أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- انضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,469
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
هل يشترط تجديد نية الصوم لكل يوم من رمضان
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو قول الجمهور: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول داود الظاهري وابن المنذر ، واختيار ابن حزم الظاهري ، وابن باز .وعن الإمام وإسحاق بن راهويه روايتان ( أصحهما ) كالجمهور
القول الثاني: أَنَّ ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فإنَّ عليه أن يجدد النية، وهو مذهب المالكية ، وهو قول الإمام مالك ، وقول زفر من الحنفية ، وهو أضعف الروايتين عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن عثيمين
للنووي» » » صوم النفل بنية من النهار
للنووي»
»
فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم مذهبنا (الشافعى) أن كل يوم يفتقر إلى نية ، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع ، وبه قال وإسحاق بن راهويه والجمهور ، وقال مالك : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم ، وعن وإسحاق روايتان ( أصحهما ) كمذهبنا ( والثانية ) كمالك ، واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة ، كالحج وركعات الصلاة ، واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض ، بخلاف الحج وركعات الصلاة
تنبيه:
للنووي» »
فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا (الشافعى) أنه لا يصح إلا بالنية من الليل ، وبه قال مالك وإسحاق وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال : يصح بنية قبل الزوال قال : وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل ، واحتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك } قالوا : وكان صوم عاشوراء واجبا - ثم نسخ - وقياسا على صوم النفل ، واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث رضي الله عنهما { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } وهما صحيحان سبق بيانهما ، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء ، وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين ( أحدهما ) أنه لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ( والثاني ) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم ، وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء ، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره ، وأما الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر ، لأن التطوع مبني على التخفيف ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة رضي الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله ، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع ، والله أعلم .
فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم . مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية ، قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين ، واحتج وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية ، واحتج أصحابنا بحديث { إنما الأعمال بالنيات } وبحديث حفصة السابق ، وقياسا على الصلاة والحج ، ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا ، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية فوجب التمييز .
( والجواب ) عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا قدر الفرض فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ، ويمنع من إيقاع غيرها فيه ، وتجب فيها النية بالإجماع ، وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت ، وقد ينازع في انعقادها ; لأنها محرمة ، وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح ، والله تعالى أعلم .
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو قول الجمهور: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول داود الظاهري وابن المنذر ، واختيار ابن حزم الظاهري ، وابن باز .وعن الإمام وإسحاق بن راهويه روايتان ( أصحهما ) كالجمهور
القول الثاني: أَنَّ ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فإنَّ عليه أن يجدد النية، وهو مذهب المالكية ، وهو قول الإمام مالك ، وقول زفر من الحنفية ، وهو أضعف الروايتين عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن عثيمين
للنووي» » » صوم النفل بنية من النهار
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة ، وتجب النية لكل يوم ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع ، الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ، ولا بفساد ما بعده ، فلم تكفه نية واحدة كالصلوات، ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار ،لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له }
( الشرح ) حديث { إنما الأعمال بالنيات } رواه
من رواية
رضي الله عنه وسبق بيانه واضحا في باب نية الوضوء ، وحديث حفصة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي
وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف ، وروي مرفوعا كما ذكره المصنف ، وموقوفا من رواية الزهري عن
عن أبيه عن أخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق ، فيعتمد عليه ، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفة ، فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم ، فيجب قبولها كما سبق تقريره مرات ، وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة
ثم
، وذكره
في طرق كثيرة موقوفا على حفصة ، وفي بعضها موقوفا على
، وفي بعضها عن
وحفصة موقوفا عليها ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن
عن
[ من ] قوله وهو أصح . وقال
: هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات ، وقال
: رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء ، ورواه
من رواية
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له } قال
: قال
: إسناده كلهم ثقات ( قلت ) والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين ، والزيادة من الثقة مقبولة، والله تعالى أعلم . [ ص: 302 ] وفي بعض الروايات { يبيت الصيام من الليل } وفي بعضها يجمع ويجمع بالتخفيف والتشديد ، وكله بمعنى ، والله تعالى أعلم
( الثانية ) تجب النية كل يوم ، سواء رمضان وغيره ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول ; لما ذكره المصنف ، وهل تصح لليوم الأول ؟ فيه خلاف ، والمذهب صحتها له ، وبه قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره ، وتردد فيه الشيخ من حيث إن النية قد فسد بعضها .
( الثانية ) تجب النية كل يوم ، سواء رمضان وغيره ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول ; لما ذكره المصنف ، وهل تصح لليوم الأول ؟ فيه خلاف ، والمذهب صحتها له ، وبه قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره ، وتردد فيه الشيخ من حيث إن النية قد فسد بعضها .
فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم مذهبنا (الشافعى) أن كل يوم يفتقر إلى نية ، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع ، وبه قال وإسحاق بن راهويه والجمهور ، وقال مالك : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم ، وعن وإسحاق روايتان ( أصحهما ) كمذهبنا ( والثانية ) كمالك ، واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة ، كالحج وركعات الصلاة ، واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض ، بخلاف الحج وركعات الصلاة
تنبيه:
للنووي» »
فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا (الشافعى) أنه لا يصح إلا بالنية من الليل ، وبه قال مالك وإسحاق وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال : يصح بنية قبل الزوال قال : وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل ، واحتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك } قالوا : وكان صوم عاشوراء واجبا - ثم نسخ - وقياسا على صوم النفل ، واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث رضي الله عنهما { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } وهما صحيحان سبق بيانهما ، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء ، وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين ( أحدهما ) أنه لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ( والثاني ) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم ، وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء ، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره ، وأما الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر ، لأن التطوع مبني على التخفيف ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة رضي الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله ، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع ، والله أعلم .
فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم . مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية ، قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين ، واحتج وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية ، واحتج أصحابنا بحديث { إنما الأعمال بالنيات } وبحديث حفصة السابق ، وقياسا على الصلاة والحج ، ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا ، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية فوجب التمييز .
( والجواب ) عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا قدر الفرض فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ، ويمنع من إيقاع غيرها فيه ، وتجب فيها النية بالإجماع ، وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت ، وقد ينازع في انعقادها ; لأنها محرمة ، وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح ، والله تعالى أعلم .
