العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أعينونى أعانكم الله

عبد الله عبد العزيز

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
25 أكتوبر 2008
المشاركات
10
رجل باع لرجل أرضا فتبقى على المشترى جزء من المال فاشترط البائع على المشترى فقال له إذالم تضع باقى المبلغ فى البنك فى يوم كذا سينفسخ هذا العقد أو أطالبك بالفائدة التى كنت سآخذها من البنك(وما هى المراجع التى تكلمت عن هذه المسألة مع ذكر الصفحات)
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم عبد الله بن عبد العزيز وفقني الله وإياك وبعد :
إذا قال شخص لآخر إن لم تسلم المبلغ كاملاً أو جزءا منه فسخ العقد أو تعوضني بالمال فهذا يسمى بالشرط الجزائي .
والشرط الجزائي في غير الديون - مثل عقود المقاولات والتوريد والاستصناع - جائز عند جمهور المعاصرين وعليه فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية وغيرهم بشروط وهي :
1 - أن يخل الملتزم بالتزامه .
2 - أن يقع الضرر على المشترط .
3 - وأن يكون الملتزم هو المفضي إلى وقوع الضرر فلا يكون ذلك من المشترط او طرف آخر .
4- أن لا يكون الضرر وقع بعذر طاريء لا يملكه الملتزم .
5 - أن يكون التعويض بمقدار الضرر فإن كان التعويض كبيرا عرفاً وبعيدا عن قواعد الشريعة فيجب أن يرجع إلى الحاكم الشرعي لفصل النزاع .

هذا ما يتعلق بالشرط الجزائي في غير الديون أما مسألتنا هنا التي سألت عنها أخي الكريم فهي تتعلق بالشرط الجزائي في الديون لأنه اشترط زيادة في المبلغ مقابل تأخر تسديد الدين ( والديون تشمل القرض والسلم والبيع بثمن مؤجل فيدخل في ذلك التقسيط ونحوه )
واشتراط الزيادة في الديون هو عين الربا لأنه زيادة على اصل الدين مقابل التأجيل وهو محرم بإجماع العلماء وسواء كان هذا مشروطاً قبل العقد ( وهو الشرط الجزائي كما في مسألتنا ) أو عند حلول الأجل فيكون الشرط فاسداً ثم يعود على العقد بالفساد .
وقد نص على تحريم الشرط الجزائي في الديون المجمع الفقهي ومجمع الفقه الإسلامي وغيرهم .

ينظر في المسألة :
1 - قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي الدورة الحادية عشرة 1409هـ القرار الثامن . قرارات المجمع ( ص 266 )
2 - مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم ( 51 ) ( 2 / 6 ) في الدورة السادسة 1410هـ ، وقرار رقم ( 109 ) ( 3 / 12 ) في الدورة الثانية عشرة 1421هـ ( قرارات وتوصيات المجمع ( ص 109 ، 194 )
3 - كتب الفقهاء والمعاصرين :
أحكام القرآن للجصاص ( 1 / 465 - 467 ) الكافي لابن عبد البر ( 2 / 633 ) بداية المجتهد ( 2 / 28 ) الإجماع لابن المنذر ( ص 95 ) المجموع ( 9 451 ) مغني المحتاج ( 2 / 31 ) الإفصاح لابن هبيرة ( 1 / 335 ) الشروط الجعلية في عقد البيع للحكمي ( ص 47 - 76 ) الشرط الجزائي واثره في العقود المعاصرة ( دراسة فقهية مقارنة ) للدكتور محمد عبد العزيز اليمني ( رسالة دكتوراه ) ( ص 223 - 247 )
 
أعلى