العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماتوا في وقت واحد

الفايق

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
17 نوفمبر 2008
المشاركات
5
التخصص
--------
المدينة
----------
المذهب الفقهي
----------
الفتوى رقم ( 652 )

س: عبد الرحمن بن سعدان وزوجته وأولاده هلكوا جميعا في

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 542)

حادث سيارة، ولم يعلم المتقدم فيهم بالموت على المتأخر، ويسأل هل يرث بعضهم بعضا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن المتوفين في الحادث المذكور هلكوا جميعا في نفس وقت الحادث، وأنه لا يعرف المتقدم بالوفاة منهم على المتأخر إذا كان كذلك - فلا يرث أحد منهم الآخر؛ لأن من شروط الإرث: تحقق وفاة المورث، وتحقق حياة الوارث بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي


*******************


الفتوى رقم ( 372 )

س: توفي رجل وزوجته وأطفاله الأربعة، ثلاثة منهم ذكور وبنت واحدة، وذلك على إثر حادث سيارة، وحيث إن المنية وافتهم مفاجأة، ولا يعرف من هؤلاء المتوفين من هو الذي توفي الأول ومن هو الذي توفي الآخر، بل إنهم توفوا في مكان الحادث، وفي ساعة واحدة، ولم يشاهد منهم نفس حية. وحيث إن إرث الرجل انحصر في والديه: أمه وأبيه فقط، وإرث الزوجة انحصر في والديها: أمها وأبيها فقط، وحكم لهم بدية بمعدل ستة عشر ألفا للذكر، وثمانية آلاف للأنثى، وبقي شيء واحد ألا وهو دية الأطفال الأربعة، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة حكم لهم بدية ستة وخمسون ألف ريال، وبما أني وكيل شرعي على الجميع لتوزيع الإرث على مستحقيهما شرعا، وأرغب إعطاء كل ذي حق حقه، فأرجو إفتائي عن الآتي:

1 - هل لجدة الأطفال من أبيهم حق في ديتهم مع جدهم

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 541)

من أبيهم وكم يكون نصيبها؟

2 - هل لجدة الأطفال من أمهم حق في ديتهم مع جدتهم من أبيهم وكم يكون نصيبها؟

ج: حيث ذكر السائل أن الرجل توفي عن أمه وأبيه، وأن الزوجة توفيت عن أمها وأبيها وأن الأولاد الأربعة توفي كل واحد منهم عن جده لأبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه، وإن وفاة الجميع على إثر حادث سيارة، وإنه لا يعلم السابق منهم، فإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء الذين توفوا لا يرث بعضهم بعضا؛ لأن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى هذا الأساس فما خلفه الأطفال من دية يؤخذ سدسه ويقسم بين جدتهم لأبيهم وجدتهم لأمهم، وخمسة أسداس تكون لجدهم والد أبيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي



وهذا بحث اخر

معين القضاة في مسألة توريث مجهولي وقت الوفاة // د. خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد
http://www.moj.gov.sa/adl/topic_d_d.aspx?ID=35&IDd=597

يرجح القول الاخر الذي يقول بتوريث بعضهم من بعض
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
جزيتم خيرا على المسائل
احيانا الإنسان يتسائل في مثل هذه المسائل
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: ماتوا في وقت واحد

جهودك مشكورة
وجزاكم الله خيراً
 
أعلى