هود بن علي العبيدلي
:: مشرف ::
- إنضم
- 26 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 919
- الإقامة
- البحرين
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو روان
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- البحرين
- المدينة
- المحرق
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ..
وبعد..
فأثناء قراءتي في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي -رحمه الله- عند قاعدة: "الأصل في الأبضاع التحريم"
ذكر فروعاً للقاعدة، من بينها مسألة ذكرها أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة وهي أن وطء السراري اللائي يجلبن في القرن الخامس الهجري من الروم والهند والترك حرام، إلا إذا قسمها إمام عادل من المغانم .. الخ
ثم استرسل في تقرير المسألة .. وتقسيم أحوالها .. وذكر منها: المرأة الكافرة من أهل الحرب، لم يجر عليها رق وأخذها مسلم، فهي على أقسام:
احدها: أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب فهي غنيمة أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لأهل الخمس .. وهذا لا خلاف فيه ..
ثم قال: (وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري (ت690ه) فقال: إن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة. وصنف في ذلك كراسة سماها: (الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة)، وانتدب له الشيخ محيي الدين النووي، فرد عليه في كراسة أجاد فيها. والصواب معه قطعاً، وفد تتبعت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، فكل ما يحصل فيه غنيمة أو فيء قسّم وخمّس ... الخ ).
الشاهد مما ذكرت .. أني لم أقف على كتاب الإمام النووي هذا من قبل .. فبحثت عنه ووقفت على نسخة منه ومن كتاب الفزاري في طبعة واحدة ..
وهي مرفقة مع هذا الموضوع .. ليستفيد منها من لم يقرأها من قبل ..
وفقكم الله ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ..
وبعد..
فأثناء قراءتي في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي -رحمه الله- عند قاعدة: "الأصل في الأبضاع التحريم"
ذكر فروعاً للقاعدة، من بينها مسألة ذكرها أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة وهي أن وطء السراري اللائي يجلبن في القرن الخامس الهجري من الروم والهند والترك حرام، إلا إذا قسمها إمام عادل من المغانم .. الخ
ثم استرسل في تقرير المسألة .. وتقسيم أحوالها .. وذكر منها: المرأة الكافرة من أهل الحرب، لم يجر عليها رق وأخذها مسلم، فهي على أقسام:
احدها: أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب فهي غنيمة أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لأهل الخمس .. وهذا لا خلاف فيه ..
ثم قال: (وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري (ت690ه) فقال: إن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة. وصنف في ذلك كراسة سماها: (الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة)، وانتدب له الشيخ محيي الدين النووي، فرد عليه في كراسة أجاد فيها. والصواب معه قطعاً، وفد تتبعت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، فكل ما يحصل فيه غنيمة أو فيء قسّم وخمّس ... الخ ).
الشاهد مما ذكرت .. أني لم أقف على كتاب الإمام النووي هذا من قبل .. فبحثت عنه ووقفت على نسخة منه ومن كتاب الفزاري في طبعة واحدة ..
وهي مرفقة مع هذا الموضوع .. ليستفيد منها من لم يقرأها من قبل ..
وفقكم الله ..
المرفقات
التعديل الأخير: