عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
ملخص لمبحثي
" تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة" و" مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع"
من كتاب:
"طرق الكشف عن مقاصد الشارع"
بسم الله الرحمن الرحيم
*المقاصد قد تكون هي العلل ذاتها وذلك عند كون العلة مرادفة للحكمة.
*وقد تكون غير ذلك عند ما تكون العلة مجرد وصف ظاهر منضبط نصب مكان الحكمة.
*وعلى هذا الأساس يمثل التعليل أساس القول بالمقاصد.
*يرى الإمام الشاطبي رحمه الله أن التعليل يجري في كل تفاصيل الشريعة من ناحية المصالح وجلبها ودفع المفاسد وليس مقصوده التعليل القياسي.
التعليل بين القائلين به والرافضين له :
• المعتزلة : يقولون بوجوب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله .
• الماتريدية : قالوا بتعليل أفعال الله تعالى وأحكامه ولكن على سبيل التفضل لا الوجوب.
• الأشعرية : رفضوا فكرة التعليل من أساسها.
* جميع المسلمين متفقين على أن أفعاله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار على وفق علمه وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح وأن كل الحكم هي ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهي لأجل حصولها عند الفعل تثمر غايات.
* منع الأشاعرة من وصف هذه الحكم والثمرات بالعلل الغائية لأن الذي يفعل لغرض يلزم أن يكون مستفيدا من غرضه .أما المعتزلة فوصفوها بأنها علل وهو فرع قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين.
* الفقهاء مجمعون على التعليل قال الآمدي في الإحكام : " أئمة الفقه مجمعة أن أحكام الله تعالى لا تخلو من حكمة ومقصود"
* قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : " لا خلاف بين الفقهاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية ".
* رد العلامة السبكي على من ادعى الإجماع فقال في الإبهاج : "وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد...وهذه الدعوى باطلة لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام لا بطريق الوجوب ولا الجواز"
مستويات التعليل :
1- التعليل الفلسفي : وهو التعليل بالعلل الغائية وهو مرفوض عند كل المسلمين.
2- التعليل العام : وهو أن لكل حكم من الأحكام الشرعية حكمة أو مقصد قصد الشارع إلى تحقيقه للناس من وراء ذلك الحكم. ومعنى العلة هنا لا يقتصر على معناها عند الأصوليين بل يراد بها المعنى العام الذي يشمل الحكمة والثمرة من تشريع الحكم.
3- التعليل الخاص : وهو التعليل القياسي عند الأصوليين أي وجود علة صالحة لأن تتخذ أساس للقياس مع إمكان التعرف عليها بمسلك من مسالك العلة المذكورة عند الأصوليين.
خفاء علل كثير من العبادات :
• الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف هو التعبد دون الإلتفات إلى المعاني والأصل في العادات الإلتفات إلى المعاني .
• الأصل في العادات الإذن لذلك يمكن الزيادة في المعاملات مالم تناف الشرع.
• التعليل المنفي في العبادات هو التعليل القياسي دون التعليل العام
• قال الشاطبي : " معنى التعبد عندهم أنه مالايعقل معناه على الخصوص" أي أن التعبد نفي العلل الخاصة التي تصلح أن تكون أساس للقياس لا نفي التعليل بمعناه العام الذي لايخلو منه حكم شرعي.
• باستثناء ما نص عليه الشارع من علل وحكم لما شرع من عادات فإن ما اجتهد فيه الباحثون عن أسرار التشريع يبقى أمرا مظنونا ومجرد تخمين ولذلك جاؤوا في بعض الأحيان بالعجائب.
• التسليم بالقول بتعليل كثير من العبادات كالصلاة والصوم مثلا لا يغني عملية الإجتهاد .
مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشرع :
1- النص : قال الآمدي : "هو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ وضع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال"
وهو على قسمين :
• ما يدل على العلية دلالة قاطعة : بحيث لا يحتمل غير العلية كقوله تعالى : {كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم}
• ما يدل على العلية دلالة ظاهرة : بحيث يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا ...وقد حصروها في حروف معينة مع اختلاف بينهم في عددها ولكن الأصح أن يقال : إن كل مارتب على حرف من الحروف التي تفيد التعليل كان ظاهرا في التعليل من غير داع إلى حصر في حروف معينة.
2- الإيماء والتنبيه : وأفضل تعريف له هو ماذكره صاحب مسلم الثبوت : " ما يدل على علية الوصف بقرينة من القرائن" ونقول كذلك بأن : ضابطه الإقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للإستبعاد.
وأنواعه راجعة للقسمة العقلية لذلك اختلفوا في عدد أنواعه.وأبرزها:
• ترتيب الحكم على العلة بفاء التعقيب والتسبب : وهنا إما أن يدخل حرف الفاء الوصف في كلام الشارع كقوله عليه السلام في المحرم : "...ولاتغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي " أو أن يدخل على الحكم في كلام الشارع كقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" أو أن يدخل على الحكم في كلام الراوي كقول الراوي : " أن اليهود جاؤوا إلى النبي عليه السلام برجل منهم أو امرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد"
• أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت عنه فإنه يدل على كون ماحدث علة لذلك الحكم. ومثاله قوله عليه السلام لمن جامع في نهار رمضان : " فأعتق رقبة " .
• أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة وهو أربعة أقسام . أنظرها في إرشاد الفحول ص212 فضلا.
• أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. انظر نهاية السؤل ج3ص67 فضلا.
• النهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم ووبه علينا كقوله تعالى : " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع" فإنه تعالى لما أوجب السعي إلأى الصلاة ونهى عن البيع علمنا أن علة النهي عن البيع هي تفويت الواجب
• كذلك من الإيماء والتنبيه على المقصد الشرعي : ذكر الحكم مقرونا بسببه مثل قوله تعالى : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا"
• ومنه كذلك أن يأمر الشارع بالشئ مبينا مصالحه أو ينهى عنه مبينا مفاسده كقوله تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"
3- الإجماع : وهو لا يعد مسلكا مستقلا للكسف عن العلة إذ لا بد له من مستند.
4- الشبه : وهو من أنواع القياس وليست له علاقة بالكشف عن مقاصد الشارع وهو ما ألحق فيه الفرع بالأصل لجامع يشبهه فيه.وقيل فيه غير ذلك.
5- الدوران : ويسمى ايضا : الطرد والعكس وهو عبارة عن وجود الحكم بوجود الوصف وانعدامه بعدمه.
ويمكن أن يكون مسلكا من مسالك التعرف على المقاصد فإذا رأينا تلازما بين نوع أو جنس حكمة من الحكم ونوع أو جنس حكم من الأحكام الشرعية بحيث يوجد الأول بوجود الثاني وينعدم بانعدامه حصل لنا ظن راجح بأن الشارع قاصد إلى تحصيل تلك الحكمة.
ومثاله : دوران الحكم بالتيسير مع وجود المشقة وهذا دل عليه تتبع الأحكام الشرعية ( استقراء)
6- السبر والتقسيم : السبر معناه الإختبار والتقسيم هو استقراء ما يحتمل أن يكون علة لشرع الحكم أو مقصدا وهو عملية سابقة للسبر . والتقسيم نوعان :
* تقسيم حاصر : ويكون دائرا بين الإثبات والنفي .مثل قول الإمام الشافعي في ولاية الإجبار على النكاح : " إما أن لا تكون معللة أصلا وإما أن تكون معلة وعلى تقدير تعليلها : إما أن تكون معللة بالبكارة أوالصغر وغيرها والأقسام كلها باطلة سوى الثاني وهو تعليلها بالبكارة.
* تقسيم منتشر : وهو التقسيم الذي لايكون دائرا بين النفي والإثبات ومثال ذلك قول المعلل : حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم أو الكيل أو القوت أو المال والكل باطل إلا الطعم فيتعين التعليل به. وانظر فضلا نهاية السؤل ج3 ص96.
وإن السبر والتقسيم ليس مسلكا مستقلا وإنما هو طريقة من الطرق المتبعة للتحقق من علية الوصف بناءا على مسلك من المسالك الحقيقية وهي : النص والإيماء والتنبيه والمناسبة.
7- المناسبة : ويعبر عنها بالإخالة والمصلحة ورعاية المقاصد.
وقد قال من يمنع تعليل أفعال الله تعالى في حده : " هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
وقال من علل أفعاله تعالى : " هو الوصف الذي يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة.
استقر المتأخرون من الأصوليين على تقسيم المناسب إلى خمسة أقسام أما الأوائل فقد اختلفوا مرة اختلاف اصطلاح ومرة اختلاف تفريع وإجمال .
والأقسام التي استقر عليها المتأخرون هي :
*المناسب المؤثر: هو الذي دل النص أو الإجماع على مناسبته وصلاحيته لأن يكون علة تبنى عليها الأحكام.
*المناسب الملائم : هو الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع بعينه لكن الشارع رتب الحكم عليه في محل آخر واختلف الأصوليون في بعض جزئياته فقط وانظرها في الإحكام للأمدي ج3 ص312 ومن أمثلته سد الذرائع فقد نص الشارع على سدها في مواضع دون غيرها فعند النظر تبين أن ما يؤدي إلى مفسدة يفتى بسده لأنه مقصود للشارع .
*المناسب الغريب : قال الغزالي بأنه هو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع.
*المناسب الملغي : وهو المناسب الذي ظهر إعراض الشارع عنه في جميع صوره .
*المناسب المرسل : هو المصلحة التي اعتبر الشارع جنسها وسمي مرسلا ليس لخلوه من أي شاهد بالإعتبار أو الإلغاء وإنما المقصود عدم وجود أصل تتوفر فيه جميع شروط الأصل المقيس عليه ليقاس عليه.فهو سمي مرسلا لعدم وجود أصل يضبطه ولكن شهد له أصل كلي وهذا هو تعريف الشاطبي رحمه الله.
انتهى والحمد لله.