عدي بن محمد الأذرعي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 100
- التخصص
- المذهب الشافعي
- المدينة
- دمشق ، درعا
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هذا الموضوع تابع للموضوع الأول ( التعليق على كتاب المنهاج ) لكن أحببت أن أفرده في موضوع مستقل للفائدة ولمن أراد أن يعلق !
ثم إني أفعل كما فعلتُ في الموضوع الأول
ليس شرحا للكتاب ولا ذكرا لمسائل لا تحدث إلا على ندور !
إنما فوائد عامة تنفع الجميع إن شاء الله تعالى
كتاب الصيام
1- قوله ( يجب صوم رمضان بإكما شعبان ثلاثين أو رؤية ) عدل واحد ( الهلال ) بعد الغروب ليلة الثلاثين من شعبان فإن لم يُرَ وجب إتمام شعبان ثلاثين
2- لخبر البخاري ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) وبثبوت رؤية الهلال عند القاضي بشهادة العدل
3- ومع قول القاضي حكمت بشهادته يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه ( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين أفطرنا وإن كانت السماء مصحية )
4- المنجم وهو من يعتمد النجوم ، والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره : لا يجوز لأحد تقليدهما !
5- واعتمد الرملي أن الحاسب له أن يصوم على حسابه وكذا من صدقه لكن هذا في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر
6- بل يلزم على هذا القول أن الشهر إذا دخل في أثناء النهار وجب الإمساك من وقت دخوله ! ولا أحد يقول بهذا !
7- قوله ( وإذا رُئي ببلد لزم حكمُه البلدَ القريب دون البعيد ) ويثبت البعد ( باختلاف المطالع ) بأن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر
8- المقصود باختلاف المطالع أن يكون طلوع الشمس أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه
9- ولذلك قالوا : يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس فلو رئي بمكة مثلا لزم من بمصر الصيام لا العكس
10- قوله ( النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت ) أي إيقاع النية ليلا أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، ويشترط التبييت لكل يوم
11- فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول لكن ينبغي ذلك ليحص اليوم الذي نسي فيه النية عند مالك
12- ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم
13- قوله ( وكمال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضانِ هذه السنة لله تعالى ) ويندب التلفظ بها
هذا الموضوع تابع للموضوع الأول ( التعليق على كتاب المنهاج ) لكن أحببت أن أفرده في موضوع مستقل للفائدة ولمن أراد أن يعلق !
ثم إني أفعل كما فعلتُ في الموضوع الأول
ليس شرحا للكتاب ولا ذكرا لمسائل لا تحدث إلا على ندور !
إنما فوائد عامة تنفع الجميع إن شاء الله تعالى
كتاب الصيام
1- قوله ( يجب صوم رمضان بإكما شعبان ثلاثين أو رؤية ) عدل واحد ( الهلال ) بعد الغروب ليلة الثلاثين من شعبان فإن لم يُرَ وجب إتمام شعبان ثلاثين
2- لخبر البخاري ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) وبثبوت رؤية الهلال عند القاضي بشهادة العدل
3- ومع قول القاضي حكمت بشهادته يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه ( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين أفطرنا وإن كانت السماء مصحية )
4- المنجم وهو من يعتمد النجوم ، والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره : لا يجوز لأحد تقليدهما !
5- واعتمد الرملي أن الحاسب له أن يصوم على حسابه وكذا من صدقه لكن هذا في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر
6- بل يلزم على هذا القول أن الشهر إذا دخل في أثناء النهار وجب الإمساك من وقت دخوله ! ولا أحد يقول بهذا !
7- قوله ( وإذا رُئي ببلد لزم حكمُه البلدَ القريب دون البعيد ) ويثبت البعد ( باختلاف المطالع ) بأن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر
8- المقصود باختلاف المطالع أن يكون طلوع الشمس أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه
9- ولذلك قالوا : يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس فلو رئي بمكة مثلا لزم من بمصر الصيام لا العكس
10- قوله ( النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت ) أي إيقاع النية ليلا أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، ويشترط التبييت لكل يوم
11- فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول لكن ينبغي ذلك ليحص اليوم الذي نسي فيه النية عند مالك
12- ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم
13- قوله ( وكمال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضانِ هذه السنة لله تعالى ) ويندب التلفظ بها