بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
اتفق الفقهاء على جواز اقتناء كلب الصيد، وكلب الحراسة[SUP]([1])[/SUP].
واختلفوا في جواز بيعه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بيعه.
وهو مذهب الحنفية[SUP]([2])[/SUP]، وقول عند المالكية[SUP]([3])[/SUP].
القول الثاني: أنه يحرم بيعه.
وهو مذهب الشافعية[SUP]([4])[/SUP]، ومذهب الحنابلة[SUP]([5])[/SUP]، والمشهور عند المالكية[SUP]([6])[/SUP].
القول الثالث: أنه يكره بيعه.
وهو قول عند المالكية[SUP]([7])[/SUP].
وسبب اختلافهم في ذلك، تعارض الأدلة؛ إذ منها ما حرّم ثمن الكلب مطلقاً، ومنها ما استثنى المأذون في اقتنائه[SUP]([8])[/SUP].
([1]) انظر: حاشية ابن عابدين(5/227)، والفواكه الدواني(2/344)، والأم(3/11-12)، وكشاف القناع(3/154).
([2]) انظر: تبيين الحقائق(4/125)، والعناية شرح الهداية(7/118).
([3]) انظر: شرح التلقين(2/429).
([4]) انظر: المجموع(9/228).
([5]) انظر: الشرح الكبير(4/13).
([6]) انظر: البيان والتحصيل(8/82).
([7]) انظر: جامع الأمهات(1/349)، والمفهم(4\444).
([8]) انظر: بداية المجتهد(3/147).
واختلفوا في جواز بيعه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بيعه.
وهو مذهب الحنفية[SUP]([2])[/SUP]، وقول عند المالكية[SUP]([3])[/SUP].
القول الثاني: أنه يحرم بيعه.
وهو مذهب الشافعية[SUP]([4])[/SUP]، ومذهب الحنابلة[SUP]([5])[/SUP]، والمشهور عند المالكية[SUP]([6])[/SUP].
القول الثالث: أنه يكره بيعه.
وهو قول عند المالكية[SUP]([7])[/SUP].
وسبب اختلافهم في ذلك، تعارض الأدلة؛ إذ منها ما حرّم ثمن الكلب مطلقاً، ومنها ما استثنى المأذون في اقتنائه[SUP]([8])[/SUP].
([1]) انظر: حاشية ابن عابدين(5/227)، والفواكه الدواني(2/344)، والأم(3/11-12)، وكشاف القناع(3/154).
([2]) انظر: تبيين الحقائق(4/125)، والعناية شرح الهداية(7/118).
([3]) انظر: شرح التلقين(2/429).
([4]) انظر: المجموع(9/228).
([5]) انظر: الشرح الكبير(4/13).
([6]) انظر: البيان والتحصيل(8/82).
([7]) انظر: جامع الأمهات(1/349)، والمفهم(4\444).
([8]) انظر: بداية المجتهد(3/147).