العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

هذا الموضوع تابع للموضوع الأول ( التعليق على كتاب المنهاج ) لكن أحببت أن أفرده في موضوع مستقل للفائدة ولمن أراد أن يعلق !

ثم إني أفعل كما فعلتُ في الموضوع الأول
ليس شرحا للكتاب ولا ذكرا لمسائل لا تحدث إلا على ندور !

إنما فوائد عامة تنفع الجميع إن شاء الله تعالى

كتاب الصيام

1- قوله ( يجب صوم رمضان بإكما شعبان ثلاثين أو رؤية ) عدل واحد ( الهلال ) بعد الغروب ليلة الثلاثين من شعبان فإن لم يُرَ وجب إتمام شعبان ثلاثين


2- لخبر البخاري ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) وبثبوت رؤية الهلال عند القاضي بشهادة العدل


3- ومع قول القاضي حكمت بشهادته يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه ( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين أفطرنا وإن كانت السماء مصحية )


4- المنجم وهو من يعتمد النجوم ، والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره : لا يجوز لأحد تقليدهما !


5- واعتمد الرملي أن الحاسب له أن يصوم على حسابه وكذا من صدقه لكن هذا في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر


6- بل يلزم على هذا القول أن الشهر إذا دخل في أثناء النهار وجب الإمساك من وقت دخوله ! ولا أحد يقول بهذا !


7- قوله ( وإذا رُئي ببلد لزم حكمُه البلدَ القريب دون البعيد ) ويثبت البعد ( باختلاف المطالع ) بأن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر


8- المقصود باختلاف المطالع أن يكون طلوع الشمس أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه


9- ولذلك قالوا : يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس فلو رئي بمكة مثلا لزم من بمصر الصيام لا العكس


10- قوله ( النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت ) أي إيقاع النية ليلا أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، ويشترط التبييت لكل يوم


11- فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول لكن ينبغي ذلك ليحص اليوم الذي نسي فيه النية عند مالك


12- ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم


13- قوله ( وكمال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضانِ هذه السنة لله تعالى ) ويندب التلفظ بها
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

١٤- قوله ( شرط الصوم الإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا ) والعين أي عين كانت وإن قلّت كسمسمة أو لم تؤكل كحصاة


١٥- أما الأثر كالطعم وكالريح بالشم ومثله وصول دخان البخور إلى الجوف فلا يفطر به ، وهذا بخلاف الدخان المعروف فإنه مفطر لأنه عين


١٦- بخاخ الربو مفطر لأنه عين بدليل أنه دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر : الماء والأوكسجين وبعض المستحضرات الطبية .


١٧- قوله ( باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة ) لفٌّ ونشرٌ مرتب !


١٨- قوله ( والتقطير في باطن الأذن مفطر ) بناء على أنها من الجوف . قوله ( وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه )


١٩- وكالاكتحال قطرة العين وإن وجد طعمها بحلقه فلا يفطر ، قوله ( وشرط الواصل كونه بقصد فلو وصل جوفه ذبابة أو غبار طريق لم يفطر )


٢٠- قوله ( لو نزلت نخامة من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم ) وهو مخرج الحاء المهملة ( فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر )


٢١- قال شيخنا : وعليه أن يتغاضى ويتغافل عنها لكثرة ذلك في الصيام وكل واحدة تجُرُّ أختها ومن ابتلي بها فلا مانع من تقليد الحنفية تقليدا صحيحا ! انتهى


٢٢- قوله ( ولا يفطر ببلع ريق ) طاهر ( من معدنه ولو بعد جمعه ) بخلاف المتنجس بنحو دم لثته فيفطر بابتلاعه وإن صفا ولم يبق فيه أثر


٢٣- ولذلك يجب عليه المضمضة ، ويُعفى عمّن ابتُلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه ولو ابتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

نَوَيتُ صيَامَ غدٍ عن أدَاءِ فَرضِ رَمَضَانِ هَذهِ السَّنةِ لله تعَالى
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

نفع الله بك، وجهدكم مبارك ...
وأحسنت الاختيار بالوقت والمادة ...
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

٢٤- قوله ( والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) وفي الحديث الصحيح ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )


١- بعد متابعة قناة نور الشام السورية وخلال عرضهم لقاءً لرصد الهلال رأيتُ ككل مشاهد لها أن قرصَ الشمس قد غرب خلف الأفق ولم يُؤذن للمغرب بعد !


٢- ثم لم يظهر لهم الهلال ! فأثبتوا أن لا هلال وبالتالي لا رمضان !! وبعد ذلك بما لا يقل عن سبع دقائق أُذن للمغرب !!!


٣- وعادتنا في الشام كبقية البلاد أن لا نُفطرَ إلا عند سماع الأذان !
- وكلامي الآن خاصٌّ بالشاميين لمشاهدتي غروبَ الشمس قبل الأذان بدقائق -


٤- فهل للصائم إذا تيقن غروب الشمس أن يفطر قبل أذان المغرب ؟
الجواب : له ذلك إن شاء الله تعالى ولا حرج عليه ولا إثم


٥- بل يُؤجَر إن قصد تعجيل سنة الفطر إن شاء الله تعالى لكن إن تيقن الغروب !
فإن لم يتيقنه فالاحتياط أن لا يأكل إلا إذا سمع الأذان ، والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

واعتمد الرملي أن الحاسب له أن يصوم على حسابه وكذا من صدقه لكن هذا في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر
http://iumsonline.org/ar/default.asp?ContentID=4593&menuID=10
بل يلزم على هذا القول أن الشهر إذا دخل في أثناء النهار وجب الإمساك من وقت دخوله ! ولا أحد يقول بهذا !
لا أفهم كيف يلزم من هذا ذلك بل لو لم يعلم شخص بالهلال إلا في نهار اليوم الأول لا يصح صومه عندنا خلافا للأحناف والله اعلم .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

عند الشافعية يجوز للحاسب العمل بحسابه
واختلف ابن حجر والرملي في مسألتين متفرعتين على هذا:
أولا: هل يجزئه هذا الصوم عن فرضه، عند الرملي يجزئه، واعتمد ابن حجر في التحفة أنه: لا يجزئه، وفي شرح العباب الإجزاء.
ثانيا: هل يجوز لأحد تقليده، اعتمد الرملي جواز ذلك، ومنعه ابن حجر.
..
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

٢٥- قال ( ولا يصح صوم يوم العيد وكذا التشريق في الجديد ، ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب فلو صامه لم يصح صومه ، وله صومه عن القضاء والنذر )


٢٦- قال ( ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في الشك ) وفي الحديث : تسحروا فإن في السحور بركة


٢٧- قال ( وليَصُن لسانه عن الكذب والغيبة ) وجوبا وفي الصيام آكَد ، وحينئذ يُثاب بثوابين : ثواب الواجب من حيث هو ، وثواب التأكد من حيث الصوم


٢٨- قال ( وليَصُن نفسَه عن الشهوات ) المباحة استحبابا كطيب وشمه ، ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب فاجتناب المس أولى


٢٩- لأن كراهته يؤدي إلى نقصان العبادة . وورد في الحديث ( وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ) في نفسه وبلسانه قالوا : محله حيث لم يظن رياء !


٣٠- قال ( ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ) ويضرب وجوبا على تركه لعشر كما في الصلاة


٣١- قال ( ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا ) بحيث يبيح التيمم ، ويباح تركه لحصّاد أو بنّاء خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلا


٣٢- ولا يخفى وجوب تبييت النية على الحصّاد والبناء ونحوهما في كل ليلة ثم إن لحقه مشقة شديدة أفطر وإلا فلا .


٣٣- قلتُ : ويُقاسُ بهما المجاهدُ فيُقال في حقه : إن وجد بالصوم ضررا شديدا بحيث لو صام لتعذر الجهاد والغزو فله تركه ، والله أعلم


٣٤- قال ( ويباح تركه للمسافر سفرا طويلا مباحا ) وشرط الفطر مفارقة عمران البلد قبل طلوع الفجر وإلا لم يفطر ذلك اليوم .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب الصيام من كتاب المنهاج

٣٥- قال ( يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل ) وأفتى جمع متأخرون بحصول ثوابها بوقوع صوم فرض فيها فهي كتحية المسجد فتحصل بفرض .


‏٣٦- وقد يجتمع في يوم واحد سببا صوم كيوم الاثنين مع الأيام الستة فيستحب أن ينوي صومهما معا ليحصل له أجرهما معا كالصدقة على القريب صدقة وصلة !


٣٧- قال ( صوم الدهر مستحب ) من كرامات الشيخ النووي ما حكاه ابن الوردي عن شيخه البارزي أنه رأى الشيخ النووي في المنام فسأله عن صوم الدهر ؟


٣٨- فقال الشيخ النووي : فيه اثنا عشر قولا للعلماء ! قال الشيخ البارزي : فأقمتُ حولا حتى اجتمعَت لي ، ولم أجدها مجموعةً في كتاب ! ثم ذكرها


٣٩- وفي سير الذهبي أن الشيخ النووي كان عديم النظر لا يرى الجدال ، ولا تعجبه المبالغة في البحث ويتأذى ممن يجادل ، ويعرض عنه .


٤٠- ونُقل عنه أنه لما رأى الأقسماء وهي ماء الزبيب تُباع في الشام سَأل : ما حكمة اصطناع الناسِ هذه ؟ فقيل له : إنها تهضم الأكل !


٤١- فقال : ولِـمَ يشبعُ الناسُ حتى يحتاجوا إلى هضم ؟ قوله ( ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء ) والأوجه استحباب قضائهما !




كتاب الاعتكاف


٤٢- قال ( هو مستحب كل وقت ، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر ، وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين )


٤٣- واختار المزني وابن خزيمة أنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأخبار ، قال في الروضة وهو قوي ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها


٤٤- قال ( والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لُبث قدر يسمى عكوفا ) بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ويكفي التردد ( وقيل يشترط مكث نحو يوم )


٤٥- وهو مذهب الحنفية والمالكية فعلى مذهبنا ومذهب الحنابلة يصح أن يقول : نويتُ الاعتكاف في هذا المسجد ما دمتُ فيه !


٤٦- ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل العشر الأواخر ! قال في الأنوار : يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام !


انتهى ولله الحمد والمنة .
 
أعلى