العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أي من الأئمة الأربعة قال هذا الحكم في مرتاد مجالس المعازف والغناء

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
السلام عليكم
سمعت أن بعض الفقهاء يقولون أن مَن عُرِفَ عنه كثرة ارتياده لمجالس الموسيقا والغناء فإنه تسقط شهادته عند القاضي لأن هذا قادح من قوادح العدالة والشاهد لابد أن يكون عدل
فمن من الفقهاء الأربعة: مالك، الشافعي، أبو حنيفة، ابن حنبل
قال هذا ؟ هل كلهم أم بعضهم أم معظمهم ؟
أرجو ممن يتصدى للرد أن يهتم بمضمون السؤال قبل التوسع
مضمون السؤال: معرفة أي من هؤلاء الأربعة الفضلاء قال هذا الحكم
التوسع في السؤال: معرفة الكتب الفقهية التي قرر أصحابها هذا الحكم

فالأول - وهو مضمون السؤال المطلوب أساساً - لا يكفي أن تقول لي : المعتمد عند المالكية كذا، فهذا لا يعنيني بل يعنيني الإمام مالك نفسه
وكذا في باقي الأئمة الأربعة
أما الثاني : فللمتصدي للرد التوسع في ذكر من قال ذلك من العلماء كما يشاء
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: أي من الأئمة الأربعة قال هذا الحكم في مرتاد مجالس المعازف والغناء

أين أنتم يا طلاب الفقه ؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أي من الأئمة الأربعة قال هذا الحكم في مرتاد مجالس المعازف والغناء

مذهب أئمتنا السادة الشافعية أن من ذكرته ترد شهادتة .
ذكره الباجوري والشرقاوي وغيرهما .
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: أي من الأئمة الأربعة قال هذا الحكم في مرتاد مجالس المعازف والغناء

مذهب أئمتنا السادة الشافعية أن من ذكرته ترد شهادتة .
ذكره الباجوري والشرقاوي وغيرهما .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ((الأم)) (6/ 226): (((في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، والمرأة، لا تجوز شهادة واحد منهما؛ وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة)).
وقال الماوردي الشافعي في ((الإقناع)) (203): ((ولا تقبل شهادة من يديم الغناء ويغشاه المغنون وإن قَلَّ ذلك قُبِلَتْ)).
وقال ابن أبي الخير الشافعي في ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (13/ 294): ((فإن اتخذ الرجل الغناء صناعة يغشاه الناس في منزله ليسمعوه أو يستدعونه إلى منازلهم ليسمعهم ذلك رُدَّت شهادته؛ لأن ذلك سَفَه وترك مروءة. وإن كان لا يسعى إليه، بل يترنم لنفسه، ولا يغني للناس لم ترد شهادته بذلك؛ لأن مروءته لا تذهب بذلك)).
قال يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي في كتابه (منهاج الطالبين) تحت عنوان (كتاب الشهادات) ما نصه:
" شرط الشاهدِ مسلمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذو مروءَةٍ غيرُ مُتَّهَم "
ثم قال عن الغناء: " ويُكرَهُ الغناءُ بلا آلةٍ وسماعُهُ، ويحرُم استعمال آلة "
فهو يرى أن الغناء بغير موسيقى مكروه ومع الموسيقى حرام
ثم قال عن تأثير الاعتياد على الغناء وسماعه على المروءة التي هي شرط في الشاهد أمام القضاء في الإسلام:
" وإكثارُ حكايات مضحكة، ولُبْسُ فقيهٍ قِبَاءً وَقَلَنْسُوَةً حيثُ لا يُعتادُ، وإكبابٌ على لَعَبِ الشطرنجِ أو غناءٍ أو سماعه، وإدامةُ رقصٍ يُسقِطُها " أي يُسقط المروءةَ كل ما سبق.
فهو يرى أن الشاهد لو عُلِمَ عنه شئ مما سبق فقد سقطت مروءَته وبذلك انتفى فيه شرط من الشروط الواجب توافرها في الشاهد أمام القاضي، وبالتالي تُرَدُّ شهادته ولا تُعتَبر.

السؤال: ماذا عن المذاهب الأخرى ؟
وهل هناك فقهاء صَرّحوا بقبول شهادة الشاهد أمام القضاء ولو توافر فيه ما ذكرتُ ؟؟
 
أعلى