مسجدي هذا فكثير، فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها، في رواية: وثمانيا في ثمان في أخرى لا يستلزم تقديره به إلا في نظره، وهو لا يلزم غيره، وهذا لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيرهبل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل، وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد. ثم رأيت التصريح بأن محمدا رجع عن هذا قال الحاكم: قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أوقت فيه شيئا".

العدول للأرفق والإفتاء بقول زفر في وجوب النفقة للمرأة المتغيب عنها زوجها. فظاهر الرواية عند الأئمة الثلاثة لا يقضى لها بالنفقة لأن في ذلك القضاء على الغائب وهو لا يجوز عندهم .قال ابن عابدين: وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها ... بلا ترك مال منه ترجو تحولا.
 
التعديل الأخير:

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

بسبب خبرة من يعدل إلى قوله.
يعدل إلى قول أصحاب الخبرة وإن خالف ظاهر الرواية فقد نصوا على تقديم قول الإمام في العبادات إلا ما رجحه المشايخ على خلاف قول الإمام وبتقديم قول أبي يوسف في أبواب القضاء وقول محمد في باب توريث ذوي الأرحام. وفي سائر الأشربة المسكرة.
والفتوى على قول زفر في نحو عشرين مسألة.قال ابن عابدين: " قد جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء، ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر كذا في شرح المنية الكبير للحلبي في بحث التيمم.،،
وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام. وفي قضاء الأشباه والنظائر: الفتوى: على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية اهـ أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة، ولذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته. وفي شرح البيري أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات. وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة، وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح، وإلا فالحكم بما في المتون كما لا يخفى؛ لأنها صارت متواترة اهـ"
5
 
إنضم
10 أغسطس 2013
المشاركات
14
الكنية
أبو ملاك
التخصص
كهرباء , مع دارسة دينية عند المشايخ
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

موضوع مهم و اين يمكن الحصول على كتاب الشيخ الخليلي
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

بارك الله فيكم
الكتاب رائع ، وقد أحسن مؤلِّفه جداً ، وأنا أستفيد من الكتاب كثيراً ، وإن كان هناك بعض الملحوظات - في نظري - التي لا يخلو منها كتاب وددت أن المؤلف استدركها .
 
أعلى