بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
نص القاعدة: لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه.
صيغ أخرى للقاعدة:
1- لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
2- الإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع.
3- لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا ضعف الخلاف.
4- لا إنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ.
5- لا نكير في مختلف فيه.
مثال على هذه القاعدة:
"ولو أدخل صيداً من الحل إلى الحرم؛ وجب إرساله، وإن ذبحه فعليه الجزاء، ولا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه.
وجه قوله: أن الصيد كان في ملكه في الحل، وإدخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه، فكان ملكه قائماً؛ فكان محلاً للبيع.
ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم؛ وجب ترك التعرض له؛ رعاية لحرمة الحرم، كما لو أحرم، والصيد في يده. وذكر محمد في الأصل: لا خير فيما يترخص به أهل مكة من الحجل، واليعاقيب، ولا يدخل شيء منه في الحرم حياً؛ لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في الحرم؛ وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له بالإرسال، فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون الحجل واليعاقيب، وهي كل ذكر وأنثى من القبج، من غير نكير؛ ولو كان حراماً؛ لظهر النكير عليهم، فالجواب: إنَّ ترْك النكير عليهم ليس لكونه حلالاً، بل لكونه محل الاجتهاد، فإن المسألة مختلفة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع".
المصدر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 208-209).
صيغ أخرى للقاعدة:
1- لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
2- الإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع.
3- لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا ضعف الخلاف.
4- لا إنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الخِلافِ.
5- لا نكير في مختلف فيه.
مثال على هذه القاعدة:
"ولو أدخل صيداً من الحل إلى الحرم؛ وجب إرساله، وإن ذبحه فعليه الجزاء، ولا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه.
وجه قوله: أن الصيد كان في ملكه في الحل، وإدخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه، فكان ملكه قائماً؛ فكان محلاً للبيع.
ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم؛ وجب ترك التعرض له؛ رعاية لحرمة الحرم، كما لو أحرم، والصيد في يده. وذكر محمد في الأصل: لا خير فيما يترخص به أهل مكة من الحجل، واليعاقيب، ولا يدخل شيء منه في الحرم حياً؛ لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في الحرم؛ وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له بالإرسال، فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون الحجل واليعاقيب، وهي كل ذكر وأنثى من القبج، من غير نكير؛ ولو كان حراماً؛ لظهر النكير عليهم، فالجواب: إنَّ ترْك النكير عليهم ليس لكونه حلالاً، بل لكونه محل الاجتهاد، فإن المسألة مختلفة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع".
المصدر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 208-209).