العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه الصيام للدكتور البراء الجزائري المالكي

إنضم
10 يناير 2014
المشاركات
13
التخصص
الصيانة الالكترونية للأنظمة الآلية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
296850.jpg

بمناسبة شهر الصيام، أقدم إليكم ما جمعته من منشورات الشيخ الدكتور البراء الجزائري في فقه الصيام على المذهب المالكي

• حدّه ابن عرفة بأنه: (كف بنية عن إنزال يقظة، ووطء، وإنعاظ، ومذي، ووصول غذاء غير غالب، أو غبار، أو ذباب، أو فلقة بين الأسنان، لحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب، دون إغماء أكثر نهاره).

• الصيام الواجب: رمضان، والكفارات، والنذر، وقضاء الواجب.

• لا يؤمر الصبي بالصيام لسبع، ولا يضرب عليه لعشر

• المذهب أنه لا يصوم أحد عن أحد لا قضاء ولا تطوعا.

• سفر المعصية وما دون مسافة القصر لا تناط به رخصة الإفطار.

• يثبت الشهر بشهادة عدلين، والاستفاضة، وإكمال العدة، وحكم الحاكم، وبالحساب الفلكي المعاصر ما دام قطعيا، إذا تولد الهلال وأمكنت الرؤية، ومنع منها مانع.
الدليل:
- تعليل حصر الإثبات في الرؤية وإكمال العدة بتعذر غيرهما، (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا) فيدور الحكم مع علته.
- دلالة لفظ التقدير (فاقدروا له) على الاجتهاد والتدبير في معرفة ميلاد الهلال.
- رفض الفقهاء الحساب الذي بمعنى التنجيم والكهانة، أو ما كان ظنيا، أو ما كان شاقا مقصورا على البعض، وذلك غير الحساب المعاصر.
- القياس على الاعتماد على الحساب في مواقيت الصلاة

• المذهب أن رؤية الهلال من باب الشهادة لا من باب الرواية لما يترتب عليه من الحقوق التي هي محل منازعة ومرافعة، كآجال الديون، وعدد النساء، ونحوها.

• المذهب ثبوت الشهر بحكم القاضي وإن بخلاف ما عليه المذهب في إثباته.

• المذهب أن رؤية بلد تعم جميع البلدان.

• حديث ابن عباس أن لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم؛ ليس صريحا في الرفع، فيحتمل أن يكون من فهمه هو لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وهذا الاحتمال هو الراجح في المذهب.

• مدرك من قال: لكل أهل بلد رؤيتهم اختلاف المطالع، فالهلال بعد تولده يمكث حوالي ساعة ويأفل، فلا يمكن رؤيته لمن وراء مساحة الرؤية. فنعتبر اختلاف مطالع القمر كاعتبارنا اختلاف مطالع الشمس. وبناء عليه قال بعض المعاصرين: العبرة باختلاف التوقيت (الساعة يعني)، من كان توقيتهم واحدا فرؤيتهم واحدة، ولأهل كل توقيت رؤيتهم.

• إذا ثبت الشهر بشهادة العدلين، ثم لم ير هلال شوال غيرهما، وكانت السماء صحوا؛ كذبا، وصيم "الواحد والثلاثون".

• يجب على العدل والمجرح مرجو التعديل رفع رؤيتهما للقاضي، ويندب للفاسق.

• يجب على من رأى الهلال الصوم وإن لم يحكم به القاضي، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة ولو تأول على الأرجح، ويفطر إذا رأى هلال شوال، من غير إظهار لفطره.

• ليلة الثلاثين هي ليلة شك إن غيمت السماء، ولم ير الهلال، لا إن كانت مصحية، لأنها إن كانت مصحية ولم ير الهلال فالثلاثون من شعبان قطعا لا شكا.

• يكره صيام يوم الشك إذا قصد الاحتياط لرمضان، وإن صامه ثم تبين أنه من رمضان؛ لم يجزئه، لعدم الجزم بالنية. ويجوز صومه تطوعا، سواء كانت له عادة أم لا، ويجوز صومه قضاء عن رمضان الفائت، فإذا ثبت كونه من رمضان؛ لم يجزئه لا عن القضاء، ولا عن الأداء، فوجب قضاء يومين. وكذا الحال بالنسبة للكفارة. أو نذرا معينا.

• يندب الإمساك يوم الشك حتى يتبين هل هو من رمضان أم لا، فإن تبين أنه من رمضان وجب الإمساك ولو لم يمسك أولا، وعليه القضاء على كل حال، فإن لم يمسك بعد التبين فعليه القضاء والكفارة إذا كان عالما بوجوب الإمساك، أما إذا لم يعلم وتأول الإفطار فعليه القضاء فقط.

• يترتب على الإفطار في رمضان بعض هذه الأمور: الكفارة، والقضاء، والإمساك، والإطعام، والتعزير. ويختلف ذلك بحسب حالة الفطر.

• ضابط وجوب الكفارة: العمد انتهاكا.

• يجوز تأخير القضاء إلى ما يسعه قبل دخول رمضان القابل، والتعجيل مندوب، فمن أدركه القابل ولم يقض فعليه مع القضاء إطعام مد لمسكين عن كل يوم أخره، فإن حصل له عذر في تلك الأيام التي تسعه للقضاء فلا إطعام عليه وإن كان سالما كل السنة، فإن زادت أيام قضائه على ما يسعه وحصل له عذر فيها لزمه الإطعام عن الزائد.

• من أفطر عمدا أو غلبة أو نسيانا وجب عليه الإمساك. أما المريض والمسافر والحائض والنفساء والمجنون فلا يلزمهم الإمساك إذا زال عذرهم أثناء النهار، ولا يندب.

• من أفطر في رمضان أياما متواليات لا يلزمه في قضائها التتابع.

• المذهب أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض وجب عليه القضاء.

• يجب القضاء على من أفطر بتأويل قريب، والقضاء والكفارة على من أفطر بتأويل بعيد.

• المذهب أن خصال الكفارة (العتق، والصيام، والإطعام) على التخيير لا على الترتيب، وأفضلها الإطعام لتعدي نفعه.

• المذهب أن المسكين أحوج من الفقير، فالمسكين لا بلغة له، والفقير له بلغة لا تكفيه، وكلاهما مشمول بالإطعام.

• من ذرعه القيء وازدرد شيئا منه، فعليه القضاء، فإن لم يزدرد فلا شيء عليه، وإذا تعمد القيء وازدرد شيئا منه -وإن غلبة- فعليه القضاء والكفارة، فإن لم يزدرد فعليه القضاء.

• المذهب أن:
المريض يرجو الصحة يقضي ولا يفدي.
الحامل تقضي ولا تفدي.
المرضع تقضي وتفدي.
الشيخ الكبير لا يقضي ولا يفدي.

• المذهب: لا يحل الفطر لمن طلع عليه الفجر ولم يسافر بعد، وإن بيت نية الفطر فلم يسافر إلا بعد الفجر فعليه القضاء والكفارة، وإن بيت نية الصوم حتى طلع الفجر؛ لم يسعه غير الصوم، فإن أفطر فالقضاء والكفارة.

• لا يجوز تبييت نية الفطر بحضر، فيتعين تبييت نية الصوم حتى يسافر قبل الفجر، فله الفطر حالئذ.

• يجوز استعمال السواك خلال النهار ما لم يكن له طعم، فيكره، وإذا وصل من طعمه إلى الحلق فهو مفطر، وعليه تكره معاجين الأسنان لما فيها من الطعم.

• يجوز المضمضة لحر أو عطش، ولا يبالغ. والسباحة حكمها حكم المبالغة في المضمضة، وهو الكراهة.

• يجوز الإصباح على جنابة.

• يكره ذوق شيء له طعم مخافة أن يصل إلى الحلق.

• تكره مقدمات الجماع لشاب أو شيخ، رجل أو امرأة، ولو قبلة أو فكرا أو نظرا، وذلك إن علمت السلامة، لأنه ربما يؤدي إلى الفطر بمذي أو مني، فإن علم أو ظن أو شك عدم السلامة؛ حرم. وإذا ترتب عن ذلك إمذاء وجب القضاء في الحالين، وإن ترتب إمناء حال الحرمة وجب القضاء والكفارة. وحال الكراهة إن كان بلمس أو قبلة أو مباشرة فالقضاء والكفارة، وإن كان بفكر ونظر فالقضاء إلا أن يتابِع.

• المذهب كراهة التطيب وشم الطيب نهارا، مخافة تحريك الشهوة.
 
أعلى