العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
اتفق الفقهاء على جواز اقتناء كلب الصيد، وكلب الحراسة[SUP]([1])[/SUP].
واختلفوا في جواز بيعه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بيعه.
وهو مذهب الحنفية
[SUP]([2])[/SUP]، وقول عند المالكية[SUP]([3])[/SUP].
القول الثاني: أنه يحرم بيعه.
وهو مذهب الشافعية
[SUP]([4])[/SUP]، ومذهب الحنابلة[SUP]([5])[/SUP]، والمشهور عند المالكية[SUP]([6])[/SUP].
القول الثالث: أنه يكره بيعه.
وهو قول عند المالكية
[SUP]([7])[/SUP].
وسبب اختلافهم في ذلك، تعارض الأدلة؛ إذ منها ما حرّم ثمن الكلب مطلقاً، ومنها ما استثنى المأذون في اقتنائه
[SUP]([8])[/SUP].


([1]) انظر: حاشية ابن عابدين(5/227)، والفواكه الدواني(2/344)، والأم(3/11-12)، وكشاف القناع(3/154).

([2]) انظر: تبيين الحقائق(4/125)، والعناية شرح الهداية(7/118).

([3]) انظر: شرح التلقين(2/429).

([4]) انظر: المجموع(9/228).

([5]) انظر: الشرح الكبير(4/13).

([6]) انظر: البيان والتحصيل(8/82).

([7]) انظر: جامع الأمهات(1/349)، والمفهم(4\444).

([8]) انظر: بداية المجتهد(3/147).
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

أدلة القول الأول:
1- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلَّم"
[SUP]([1])[/SUP].
وجه الدلالة: أن النبي
صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن ثمن الكلب عامة، استثنى الكلب المعلم من النهي، وذكرُه للكلب المعلّم لأجل ما فيه من النفع؛ وكل ما أبيح الانتفاع به منها؛ فهو مثله[SUP]([2])[/SUP].
الرد على هذا الاستدلال: أن الاحتجاج بهذا الحديث مردود؛ لأنه ورد عن جابر
رضي الله عنه من ثلاث طرق: واحدة موقوفة عليه، وهي أصح، واثنتان فيهما الحسن بن أبي جعفر الحفري، وهو متروك الحديث[SUP]([3])[/SUP].
2- وعنه أيضاً
رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد"[SUP]([4])[/SUP].
وجه الدلالة: أن النبي
صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد من النهي؛ فيكون بيعه، وبيع ما أُذن في اتخاذه جائزاً[SUP]([5])[/SUP].
الرد على هذا الاستدلال: أن هذا الحديث فيه روايتان: واحدة غير صحيحة، والأخرى منكرة
[SUP]([6])[/SUP].
3- أن عثمان
رضي الله عنه أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً [SUP]([7])[/SUP].
وجه الدلالة: أن جعل الغرم على قاتل الكلب يدلّ على أنه له قيمة؛ وكل ما له قيمة؛ جاز بيعه
[SUP]([8])[/SUP].
الرد من وجهين:
أولاً: أن الحسن قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟
ثانياً: أن هذه الرواية عن عثمان منقطعة، وقد وردت من أوجه أخر أيضاً منقطعة
[SUP]([9])[/SUP].
4- أن عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنه قضى في كلب الصيد أربعين درهماً[SUP]([10])[/SUP].
وجه الدلالة: أنه إن كانت قيمته تحلّ إذا قُتِل؛ فما ينبغي أن يحرم ثمنه
[SUP]([11])[/SUP].
الرد من وجين:
- أن هذا الحديث لا يعرف إلا موقوفاً
[SUP]([12])[/SUP].
- أن الصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا، حيث روى عن النبي ج "أنه نهى ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام"
[SUP]([13])[/SUP].
5- أن الشارع قد أباح الانتفاع بها حراسة، واصطياداً؛ فكذا بيعاً
[SUP]([14])[/SUP].
الرد على الاستدلال من وجهين:
- أن كلب الصيد، وكلب الحراسة، أبيح الانتفاع بهما على خلاف الأصل؛ للضرورة؛ فلم يجز التوسع فيهما
[SUP]([15])[/SUP].

- أنه ليس كل ما أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، فإن الشرع قد أباح الانتفاع ببعض الأشياء، مع عدم صحة الاعتياض عنها، كضراب الفحل
[SUP]([16])[/SUP].
6- أن الكلب يجوز تمليكه بغير عوض، كالهبة، والوصية؛ فكذا بعوض
[SUP]([17])[/SUP].
الرد على الاستدلال: أن الوصية يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها؛ ولهذا تجوز الوصية بالمجهول، والمعدوم، والآبق
[SUP]([18])[/SUP].
7- أن البازي، والفهد، ونحوهما مما يصطاد بها، كلٌّ منها مال متقوّم؛ إذ هي آلة الاصطياد، وهي مما يصحّ بيعها؛ وكلب الصيد مثلها، فيصحّ بيعه قياساً عليها
[SUP]([19])[/SUP].
الرد على الاستدلال من وجهين:
- أن القياس مع الفارق؛ لأن الفهد طاهر حيّاً، أما الكلب فنجس
[SUP]([20])[/SUP].
- أن الانتفاع بمنافع الكلب لا بعينه، وذلك لا يدلّ على مالية عينه؛ كالآدمي يُنتفع بمنافعه بالإجارة، وليس بمال
[SUP]([21])[/SUP].
8- أن الاحتياج إلى كلب الصيد، وشبهه، حاصل، وجريان الشح على أنه لا يوجد إلا بعوض؛ فتمسّ الحاجة إلى تجويز بيعه
[SUP]([22])[/SUP].



([1]) أخرجه أحمد في مسنده (ح14410)، (22/302)، والحكم عليه سيأتي في الردود.

([2]) انظر: تبيين الحقائق(4/125).

([3]) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف(2/191).

([4]) أخرجه النسائي(7/190و309)، والحكم عليه سيأتي في الردود.

([5]) انظر: تبيين الحقائق(4/125).

([6]) انظر: سنن النسائي(7/190و309).

([7]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(6/11)، وسيأتي الحكم عليه في الردود.

([8]) انظر: الحجة على أهل المدينة(2/772)

([9]) انظر: السنن الكبرى للبيهقي(6/11).

([10]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(6/12)، وسيأتي الحكم عليه في الردود.

([11]) انظر: الحجة على أهل المدينة(2/772).

([12]) انظر: فتح القدير(7/120).

([13]) انظر: السنن الكبرى للبيهقي(6/13و14).

([14]) انظر: تبيين الحقائق(4/125).

([15]) انظر: الشرح الكبير(4/7)، والمبدع(5/156).

([16]) انظر: شرح منتهى الإرادات(2/288).

([17]) انظر: تبيين الحقائق(4/125).

([18]) انظر: المجموع(9/229).

([19]) انظر: تبيين الحقائق(4/125).

([20]) انظر: معالم السنن(3/131)، والحاوي(5/376)، والمجموع(9/229)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي(4/252).

([21]) انظر: العناية(7/120).

([22]) الغرة المنيفة(ص89).
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

أدلة القول الثاني:
1- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن"
[SUP]([1])[/SUP].
وجه الدلالة: أن ظاهر النهي تحريم بيعه؛ لأن النهي عن ثمنه، يدل على فساد بيعه؛ إذ لو صحّ العقد ، لكان دفع الثمن واجباً، لا منهياً عنه. والنهي عام في كل كلب، معلماً كان أو غير معلم، فكان بيع كلب الصيد، ونحوه حراماً
[SUP]([2])[/SUP].
2- أنه صلى الله عليه وسلم قال:"شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام"، وفي رواية:"ثمن الكلب خبيث.."
[SUP]([3])[/SUP].
وجه الدلالة: أن ما يجعل من شر المكاسب، لا نزاع في كونه محرَّماً، وقوله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب بأنه خبيث، دليل على تحريم ثمنه؛ لقول الله تعالى:﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾
[SUP]([4])([5])[/SUP].
3- أن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُراباً"
[SUP]([6])[/SUP].
وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم"فاملأ كفه تراباً" دليل على أنه لا عوض له بوجه من الوجوه، ولا يستحق ثمن الكلب
[SUP]([7])[/SUP].
الرد على وجه الدلالة في هذه الأحاديث الثلاث: أنها محمولة على أنها كانت في ابتداء الإسلام؛ زجراً لهم عن اقتنائها، إذ كانت تؤذي الضيفان، والغرباء؛ فشقّ عليهم ذلك، بعد أن ألفوا اقتناءها، فأُمروا بقتلها، ثم رخّص لهم بعدُ في كلاب الصيد والماشية
[SUP]([8])[/SUP]، والدليل على هذا النسخ ثلاثة أمور:
أولاً: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله:﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾
[SUP]([9])([10])[/SUP].
وجه الدلالة: أنه لما ثبتت الإباحة بعد النهي؛ دلّ ذلك على انتساخ الحكم بخصوص الكلاب المعلّمة، فصارت حلالاً، وإذا كانت كذلك، كانت في سائر الأشياء حلال: في حل اقتنائها، وإباحة أثمانها، وضمان متلَفها
[SUP]([11])[/SUP].
ثانياً: عن ابن مغفل رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال:ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم
[SUP]([12])[/SUP].
وجه الدلالة: أن الحديث فيه تصريح بنسخ قتل الكلاب، وبالترخيص بعد ذلك في كلب الصيد، وكلب الغنم
[SUP]([13])[/SUP].
الرد على الاستدلال من الحديثين: أن النسخ متوجه إلى الاقتناء، حيث نهاهم عن جميع أنواع الكلاب وأمر بقتلها، ثم رخّص لهم بعدُ في اقتناء كلب الصيد، وكلب الماشية، وهذا لا نزاع فيه، إنما النزاع في جواز بيع الكلب المأذون فيه، وليس في الحديثين دليل على تجويزه؛ فالدليل خارج عن محلّ النزاع.
ثالثاً: أن ابن شهاب الزهري، هو الذي روى حديث النهي عن ثمن الكلب، ثم أفتى بعد ذلك بتغريم قاتل الكلب المعلم فقال: إذا قُتل الكلب المعلَّم، فإنه يقوِّم قيمته، فيَغرَمُه الذي قتله
[SUP]([14])[/SUP]؛ فكانت فتوى الراوي على خلاف الرواية؛ فدلّ على ثبوت النسخ[SUP]([15])[/SUP].
الرد على وجه الدلالة: أنه إذا عمل الراوي بغير روايته لم يقدح ذلك في صحة الرواية، بل يعمل على روايته دون فتياه؛ لجواز أن يكون قد نسي الرواية، فأفتى بغيرها، وروايته حجة، وفتياه ليست بحجة
[SUP]([16])[/SUP].
4- أن الكلب حيوان نجس العين، كالخنزير، ونجاسته قائمة في المعلّم وغيره؛ فلم يجز بيعه؛ لأن نجاسة المحل تُشعر بهوانه، والبيع يُشعر بإعزازه، ورفعته؛ فلا يجتمعان
[SUP]([17])[/SUP].
الرد على الاستدلال من وجهين:
- أنه لا يسلَّم بأن الكلب نجس العين؛ إذ لو كان كذلك، لما أبيح الانتفاع به، كالخنزير.
- لو سُلِّم نجاسة عينه، فإن ما توجبه النجاسة: اجتنابُها؛ صوناً للنفس، والبدن عنها، وحرمةُ أكلها، أما في حق جواز الانتفاع بها، وجواز بيعها، فلا يسلَّم
[SUP]([18])[/SUP].


([1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ح2237)، ومسلم في صحيحه(ح1567)، عن أبي مسعود النصاري ط بنفس اللفظ.

([2]) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي(1/438)، وفتح الباري(4/426).

([3]) أخرجهما مسلم في صحيحه(ح1568)، (3/1199)، من طريق رافع بن خديج ط.

([4]) سورة الأعراف، الآية(157).

([5]) انظر: الهداية(3/78)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي(4/252).

([6]) أخرجه أبو داود في سننه(ح3482)، (5/348)، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري(4/426).

([7]) انظر: إحكام الاحكام(2/205)، وعون المعبود(9/272).

([8]) انظر: المبسوط(11/235)، والغرة المنيفة(ص88).

([9]) سورة المائدة، الآية(4).

([10]) أخرجه الحاكم في المستدرك(2/340)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وصححه الذهبي.

([11]) انظر: شرح معاني الآثار(4/57).

([12]) أخرجه أحمد في المسند(ح16792)، (27/347)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

([13]) انظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي(1/321)، وشرح سنن أبي داود للعيني(1/218).

([14]) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار(4/59).

([15]) انظر: الغرة المنيفة(ص88).

([16]) انظر: الحاوي الكبير(16/92).

([17]) انظر: المجموع(9/228)، وفتح الباري(4/426)، وفتح القدير(7/119).

([18]) انظر: الهداية(3/77)، وفتح القدير(7/121).
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

أدلة القول الثالث:
هي نفسها أدلة القول الثاني، غير أنهم حملوا النهي على التحريم فيما لم يؤذن بإمساكه من الكلاب، وعلى الكراهة في المأذون فيه، وأنه نهي تنزيه؛ لأسباب، منها:
- أن الكلب عند المالكية غير نجس العين.
- أنه مأذون في اتخاذه لمنافعه الجائزة.
- أن النهي كي يعتاد الناس هبتَه، وإعارتَه، والسماحةَ به، وذاك أن بيعه ليس من مكارم الأخلاق؛ فإذا وقع البيع؛ فإنه يصح، ولا يُفسخ، وكان ثمنه حلالاً
[SUP]([1])[/SUP].




([1]) انظر: المفهم للقرطبي(4/444)، وتحفة الإحوذي(4/417).
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

أما الترجيح، فأتركه للمتخصصين.
وإن كان ثمة ملاحظات على بحثي؛ فحيهلا..
 
إنضم
6 مايو 2017
المشاركات
20
الكنية
أبومحمد
التخصص
الفقه
المدينة
فارياب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

في نصب الراية : حديث آخر: رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس، قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد، انتهى. وهذا سند جيد، فأن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين،أقوال العلماء في الهيثم 1 أبو حاتم الرازي : ثقة في الحديث، صدوق2 أبو حاتم بن حبان البستي ذكره في الثقات3 أبو دواد السجستاني أثنى عليه 4 أبو زرعة الرازي : ثقة في الحديث، صدوق5 أحمد بن حنبل : ما أحسن أحاديثه وأشد استقامتها6 ابن حجر العسقلاني : صدوق7 سبط ابن العجمي : ثقة8 مصنفوا تحرير تقريب التهذيب : ثقة، ولا نعلم فيه جرحا9 يحيى بن معين ثقةمأخوذ من موقع اسلام ويب
 
إنضم
2 يونيو 2013
المشاركات
53
الكنية
أبو يوسف
التخصص
فقه مقارن وأصول فقه
المدينة
حولي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم بيع الكلاب المعلَّمة(على طريقة البحث العلمي)

بحث جميل للمسألة وتحرير أكثر من رائع وجهد موفق فجزاك الله خيرا
 
أعلى