العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال في (المغني) : (( فإن قيل : ما صححه المصنف تبعا للرافعي خلافُ مذهب الشافعي ، فإنه إذا كان للمجتهد في المسألة قولان ، وعُلم المتأخر منهما كان الأول مرجوعا عنه ، فيكون مذهبه هو الثانيَ ، وقد رجع الشافعي عن القول بالصحة .
كذا ذكره الربيع في (الأم) وعبر بقوله : (إن البطلان هو آخر قوليه)
قال الإسنوي : وهي دقيقة غفلوا عنها .
وقال الأذرعي : إذا كان راوي المذهب قد شهد بذلك ففي النفس حزازة من ترجيح الصحة مع ذلك .
أجيب : بأن قول الربيع : (إن البطلان آخر قوليه ) يحتمل أن يكون آخرَهما في الذكر لا في الفتوى ، وإنما يكون المتأخر مذهبَ الشافعي إذا أفتى به ،
أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول ، فلا .
مع أن هذه اللفظة وهي (آخر قوليه) يحتمل أنها كانت (أحدُ قوليه) بالدال ، فقصرت فقرئت بالراء ))

ويقول القليوبي : ( وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ آخِرًا ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَحِينَئِذٍ فَيَنْظُرُ لِمَاذَا خَالَفَ الْأَصْحَابُ إمَامَهُمْ فِي هَذِهِ ، وَقَدْ يُجَابُ : بِأَنَّ الرَّبِيعَ قَالَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا بَلَغَهُ ، وَلَعَلَّ الْأَصْحَابَ اطَّلَعُوا عَلَى خِلَافِهِ أَوْ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّبِيعِ (أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ) فَتَصَحَّفَتْ عَلَى النَّاقِلِ بِآخِرِ قَوْلَيْهِ ، فَعَبَّرَ بِمَا قَالَهُ .
وَقَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ بُطْلَانَهُ .
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : إنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ فِي الذِّكْرِ لَا فِي الْإِفْتَاءِ لَا يُعْتَبَرُ فَتَأَمَّلْ .اهـ.

فائدة : يقول السبكي : (إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به) قاله ابن حجر في فتاويه .

لكن ظاهر المنقول عن الاسنوي والأذرعي يخالف ما ذكره السبكي
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به

وَقَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ بُطْلَانَهُ .
ما ذكره من الاحتمالات لا يحصل بها الظن فضلا عن العلم فكيف يجزم بذلك ؟!
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به

ووافق الإسنوي والأذرعي، كلا من : الزركشي في الخادم، والبلقيني في حواشي الروضة وقال : وصححه الشيخ أبو محمد في السلسلة .
ومازالت المسألة مقفلة، يسر الله من يفك إشكالها .
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به

وقال السمهودي في شفاء الأشواق [مخطوط تحت التحقيق] :
وكان شيخنا شيخ الإسلام، فقيه العصر الشرف الـمُناوي يُشير في درسه إلى رَدِّ ذلك : بأنَّ الأئمة الذين يُعول عليهم في الترجيح اعتمدوا نص المزني على التفريق, ولم يروا تقديم ما نقله الربيع عليه, إما لشيء قام عندهم في نقل الربيع المذكور, وإما لأنَّهم ثبت عندهم الرجوع عن ذلك الرجوع, وغفلتهم أجمعين عن كلام الربيع, أو عدم اطلاعهم عليه، وهو في (الأم) في ستة مواضع, وهي بين أعينهم، كالمستحيل, فلهذا لم يُعول الشيخان على ما قاله الربيع, وأشار شيخنا المشار إليه في رد ما قاله الربيع من رجوع الشافعي، عن الاكتفاء في هلال رمضان بعدل، إلى نحو ذلك .
ويدل له أنَّ الرافعي في (شرح المسند) قد نقل ما قاله الربيع من رجوع الشافعي عن الاكتفاء بالعدل, ومع ذلك لم يمنعه اطلاعه عليه مِنْ ترجيح الاكتفاء به .
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به

(قال المزني) : اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في تفريق الصفقة وجمعها وبيضت له موضعا لأجمع فيه شرح أولى قوليه فيه إن شاء الله.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -
1- في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: وإذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيبا، واختلفا في ثمن الثوب فقال البائع قيمته عشرة، وقال المشتري قيمته ثمانية فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشتري فإن أراد رد الثوب بأكثر من الثمن أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من الثمن فلا يعطيه بقوله الزيادة .
2- وقال في كتاب الصلح : إنه كالبيع، وقال فيه في موضعين مختلفين إن صالحه من دار بمائة وبعبد ثمنه مائة ثم وجد به عيبا أن له الخيار إن شاء رد العبد وأخذ المائة بنصف الصلح ويسترد نصف الدار؛ لأن الصفقة وقعت على شيئين .
3- وقال في نشوز الرجل على المرأة
4- وفي كتاب الشروط : لو اشترى عبدا واستحق نصفه إن شاء رد الثمن، وإن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن .
5- وقال في الشفعة : إن اشترى شقصا وعرضا صفقة واحدة أخذت الشفعة بحصتها من الثمن .
6- وقال في الإملاء على مسائل مالك : وإذا صرف دينارا بعشرين درهما فقبض تسعة عشر درهما، ولم يجد درهما فلا بأس أن يأخذ التسعة عشرة بحصتها من الدينار ويتناقضه البيع بحصة الدرهم ثم إن شاء اشترى منه بحصة الدينار ما شاء يتقابضانه قبل التفرق أو تركه عمدا متى شاء أخذه .
7- وقال في كتاب البيوع الجديد الأول : لو اشترى بمائة دينار مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة ومائة صاع شعير جاز وكل صنف منها بقيمته من المائة .
8- وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : وإذا جمعت الصفقة برديا وعجوة بعشرة وقيمة البردي خمسة أسداس الثمن وقيمة العجوة سدس العشرة فالبردي بخمسة أسداس الثمن والعجوة بسدس الثمن وبهذا المعنى
9- قال في الإملاء : لا يجوز ذهب جيد ورديء بذهب وسط ولا تمر جيد ورديء بتمر وسط؛ لأن لكل واحد من الصنفين حصة في القيمة فيكون الذهب بالذهب والتمر بالتمر مجهولا
وبهذا المعنى قال : لا يجوز أن يسلف مائة دينار في مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة؛ لأن ثمن كل واحد منهما مجهول .
10- وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة: إن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن.
11- وقال في بعض كتبه: لو ابتاع غنما حال عليها الحول المصدق الصدقة منها فللمشتري الخيار في رد البيع؛ لأنه لم يسلم له كما اشترى كاملا أو يأخذ ما بقي بحصته من الثمن.
وقال: إن أسلف في رطب فنفد رجع بحصة ما بقي، وإن شاء أخر إلى قابل
12- وقال في كتاب الصداق : ولو أصدق أربع نسوة ألفا قسمت على مهورهن .(قال) : ولو أصدقها عبدا فاستحق نصفه كان الخيار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد.
(قال المزني - رحمه الله -) : فأما قيمة ما استحق من العبد فهذا غلط في معناه وكيف تأخذ قيمة ما لم تملكه قط؟ بل قياس قوله هذا ترجع بنصف مهر مثلها كما لو استحق كله كان لها مهر مثلها.
13- وقـال في الإملاء على الموطإ : ولو اشترى جارية أو جاريتين فأصاب بإحداهما عيبا فليس له أن يردها بحصتها من الثمن وذلك أنها صفقة واحدة فلا ترد إلا معا كما يكون له لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض، وإنما منعت أن يرد المعيب بحصته من الثمن أنه وقع غير معلوم القيمة، وإنما يعلم بعد وأي شيء عقداه برضاهما عليه كذلك كان فاسدا لا يجوز أن أقول أشتري منك الجارية بهاتين الجاريتين على أن كل واحدة منهما بقيمتها منها ولو سميت أيتهما أرفع؛ لأن ذلك على أمر غير معلوم،
وقال فإن فاتت إحدى الجاريتين بموت أو بولادة لم يكن له رد التي بعيب ويرجع بقيمة العيب من الجارية كانت قيمة التي فاتت عشرين والتي بقيت ثلاثين وقيمة الجارية التي اشترى بها خمسون فصار حصة المعيبة من الجارية ثلاثة أخماسها وكان العيب ينقصها العشر فيرجع بعشر الثمن وهو ثلاثة.
14- وقال في كتاب الإملاء على الموطإ : ولو صرف الدينار بالدراهم فوجد منها زائفا فهو بالخيار بين أخذه ورده وينقض الصرف؛ لأنها صفقة واحدة.
15- وقال فيه أيضا في موضع آخر: فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة أو قبح الفضة فلا بأس على المشتري في أن يقبله فإن رده رد الصرف كله؛ لأنها بيعة واحدة، وإن زاف على أنه نحاس أو تبر غير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض .
16- وقال في كتاب الإملاء على مسائل مالك المجموعة : ولا يجوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بشيء من المأكول أو المشروب إلا مثلا بمثل فإن تفرقا من مقامهما وبقي قبل أحد منهما شيء فسد.
17- وقال في كتاب الصلح : إنه كالبيع فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة، وأصاب بالعبد عيبا فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو يجيزه معا،
وقال في هذه المسألة بعينها، ولو استحق العبد انتقض الصلح كله .
18- وقال في الصداق : فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي.
19- وقال في كتاب المكاتب : نصفه عبد ونصفه حر كان في معنى من باع ما يملك وما لا يملك وفسدت الكتابة .
(قال المزني) : وهذا كله منع تفريق صفقة
(قال المزني) : فإذا اختلف قوله في الشيء الواحد تنافيا، وكانا كلا معنى، وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم يختلف.
(قال) : وأخبرني بعض أصحابنا عن المزني - رحمه الله - أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولى قولي الشافعي.
ينظر : مختصر المزني [باب تفريق صفقة البيع وجمعها] .
 
أعلى