العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

متى يكون وقت البر والحنث, إن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال ؟

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال, هل كليهما في البر والحنث واحد ؟ وأن رأس الهلال وقت البر فيهما ، وأن ما قبله وما بعده وقت الحنث فيهما؟
أم يجمع بين عند وإلى في الحنث ويفرق بينهما في البر ؟
أم يكون الحكم مختلف بين قوله عند رأس الهلال, في أن وقت البر يكون مع رؤية الهلال بين زماني حنث. ورؤيته في قوله : إلى رأس الهلال وقتاً لبره, جمعاً بين " عند "، و " إلى " في الحنث ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: متى يكون وقت البر والحنث, إن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال ؟

عند الشافعية:
في الأسنى:
... ( أَوْ لَأَقْضِيَنك ) حَقَّك ( إلَى الْغَدِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ ) أَيْ فَجْرُ الْغَدِ ( وَلَمْ يَقْضِهِ حَنِثَ ) ; لِأَنَّ إلَى لِلْغَايَةِ وَبَيَانِ الْحَدِّ ... ( أَوْ ) لَأَقْضِيَنك حَقَّك رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْ أَوَّلَهُ أَوْ ( مَعَ ) رَأْسِ ( الْهِلَالِ ) أَوْ مَعَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ عِنْدَهُ ( أَوْ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ ) أَوْ مَعَ رَأْسِهِ ( حُمِلَ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ ) مِنْهُ , وَهُوَ وَقْتُ الْغُرُوبِ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ الْمُقَارَنَةَ وَالْمُرَادُ الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ ( فَإِنْ قَضَاهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ حَنِثَ ) لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ ( فَلْيَتَرَصَّدْ الْغُرُوبَ ) وَيُعِدُّ الْمَالَ وَيَقْضِيهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَخَذَ حِينَئِذٍ فِي مُقَدِّمَاتِ الْقَضَاءِ كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَحَمَلَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَتَأَخَّرَ الْفَرَاغُ لِكَثْرَةِ الْمَالِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَيَشْرَعُ بِهِ ) أَيْ بِالْغُرُوبِ أَيْ مَعَهُ ( فِي الْكَيْلِ ) وَالْوَزْنِ ( وَكَذَا مُقَدِّمَاتُهُ كَتَقْرِيبِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ : وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا بِحَيْثُ يَنْطَبِقُ الْفَرَاغُ عِنْدَ الِاسْتِهْلَالِ لِيُقَارِنَهُ الْوَفَاءُ
( فَإِنْ شَكَّ فِي الْهِلَالِ ) فَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى ( وَبِأَنَّ كَوْنَهَا ) مِنْ الشَّهْرِ ( فَكَمُكْرَهٍ ) فَلَا يَحْنَثُ ( وَانْحَلَّتْ ) يَمِينُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِانْحِلَالِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ
( أَوْ ) لَأَقْضِيَنك حَقَّك ( أَوَّلَ يَوْمِ كَذَا فَبِطُلُوعِ فَجْرِهِ ) يَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ ( أَوْ إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ ) أَوْ إلَى رَمَضَانَ ( فَلِيُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ ) كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ إلَى الْغَدِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِإِلَى مَعْنَى عِنْدَ فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ ( أَوْ إلَى حِينٍ أَوْ إلَى زَمَانٍ ) أَوْ دَهْرٍ أَوْ حِقَبٍ أَوْ أَحْقَابٍ أَوْ نَحْوِهَا ( حَنِثَ بِالْمَوْتِ ) أَيْ قُبَيْلَهُ ( مُتَمَكِّنًا ) مِنْ الْقَضَاءِ لَا بِمُضِيِّ زَمَنِ ; ...

وفي التحفة: ( أَوْ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك ) ... أَوْ ( عِنْدَ ) أَوْ مَعَ ( رَأْسِ الْهِلَالِ ) أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ ( فَلْيَقْضِ ) هـ ( عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ ) ... ( الشَّهْرِ ) ... ( فَإِنْ قَدَّمَ ) الْقَضَاءَ عَلَى ذَلِكَ ( أَوْ مَضَى بَعْدَ الْغُرُوبِ قَدْرُ إمْكَانِهِ ) الْعَادِيِّ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ ( حَنِثَ ) لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ هَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَإِلَّا كَأَنْ نَوَى أَنْ لَا يَأْتِيَ رَأْسُ الْهِلَالِ إلَّا وَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ بِعِنْدَ أَوْ مَعَ إلَى لَمْ يَحْنَثْ بِالتَّقْدِيمِ ...
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: متى يكون وقت البر والحنث, إن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال ؟

للشافعية ثلاثة أقوال في المسألة : القـول الأول : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أن جمع الشافعي بين عند رأس الهلال ، وإلى رأس الهلال صحيح . وأن كليهما في البر والحنث واحد، وأن رأس الهلال وقت البر فيهما، وأن ما قبله وما بعده وقت الحنث فيهما .القول الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الشافعي جمع بين " عند " ، و " إلى " في الحنث، وفرق بينهما في البر، فإذا قال عند رأس الشهر لم يبر إلا بدفعه مع رأس الشهر، وإذا قال : إلى رأس الشهر بر بدفعه في وقته، وإلى عند رأس الشهر .القول الثالث : اختلاف الحكم بين قوله : عند رأس الهلال، في أن وقت البر يكون مع رؤية الهلال بين زماني حنث، وقوله : عند رأس الهلال، أن البر من وقت يمينه وإلى رؤية الهلال، فيكون رؤية الهلال وقتا لحنثه، ورؤيته في قوله : إلى رأس الهلال وقتاً لبره .
 
أعلى