محمد العربي أرزقي
:: متابع ::
- إنضم
- 3 يناير 2013
- المشاركات
- 47
- الكنية
- أبو عبد الرحمان
- التخصص
- فقه
- المدينة
- العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام ورد في شرح الجعلي على أسهل المسالك ج 2 ص 36 في كتاب النكاح
{ولا تواعدها بها ولا الولي} أي وكما يحرم التصريح بالخطبة في العدةتحرم أيضا المواعدة بالنكاح بعد انقضائها، كانت المواعدة بذلك مع المرأة المعتدة أو مع وليها، بأن تكون المواعدة بالعقد عليها بعد خروجها من العدة لقوله تعالى: ولا تواعدوهن سرا. اهـ
فلم أفهم عدم جواز المواعدة بعد انقضاء العدة
بارك الله فيكم
مشايخنا الكرام ورد في شرح الجعلي على أسهل المسالك ج 2 ص 36 في كتاب النكاح
{ولا تواعدها بها ولا الولي} أي وكما يحرم التصريح بالخطبة في العدةتحرم أيضا المواعدة بالنكاح بعد انقضائها، كانت المواعدة بذلك مع المرأة المعتدة أو مع وليها، بأن تكون المواعدة بالعقد عليها بعد خروجها من العدة لقوله تعالى: ولا تواعدوهن سرا. اهـ
فلم أفهم عدم جواز المواعدة بعد انقضاء العدة
بارك الله فيكم