د. مختار بن طيب قوادري
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 396
- الإقامة
- وهران- الجزائر
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الشريعة والقانون
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- سعيدة
- المذهب الفقهي
- مالكي
هل القروض العقارية التي تقدمها بنوك إسلامية؛ كبنك البركة في الجزائر، بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك الفردي لمدة 20 سنة -مثلاً- لاقتناء مسكن فردي هي قروض مشروعة حسب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية والإقتصاد الإسلامي؟
حيث يمكن أن يقدم البنك القرض ليغطي قيمة كبيرة من قيمة عقد السكن الفردي (مبلغ محدد حسب اتفاقه مع البائع)، بناء على دخل الزبون.
و يشترط على الزبون تسديده خلال مدة 20 سنة مثلا، ويبرم عقد الشراء باسم المقترض (تجنبا لرسوم مزدوجة في حالة الشراء والبيع حسب قواعد البنك المركزي يتماشى مع فلسفة المصارف الكلاسيكية)، ويحتفظ به باعتباره رهناً لدى البنك إلى حين السداد الكلي بعد انتهاء المدة المحددة أو التسديد المسبق المسموح به بعد 05 سنوات من بداية القرض، بعد دراسته من طرف لجنة خاصة.
بعدئذ، يمكن للمستأجر الزبون أن يحوز عقد الملكية لمسكنه الفردي.
فالإيجار هو عبارة عن أقساط يسددها الزبون ليتملك المسكن ويتسلم عقده. والربح الذي يحصل عليه البنك الضامن لتبعات الهلاك في حالة الكوارث ونحوها يكاد يساوي مبلغ القرض أو حوالي أكثر من 90 بالمائة منه.
فهل هو عبارة عن وسيلة مشروعة؛ لاجتناب القرض الربوي، وهو في حقيقته بيع ولو سمي إيجاراً؛ إعمالا لقاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وبالتالي، يعتبر في حكم بيع التقسيط لمن قال به؟ أم أنه تحايل على الربا فيجب أن تسد ذريعته؟
وهل يصح عموما لو قلنا بالجواز؟ أم أن له شروطا على رأسها الضرورة؟ وإن كان كذلك، فما ضوابط هذه الضرورة؟ وهل يحتاج صاحبها لفتوى خاصة؟ أم يكفي في ذلك معرفة الحكم العام؟ ...
التعديل الأخير: