العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب السواك

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
جزى الله شيخنا محمد بن عبدالله بن محمد خير الجزاء على قيامه بمراجعة المسائل
بارك الله فيه ونفع به
تنبيه:
عبارة (وهو المقدم) الموجودة في كل مسألة هي بناءً على ضابط وضعته لنفسي لا يلزم أحداً قطعاً
فعند اختلاف المتأخرين فالتخيير بين أقوالهم كما قاله الكردي

والله أعلم

المسألة الأولى:
يسن السواك للوضوء

لكن هل
1- محله بعد غسل الكفين قبل المضمضة كما قال ابن الصلاح، فهو من السنن الداخلة في الوضوء (نية الوضوء تشمله)
2- أم محله قبل التسمية كما قال الغزالي، فهو من السنن المتقدمة على الوضوء (يحتاج إلى نية لأن نية الوضوء لا تشمله فينوي بالسواك سنة الوضوء)
3- أم أن كلام ابن الصلاح بالنظر إلى الأكمل وكلام الغزالي بالنظر إلى أصل السنة فلا خلاف بينهما



1- اعتمد الأول ابن حجر والخطيب الشربيني وفاقاً لابن الصلاح وابن النقيب
قال ابن حجر في الإيعاب: وهو ما بحثه إمام الحرمين ورجحه غيره قال الزركشي وكلام الرافعي مصرح به وعليه حمل اختيار ابن الصلاح أنه عند المضمضة.
قال الخطيب الشربيني:كَلَامُ إِمَامِ الحرمين وَغَيْرِهِ يَمِيلُ إلَيْهِ.
قال الدميري في النجم الوهاج (صفحة 335): وقال ابن الصلاح: عند المضمضة، وصرح الرافعي بأنه قبلها
وهو المقدم


2- واعتمد الثاني الرملي ووالده وفاقاً للغزالي والماوردي والقفال والدميري
ووافقه الزيادي والبيجوري


3- واعتمد الثالث قليوبي والمدابغي

والله أعلم


المسألة الثانية:
يسن السواك للوضوء

لكن بالنسبة للغُسل هل
1- يسن السواك فقط للوضوء المطلوب للغسل
2- أم يسن السواك للغسل إن لم يتوضأ الوضوء المطلوب للغسل ، لكن إذا توضأ الوضوء المطلوب للغسل واستاك لهذا الوضوء فإنه لا يسن له السواك مرة أخرى بعده لقربه كما قالوا: لَا يُسَنُّ الْغُسْلُ لِمُزْدَلِفَةَ لِمَنْ اغْتَسَلَ
3- أم يسن السواك مرة أخرى بعد هذا الوضوء


1- اعتمد الأول الشهاب البرلسي (عميرة)

2- واعتمد الثاني ابن عبد الحق

3- واعتمد الثالث الرملي ووافقه ابن قاسم العبادي والشبراملسي والأجهوري والبجيرمي وقليوبي
وهو المقدم


والله أعلم


المسألة الثالثة:
يسن الاستياك عند دخول منزل

لكن هل يسن ذلك إذا كان المنزل خالياً؟

1- اعتمد السنية السيد عمر البصري وقليوبي والشرواني،
قال ابن حجر في الإيعاب: وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ إطْلَاقُهُمْ نَظَرَ الْمَلَائِكَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ . اهـ (ورجح ابن حجر خلافه)
وقد أطلق ابن المقري والدميري وشيخ الإسلام والخطيب وكذلك الرملي في غاية البيان: سنية السواك لدخول منزل
وهو المقدم

2- واعتمد عدم السنية ابن حجر الهيتمي والحلبي والشبراملسي

والله أعلم


المسألة الرابعة:
إذا كان الاستياك بإصبعه الخشنة المتصلة نفسها (بناءً على القول المرجوح في المذهب الذي قال به الروياني وغيره واختاره النووي من حيث الدليل) وكان يوجد تغير بالفم ، يكون الاستياك بإصبع اليد اليسرى للمباشرة كما قال ابن حجر في الإيعاب.
وقضيته أنه إذا استخدم إصبع غيره الحي الخشنة المتصلة وكان يوجد تغير بالفم فإنه يستخدم إصبع اليد اليسرى الخاصة بغيره للمباشرة

فإذا كان الاستياك بالسواك (لا مباشرة) هل
1- يسن استخدام اليد اليمنى مطلقاً لأنه من باب التطيب ولعدم المباشرة مع شرف الفم
2- أم يسن استخدام اليد اليمنى إذا كان المقصود به العبادة ويسن استخدام اليسرى إذا كان المقصود به إزالة القلح والرائحة
3- أم يسن استخدام اليسرى مطلقاً لأنه من باب إزالة القذر


1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والرملي والخطيب الشربيني والشبراملسي والكردي والترمسي
وهو المقدم

2- واعتمد الثاني شمس الدين بن عدلان ، وتبعه على ذلك جماعة ، وقال الدميري أنه فقه حسن

3- واعتمد الثالث الحافظ العراقي والأذرعي والزركشي
وهو قضية كلام البغوي وإمام الحرمين وغيرهما
وأخذه الأذرعي والزركشي من قول الزبيري في الكافي: أن الميت يسوك باليسار


ملحوظة:
1- أطلق النووي وابن الرفعة وابن البارزي وشيخ الإسلام والشهاب الرملي سنية الاستياك باليد اليمنى
2- شمس الدين بن عدلان قال أن التفصيل هو الذي تحرر له من كلام الأصحاب

والله أعلم


المسألة الخامسة:
يجزىء الاستياك بالمضمضة بالغاسول نفسه
(الأشنان هو الغاسول أو حبه)

لكن هل يجزىء الاستياك بالمضمضة بماء الغاسول؟

1- اعتمد عدم الإجزاء ابن حجر والرملي وابن الرفعة والإسنوي والدميري وغيرهم
وهو موافق للتقييد بـ (خشن) الذي قيد به الغزالي والنووي والرافعي
وهو المقدم

2- واعتمد الأذرعي الإجزاء (نقله عنه ابن حجر في الإيعاب وضعفه ابن حجر)

والله أعلم


المسألة السادسة:
أ- يجزىء ويحل الاستياك بأصبع غيره الحي المتصلة مطلقاً كما في المجموع ، ولو كان أصبع أجنبية أو أمرد أو بدون إذنه لأن الحرمة فيهم لأمر عارض فلا تؤثر على إجزاء الاستياك (خلافاً لشيخ الحفني الذي اشترط إذن غيره للإجزاء لكن صرح ابن قاسم العبادي والحفني بإجزاءه مع الحرمة كالسواك المغصوب)

ب-ولا يجزىء الاستياك بأصبع نفسه المتصلة مطلقاً كما في المجموع

جـ- ويجزىء ويحل الاستياك بجزء طاهر (منفصل أو متصل) غير آدمي من الحيوانات بلا خلاف فإن كان نجساً كميتة أو مغلظ فيحرم بلا خلاف أما بالنسبة لإجزاءه ففيه الخلاف في الاستياك بالنجس سيأتي بإذن الله.



د- أما أصبع نفسه المنفصلة أو أصبع غيره الحي المنفصلة أو أصبع غيره الميت المتصلة

1- يحل ويجزىء الاستياك بها عند الإسنوي والدميري وابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب الشربيني والشهاب الرملي (في فتاويه خلافاً لما في حاشيته على الأسنى المقدمة لأن ما في التصنيف مقدم على الفتاوى عامةً) والسيد عمر البصري، وهو المقدم
واعترض ابن حجر في الإيعاب والسيد عمر البصري على تعليل المخالف أن الاستياك في معنى الاستجمار ، بأن الأصحاب قطعوا بجواز الاستياك بأصبع غيره المتصلة ولو كان كالاستجمار لم يجز

2- يحرم ولا يجزىء الاستياك بها عند الرملي ووالده (في حاشيته على الأسنى) وابن قاسم العبادي (في حاشيته على المنهج) والشبراملسي والبرماوي والجمل والبجيرمي والحفني
وفاقاً لبحث البدر ابن شهبة الذي اعتمد على قول إمام الحرمين :والاستياك عندي في معنى الاستجمار



ه- أما أصبع غيره الميت المنفصلة فيحرم الاستياك بها بلا خلاف لوجوب دفنها فوراً لكن يجزىء عند ابن حجر ومن وافقه ولا يجزىء عند الرملي ومن وافقه

و- غير الأصبع من الأجزاء كالشعر حكمه حكم الأصبع في كل ما سبق كما قال الشبراملسي

والله أعلم


المسألة السابعة:
يحرم الاستياك بالنجس (كجزء الميتة) بلا خلاف

لكن هل يجزىء الاستياك به؟
1- اعتمد الإجزاء (مع وجوب غسل الفم فوراً) ابن حجر وشيخ الإسلام والترمسي وهو المقدم
2- واعتمد عدم الإجزاء الرملي ووالده والخطيب وابن قاسم العبادي والبيجوري والبجيرمي وقليوبي

ملحوظة:
1- قال قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (بِكُلِّ خَشِنٍ) أَيْ طَاهِرٍ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ وَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ مَعَهُ كَمَا مَرَّ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوَافِقُهُ.

2- قال الإسنوي: فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ يَجْرِي فِي كُلِّ آلَةٍ نَجِسَةٍ ، وَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ ، وَوُجُوبُ غَسْلِ الْفَمِ لِلنَّجَاسَةِ ، وَإِنْ عَصَى بِاسْتِعْمَالِهَا

والله أعلم


المسألة الثامنة:
يكره الاستياك بالمبرد بلا خلاف

لكن هل يحصل به سنة السواك (هل يجزىء)؟

1- اعتمد الإجزاء مع الكراهة ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي والشبراملسي
وهو موافق لكلام الماوردي والروياني وشيخ الإسلام والشيخ برهان الدين ابن الفركاح وإسماعيل بن المعافي الموصلي والدميري حيث نصوا على الكراهة فقط
وهو المقدم

2- واعتمد عدم الإجزاء الخطيب الشربيني

والله أعلم


المسألة التاسعة:
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك المطلوب في المساجد والصلوات وسائر العبادات خاصةً يوم الجمعة والعيدين

لكن هل هذه الأطيبية
1- مختصة بالثواب يوم القيامة فقط وفاقاً لإحدى روايات الحديث في صحيح مسلم
2- أم حاصلة في الدنيا والآخرة فتشمل أيضاً ثَنَاؤُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِهِ وفاقاً للروايات الأخرى للحديث التي أطلقت الأطيبية وإحدى الروايات في صحيح ابن حبان (خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) ورواية الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٌ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا قَالَ واما الثانية فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ



1- اعتمد الأول العز بن عبد السلام ووافقه الزركشي

2- واعتمد الثاني ابن الصلاح وفاقاً لكلام البغوي والخطابي والإمام أبو عهمان الصَّابُونِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الصَّفَّارِ

وهو ظاهر كلام النووي في المجموع حيث نقل قول ابن عبد السلام ولم ينقل عنه سوى الاستدلال برواية مسلم على الرغم من تصنيف ابن عبد السلام لكتاب كامل في المسألة ثم نقل قول ابن الصلاح وأطال في نقل استدلالاته حيث لخص الكتاب الذي صنفه ابن الصلاح في المسألة

ووافقه التقي السبكي وابن حجر الهيتمي وابن أبي شريف والزيادي والشبراملسي والسيد عمر البصري وقليوبي والبجيرمي وقد ذكر الخطيب أنه لا مانع أن يكون فيهما
وهو المقدم

وقد أطال ابن حجر الهيتمي في الانتصار لقول ابن الصلاح ورد ما انتصر به الزركشي لقول ابن عبد السلام (في الإيعاب صفحة 154)
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00156.JPG


والله أعلم

القسمة العقلية يجب أن تكون:
إما في الآخرة فقط، وهو قول ابن عبدالسلام
وإما في الدنيا والآخرة، وهو قول ابن الصلاح
وإما في الدنيا فقط، ولا قائل به، بل هو مخالف لصريح حديث مسلم

أما اختلافهم في معنى: (عند الله)، فالله يستحيل أن يقال في حقه أنه يشم الأشياء، ولذا:
أوَّل العلماء معنى الأطيبية، فمن قائل إن المقصود الثواب، أو هو والرضا.
ومنهم من جوز حذف مضاف وهو (ملائكة) وإقامة المضاف إليه مقامه.



المسألة العاشرة:
على المذهب يكره السواك للصائم بعد الزوال بسبب إزالة الخلوف


فإذا واصل الصائم هل يكره السواك أيضاً قبل الزوال من الفجر

اعتمد الكراهة الْجِيلِيُّ وَالإسنوي والْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ (يوسف الأردبيلي)
واعتمده ابن حجر الهيتمي والرملي ووالده والخطيب الشربيني



لكن إذا قطع المواصلة بما هو ليس من شأنه إحداث تغير بالفم كجماع أو أكل نحو سمسة ليلاً
هل حينئذ يكره السواك قبل الزوال

اعتمد ابن حجر والرملي ووالده أنه يكره
وهو ظاهر كلام الخطيب
وهو المقدم

وتوقف ابن قاسم العبادي



وقد أكد ابن حجر في الإيعاب ووافقه الرملي والخطيب أن حكم عدم المواصلة يدخل فيه من أفطر بأكل شىء من شأنه إحداث تغير بالفم بعد صيام اليوم السابق (المغرب مثلاً) ولم يتسحر لليوم التالي، فلا يكره السواك قبل الزوال

والله أعلم


المسألة الحادية عشر:
بعد مناقشة طويلة على هذا الرابط
مدارسة لمسألة حكم تسويك الصائم الذي مات بعد الزوال على المذهب الشافعي

الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.19133#ixzz34jL7ttfX


خلاصة المسألة:
1- يحرم تسويك الصائم الحي بعد الزوال بغير إذنه
2- ويحل تسويك الصائم الذي مات قبل الزوال وإن ظهرت رائحة خلوف الصائم عليه بعد الزوال بلا خلاف

3- فإذا مات الصائم بعد الزوال
أ- يحل تسويكه عند الطوخي ونقله ع ش على م ر عن إفتاء الرملي (أو والده) ووافقه أحمد المصري (تلميذ ع ش) والجمل وغيرهما أيضاً ممن اقتصر على نقل عبارة ع ش على م ر
وهو المقدم
ب- يحرم تسويكه عند عبد الرحمن الأجهوري ونقله ع ش في حاشيته على المنهج عن إفتاء الرملي
ج- وتوقف ابن قاسم العبادي والبيجوري والبجيرمي والترمسي (الذي نقل توقف ابن قاسم مقتصراً عليه)

الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.19133#ixzz34jKbTHQD


المسألة الثانية عشر:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

الممسك لنحو نسيان نية
هل
1- لا يكره له السواك بعد الزوال لأنه ليس بصائم حقيقةً
2- أم يكره له لأن أثر العبادة موجود فيه لوجود الإمساك

1- اعتمد عدم الكراهة ابن حجر والخطيب الشربيني وابن عبد الحق وقليوبي وعبد الرحمن الشربيني وهو المقدم
2- واعتمد الكراهة الإسنوي والرملي والزيادي وابن قاسم العبادي والشبراملسي والزيَّاتي والبيجوري والبجيرمي
3- وتوقف الشهاب البرلسي (عميرة)


ملحوظة 1:
اختلف قول ابن حجر في المسألة:
أ- ففي الفتاوى اعتمد عدم الكراهة صراحةً
ب- وفي الإيعاب نقل قول الإسنوي ساكتاً عليه وهو ظاهر في ترجيحه ومحتمل في عدم ترجيحه شىء في المسألة حينما ذكرها في الإيعاب


والذي في ترتيب كتب ابن حجر في الفوائد المدنية : (ثم الفتاوى وشرح العباب)

والذي في إثمد العينين: (ثم الفتاوى فشرح العباب)
فقدم الفتاوى على شرح العباب

وكذلك
قال شيخنا محمد بن عمر الكاف أن فتاوى ابن حجر أعمد من الإيعاب فتقدم عليه (وهذا موافق لما في الإثمد)

وعلى القول بالتساوي بينهما يقدم في هذه المسألة ما في الفتاوى والله أعلم
1- ما تقدم أن ما في الفتاوى صريح وما في الإيعاب له معنى ظاهر وله معنى محتمل
2- الأقرب والله أعلم أنه ذكر المسألة في الإيعاب قبل أن يدقق النظر فيها المسألة ثم دقق النظر فيها فرجح خلاف ما رجحه الإسنوي فأفتى بخلافه مصرحاً بأنه متجه ، فهو كثيراً ما يحيل في فتاواه على الإيعاب
3- نسب عبد الرحمن الشربيني لابن حجر ما في الفتاوى فقط (مع أنه مطلع على ما في الإيعاب فهو كثير النقل عن الإيعاب) بدون نسبة ما في الإيعاب مقدِّماً ما في الفتاوى على ما في الإيعاب

والله أعلم


ملحوظة 2:

أيضاً اختلف قول الخطيب الشربيني في المسألة
فهو في شرح الغاية نقل قول الإسنوي مقتصراً عليه كما فعل ابن حجر في الإيعاب
خلافاً لما اعتمده الخطيب في الإقناع والمغني وشرح التنبيه


فالظاهر أيضاً أن الخطيب ذكر المسألة في شرح الغاية قبل أن يدقق النظر فيها ثم دقق النظر فيها فرجح صراحةً في باقي كتبه خلاف ما رجحه الإسنوي


والله أعلم


المسألة الثالثة عشر:
أ- لو أكل الصائم شيئاً ناسياً أو نام ، فزال الخلوف بذلك أو منع ظهوره (لا يوجد تغير بالفم)
يكره السواك بعد الزوال عند ابن حجر والرملي ووالده والخطيب والمحب الطبري والأذرعي والإسنوي والزيادي وابن قاسم العبادي وقليوبي والرشيدي

ب- لكن لو أكل ناسياً أو نام أو خرج دم من اللثة فتغير الفم بذلك يقيناً
1- اعتمد ابن حجر الكراهة أيضاً وفاقاً لتصريح المحاملي (من أصحاب الوجوه) وقد أطلق غيره من المتقدمين كراهة إزالة الخلوف بالسواك ووفاقاً للأذرعي ، وهو المقدم ، ووفاقاً للزركشي بالنسبة للنوم
2- واعتمد عدم الكراهة الرملي ووالده والخطيب والمحب الطبري والإسنوي والمزجد والزيادي وابن قاسم العبادي وقليوبي والبجيرمي والرشيدي
(واعتمد الزيادي والبجيرمي أيضاً أنه لو تغير فمه بأي شىء من ذلك ولو احتمالاً لا يكره السواك)
3- وتوقف الزركشي بالنسبة لغير النوم (الأكل ناسياً أو خروج دم من اللثة وغيره من وصول شىء كريه الريح إلى فمه) أما بالنسبة للنوم فاعتمد الكراهة كابن حجر كما تقدم

والله أعلم


المسألة الرابعة عشر:
أ- بعد الزوال لا يكره للصائم تحريك الماء في المضمضة في الوضوء (بدون مبالغة في التمضمض فهي مكروهة للصائم) بلا خلاف (بخلاف السواك فيكره بلا خلاف)

ب- لكن هل يكره تحريك الماء في المضمضة في غير الوضوء أو فعل غير السواك الشرعي كاستخدام إصبعه الخشنة المتصلة أم لا يكره؟
1- اعتمد الكراهة ابن قاسم العبادي والبيجوري وهو الأقرب للمدرك وهو موافق لكلام النووي في المجموع والرملي ووالده في المضمضة لغير وضوء بعد الغروب
وهو المقدم
2- واعتمد عدم الكراهة الزيادي والشبراملسي والبجيرمي والجمل وهو الأقرب لكلام المتقدمين
3- وتردد ابن حجر

والله أعلم


المسألة الخامسة عشر:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي متعلقة بالخلوف في كتاب الصيام وليست في كتاب فتح العلي

هل يكره للصائم بعد الغروب وقبل تناول الأكل ، التمضمض (لغير وضوء) بتحريك الماء في فمه ثم مجه ؟

1- اعتمد الكراهة الرملي ووالده وابن قاسم العبادي للفرق بينه وبين السواك الشرعي (فتكون كراهة إزالة الخلوف ممتدة لبعد الغروب في غير السواك الشرعي أما في السواك الشرعي فقط فتزول كراهته بالغروب)
وقد نص على الكراهة العمراني في البيان ونقله النووي في المجموع بدون اعتراضه وهو المقدم
وقال البجيرمي أن من آداب الصائم عدم فعل ذلك لئلا يذهب بخلوف فمه (والظاهر أنه يقصد خلاف الأولى فقد اعتمد في نفس الحاشية عدم كراهة إزالة الخلوف بعد الزوال بغير السواك الشرعي)

2- واعتمد عدم الكراهة الزركشي وشيخ الإسلام وابن حجر والخطيب وقالوا أن الكراهة إنما تأتي على القول المرجوح بعدم زوال كراهة السواك بالغروب (وزوالها بالإفطار)

والله أعلم

ملحوظة:
نقل شيخ الإسلام ومن بعده (كابن حجر والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والكردي) عن المجموع عن صاحب البيان مسألة شرب الماء وتقيأه مع مسألة التمضمض
ومع ذلك
فإن البيان للعمراني الذي بين أيدينا ، وكذلك المجموع الذي بين أيدينا فيهما فقط مسألة التمضمض
والإسنوي في المهمات (الذي بين أيدينا) نقل عبارة المجموع فذكر مسألة التمضمض فقط

والله أعلم



المشاركات الأصلية المحتوية على نص النقولات من كتب المذهب:
يسن السواك للوضوء

لكن هل
1- محله بعد غسل الكفين قبل المضمضة كما قال ابن الصلاح، فهو من السنن الداخلة في الوضوء (نية الوضوء تشمله)
2- أم محله قبل التسمية كما قال الغزالي، فهو من السنن المتقدمة على الوضوء (يحتاج إلى نية لأن نية الوضوء لا تشمله فينوي بالسواك سنة الوضوء)
3- أم أن كلام ابن الصلاح بالنظر إلى الأكمل وكلام الغزالي بالنظر إلى أصل السنة فلا خلاف بينهما



1- اعتمد الأول ابن حجر والخطيب الشربيني وفاقاً لابن الصلاح وابن النقيب
قال ابن حجر في الإيعاب: وهو ما بحثه إمام الحرمين ورجحه غيره قال الزركشي وكلام الرافعي مصرح به وعليه حمل اختيار ابن الصلاح أنه عند المضمضة.
قال الخطيب الشربيني:كَلَامُ إِمَامِ الحرمين وَغَيْرِهِ يَمِيلُ إلَيْهِ.
قال الدميري في النجم الوهاج (صفحة 335): وقال ابن الصلاح: عند المضمضة، وصرح الرافعي بأنه قبلها
وهو المقدم


2- واعتمد الثاني الرملي ووالده وفاقاً للغزالي والماوردي والقفال والدميري
ووافقه الزيادي والبيجوري


3- واعتمد الثالث قليوبي والمدابغي



والله أعلم


حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ بَيْنَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ النَّقِيبِ فِي عُمْدَتِهِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ يَمِيلُ إلَيْهِ، وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَفَّالُ مَحَلُّهُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ مُغْنِي وَجَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالنِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَالسِّوَاكُ أَوَّلُ سُنَنِ الْوُضُوءِ الْفِعْلِيَّةِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ وَأَمَّا غَسْلُ الْكَفَّيْنِ فَأَوَّلُ سُنَنِ الْوُضُوءِ الْفِعْلِيَّةِ الدَّاخِلَةِ فِيهِ وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ فَأَوَّلُ سُنَنِهِ الْقَوْلِيَّةِ الدَّاخِلَةِ فِيهِ.


الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 167):
فالوجه أن محل السواك بين غسل الكفين والمضمضة وهو ما بحثه إمام الحرمين ورجحه غيره قال الزركشي وكلام الرافعي مصرح به وعليه حمل اختيار ابن الصلاح أنه عند المضمضة


الإقناع للخطيب الشربيني:
وَمَحَلُّهُ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ النَّقِيبِ فِي عُمْدَتِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ يَمِيلُ إلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ قَالَ الْغَزَالِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ مَحَلُّهُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ.

حاشية البجيرمي على الإقناع:
قَوْلُهُ: (وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ طَلَبِهِ الَّذِي هُوَ الْأَكْمَلُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى نِيَّةٍ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي غَسْلِ الْكَفَّيْنِ كَالنِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ، فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ هَذَا وَكَلَامِ الْغَزَالِيِّ الْمَذْكُورِ ق ل. فَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِالنَّظَرِ لِلْأَكْمَلِ وَالْغَزَالِيِّ بِالنَّظَرِ لِأَصْلِ السُّنَّةِ اهـ. م د. وَقَالَ شَيْخُنَا كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ، وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ مُوَافِقٌ لِمَا فِي م ر، فَعَلَى كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ يَكُونُ مِنْ السُّنَنِ الدَّاخِلَةِ فِيهِ لِشُمُولِ النِّيَّةِ لَهُ، وَعَلَى كَلَامِ م ر يَكُونُ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ لِعَدَمِ شُمُولِ النِّيَّةِ لَهُ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْخِلَافُ حَقِيقِيًّا غَيْرَ مُمْكِنِ الْجَمْعِ اهـ.
يسن السواك للوضوء

لكن بالنسبة للغُسل هل
1- يسن السواك فقط للوضوء المطلوب للغسل
2- أم يسن السواك للغسل إن لم يتوضأ الوضوء المطلوب للغسل ، لكن إذا توضأ الوضوء المطلوب للغسل واستاك لهذا الوضوء فإنه لا يسن له السواك مرة أخرى بعده لقربه كما قالوا: لَا يُسَنُّ الْغُسْلُ لِمُزْدَلِفَةَ لِمَنْ اغْتَسَلَ
3- أم يسن السواك مرة أخرى بعد هذا الوضوء


1- اعتمد الأول الشهاب البرلسي (عميرة)

2- واعتمد الثاني ابن عبد الحق

3- واعتمد الثالث الرملي ووافقه ابن قاسم العبادي والشبراملسي والأجهوري والبجيرمي وقليوبي
وهو المقدم


والله أعلم


حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ وَسَوْكُهُ لِلْوُضُوءِ) أَيْ: فَلَا يُطْلَبُ ذَلِكَ لِخُصُوصِ الْغُسْلِ، وَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ مَطْلُوبًا فِي كُلِّ حَالٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ قَطْعًا نَعَمْ إذَا وَقَعَ سُنَّةُ الْغُسْلِ وَنَوَى مَا يَتَضَمَّنُ رَفْعَ الْجَنَابَةِ كَنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ وَتَسَوَّكَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا تَطْلُبَ إعَادَتُهُ لِلْغُسْلِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي هَذَا الْوُضُوءِ الَّذِي ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ أَعْضَائِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ وُجُودٌ فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَنَوَى سُنَّةَ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءَ مَثَلًا أَوْ كَانَ مُحْدِثًا وَنَوَى الْوُضُوءَ مَثَلًا فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي السِّوَاكُ لَهُ عَنْ السِّوَاكِ لِلْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ سُنَّةً لِلْغُسْلِ إلَّا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي نَفْسِهِ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْهُ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهَا الشُّرُوعُ فِي الْغُسْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

حاشية البجيرمي على الخطيب:
لِوُضُوءٍ) أَيْ وَلِغُسْلٍ فَلَوْ اسْتَاكَ لِلْوُضُوءِ الْمَطْلُوبِ لِلْغُسْلِ هَلْ يَسْتَاكُ لِلْغُسْلِ نَظَرًا إلَى طَلَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوَّلًا لِقُرْبِهِ مِنْ الْأَوَّلِ كَمَا قَالُوا: لَا يُسَنُّ الْغُسْلُ لِمُزْدَلِفَةَ لِمَنْ اغْتَسَلَ، قَالَ سم: الْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ، وَخِلَافًا لِغَيْرِهِ كَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ حَيْثُ قَالَ بِالثَّانِي. اهـ اج.

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لِكُلِّ غَسْلٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ اسْتَاكَ لِلْوُضُوءِ قَبْلَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لمر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.

حاشية قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (أَيْ الْوُضُوءِ) وَكَذَا التَّيَمُّمُ وَالْغُسْلُ وَإِنْ اسْتَاكَ لِلْوُضُوءِ قَبْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
يسن الاستياك عند دخول منزل

لكن هل يسن ذلك إذا كان المنزل خالياً؟

1- اعتمد السنية السيد عمر البصري وقليوبي والشرواني،
قال ابن حجر في الإيعاب: وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ إطْلَاقُهُمْ نَظَرَ الْمَلَائِكَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ . اهـ (ورجح ابن حجر خلافه)
وقد أطلق ابن المقري والدميري وشيخ الإسلام والخطيب وكذلك الرملي في غاية البيان: سنية السواك لدخول منزل
وهو المقدم

2- واعتمد عدم السنية ابن حجر الهيتمي والحلبي والشبراملسي

والله أعلم

الحاشية الكبرى للكردي:
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...9/DSC00036.JPG

الإيعاب لابن حجر:
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00155.JPG

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَلَوْ خَالِيًا وَمَنْزِلٍ وَلَوْ لِغَيْرِهِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْخَالِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ بِأَنَّ مَلَائِكَتَهُ أَفْضَلُ فَرُوعُوا كَمَا رُوعُوا بِكَرَاهَةِ دُخُولِهِ خَالِيًا لِمَنْ أَكَلَ كَرِيهًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) بَلْ التَّسْوِيَةُ أَقْرَبُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَلَا دَاعِيَ لِلتَّخْصِيصِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ إطْلَاقُهُمْ نَظَرَ الْمَلَائِكَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَنْزِلِهِ اهـ.

حاشية قليوبي على الجلال:
وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ أَوْ مَنْزِلٍ وَلَوْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ أَوْ خَالِيًا.

حاشية الشبراملسي على النهاية:
وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَلَوْ خَالِيًا وَمَنْزِلٍ وَلَوْ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْخَالِي، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ بِأَنَّ مَلَائِكَتَهُ أَفْضَلُ فَرُوعُوا كَمَا رُوعُوا بِكَرَاهَةِ دُخُولِهِ خَالِيًا لِمَنْ أَكَلَ كَرِيهًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَيُحْتَمَلُ التَّسْوِيَةُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ اهـ حَجّ.

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَ) عِنْدَ (دُخُولِ مَنْزِلٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إذَا دَخَلَ الْبَيْتَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ»

غاية البيان للرملي:
ولتغير فَم ولدخول منزل وللطواف بأنواعه

الإقناع للخطيب الشربيني:
وَلِنَوْمٍ وَلِدُخُولِ مَنْزِلٍ وَعِنْدَ الِاحْتِضَارِ
إذا كان الاستياك بإصبعه الخشنة المتصلة نفسها (بناءً على القول المرجوح في المذهب الذي قال به الروياني وغيره واختاره النووي من حيث الدليل) وكان يوجد تغير بالفم ، يكون الاستياك بإصبع اليد اليسرى للمباشرة كما قال ابن حجر في الإيعاب.
وقضيته أنه إذا استخدم إصبع غيره الحي الخشنة المتصلة وكان يوجد تغير بالفم فإنه يستخدم إصبع اليد اليسرى الخاصة بغيره للمباشرة

فإذا كان الاستياك بالسواك (لا مباشرة) هل
1- يسن استخدام اليد اليمنى مطلقاً لأنه من باب التطيب ولعدم المباشرة مع شرف الفم
2- أم يسن استخدام اليد اليمنى إذا كان المقصود به العبادة ويسن استخدام اليسرى إذا كان المقصود به إزالة القلح والرائحة
3- أم يسن استخدام اليسرى مطلقاً لأنه من باب إزالة القذر


1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والرملي والخطيب الشربيني والشبراملسي والكردي والترمسي

وهو المقدم

2- واعتمد الثاني شمس الدين بن عدلان ، وتبعه على ذلك جماعة ، وقال الدميري أنه فقه حسن

3- واعتمد الثالث الحافظ العراقي والأذرعي والزركشي
وهو قضية كلام البغوي وإمام الحرمين وغيرهما
وأخذه الأذرعي والزركشي من قول الزبيري في الكافي: أن الميت يسوك باليسار


ملحوظة:
1- أطلق النووي وابن الرفعة وابن البارزي وشيخ الإسلام والشهاب الرملي سنية الاستياك باليد اليمنى
2- شمس الدين بن عدلان قال أن التفصيل هو الذي تحرر له من كلام الأصحاب

والله أعلم

الحاشية الكبرى للكردي
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...9/DSC00039.JPG

طرح التثريب للحافظ العراقي:
[فَائِدَةٌ السِّوَاكُ الْمَأْمُورُ بِهِ هَلْ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُبَاشِرُهُ الْمُسْتَاكُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِهِ] 1
(الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ) السِّوَاكُ الْمَأْمُورُ بِهِ هَلْ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُبَاشِرُهُ الْمُسْتَاكُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِهِ؟ ذَكَرَ بَعْضُ مُتَأَخِّرَيْ الْحَنَابِلَةِ مِمَّنْ رَأَيْته أَنَّهُ يَسْتَاكُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَشْهُورِ «كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَطَهُّرِهِ وَسِوَاكِهِ» وَسَمِعْت بَعْضَ مَشَايِخِنَا الشَّافِعِيَّةِ يَبْنِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ التَّطْهِيرِ، وَالتَّطَيُّبِ أَوْ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْقَاذُورَاتِ؟ .
فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ بَابِ التَّطَيُّبِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْقَاذُورَاتِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَلِيَهُ بِشِمَالِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ «كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بِالْيَمِينِ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْبُدَاءَةُ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ فِي التَّرَجُّلِ، وَالْبُدَاءَةُ بِلُبْسِ النَّعْلِ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَعْضَاءِ الْيُمْنَى فِي التَّطَهُّرِ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ الْفَمِ فِي الِاسْتِيَاكِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْأَذَى كَالِامْتِخَاطِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ بِالْيُسْرَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالَ فِي الْمُفْهِمِ حِكَايَةً عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَسَوَّكُ فِي الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْقَذِرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11036#page-210

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لِإِزَالَةِ تَغَيُّرٍ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ الْمُغْنِي وَقِيلَ إنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْعِبَادَةَ فَبِالْيَمِينِ أَوْ إزَالَةَ الرَّائِحَةِ فَبِالْيَسَارِ وَقِيلَ بِالْيَسَارِ مُطْلَقًا وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ لَوْ كَانَتْ الْآلَةُ أُصْبُعَهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِيهَا سُنَّ كَوْنُهَا الْيَسَارُ إنْ كَانَ ثَمَّ تَغَيُّرٌ؛ لِأَنَّهَا تُبَاشِرُهُ اهـ.

النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 339):
فائدة:
في شرح المهذب والأذكار والمطلب: أنه يسن الاستياك باليد اليمنى، لأنه أمكن. وبه أجاب الشيخ شرف الدين بن البارزي.
وفي نوادر الأصول: أنه باليسار فعل الشيطان
وفي (أمالي ابن عبد السلام): أن القرب جميعها الأصل أن تكون باليمين
ورأيت بخط العلامة الشيخ شمس الدين بن عدلان في (شرح المختصر) ما لفظه الذي تحرر لي من كلام الأصحاب أن السواك إن كان المقصود به إزالة القلح .. فباليسار ، وإن كان المقصود به العبادة .. فباليمين ، وهو فقه حسن
والمنقول عن الإمام أحمد أنه يستاك باليد اليسرى ، لأنه إزالة مستقذر ، فكان كالحجر في الاستنجاء


الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 153):
وليس هو من باب إزالة الأقذار بل من باب التطيب ولهذا شرع باليمين

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَيَتَيَامَنُ) بِهِ نَدْبًا فِي الْيَدِ، وَالْفَمِ لِشَرَفِ الْأَيْمَنِ، «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَسِوَاكِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَذِكْرُ التَّيَامُنِ فِي الْيَدِ مِنْ زِيَادَتِي، وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ) أَيْ فِي بَابِ اللِّبَاسِ وَعَدَّهَا مَعَ مَا يُفْعَلُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ فِي الْمَطْلَبِ ج

يجزىء الاستياك بالمضمضة بالغاسول نفسه
(الأشنان هو الغاسول أو حبه)

لكن هل يجزىء الاستياك بالمضمضة بماء الغاسول؟

1- اعتمد عدم الإجزاء ابن حجر والرملي وابن الرفعة والإسنوي والدميري وغيرهم
وهو موافق للتقييد بـ (خشن) الذي قيد به الغزالي والنووي والرافعي
وهو المقدم

2- واعتمد الأذرعي الإجزاء (نقله عنه ابن حجر في الإيعاب وضعفه ابن حجر)

والله أعلم


الحاشية الكبرى للكردي:
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...9/DSC00037.JPG

حاشية الشرواني على التحفة:
(بِكُلِّ خَشِنٍ) خَرَجَ بِهِ الْمَضْمَضَةُ بِنَحْوِ مَاءِ الْغَاسُولِ، وَإِنْ أَنْقَى الْأَسْنَانَ وَأَزَالَ الْقُلْحَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى سِوَاكًا بِخِلَافِهِ بِالْغَاسُولِ نَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ .
(قَوْلُهُ وَأُشْنَانٌ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ع ش وَكَسْرِهَا لُغَةً وَهُوَ الْغَاسُولُ أَوْ حَبُّهُ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ


النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (ج1 ص 337):
قوله (بكل خشن) : وهذا القيد ذكره الغزالي واحترز به عن المضمضة بماء الغاسول للقلاح ، فإنه يزيل القلح ولا يكون فاعله مقيماً للسنة
أ- يجزىء ويحل الاستياك بأصبع غيره الحي المتصلة مطلقاً كما في المجموع ، ولو كان أصبع أجنبية أو أمرد أو بدون إذنه لأن الحرمة فيهم لأمر عارض فلا تؤثر على إجزاء الاستياك (خلافاً لشيخ الحفني الذي اشترط إذن غيره للإجزاء لكن صرح ابن قاسم العبادي والحفني بإجزاءه مع الحرمة كالسواك المغصوب)

ب-ولا يجزىء الاستياك بأصبع نفسه المتصلة مطلقاً كما في المجموع

جـ- ويجزىء ويحل الاستياك بجزء طاهر (منفصل أو متصل) غير آدمي من الحيوانات بلا خلاف فإن كان نجساً كميتة أو مغلظ فيحرم بلا خلاف أما بالنسبة لإجزاءه ففيه الخلاف في الاستياك بالنجس سيأتي بإذن الله.
(الخلاف في إجزاء الاستياك بالنجس
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&pa ge=21&p=135315&viewfull=1 #post135315)


د- أما أصبع نفسه المنفصلة أو أصبع غيره الحي المنفصلة أو أصبع غيره الميت المتصلة

1- يحل ويجزىء الاستياك بها عند الإسنوي والدميري وابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب الشربيني والشهاب الرملي (في فتاويه خلافاً لما في حاشيته على الأسنى المقدمة لأن ما في التصنيف مقدم على الفتاوى عامةً) والسيد عمر البصري، وهو المقدم
واعترض ابن حجر في الإيعاب والسيد عمر البصري على تعليل المخالف أن الاستياك في معنى الاستجمار ، بأن الأصحاب قطعوا بجواز الاستياك بأصبع غيره المتصلة ولو كان كالاستجمار لم يجز

2- يحرم ولا يجزىء الاستياك بها عند الرملي ووالده (في حاشيته على الأسنى) وابن قاسم العبادي (في حاشيته على المنهج) والشبراملسي والبرماوي والجمل والبجيرمي والحفني
وفاقاً لبحث البدر ابن شهبة الذي اعتمد على قول إمام الحرمين :والاستياك عندي في معنى الاستجمار


ه- أما أصبع غيره الميت المنفصلة فيحرم الاستياك بها بلا خلاف لوجوب دفنها فوراً لكن يجزىء عند ابن حجر ومن وافقه ولا يجزىء عند الرملي ومن وافقه

و- غير الأصبع من الأجزاء كالشعر حكمه حكم الأصبع في كل ما سبق كما قال الشبراملسي

والله أعلم


أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
بِأُصْبُعٍ فَإِنْ انْفَصَلَتْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا اتَّجَهَ الْإِجْزَاءُ، وَإِنْ كَانَ دَفْنُهَا، وَاجِبًا فَوْرًا، وَإِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهَا فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ يَجْرِي فِي كُلِّ آلَةٍ نَجِسَةٍ ....

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
لِأَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ وَالِاسْتِيَاكُ عِنْدِي فِي مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ


فتاوى الشهاب الرملي:
وَعَلَى أُصْبُعِهِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأُصْبُعِ غَيْرِهِ يُحْمَلُ خَبَرُ أَنَسٍ يُجْزِئُ مِنْ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ
http://shamela.ws/browse.php/book-21623#page-40


حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَأُصْبُعُهُ الْمُنْفَصِلَةُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً وَلَوْ مِنْهُ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ إجْزَائِهَا، وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا كَالِاسْتِنْجَاءِ بِجَامِعِ الْإِزَالَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ وَالِاسْتِيَاكُ عِنْدِي فِي مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ اهـ.
وَإِنْ جَرَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إجْزَائِهَا اهـ قَالَ ع ش مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ أَيْ النِّهَايَةِ أَنَّ أُصْبُعَ غَيْرِهِ الْمُتَّصِلَةَ كَذَلِكَ، وَهُوَ لَا يَقُولُ بِهِ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-90...e-224#page-217

حاشية الجمل:
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأُصْبُعِ غَيْرِهِ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر لَا تُجْزِئُ أُصْبُعُهُ مُطْلَقًا مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً خَشِنَةً، أَوْ لَا وَكَذَا أُصْبُعُ غَيْرِهِ الْمُنْفَصِلَةُ، وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ مِنْ حَيٍّ فَتُجْزِئُ إذَا كَانَتْ خَشِنَةً وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُسَاعَدَةِ، وَالْمُعَاوَنَةِ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُتَّصِلَةُ شَأْنُهَا وَوَضْعُهَا الْعَمَلُ بِهَا، وَالْمُسَاعِدَةُ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ فَإِنَّهَا تُحْتَرَمُ عَنْ ذَلِكَ وَيَمْتَنِعُ امْتِهَانُهَا، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهَا؛ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا بِامْتِهَانِهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ دَفْنُهَا فَوْرًا مَا دَامَ صَاحِبُهَا حَيًّا وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْنُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ أَنَّهُ تُسَنُّ مُوَارَاتُهُ إذَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ وَلِهَذَا يُجْزِئُ تَسْوِيكُ الْمَيِّتِ بِأُصْبُعِ الْغَاسِلِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: إنَّ أَجْزَاءَ الْآدَمِيِّ تُحْتَرَمُ مُتَّصِلَةً وَمُنْفَصِلَةً قَالَ شَيْخُنَا ع ش: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْحَيِّ، وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا تُجْزِئُ أُصْبُعُهُ الْمُتَّصِلَةُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْمُنْفَصِلَةِ بِأَنَّهُ يَجِبُ احْتِرَامُهَا وَكَالْأُصْبُعِ غَيْرُهَا كَالشَّعْرِ وَيُجْزِئُ بِجُزْءِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ أُصْبُعَهُ لَا تَكْفِي مُطْلَقًا وَأَنَّ أُصْبُعَ غَيْرِهِ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ تَكْفِي بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ لِأَنَّهُ جُزْءُ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ تَجِبُ مُوَارَاتُهُ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَأُصْبُعِ غَيْرِهِ أَيْ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: أَنَّ أُصْبُعَهُ أَيْ أُصْبُعَ نَفْسِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَقَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا أَيْ مِنْ إزَالَةِ التَّغَيُّرِ هَذَا وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُنْفَصِلَةَ وَلَوْ مِنْهُ لَا تُجْزِئُ، وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا اهـ.
أَيْ وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ الَّتِي مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَتْ خَشِنَةً مِنْ حَيٍّ بِإِذْنِهِ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا فَلَا، تَقْرِيرُ شَيْخِنَا وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْإِذْنَ قَيْدٌ لِلْجَوَازِ لَا لِلْإِجْزَاءِ إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ أَجْزَأَ مَعَ الْحُرْمَةِ كَالِاسْتِيَاكِ بِالسِّوَاكِ الْمَغْصُوبِ تَأَمَّلْ ح ف.

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً وَهِيَ خَشِنَةٌ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجْزِي الِاسْتِيَاكُ بِأُصْبُعِهِ الْمُنْفَصِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ خَشِنَةً عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِأُصْبُعِ غَيْرِهِ الْمُنْفَصِلَةِ، بَلْ يَحْرُمُ بِهِمَا، وَلَوْ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ قِيَاسًا عَلَى حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا بِجَامِعِ إزَالَةِ الْقَذَرِ بِعُضْوٍ يَجِبُ احْتِرَامُهُ؛ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ مِنْ الْآدَمِيِّ يَجِبُ احْتِرَامُهَا وَيَمْتَنِعُ امْتِهَانُهَا وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهَا، إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا بِامْتِهَانِهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ دَفْنُهَا فَوْرًا مَا دَامَ صَاحِبُهَا حَيًّا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا، وَأَمَّا أُصْبُعُ غَيْرِهِ الْمُتَّصِلَةِ فَيَجْزِي السِّوَاكُ بِهَا إذَا كَانَتْ خَشِنَةً وَكَانَ صَاحِبُهَا حَيًّا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُسَاعَدَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُتَّصِلَةُ شَأْنُهَا وَوَضْعُهَا الْعَمَلُ بِهَا. وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يُشْتَرَطُ إذْنُ صَاحِبِ الْأُصْبُعِ هُوَ شَرْطٌ فِي الْحِلِّ لَا فِي الْإِجْزَاءِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَجْزِي تَسْوِيكُ الْمَيِّتِ بِأُصْبُعِ الْغَاسِلِ، وَفَارَقَتْ أُصْبُعُهُ الْمُتَّصِلَةُ أُصْبُعَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ بِأَنَّ أَجْزَاءَ الْإِنْسَانِ لَا تُسَمَّى سِوَاكًا لَهُ. قُلْت: وَيُفَارِقُ إجْزَاءُ مُتَّصِلَةِ غَيْرِهِ هُنَا عَدَمُ إجْزَائِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِفُحْشِ الِاسْتِنْجَاءِ وَحُرْمَةِ التَّنَجُّسِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْتَزِمَ إجْزَاءَ الِاسْتِنْجَاءِ بِيَدِ غَيْرِهِ، وَإِنْ حَرُمَ. ثُمَّ رَأَيْت م ر جَزَمَ بِالْتِزَامِ الْإِجْزَاءِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. اهـ. سم.


النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 338):
وصورة المسألة: أن تكون الأصبع خشنة متصلة ، فإن كانت منفصلة وقلنا بطهرتها .. فالظاهر: الإجزاء أيضاً

الحاشية الكبرى للكردي:
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...9/DSC00037.JPG

الإيعاب لابن حجر:
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00157.JPG
يحرم الاستياك بالنجس (كجزء الميتة) بلا خلاف

لكن هل يجزىء الاستياك به؟
1- اعتمد الإجزاء (مع وجوب غسل الفم فوراً) ابن حجر وشيخ الإسلام والترمسي وهو المقدم
2- واعتمد عدم الإجزاء الرملي ووالده والخطيب وابن قاسم العبادي والبيجوري والبجيرمي وقليوبي

ملحوظة:
1- قال قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (بِكُلِّ خَشِنٍ) أَيْ طَاهِرٍ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ وَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ مَعَهُ كَمَا مَرَّ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوَافِقُهُ.

2- قال الإسنوي: فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ يَجْرِي فِي كُلِّ آلَةٍ نَجِسَةٍ ، وَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ ، وَوُجُوبُ غَسْلِ الْفَمِ لِلنَّجَاسَةِ ، وَإِنْ عَصَى بِاسْتِعْمَالِهَا

والله أعلم


تحفة المحتاج لابن حجر:
كَكُلِّ خَشِنٍ نَجِسٍ، وَيَلْزَمُهُ غَسْلُ الْفَمِ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ إجْزَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمُحْتَرَمِ وَالنَّجِسِ عَدَمُهُ هُنَا وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَاكَ رُخْصَةٌ، وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِمَعْصِيَةٍ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِبَاحَةُ، وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِنَجِسٍ بِخِلَافِ هَذَا لَيْسَ رُخْصَةً إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّهَا بَلْ هُوَ عَزِيمَةٌ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ النَّظَافَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ خَبَرُ «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ» ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ آلَةٌ تُنَقِّيهِ وَتُزِيلُ تَغَيُّرَهُ فَهِيَ طَهَارَةٌ لُغَوِيَّةٌ لَا شَرْعِيَّةٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ بِمُزِيلٍ) أَيْ طَاهِرٍ فَلَا يَكْفِي النَّجِسُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا،

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ: بِكُلِّ خَشِنٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فَلَا يَكْفِي النَّجِسُ فِيمَا يَظْهَرُ م ر

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ يَجْرِي فِي كُلِّ آلَةٍ نَجِسَةٍ، وَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ، وَوُجُوبُ غَسْلِ الْفَمِ لِلنَّجَاسَةِ، وَإِنْ عَصَى بِاسْتِعْمَالِهَا، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا كَمَا لَا تُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ لَا تُجْزِئُ هُنَا بِجَامِعِ الْإِزَالَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرِ رُخْصَةٌ، وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الْإِبَاحَةُ، وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِيَاكِ فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إزَالَةُ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ.

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
وَأَمَّا إذَا قُلْنَا بِنَجَاسَتِهَا فَلِأَنَّهَا تُنَجِّسُ الْفَمَ وَتَعَاطِي تَنَجُّسِ الْبَدَنِ لَا لِضَرُورَةٍ حَرَامٌ وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَهَذَا مُنَجِّسَةٌ لِلْفَمِ

حاشية البجيرمي على الخطيب:
(بِكُلِّ خَشِنٍ) أَيْ طَاهِرٍ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ وَخِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: يَكْفِي النَّجِسُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ. وَرَدَ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ» وَهَذَا مُنَجِّسَةٌ لَكِنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الطَّهَارَةُ اللُّغَوِيَّةُ

حاشية الترمسي (جـ 1 صفحة 401):
وظاهر إطلاقه أنه يكفي ولو نجساً وبه صرح في التحفة فقال:(وَيَلْزَمُهُ غَسْلُ الْفَمِ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ إجْزَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمُحْتَرَمِ وَالنَّجِسِ عَدَمُهُ هُنَا وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَاكَ رُخْصَةٌ، وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِمَعْصِيَةٍ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِبَاحَةُ، وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِنَجِسٍ بِخِلَافِ هَذَا لَيْسَ رُخْصَةً إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّهَا بَلْ هُوَ عَزِيمَةٌ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ النَّظَافَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ خَبَرُ «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ» ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ آلَةٌ تُنَقِّيهِ وَتُزِيلُ تَغَيُّرَهُ فَهِيَ طَهَارَةٌ لُغَوِيَّةٌ لَا شَرْعِيَّةٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ). انتهى
ولا يقال لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه ؛ وذلك لانفكاك جهة التحريم كما في الصلاة ؛ فإنها مرضاة للرب قطعاً ، مع إجزاؤها في ثوب ومكان مغصوبين ، لانفكاك جهة التحريم
يكره الاستياك بالمبرد بلا خلاف

لكن هل يحصل به سنة السواك (هل يجزىء)؟

1- اعتمد الإجزاء مع الكراهة ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي والشبراملسي
وهو موافق لكلام الماوردي والروياني وشيخ الإسلام والشيخ برهان الدين ابن الفركاح وإسماعيل بن المعافي الموصلي والدميري حيث نصوا على الكراهة فقط
وهو المقدم

2- واعتمد عدم الإجزاء الخطيب الشربيني

والله أعلم


تحفة المحتاج لابن حجر:
فَيُجْزِئُ (بِكُلِّ خَشِنٍ) وَلَوْ نَحْوَ سُعْدٍ وَأُشْنَانٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مِنْ النَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ التَّغَيُّرِ نَعَمْ يُكْرَهُ بِمِبْرَدٍ وَعُودِ رَيْحَانٍ يُؤْذِي، وَيَحْرُمُ بِذِي سُمٍّ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ أَوْ الْحُرْمَةَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ يُكْرَهُ بِمِبْرَدٍ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ إجْزَائِهِ

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَخَرَجَ بِمُزِيلِ لِلْقَلَحِ الْمِبْرَدُ فَلَا يُجْزِئُ فَإِنَّهُ يُزِيلُ جُزْءًا مِنْ السِّنِّ


النجم الوهاج للدميري (ج 1 ص 337):
ويدخل في الخشن المبرد
وقال الشيخ برهان الدين ابن الفركاح في تعليقه على الوسيط: يكره
ونص عليه إسماعيل بن المعافي الموصلي - لأنه يزيل جزءاً من السن ، فالمراد : مزيل القلح وحده


الحاوي الكبير للماوردي:
فأما خلال أَسْنَانَهُ بِالْحَدِيدِ، أَوْ بَرَدَهَا بِالْمِبْرَدِ، فَمَكْرُوهٌ لِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُذِيبُ الْأَسْنَانَ وَيُفْضِي إِلَى انْكِسَارِهَا.
والثاني: أنها تخشن فتراكب الصُّفْرَةُ وَالْخُلُوفُ فِيهَا، وَلِذَلِكَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ، وَهِيَ: الَّتِي تُبَرِّدُ أَسْنَانَهَا بِالْمِبْرَدِ،


شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَيُكْرَهُ الِاسْتِيَاكُ بِمَا يَضُرُّ كَمِبْرَدٍ

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الِاسْتِيَاكُ بِمَا يَضُرُّ) وَمَعَ ذَلِكَ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ.


حاشية الشبراملسي على النهاية:
وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ إجْزَاءِ النَّجِسِ وَإِجْزَاءِ الضَّارِّ كَالنَّبَاتَاتِ السُّمِّيَّةِ وَالْمِبْرَدِ


خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك المطلوب في المساجد والصلوات وسائر العبادات خاصةً يوم الجمعة والعيدين

لكن هل هذه الأطيبية
1- مختصة بالثواب يوم القيامة فقط وفاقاً لإحدى روايات الحديث في صحيح مسلم
2- أم حاصلة في الدنيا والآخرة فتشمل أيضاً ثَنَاؤُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِهِ وفاقاً للروايات الأخرى للحديث التي أطلقت الأطيبية وإحدى الروايات في صحيح ابن حبان (خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) ورواية الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٌ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا قَالَ واما الثانية فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ



1- اعتمد الأول العز بن عبد السلام ووافقه الزركشي

2- واعتمد الثاني ابن الصلاح وفاقاً لكلام البغوي والخطابي والإمام أبو عهمان الصَّابُونِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الصَّفَّارِ

وهو ظاهر كلام النووي في المجموع حيث نقل قول ابن عبد السلام ولم ينقل عنه سوى الاستدلال برواية مسلم على الرغم من تصنيف ابن عبد السلام لكتاب كامل في المسألة ثم نقل قول ابن الصلاح وأطال في نقل استدلالاته حيث لخص الكتاب الذي صنفه ابن الصلاح في المسألة

ووافقه التقي السبكي وابن حجر الهيتمي وابن أبي شريف والزيادي والشبراملسي والسيد عمر البصري وقليوبي والبجيرمي وقد ذكر الخطيب أنه لا مانع أن يكون فيهما
وهو المقدم

وقد أطال ابن حجر الهيتمي في الانتصار لقول ابن الصلاح ورد ما انتصر به الزركشي لقول ابن عبد السلام (في الإيعاب صفحة 154)
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00156.JPG


والله أعلم

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
(فَرْعٌ)
يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَكَانَ وَقَعَ نِزَاعٌ بَيْنَ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ وَالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَنَّ هَذَا الطِّيبَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمْ في الآخرة خاصة: فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرَةِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ القيامة وقال أبو عمر وهو عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْتَدَلَّ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا مَا جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ لِأَبِي حاتم ابن حِبَّانَ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْبُسْتِيِّ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُحَدِّثِينَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بَابٌ فِي كَوْنِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَابٌ فِي كَوْنِهِ فِي الدُّنْيَا وَرَوَى فِي هَذَا الْبَابِ بِإِسْنَادِهِ الثَّابِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَرَوَى الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٌ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا قَالَ واما الثانية فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ فِي أَمَالِيهِ وَقَالَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ فِي وَقْتِ وُجُودِ الْخُلُوفِ فِي الدُّنْيَا يَتَحَقَّقُ وَصْفُهُ بِكَوْنِهِ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ شَرْقًا وَغَرْبًا مَعْنَى مَا ذَكَرْته فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ طِيبُهُ عِنْدَ اللَّهِ رِضَاهُ بِهِ وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ: وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ مَعْنَاهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْرَبُ إلَيْهِ وَأَرْفَعُ عِنْدَهُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ الثَّنَاءُ عَلَى الصَّائِمِ وَالرِّضَا بِفِعْلِهِ: وَكَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْقُدُورِيُّ إمَامُ الْحَنَفِيَّةِ في كتابه في فِي الْخِلَافِ مَعْنَاهُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَمِثْلُهُ قَالَ الْبَوْنِيُّ مِنْ قُدَمَاءِ المالكية وكذا قال الامام أبوعهمان الصَّابُونِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ وَأَبُو حَفْصِ بْنُ الصَّفَّارِ الشَّافِعِيُّونَ فِي أَمَالِيهِمْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُمْ فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا لَمْ يَذْكُرُوا سِوَى مَا ذَكَرْته وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَجْهًا بِتَخْصِيصِهِ بِالْآخِرَةِ مَعَ أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغربية وَمَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ بَلْ جَزَمُوا بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الرِّضَا وَالْقَبُولِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ ثَابِتٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمَّا ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ فَلِأَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَفِيهِ يَظْهَرُ رُجْحَانُ الْخُلُوفِ فِي الْمِيزَانِ عَلَى المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ يُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِهَا وَاجْتِلَابِ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ كَمَا فِي الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ العبادات فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لِذَلِكَ كَمَا خُصَّ فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّ ربهم بهم يومئذ لخبير وَأُطْلِقَ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَصْلَ أَفْضَلِيَّتِهِ ثَابِتٌ فِي الدَّارَيْنِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ هَذَا مُخْتَصَرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ


حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(فَائِدَةٌ)
وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّلَاحِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَنَّ رَائِحَةَ الْمِسْكِ لِلْخُلُوفِ هَلْ هِيَ فِي الْآخِرَةِ فَقَطْ أَمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصَنَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ تَصْنِيفًا فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِالْأَوَّلِ لِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِالثَّانِي لِحَدِيثِ السَّمْعَانِيِّ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ» رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَيَخْلُفُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ اللَّامِ ج


حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: أَطْيَبُ) وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِهِ وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وِفَاقًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَخْتَصُّ بِهِ لِتَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ز ي وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ رَائِحَةُ فَمِهِ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ ثَوَابِ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اهـ.

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: وَأَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ) وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيُّ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وِفَاقًا لِابْنِ الصَّلَاحِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَخْتَصُّ لِتَقْيِيدِهِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذِكْرَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْجَزَاءِ انْتَهَى ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ


حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ إلَخْ) أَيْ أَكْثَرُ ثَوَابًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الْمَطْلُوبِ فِي نَحْوِ الْجُمُعَةِ أَوْ أَنَّهُ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ عِنْدَكُمْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّ بِهِ) أَيْ بِأَنَّ خُلُوفَ فَمِهِ أَطْيَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجَزَاءِ) أَوْ مَحَلُّ ظُهُورِهَا بِإِعْطَاءِ صَاحِبِهَا أَنْوَاعَ الْكَرَامَةِ وَلَعَلَّ هَذَا أَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ قَالَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ الْبَصْرِيُّ وَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُقَيِّدَةٌ لِعَامِلِهَا فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ وَخَصَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِالْآخِرَةِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا مُغْنِي


حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ) أَيْ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الْمَطْلُوبِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَيْ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ ثَوَابِ رِيحِ الْمِسْكِ الْمَطْلُوبِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ الشَّمَّ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَعَالَى، أَوْ مَعْنَى كَوْنِهِ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِهِ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وِفَاقًا لِابْنِ الصَّلَاحِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَخْتَصُّ بِهِ لِتَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ ذِكْرَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْجَزَاءِ قَالَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ، وَخُصَّ الْمِسْكُ؛ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ طِيبٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ.


حاشية قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (أَطْيَبُ) أَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْمُرَادُ كَثْرَةُ الثَّوَابِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَهُ تَعَالَى كَمَا فِي الْحَدِيثِ
على المذهب يكره السواك للصائم بعد الزوال بسبب إزالة الخلوف


فإذا واصل الصائم هل يكره السواك أيضاً قبل الزوال من الفجر

اعتمد الكراهة الْجِيلِيُّ وَالإسنوي والْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ (يوسف الأردبيلي)
واعتمده ابن حجر الهيتمي والرملي ووالده والخطيب الشربيني



لكن إذا قطع المواصلة بما هو ليس من شأنه إحداث تغير بالفم كجماع أو أكل نحو سمسة ليلاً
هل حينئذ يكره السواك قبل الزوال

اعتمد ابن حجر والرملي ووالده أنه يكره
وهو ظاهر كلام الخطيب
وهو المقدم

وتوقف ابن قاسم العبادي



وقد أكد ابن حجر في الإيعاب ووافقه الرملي والخطيب أن حكم عدم المواصلة يدخل فيه من أفطر بأكل شىء من شأنه إحداث تغير بالفم بعد صيام اليوم السابق (المغرب مثلاً) ولم يتسحر لليوم التالي، فلا يكره السواك قبل الزوال


والله أعلم


حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ) فَيُحَالُ عَلَى نَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ فِي اللَّيْلِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَاصَلَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا كُرِهَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا قَالَهُ الْجِيلِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَوْ لَمْ يَتَسَحَّرْ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ التَّغَيُّرِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهُ يُحَالُ عَلَى التَّغَيُّرِ مِنْ الطَّعَامِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ فَأَنَاطُوهُ بِالْمَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْإِفْرَادِ كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ لَوْ تَنَاوَلَ لَيْلًا مَا يَمْنَعُ الْوِصَالَ وَلَا يَنْشَأُ مِنْهُ تَغَيُّرٌ فِي الْمَعِدَةِ بِوَجْهٍ وَكَذَا لَوْ ارْتَكَبَ الْوِصَالَ الْمُحَرَّمَ فِيمَا يَظْهَرُ كُرِهَ لَهُ السِّوَاكُ مِنْ الْفَجْرِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ الْخُلُوفَ حِينَئِذٍ مِنْ الصَّوْمِ السَّابِقِ اهـ.
وَيُوَافِقُهَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بِأَنْ لَمْ يَتَعَاطَ مُفْطِرًا يَنْشَأُ عَنْهُ إلَخْ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ م ر نَقْلًا عَنْ وَالِدِهِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجّ وَنَصُّ مَا نُقِلَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ فَرْضَ الْكَلَامِ فِيمَا يُحْتَمَلُ تَغَيُّرُهُ بِهِ أَمَّا لَوْ أَفْطَرَ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُحَالَ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ كَنَحْوِ سِمْسِمَةٍ أَوْ جِمَاعٍ فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ وَاصَلَ أَفَادَهُ الشَّارِحُ م ر فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَالَ إنَّ وَالِدَهُ أَفْتَى بِهِ اهـ.

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَحَّرْ عَلَى الْأَوْجَهِ م ر قَالَ الْجِيلِيُّ إلَّا إذَا لَمْ يُفْطِرْ لَيْلًا أَيْ فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ حِينَئِذٍ مِنْ أَثَرِ الصَّوْمِ وَلَا مَحْذُورَ فِيمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ زَوَالُ الْكَرَاهَةِ بِالْغُرُوبِ وَعَوْدُهَا بِالْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَزُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ، وَهِيَ هُنَا إزَالَةُ الصَّائِمِ أَثَرَ صَوْمِهِ، وَيَثْبُتُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَلَوْ جَامَعَ لَيْلًا فَقَطْ فَهَلْ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ الصَّوْمِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّغَيُّرِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.

حاشية الرملي الكبير على الـأسنى:
وَفِي الْإِعْجَازِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ الْفِطْرُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا كُرِهَ لَهُ السِّوَاكُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ تَمَحَّضَ التَّغَيُّرُ مِنْ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَاطَ مُفْطِرًا يَنْشَأُ عَنْهُ تَغَيُّرٌ لَيْلًا كُرِهَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَلَوْ أَكَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تَنَاوَلَ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا أَوْ لَا، فَيُكْرَهُ لِلْمُوَاصِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (أَوْ تَنَاوَلَ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، وَالْمُرَادُ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِمَّا يَقْتَضِي التَّغَيُّرَ لَا نَحْوَ جِمَاعٍ.
إذاً خلاصة المسألة:
1- يحرم تسويك الصائم الحي بعد الزوال بغير إذنه
2- ويحل تسويك الصائم الذي مات قبل الزوال وإن ظهرت رائحة خلوف الصائم عليه بعد الزوال بلا خلاف

3- فإذا مات الصائم بعد الزوال
أ- يحل تسويكه عند الطوخي ونقله ع ش على م ر عن إفتاء الرملي (أو والده) ووافقه أحمد المصري (تلميذ ع ش) والجمل وغيرهما أيضاً ممن اقتصر على نقل عبارة ع ش على م ر
وهو المقدم
ب- يحرم تسويكه عند عبد الرحمن الأجهوري ونقله ع ش في حاشيته على المنهج عن إفتاء الرملي
ج- وتوقف ابن قاسم العبادي والبيجوري والبجيرمي والترمسي (الذي نقل توقف ابن قاسم مقتصراً عليه)

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَوَّكَ الصَّائِمُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اهـ.

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ

حاشية الجمل:
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
q.gif




q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وفي إحسان الوهاب شرح منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب، للمصري ، أحمد بن علي -كان حيا سنة 1126 هـ، تلميذ الشبراملسي القائل عنه ص 5: (شيخي ووالدي ووسيلتي إلى الله تعالى سيدي علي الشبراملسي)، وتلميذ سلطان المَزَّاحي-: قال المصري ص101:
(ولكن يكره) الاستياك (لصائم بعد الزوال)، هذا الاستدراك على الإطلاق المتقدم، فلو مات الصائم بعد الزوال: لا يكره تسويكه؛ لانقطاع الصوم بموته، كما صرح به الشهاب في الفتاوي انتهى ما في إحسان الوهاب.


وجزم بالحرمة عبدالرحمن الأجهوري في حاشيته على الإقناع
q.gif
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

الممسك لنحو نسيان نية
هل
1- لا يكره له السواك بعد الزوال لأنه ليس بصائم حقيقةً
2- أم يكره له لأن أثر العبادة موجود فيه لوجود الإمساك

1- اعتمد عدم الكراهة ابن حجر والخطيب الشربيني وابن عبد الحق وقليوبي وعبد الرحمن الشربيني وهو المقدم
2- واعتمد الكراهة الإسنوي والرملي والزيادي وابن قاسم العبادي والشبراملسي والزيَّاتي والبيجوري والبجيرمي
3- وتوقف الشهاب البرلسي (عميرة)


ملحوظة 1:
اختلف قول ابن حجر في المسألة:
أ- ففي الفتاوى اعتمد عدم الكراهة صراحةً
ب- وفي الإيعاب نقل قول الإسنوي ساكتاً عليه وهو ظاهر في ترجيحه ومحتمل في عدم ترجيحه شىء في المسألة حينما ذكرها في الإيعاب


والذي في ترتيب كتب ابن حجر في الفوائد المدنية : (ثم الفتاوى وشرح العباب)

والذي في إثمد العينين: (ثم الفتاوى فشرح العباب)
فقدم الفتاوى على شرح العباب

وكذلك قال شيخنا محمد بن عمر الكاف أن فتاوى ابن حجر أعمد من الإيعاب فتقدم عليه (وهذا موافق لما في الإثمد)

وعلى القول بالتساوي بينهما يقدم في هذه المسألة ما في الفتاوى والله أعلم
1- ما تقدم أن ما في الفتاوى صريح وما في الإيعاب له معنى ظاهر وله معنى محتمل
2- الأقرب والله أعلم أنه ذكر المسألة في الإيعاب قبل أن يدقق النظر فيها المسألة ثم دقق النظر فيها فرجح خلاف ما رجحه الإسنوي فأفتى بخلافه مصرحاً بأنه متجه ، فهو كثيراً ما يحيل في فتاواه على الإيعاب
3- نسب عبد الرحمن الشربيني لابن حجر ما في الفتاوى فقط (مع أنه مطلع على ما في الإيعاب فهو كثير النقل عن الإيعاب) بدون نسبة ما في الإيعاب مقدِّماً ما في الفتاوى على ما في الإيعاب

والله أعلم


ملحوظة 2:

أيضاً اختلف قول الخطيب الشربيني في المسألة
فهو في شرح الغاية نقل قول الإسنوي مقتصراً عليه كما فعل ابن حجر في الإيعاب
خلافاً لما اعتمده الخطيب في الإقناع والمغني وشرح التنبيه

فالظاهر أيضاً أن الخطيب ذكر المسألة في شرح الغاية قبل أن يدقق النظر فيها ثم دقق النظر فيها فرجح صراحةً في باقي كتبه خلاف ما رجحه الإسنوي


والله أعلم





حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ نَفْلًا) ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَةِ بِالصَّائِمِ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ لِنَحْوِ نِسْيَانِ النِّيَّةِ وَرَجَّحَهُ حَجَرٌ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-695

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي:
(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّته عَنْ الْمُمْسِك فِي رَمَضَانَ هَلْ يُكْرَه لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ كَالصَّائِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ الْخَبَرِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالصَّائِمِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21628#page-351

نقل ابن حجر في الإيعاب (صفحة 154) قول الإسنوي ساكتاً عليه


حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الزَّوَالِ) وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ الْمُمْسِكَ لِنَحْوِ فَقْدِ النِّيَّةِ انْتَهَى سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ.
وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَلَى التَّنْبِيهِ: وَخَرَجَ بِالصَّائِمِ الْمُمْسِكُ كَمَنْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ حَقِيقَةً فَلَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ انْتَهَى.
لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ اقْتَصَرَ عَلَى نَقْلِ مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فَرَاجِعْ
http://shamela.ws/browse.php/book-35...e-180#page-180

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ لِعَارِضٍ كَأَنْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ حَقِيقَةً.


الإقناع للخطيب الشربيني:
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ لِعَارِضٍ كَمَنْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَيْلًا لَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ حَقِيقَةً

حاشية الشرواني على التحفة:
(إلَّا لِلصَّائِمِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ نَفْلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا وَلَوْ حُكْمًا فَيَدْخُلُ الْمُمْسِكُ كَأَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَيْلًا فِي رَمَضَانَ فَأَمْسَكَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّائِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَالْخَطِيبُ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِلْمُمْسِكِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صِيَامٍ اهـ.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: لِصَائِمٍ) وَلَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ الْمُمْسِكَ وَعِبَارَةُ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِصَائِمٍ أَنَّ الْمُمْسِكَ لَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ اهـ.
خَطِيبٌ عَلَى التَّنْبِيهِ وَاعْتَمَدَ الشَّيْخُ الزَّيَّاتِيُّ الْكَرَاهَةَ وَكَذَا الزِّيَادِيُّ تَبَعًا لَهُ انْتَهَتْ

حاشية الجمل:
وَهَلْ فِي مَعْنَاهُ الْمُمْسِكُ لِتَرْكِ نِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ كَالْخَطِيبِ: لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَائِمًا حَقِيقَةً وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر: يُكْرَهُ وَنَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ سم عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ الْخُلُوفُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

حاشية قليوبي (شيخ البرماوي الذي نقل البرماوي عنه اعتماد عدم الكراهة):
قَوْلُهُ: (إلَّا لِلصَّائِمِ) خَرَجَ الْمُمْسِكُ وَقِيلَ بِالْكَرَاهَةِ فِيهِ كَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ، وَرُدَّ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ الْخُلُوفُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِ.

حاشية عميرة:
لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ) اُنْظُرْ هَلْ فِي مَعْنَاهُ الْمُمْسِكُ لِتَرْكِ النِّيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
أ- لو أكل الصائم شيئاً ناسياً أو نام ، فزال الخلوف بذلك أو منع ظهوره (لا يوجد تغير بالفم)
يكره السواك بعد الزوال عند ابن حجر والرملي ووالده والخطيب والمحب الطبري والأذرعي والإسنوي والزيادي وابن قاسم العبادي وقليوبي والرشيدي

ب- لكن لو أكل ناسياً أو نام أو خرج دم من اللثة فتغير الفم بذلك يقيناً
1- اعتمد ابن حجر الكراهة أيضاً وفاقاً لتصريح المحاملي (من أصحاب الوجوه) وقد أطلق غيره من المتقدمين كراهة إزالة الخلوف بالسواك ووفاقاً للأذرعي ، وهو المقدم ، ووفاقاً للزركشي بالنسبة للنوم
2- واعتمد عدم الكراهة الرملي ووالده والخطيب والمحب الطبري والإسنوي والمزجد والزيادي وابن قاسم العبادي وقليوبي والبجيرمي والرشيدي
(واعتمد الزيادي والبجيرمي أيضاً أنه لو تغير فمه بأي شىء من ذلك ولو احتمالاً لا يكره السواك)
3- وتوقف الزركشي بالنسبة لغير النوم (الأكل ناسياً أو خروج دم من اللثة وغيره من وصول شىء كريه الريح إلى فمه) أما بالنسبة للنوم فاعتمد الكراهة كابن حجر كما تقدم

والله أعلم

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ أَكَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ نَاسِيًا مُغَيِّرًا أَوْ نَامَ وَانْتَبَهَ كُرِهَ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَغَيُّرَ الصَّوْمِ فَفِيهِ إزَالَةٌ لَهُ وَلَوْ ضِمْنًا وَأَيْضًا فَقَدْ وُجِدَ مُقْتَضٍ هُوَ التَّغَيُّرُ وَمَانِعٌ هُوَ الْخُلُوفُ وَالْمَانِعُ مُقَدَّمٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ التَّغَيُّرَ أَذْهَبَ تَغَيُّرَ الصَّوْمِ لِاضْمِحْلَالِهِ فِيهِ وَذَهَابِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَسُنَّ السِّوَاكُ لِذَلِكَ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) وَجَرَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ السِّوَاكِ حِينَئِذٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَسَنَّ السِّوَاكُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالزِّيَادِيُّ وَكَذَا النِّهَايَةُ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُوجَرًا مَا زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ أَوْ قَبْلَهُ مَا مَنَعَ ظُهُورَهُ وَقُلْنَا بِعَدَمِ فِطْرِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهَلْ يُكْرَهُ السِّوَاكُ أَمْ لَا لِزَوَالِ الْمَعْنَى.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَإِطْلَاقُهُمْ يُفْهِمُ التَّعْمِيمَ اهـ زَادَ سم أَيْ فَيُكْرَهُ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ إفْتَاءِ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا حَصَلَ تَغَيُّرٌ بِالنَّوْمِ أَوْ الْأَكْلِ نَاسِيًا مَثَلًا فَلَا يُكْرَهُ وَفُرِضَ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ تَغَيُّرٌ بِمَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ الْخُلُوفِ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا مَثَلًا حُصُولُ تَغَيُّرٍ بِذَلِكَ الْأَكْلِ اهـ زَادَ الْكُرْدِيُّ وَعَلَى مَا قَالَهُ أَيْ سم إنْ حَصَلَ بِمَا ذُكِرَ تَغَيُّرُ الْفَمِ كُرِهَ السِّوَاكُ عِنْدَ الشَّارِحِ أَيْ ابْنِ حَجَرٍ دُونَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَغَيُّرٌ كُرِهَ عِنْدَ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ


الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي:
فيكره له وإن أكل لنحو نسيان قبله ما يمنع ظهور الخلوف أو بعده مما أزاله كما بحثه الأذرعي

(إن لم يتغير فمه بعد الخلوف) بخلاف ما إذا تغير بعده بسبب غير الصوم كنوم وخروج دم من لثة ونحوهما فإنه لا تكره إزالته حينئذ على ما قاله المحب الطبري وتبعه الإسنوي وغيره لكن فيه نظر إذ لا بد من خلوف وإن قل وقد أطلقوا كراهة إزالته فما بحثه خلاف إطلاقهم بل صرح المحاملي بخلافه ثم رأيت الأذرعي قال وما ذكر في النوم فيه نظر وغيره محتمل كما قاله الزركشي قال بعد كلامه وفيه نظر
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00156.JPG

الحاشية الكبرى للكردي (بعد أن انتهى الكردي من نقل كلام ابن قاسم):
وهذا لم أره في كلام الشارح لأن الكراهة فيه تفهم من باب أولى فهو قائل بالكراهة مع أكل المغير ووجود التغير وظاهر قول التحفة السابق وجود مقتضي وهو التغير وقول النهاية نعم إن تغير فمه إلخ اشتراط تحقق التغير بذلك لكن اكتفى الزيادي في شرح المحرر بالاحتمال فقال لَوْ نَامَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا وَاحْتَمَلَ حُصُولَ التَّغَيُّرِ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ. اهـ
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...9/DSC00333.JPG

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وَقَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهِ فَلَوْ نَامَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهًا وَاحْتَمَلَ حُصُولَ التَّغَيُّرِ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِي إزَالَتِهِ ز ي.

حاشية قليوبي على الجلال:
إلَّا لِتَغَيُّرِ الْفَمِ بِغَيْرِ الْخُلُوفِ وَلَوْ مَعَهُ فَيُسَنُّ لَهُ، فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ تَغَيُّرٌ كُرِهَ رُجُوعًا لِأَصْلِهِ فِيهِمَا.

نهاية المحتاج للرملي:
نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ اسْتَاكَ لِإِزَالَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَلَوْ أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُوجَرًا مَا زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ أَوْ قَبْلَهُ مَا مَنَعَ ظُهُورَهُ وَقُلْنَا بِعَدَمِ فِطْرِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ أَمْ لَا لِزَوَالِ الْمَعْنَى؟ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَإِطْلَاقُهُمْ يُفْهِمُ التَّعْمِيمَ،

حاشية الرشيدي على النهاية:
قَوْلُهُ: يُفْهِمُ التَّعْمِيمَ) أَيْ فَيُكْرَهُ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي النَّوْمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلتَّغَيُّرِ هُنَاكَ لَا هُنَا

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
وَلِهَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَنَوْمٍ أَوْ وُصُولِ شَيْءٍ كَرِيهِ الرِّيحِ إلَى فَمِهِ فَاسْتَاكَ لِذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ ج

فتاوى الشهاب الرملي:
[بَابُ الْوُضُوءِ]
(بَابُ الْوُضُوءِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَلْ يُكْرَهُ السِّوَاكُ قَبْلَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ الْمُوَاصِلِ وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَهُ لِمَنْ تَغَيَّرَ فَمُهُ فِيهِ بِسَبَبٍ غَيْرِ الصَّوْمِ؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ يُكْرَهُ سِوَاكُ الصَّائِمِ الْمُوَاصِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَهُ لِمَنْ تَغَيَّرَ فَمُهُ فِيهِ بِسَبَبٍ غَيْرِ الصَّوْمِ

وفي موضع آخر من فتاواه:
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَنَوْمٍ فَاسْتَاكَ لِذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ


مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تَنَاوَلَ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا أَوْ لَا، فَيُكْرَهُ لِلْمُوَاصِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَأَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بِأَكْلٍ أَوْ نَحْوِهِ نَاسِيًا بَعْدَ الزَّوَالِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ وَهُوَ كَذَلِكَ،

أ- بعد الزوال لا يكره للصائم تحريك الماء في المضمضة في الوضوء (بدون مبالغة في التمضمض فهي مكروهة للصائم) بلا خلاف (بخلاف السواك فيكره بلا خلاف)

ب- لكن هل يكره تحريك الماء في المضمضة في غير الوضوء أو فعل غير السواك الشرعي كاستخدام إصبعه الخشنة المتصلة أم لا يكره؟
1- اعتمد الكراهة ابن قاسم العبادي والبيجوري وهو الأقرب للمدرك وهو موافق لكلام النووي في المجموع والرملي ووالده في المضمضة لغير وضوء بعد الغروب
وهو المقدم
2- واعتمد عدم الكراهة الزيادي والشبراملسي والبجيرمي والجمل وهو الأقرب لكلام المتقدمين
3- وتردد ابن حجر

والله أعلم



فتاوى الشهاب الرملي:

(سُئِلَ) عَنْ مَضْمَضَةِ الصَّائِمِ قَبْلَ فِطْرِهِ وَإِلْقَاءِ الْمَاءِ مِنْ فِيهِ هَلْ مَجُّ الْمَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَكْرُوهٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ لِلْوُضُوءِ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْكَرَاهَةِ قَبْلَ الْفِطْرِ زَوَالَ الْخُلُوفِ مَعَ أَنَّ الْخُلُوفَ يَزُولُ أَيْضًا بِالْمَضْمَضَةِ لِلْوُضُوءِ وَهَلْ يُقَدَّمُ طَلَبُ إبْقَاءِ الْخُلُوفِ عَلَى طَلَبِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الْعَكْسُ أَوْ تَكُونُ الْمَضْمَضَةُ لِلصَّائِمِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مَطْلُوبَةً فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ كَالسِّوَاكِ لِأَنَّ السِّوَاكَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ قَبْلَ الصَّوْمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَالْمَضْمَضَةُ مَطْلُوبَةٌ فِيهِ فِي أَوْقَاتِ الْوُضُوءِ فَقَطْ وَمَنَعْتُمْ الصَّائِمَ مِنْ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَجْلِ إبْقَاءِ الْخُلُوفِ وَلَمْ تَمْنَعُوهُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُزِيلُ الْخُلُوفَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ تَزُولُ كَرَاهَةُ السِّوَاكِ بِالْغُرُوبِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَضْمَضَةَ الصَّائِمِ سُنَّةٌ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَمَجِّ الْمَاءِ مِنْ فِيهِ مَطْلُوبٌ لِئَلَّا يَسْبِقَ شَيْءٌ مِنْهُ إلَى الْبَاطِنِ بَلْ قِيلَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ أَيْضًا وَالْخُلُوفُ لَا يَزُولُ بِمَضْمَضَةِ الصَّائِمِ لِحُصُولِهَا بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى فَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَدِرَّهُ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ زَوَالِهِ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْمُبَالَغَةِ فِيهَا وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ لِلصَّائِمِ وَهِيَ بِأَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ إلَى أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيْ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَاتِ مَعَ إمْرَارِ الْأُصْبُعِ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ زَوَالِ الْخُلُوفِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ تُسَنُّ أَيْضًا لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ لَهَا لِمَضْمَضَةِ الصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ فَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَنَوْمٍ فَاسْتَاكَ لِذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ زَالَ بِهِ الْخُلُوفُ وَتَزُولُ كَرَاهَةُ السِّوَاكِ بِالْغُرُوبِ.


قال ابن حجر في الإيعاب: لأنا نقول ليس في المضمضة من إزالة الخلوف ما في السواك
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00156.JPG



تحفة المحتاج لابن حجر:
(تَنْبِيهٌ)
هَلْ تُكْرَهُ إزَالَةُ الْخُلُوفِ بَعْدَ الزَّوَالِ بِغَيْرِ السِّوَاكِ كَأُصْبُعِهِ الْخَشِنَةِ الْمُتَّصِلَةِ؛ لِأَنَّ السِّوَاكَ لَمْ يُكْرَهْ لِعَيْنِهِ بَلْ لِإِزَالَتِهِ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَكَانَ مَلْحَظُ الْكَرَاهَةِ زَوَالَهُ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِسِوَاكٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوَّلًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ إزَالَتَهُ بِالسِّوَاكِ وَإِلَّا لَقَالُوا هُنَا أَوْ فِي الصَّوْمِ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ إزَالَةُ الْخُلُوفِ بِسِوَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ لِلْمُدْرَكِ الْأَوَّلُ وَلِكَلَامِهِمْ الثَّانِي فَتَأَمَّلْهُ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: هَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ سم وَشَيْخُنَا وَاعْتَمَدَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ

زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ، فَإِنْ قِيلَ لِأَيِّ شَيْءٍ كُرِهَ الِاسْتِيَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَلَمْ تُكْرَهْ الْمَضْمَضَةُ مَعَ أَنَّهَا مُزِيلَةٌ لِلْخُلُوفِ أُجِيبُ بِأَنَّ السِّوَاكَ لَمَّا كَانَ مُصَاحِبًا لِلْمَاءِ وَمِثْلُهُ الرِّيقُ كَانَ أَبْلَغَ مِنْ مُجَرَّدِ الْمَاءِ الَّذِي بِهِ الْمَضْمَضَةُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ


حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَعِبَارَةُ ع ش: وَالْمُرَادُ إزَالَتُهُ بِالسِّوَاكِ الشَّرْعِيِّ، وَأَمَّا إزَالَتُهُ بِغَيْرِهِ فَلَا تُكْرَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُدْرِكُ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ الِاسْتِيَاكُ) بِخِلَافِ إزَالَتِهِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ كَأُصْبُعِهِ الْخَشِنَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهَا الِاسْتِيَاكُ ز ي ع ش.

حاشية الجمل على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: فَتُكْرَهُ إزَالَتُهُ) أَيْ بِسِوَاكٍ شَرْعِيٍّ لَا بِغَيْرِهِ كَأُصْبُعِهِ، أَوْ أُصْبُعِ غَيْرِهِ الْمُنْفَصِلَ

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ كَرَاهَةُ إزَالَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ السِّوَاكِ وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ قُبَيْلَ بِالْمَاءِ ثُمَّ التَّمْرِ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ فِي التَّمَضْمُضِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ مَجِّهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ كَرَاهَةُ إزَالَتِهِ بِغَيْرِ السِّوَاكِ أَيْضًا


المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
{فَرْعٌ} ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَمُجَّهُ وَكَأَنَّ هَذَا شَبِيهٌ بِكَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخَلُوفَ


شرح البهجة الكبير لشيخ اإسلام:
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَأَنْ يَتَمَضْمَضَ بِمَاءٍ وَيَمُجَّهُ وَأَنْ يَشْرَبَهُ وَيَتَقَايَأَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ: وَكَأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخُلُوفَ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَّ كَرَاهَةَ السِّوَاكِ لَا تَزُولُ بِالْغُرُوبِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ وَسَيَأْتِي

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إتْيَانُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ الْكَرَاهَةِ بِالْغُرُوبِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ السِّوَاكَ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ فَإِذَا حَصَلَ الْغُرُوبُ رَجَعَ إلَى أَصْلِ طَلَبِهِ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالتَّقَيُّؤِ لَا يُطْلَبَانِ مُطْلَقًا فَكُرِهَا لِعَدَمِ طَلَبِهِمَا مَعَ إزَالَةِ أَثَرِ الْعِبَادَةِ م ر.

حاشية الشرواني على التحفة:
فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِمَاءٍ وَيَمُجَّهُ وَأَنْ يَشْرَبَهُ وَيَتَقَايَأَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ وَكَأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخُلُوفَ اهـ وَهَذَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كَرَاهَةَ السِّوَاكِ لَا تَزُولُ بِالْغُرُوبِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ مُغْنِي وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ عَقَّبَ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأْتِيهِ مُطْلَقًا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ تَوْضِيحِ الرَّدِّ وَتَأْيِيدِهِ مَا نَصُّهُ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ فِي مَضْمَضَةٍ هِيَ مَظِنَّةُ إزَالَةِ الْخُلُوفِ بِأَنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى تَحْرِيكِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَأَمَّا كَرَاهَةُ شُرْبِهِ ثُمَّ تَقَيُّؤُهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ فِيهِ إضْعَافًا لِلصَّائِمِ وَالْمَطْلُوبُ تَقْوِيَتُهُ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ أَيْ: وَهُوَ أَنَّ السِّوَاكَ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِسَبَبٍ وَقَدْ زَالَ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً فَإِزَالَةُ الْخُلُوفِ بِهَا تَعَدٍّ عَبَثًا حَيْثُ لَا غَرَضَ اهـ.

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) الظَّاهِرُ تَأَتِّيه مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ قَالَ شَيْخُنَا (أي الجمال الرملي) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ السِّوَاكَ مَطْلُوبٌ فِي سَائِرٍ الْأَوْقَاتِ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ إلَى الْغُرُوبِ فَإِذَا غَرَبَتْ رَجَعَ إلَى أَصْلِهِ وَانْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ وَأَمَّا طَلَبُ بَقَاءِ الْخُلُوفِ فَمَطْلُوبٌ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فَإِذَا غَرَبَتْ كُرِهَ إزَالَتُهُ كَمَا قَبْلَ الْغُرُوبِ إلَّا بِنَحْوِ أَكْلٍ فَإِنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِفْطَارِ كا

مقدمة جامع حاشية الرملي الكبير:
وَرُبَّمَا كَتَبَ شَيْخُنَا وَلَدُهُ تَوْضِيحًا أَوْ تَتِمَّةً أَوْ زِيَادَةً أُخْرَى أَوْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحٍ فَأُمَيِّزُهَا بِنَحْوِ وَقَالَ شَيْخُنَا،
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي متعلقة بالخلوف في كتاب الصيام وليست في كتاب فتح العلي

هل يكره للصائم بعد الغروب وقبل تناول الأكل ، التمضمض (لغير وضوء) بتحريك الماء في فمه ثم مجه ؟

1- اعتمد الكراهة الرملي ووالده وابن قاسم العبادي للفرق بينه وبين السواك الشرعي (فتكون كراهة إزالة الخلوف ممتدة لبعد الغروب في غير السواك الشرعي أما في السواك الشرعي فقط فتزول كراهته بالغروب)
وقد نص على الكراهة العمراني في البيان ونقله النووي في المجموع بدون اعتراضه وهو المقدم
وقال البجيرمي أن من آداب الصائم عدم فعل ذلك لئلا يذهب بخلوف فمه (والظاهر أنه يقصد خلاف الأولى فقد اعتمد في نفس الحاشية عدم كراهة إزالة الخلوف بعد الزوال بغير السواك الشرعي)

2- واعتمد عدم الكراهة الزركشي وشيخ الإسلام وابن حجر والخطيب وقالوا أن الكراهة إنما تأتي على القول المرجوح بعدم زوال كراهة السواك بالغروب (وزوالها بالإفطار)

والله أعلم

ملحوظة:
نقل شيخ الإسلام ومن بعده (كابن حجر والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والكردي) عن المجموع عن صاحب البيان مسألة شرب الماء وتقيأه مع مسألة التمضمض
ومع ذلك
فإن البيان للعمراني الذي بين أيدينا ، وكذلك المجموع الذي بين أيدينا فيهما فقط مسألة التمضمض
والإسنوي في المهمات (الذي بين أيدينا) نقل عبارة المجموع فذكر مسألة التمضمض فقط

والله أعلم

البيان للعمراني:
ويكره للصائم إذا شرب الماء أن يتمضمض ويمج ذلك،
http://shamela.ws/browse.php/book-21721#page-1656

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
{فَرْعٌ} ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَمُجَّهُ وَكَأَنَّ هَذَا شَبِيهٌ بِكَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخَلُوفَ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-279#page-3275

المهمات للإسنوي:
فإنه قال : ذكر صاحب البيان أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال لكونه مزيلاً للخلوف هذا كلامه
https://archive.org/stream/AlMohmatAsnui/2#page/n153/mode/2up

حاشية الشرواني:
وَفِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِمَاءٍ وَيَمُجَّهُ وَأَنْ يَشْرَبَهُ وَيَتَقَايَأَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ وَكَأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِكَوْنِهِ يُزِيلُ الْخُلُوفَ اهـ وَهَذَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كَرَاهَةَ السِّوَاكِ لَا تَزُولُ بِالْغُرُوبِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ مُغْنِي وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ عَقَّبَ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأْتِيهِ مُطْلَقًا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ تَوْضِيحِ الرَّدِّ وَتَأْيِيدِهِ مَا نَصُّهُ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ فِي مَضْمَضَةٍ هِيَ مَظِنَّةُ إزَالَةِ الْخُلُوفِ بِأَنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى تَحْرِيكِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَأَمَّا كَرَاهَةُ شُرْبِهِ ثُمَّ تَقَيُّؤُهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ فِيهِ إضْعَافًا لِلصَّائِمِ وَالْمَطْلُوبُ تَقْوِيَتُهُ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ أَيْ: وَهُوَ أَنَّ السِّوَاكَ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِسَبَبٍ وَقَدْ زَالَ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً فَإِزَالَةُ الْخُلُوفِ بِهَا تَعَدٍّ عَبَثًا حَيْثُ لَا غَرَضَ اهـ.


حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) الظَّاهِرُ تَأَتِّيه مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ قَالَ شَيْخُنَا (أي الجمال الرملي) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ السِّوَاكَ مَطْلُوبٌ فِي سَائِرٍ الْأَوْقَاتِ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ إلَى الْغُرُوبِ فَإِذَا غَرَبَتْ رَجَعَ إلَى أَصْلِهِ وَانْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ وَأَمَّا طَلَبُ بَقَاءِ الْخُلُوفِ فَمَطْلُوبٌ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فَإِذَا غَرَبَتْ كُرِهَ إزَالَتُهُ كَمَا قَبْلَ الْغُرُوبِ إلَّا بِنَحْوِ أَكْلٍ فَإِنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِفْطَارِ كا

مقدمة جامع حاشية الرملي الكبير:
وَرُبَّمَا كَتَبَ شَيْخُنَا وَلَدُهُ تَوْضِيحًا أَوْ تَتِمَّةً أَوْ زِيَادَةً أُخْرَى أَوْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحٍ فَأُمَيِّزُهَا بِنَحْوِ وَقَالَ شَيْخُنَا،


حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إتْيَانُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ الْكَرَاهَةِ بِالْغُرُوبِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ السِّوَاكَ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ فَإِذَا حَصَلَ الْغُرُوبُ رَجَعَ إلَى أَصْلِ طَلَبِهِ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالتَّقَيُّؤِ لَا يُطْلَبَانِ مُطْلَقًا فَكُرِهَا لِعَدَمِ طَلَبِهِمَا مَعَ إزَالَةِ أَثَرِ الْعِبَادَةِ م ر.


حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وَمِنْ آدَابِ الصَّائِمِ عِنْدَ إفْطَارِهِ إذَا وَضَعَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَنْ لَا يَمُجَّهُ وَلَكِنْ يَشْرَبُهُ لِئَلَّا يَذْهَبَ بِخُلُوفِ فَمِهِ لِقَوْلِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ إلَخْ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب السواك

مسائل السواك الخلافية المتعلقة بالصوم بداية من المسألة التاسعة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب السواك

مسائل السواك الخلافية المتعلقة بالصوم بداية من المسألة التاسعة
..
 
أعلى