العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اعينوني في المسالة الفقهيه الاتية عااااااااااجلا لو سمحتم

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال ارجو ان يكون الجميع بأحسن حال
اخواني واخواتي الكرام ااريد البحث في مسألة اعتبار النية في اليمين ودراستها دراسه فقهية مقارنه ولكنني صراحة قرأت كثيرا ولم اتوصل الى شيء محددا ففكري مشتت حتى انني لا اقدر ان احدد موطن الخلاف واسبابه فهلا ساعدتموني بذلك وجزاكم اللله كل خير
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
أختي الفاضلة
هلا أفصحت عن مرادك أكثر
هل تقصدين مبحث النية في الطلاق المعلق والحلف بالطلاق و نحوه ؟
إن كان كذلك فأعلميني فقد قرأت في المسألة مباحث مطولة من الأطراف المختلفة قديما وحديثا و لعلي أكتب لك خلاصتها إن كانته هي المطلوبة إن شاء الله تعالي
 

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم
بوركت اخي وجزاك الله خيرا على ردك
قصدي حول اعتبار النيه في اليمين بين المذاهب ما المعتبر في اليمين اللفظ ام النيه من خلال قراءتي بالموضوع توصلت الي ان الحنفية قالوا المعتبر هو اللفظ بيما المالكيه والحنابله قالوا المعتبر النية والشافعيه قالوا العرف والفاظه ولم افهم موقفهم تماما
تقريبا توصلت الى راي كل من المذاهب ولكني اريد دراسة الموضوع دراسه فقهية مقارنه ولست قادره على تحديد موطن الخلاف واسبابه وادلة كل فريق
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

قال السيوطي في الأشباه و النظائر :

قال الرافعي : إن تطابق العرف و الوضع اللغوي فذاك وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلي الوضع والإمام و الغزالي يريان اعتبار العرف

وقال غيره : إن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة فالمعتبر اللغة وإن كان له فيها استعمال ففيه خلاف و إن هجرت اللغة حتي صارت نسيا منسيا قدم العرف

وقال العز بن عبد السلام : قاعدة الأيمان اتباع العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلي اللغة اهـ

و نقل الشيخ عميرة عن العلامة الزنكلوني : أن العرف إذا ثبت في موضع عم ونقل عبارة العز ووافق عليها

وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي : قاعدة الأيمان العمل بالعرف فإن اضطرب فاللغة

فالخلاصة أن المعتمد في مذهب الشافعية هو العمل بالعرف ن لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلي اللغة

وبانتظار ردك لنكمل الحديث
 

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

قال السيوطي في الأشباه و النظائر :

قال الرافعي : إن تطابق العرف و الوضع اللغوي فذاك وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلي الوضع والإمام و الغزالي يريان اعتبار العرف

وقال غيره : إن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة فالمعتبر اللغة وإن كان له فيها استعمال ففيه خلاف و إن هجرت اللغة حتي صارت نسيا منسيا قدم العرف

وقال العز بن عبد السلام : قاعدة الأيمان اتباع العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلي اللغة اهـ

و نقل الشيخ عميرة عن العلامة الزنكلوني : أن العرف إذا ثبت في موضع عم ونقل عبارة العز ووافق عليها

وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي : قاعدة الأيمان العمل بالعرف فإن اضطرب فاللغة

فالخلاصة أن المعتمد في مذهب الشافعية هو العمل بالعرف ن لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلي اللغة

وبانتظار ردك لنكمل الحديث

بارك الله فيك اخي الكريم وجزاك الله كل خير افدتن يبردك جزاك الله الفردوس وساضع المسالة جاهزة في رد منفصل ارجو اطلاعك عليها وردك فقد اتعبتني نوعا ما في تجهيزها
 

نورالاقصى

:: متابع ::
إنضم
7 أغسطس 2008
المشاركات
29
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
حنفي
مسألة اعتبار النية في اليمين "جهد شخصي قابل للنقد ومحل للخطأ"

مسألة اعتبار النية في اليمين "جهد شخصي قابل للنقد ومحل للخطأ"

:pأولا تصوير المسألة :
تعريف النية واليمين:
النية لغة هي: نوع من الإرادة والقصد ،وأما في الاصطلاح فهي:"قصد الشيء مقترنا بفعله،فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم" .
اليمين لغة: وتطلق اليمين في اللغة على القسم،والقوة،واليد اليمنى أو الجهة اليمنى،والبركة،والمنزلة .
وأما اليمين اصطلاحا فقد تعددت تعريفات الفقهاء فيها،ومن تلك التعريفات أنها: "تقوية أحد طرفي الخبر،بذكر الله تعالى أو التعليق" ،وقيل هي:"عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك" .
أنواع اليمين : وينقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع لكل نوع حكمه :
النوع الأول : يمين اللغو:" وهو الحلف من غير قصد اليمين،كقول الرجل:والله لـتأكلن،أو والله لتشربن ونحو ذلك،ولا يرد به يمينا"، وهذا اليمين لا ينعقد ولا يؤاخذ به الحالف .وفيه يقول عز وجل:"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" .
النوع الثاني: اليمين الغموس:"وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق،أو التي يقصد بها الفسق والخيانة،وهي تغمس صاحبها بالنار"،وفي هذه اليمين يقسم المرء على أمر ما فعلت وهو يعلم أنه فعل،أو يقول فعلت وهو يعلم أنه لم يفعل،وقد يكون ذلك الأمر في الماضي أو الحاضر أو الحال،ويحذر الله من هذه اليمين واتخاذها في المكر والغش والخداع والخيانة فيقول:"ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها،وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم" .ولا كفارة في هذه اليمين على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه،حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" ،فالحديث فيه دلالة واضحة على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها،لأن الكفارة تمسح الذنوب فكيف سيمسح ذنب حالف الغموس والحديث يبين أن يمينه تلك توجب عليه النار وتحرم عليه الجنة؟!
النوع الثالث: اليمين المنعقدة وهي:"اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها،توكيدا لفعل شيء أو تركه"،وهذه اليمين يجب البر بها،وإن حنث حالفها فعليه الكفارة لقوله عز وجل:"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان" ،ويقول:"ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" .
ويتبين مما سبق أن يمين اللغو لا شيء فيها،وأن يمين الغموس لا يجب البر فيها أصلا ولا كفارة فيها،وأما اليمين المنعقدة التي قصدها الحالف وأكد عليها فهي محل البر أو الحنث.
واليمين كذلك لا بد له من نية أو عرف أو لفظ يبنى عليه ويفهم مراد الحالف منه،وقد اختلفت ترتيبات الفقهاء في ذلك بين مقدم ومؤخر لها في بناء الأيمان عليها ،وكذلك قد يقصد باليمين العموم باستخدام لفظ خاص، وقد يقصد به الخاص باستخدام العام .

ثانيا : تحرير محل النزاع :
1- اتفق الفقهاء على أنه عند تطابق النية مع دلالة اللفظ فالنية تعتبر إفتاء وقضاء، ويترتب عليها أثرها من حيث وجوب الوفاء بها،ووجوب الكفارة عند الحنث بها،وأما إن كانت النية مما لا يحتمله اللفظ فلا عبرة للنية .
2- اتفق الفقهاء على اعتبار النية باستخدام اللفظ العام المراد به الخصوص، إلا أنهم اختلفوا في اعتبار النية في الألفاظ الخاصة المراد بها العموم، فهل النية مخصصة لذلك العموم أم لا؟
3- واختلفوا في النية أهي للحالف أم للمحلف؟

ثالثا :أسباب الاختلاف
1- اختلاف الفقهاء فيما تبنى عليه الأيمان من النية أو العرف أو اللفظ وترتيبها بينهم.
2- اختلافهم في الأدلة الواردة في تخصيص العام وتعميم الخاص هل يعمل بما فيها في النية أيضا أم لا؟

رابعا : مذاهب الفقهاء في المسألة
مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن المقدم فيما تبنى عليه الأيمان هو الألفاظ العرفية ،ومن هنا جاءت القاعدة المعمول بها عندهم"الأيمان مبينة على العرف"وكذلك قاعدة "الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض" .
إلا أنهم اعتبروا النية في اليمين كذلك إن كانت مما يحتمله اللفظ،وأما إن لم يكن اللفظ محتملاً لها فلا تأثير لها،ومثال ما يحتمله اللفظ أن يحلف شخص ألا يهدم بيتاً وفي نيته ألا يهدم بيتاً
للعنكبوت، فإن هدم لها بيتاَ فهو حانث بيمينه،وذلك لأن لفظ بيت يحتمل مانواه الحالف فتعتبر نيته، حيث خص البيت فيها ببيت العنكبوت،على الرغم من أن بيت العنكبوت ليس بيتاً في العرف المتعارف عليه ،ومثال ما لا يحتمله اللفظ لو حلف شخص أن لا يشرب لفلان ماء،ونوى بيمينه أن يقطع معه كل ما له فيه منة عليه، فلا تعتبر النية هنا لأن اللفظ لا يحتملها .
وقد اعتبروا نية الحالف في باب دون الآخر فاعتبروها في الفتوى ولم يعتبروها في القضاء ،وقالوا النية تخصص العام فلو حلف شخص أن لا يأكل طعاماً ونوى طعاماً معيناً أو حلف أن لا يأكل لحماً ونوى لحماً معيناً فأكل غيره فلا يحنث ،وتعتبر نية الحالف بالله إن كان مظلوماً،فإن قام شخص بتحليفه على فعل شيء عدوانا وظلماً فحلف المظلوم ناوياً بيمينه غير ما أراده المحلف فلا يحنث بيمينه،وأما إن كان ظالما فالنية المعتبرة هي نية الحالف،ومثال ذلك الحلف بالطلاق،فإن كان الرجل مظلوما فالنية المعتبرة ديانة نيته ولا يحنث بيمينه،وأما إن كان ظالماً فهو مؤاخذ ديانة وقضاء ولا شيء يرفع عنه الحنث .
وأما تعميم الخاص بالنية بحيث يذكر فيه لفظ خاص ويراد من ذلك الخاص العموم فلا تعتبر النية فيه لعدم احتمال اللفظ له،ومثال ذلك: إذا حلف أحدهم أن لا يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً ،وفي نيته طعام خاص أو شراب خاص فإن نيته تعتبر ديانة ولا تعتبر قضاء، بينما لو حلف أن لا يأكل دون أن يذكر طعاماً وفي نيته أنه لن يأكل طعاماً خاصاً فلا يصدق لا ديانة ولا قضاء لعدم ذكر عبارة العام في دلالته.وكذلك لو حلف قائلاً والله لأضربنه خمسين وفي نيته أن يضربه بسوط محدد،ولكنه ضربه بشيء آخر فإنه لا يحنث لأنه لم يذكر ما يخصص يمينه فلم يذكر كلمة سوط،والنية إنما تؤثر وتعمل في الملفوظ .
مذهب المالكية :
ذهب المالكية إلى اعتبار نية الحالف وأقروا بأن النية تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق وتبين اللفظ المجمل أيضاَ، ويقول خليل بن اسحاق في ذلك:"وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت" ويختلف الحكم عندهم في اعتبار النية باختلاف الحالات:
الحالة الأولى: مساواة نية الحالف لظاهر اللفظ بحيث يتساوى احتمال إرادة تلك النية مع عدم إرادتها،وفي هذه الحالة فإنه يصدق مطلقاً في اليمين بالله تعالى في الفتوى
والقضاء، ومثال ذلك : حلف الرجل بالطلاق حيث يشترط فيه كون اللفظ العام أو المطلق في العرف محتملاً لما ينويه بالتساوي،كأن يحلف الرجل لزوجته الأولى أن لا يتزوج عليها في حياتها ،والتي يتزوجها طالق منه وهو ينوي ذلك ما دامت زوجته الأولى في عصمته،فإن طلق الأولى وتزوج بغيرها لا يحنث بيمينه،ويقبل ذلك منه ديانة وقضاء لأن لفظ حياتها لفظ عام يعم الوقت الذي تكون فيه الزوجة مع زوجها وفي عصمته ،والوقت الذي لا تكون فيه معه ولا في عصمته،وقد خص الزوج ذلك العموم بنية كون ذلك في حياتها وهي في عصمته .
الحالة الثانية : مخالفة نية الحالف لظاهر اللفظ ،وهذه الحالة على قسمين:
القسم الأول: المخالفة القريبة من المساواة، وهي التي تقترب فيها النية من المعنى الظاهر للفظ ولكن يكون الأرجح ظاهر اللفظ ،وهنا يقبل قول الحالف ونيته عند المفتي مطلقاً سواء كان حلفه بالله أو بالطلاق والعتاق،وأما القاضي فقيل أنه لا يقبل عنده فلا يراعي اللفظ في القضاء إلا إذا ظهر ما يؤيد دعوى الحالف من نيته من قرائن الحال أو الأعراف،وقيل يقبل عنده إن كان الحلف بالله ولا يقبل إن كان الحلف بالطلاق والعتاق .
القسم الثاني: المخالفة البعيدة وهي التي تبعد فيها نية الحالف عن المعنى الظاهر أو المحتمل من اللفظ،ولا تعتبر النية في هذا القسم لا في الإفتاء ولا في القضاء.ومثال ذلك: قول الرجل لامرأته أنت طالق إن دخلت بيت فلان،فإن دخلته تطلق منه،وإن قال إنما نويت زوجتي الميتة،فلا تعتبر نيته عند المفتي وترفض عند القاضي كذلك .والنية للحالف فيما كان بينه وبين ربه عز وجل،أما ان استحلف في الدعاوى فيما يتعلق بأمور الناس فالمشهور في المذهب أن النية للمحلف .
مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى أن الأيمان تبنى على الحقيقة اللغوية أي حسب صيغة اللفظ ذاته،إلا إن نوى المرء شيئاً فتؤثر نيته حينها ويعمل بها ،فاعتبروا النية في اليمين وقالوا بتخصيصها للفظ العام وعدم تعميمها للخاص،ومثال الأول :قول أحدهم والله لا أكلم أحداً ونوى في يمينه زيدأ،فلا يحنث هنا لأن نيته خصت العموم ،ومثال الثاني كما لو من عليه أحدهم بما نال منه فيقول: والله لا أشرب منه ماء من عطش،فيمينه هذه تنعقد على الماء من العطش خاصة، ولا يحنث بطعامه


وثيابه ،لأن النية إنما تؤثر إذا احتملها اللفظ .وقد اعتبر الشافعية النية للحالف ،ً فلم يعتبروا النية للمحلف إلا إن كان المحلف هو القاضي،وفي هذا يقول النووي:"ولا اعتبار بنبة المحلف غير القاضي" ،ويقول العز:"جعلت النية على نية المستحلف من استثناء قاعدة كون اليمين على نية الحالفين،وكون مقاصد الألفاظ على نية اللافظين" .
مذهب الحنابلة :
ذهب الحنابلة إلى اعتبار النية إن نوى الحالف الخاص بالعام،فلو حلف رجل ألا يسكن مع زوجته في دار،ولكنه نوى بيمينه عدم معاشرتها ومعاملتها بجفاء،فهنا تعتبر نيته لأنه نوى بالخاص العام ،وكذلك اعتبروها إن نوى العموم بالخاص فلو حلف شخص ليفعل شيئاً ونوى وقتاً بعينه له كيوم أو شهر أو سنة تقيد به،فالنية تصرف ظاهر اللفظ إلى غيره،ولو قال أحدهم والله لا أتغدى وإنما نوى بيمينه يوماً معيناً فقد خص يمينه بنيته لذلك اليوم لذا تعتبر نيته،ولا يحنث إن تغدى بيوم غيره .ويقبل قوله افتاء وقضاء،فالله سبحانه وتعالى يعلم أمره كله فإن صدق في يمينه فلا شيء عليه،وإن كذب فهو آثم وسيسأل عن ذلك اليمين،وكذلك على القاضي قبول قوله والعمل بنيته والحكم بها .

خامسا : أدلة الفقهاء ومناقشتها
استدل الفقهاء على اعتبار النية في اليمين، وجواز تخصيص العموم بالنية،وتعميم الخاص بالآتي
أولاً : القرآن الكريم :1- الآيات الكريمة الواردة في التعبير عن العام بالخاص ومنها:
أ- قوله تعالى :"والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير" ،والقطمير هي القشرة الفاصلة بين الثمرة ونواتها وهي لفظ خاص عبر به عن العموم المراد في عدم معرفة وملك من يدعون لشيء مهما صغر أو كبر،وإنما المالك والعالم هو الله دون غيره .
ب- قوله تعالى:"بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا" ،وقد عبر الله تعالى باللفظ الخاص الفتيل لتحقيق العموم،فهم لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة،وفي هذا تعبير بحقارة الشيء وتصغيره .
ج- قوله تعالى :"أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً" ، فالنقير لفظ خاص وهو النقطة في ظهر النواة،أريد به العموم في التعبير عن منعهم للحقوق وعدم أدائها لأصحابها .
2- الآيات الكريمة الواردة في التعبير عن الخاص بالعام ومنها:
أ- قوله تعالى :"الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم،فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" ، فكلمة الناس لفظ عام أريد بها الخصوص حيث قصد بها أبو سفيان وصحبه عندما بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بوفد يخبره أنه سيلحق بالمسلمين للقضاء عليهم بعد أحد .
ب- قوله تعالى :"تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين" ولفظ كل شيء لفظ عام يشمل الأرض والسماء وما بينهما،ويشمل المخلوقات جميعها،ويشمل المساكن،وليس ذلك كله بمقصود فإنما قصد قوم هود وما حل بهم من الهلاك والعذاب .
ج- قوله تعالى :"أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" ،فالناس لفظ عام أريد منه خصوص شخص النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يحسدونه على النبوة .
ثانيا: من السنة النبوية
1- قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" ،فالله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على نواياه،فإن قصد بها الخير يجزيه خيراً،وإن قصد الشر يجزيه بما يستحق،وفي الحديث دلالة على أن العبرة بنية الحالف لا بلفظه .
2- ما روي عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له،فتحرج الناس أن يحلفوا،فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله،فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا،وحلفت أنا أنه أخي،فقال:"صدقت المسلم أخو المسلم" ، واحتجوا بهذا الدليل على اعتبار النية وعلى جواز التورية كذلك.


3- احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم :" يمينك على ما يصدقك به صاحبك" على اعتبار نية الحالف إذا لم يستحلف،فإذا استحلف فاليمين على نية المستحلف.
ثالثاً: القياس ، حيث قاس الحنابلة دلالة كلام الناس على غيره فقال ابن قدامة:"بما أن كلام الشارع يحمل علىإذا ثبت ذلك بالدليل فكذلك يحمل كلام غيره" .
ونوقش من قال أنه لا عبرة بالنية والسبب إذا خالفت اللفظ ، فقال ابن قدامة بأن الحنث يتضمن مخالفة ما انعقد عليه اليمين واليمين لفظه،وفي الحنث على ما سواه يكون الحنث على مانوى لا على ما حلف،وكذلك لا تنعقد النية بمجرد اليمين فلا تحنث بمجردها أيضا ً

الترجيح وأسبابه:
1- اعتبار النية في اليمين فيما يحتمله اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات".
2- تخصيص النية للعموم وقبولها إفتاء وقضاء ،لا سيما أن هذا مما يسوغ في اللغة العربية،وقد قامت عليه الشواهد من كتاب الله والسنة،وأما بالنسبة لتعميم الخاص بالنية فأرى قبوله ديانة، فيقبل في الإفتاء دون القضاء فالله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر والناس تحكم بالظاهر.
3- اليمين على نية الحالف ،فإذا قال أحدهم قولاً يحتمل لفظه ما نواه فهو على نيته ما لم يكن ظالما،أما إن تعلق بيمينه حق لغيره فاليمين على نية المستحلف لقيام دليل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:"يمينك على ما يصدقك به صاحبك"،ولأنه لو كانت اليمين على نية الحالف لما كان لها معنى عند القاضي ولضاعت الحقوق بين
الناس. والله أعلم.
 
أعلى