أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال في (المغني) : (( فإن قيل : ما صححه المصنف تبعا للرافعي خلافُ مذهب الشافعي ، فإنه إذا كان للمجتهد في المسألة قولان ، وعُلم المتأخر منهما كان الأول مرجوعا عنه ، فيكون مذهبه هو الثانيَ ، وقد رجع الشافعي عن القول بالصحة .
كذا ذكره الربيع في (الأم) وعبر بقوله : (إن البطلان هو آخر قوليه)
قال الإسنوي : وهي دقيقة غفلوا عنها .
وقال الأذرعي : إذا كان راوي المذهب قد شهد بذلك ففي النفس حزازة من ترجيح الصحة مع ذلك .
أجيب : بأن قول الربيع : (إن البطلان آخر قوليه ) يحتمل أن يكون آخرَهما في الذكر لا في الفتوى ، وإنما يكون المتأخر مذهبَ الشافعي إذا أفتى به ،
أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول ، فلا .
مع أن هذه اللفظة وهي (آخر قوليه) يحتمل أنها كانت (أحدُ قوليه) بالدال ، فقصرت فقرئت بالراء ))
ويقول القليوبي : ( وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ آخِرًا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَحِينَئِذٍ فَيَنْظُرُ لِمَاذَا خَالَفَ الْأَصْحَابُ إمَامَهُمْ فِي هَذِهِ ، وَقَدْ يُجَابُ : بِأَنَّ الرَّبِيعَ قَالَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا بَلَغَهُ ، وَلَعَلَّ الْأَصْحَابَ اطَّلَعُوا عَلَى خِلَافِهِ أَوْ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّبِيعِ (أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ) فَتَصَحَّفَتْ عَلَى النَّاقِلِ بِآخِرِ قَوْلَيْهِ ، فَعَبَّرَ بِمَا قَالَهُ .
وَقَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ بُطْلَانَهُ .
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : إنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ فِي الذِّكْرِ لَا فِي الْإِفْتَاءِ لَا يُعْتَبَرُ فَتَأَمَّلْ .اهـ.
فائدة : يقول السبكي : (إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به) قاله ابن حجر في فتاويه .
لكن ظاهر المنقول عن الاسنوي والأذرعي يخالف ما ذكره السبكي
قال في (المغني) : (( فإن قيل : ما صححه المصنف تبعا للرافعي خلافُ مذهب الشافعي ، فإنه إذا كان للمجتهد في المسألة قولان ، وعُلم المتأخر منهما كان الأول مرجوعا عنه ، فيكون مذهبه هو الثانيَ ، وقد رجع الشافعي عن القول بالصحة .
كذا ذكره الربيع في (الأم) وعبر بقوله : (إن البطلان هو آخر قوليه)
قال الإسنوي : وهي دقيقة غفلوا عنها .
وقال الأذرعي : إذا كان راوي المذهب قد شهد بذلك ففي النفس حزازة من ترجيح الصحة مع ذلك .
أجيب : بأن قول الربيع : (إن البطلان آخر قوليه ) يحتمل أن يكون آخرَهما في الذكر لا في الفتوى ، وإنما يكون المتأخر مذهبَ الشافعي إذا أفتى به ،
أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول ، فلا .
مع أن هذه اللفظة وهي (آخر قوليه) يحتمل أنها كانت (أحدُ قوليه) بالدال ، فقصرت فقرئت بالراء ))
ويقول القليوبي : ( وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ آخِرًا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَحِينَئِذٍ فَيَنْظُرُ لِمَاذَا خَالَفَ الْأَصْحَابُ إمَامَهُمْ فِي هَذِهِ ، وَقَدْ يُجَابُ : بِأَنَّ الرَّبِيعَ قَالَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا بَلَغَهُ ، وَلَعَلَّ الْأَصْحَابَ اطَّلَعُوا عَلَى خِلَافِهِ أَوْ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّبِيعِ (أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ) فَتَصَحَّفَتْ عَلَى النَّاقِلِ بِآخِرِ قَوْلَيْهِ ، فَعَبَّرَ بِمَا قَالَهُ .
وَقَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ بُطْلَانَهُ .
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : إنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ فِي الذِّكْرِ لَا فِي الْإِفْتَاءِ لَا يُعْتَبَرُ فَتَأَمَّلْ .اهـ.
فائدة : يقول السبكي : (إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به) قاله ابن حجر في فتاويه .
لكن ظاهر المنقول عن الاسنوي والأذرعي يخالف ما ذكره السبكي