العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزكاة لا تعطى للإخوة والأخوات إن كانوا وارثين

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
في برنامج سؤال على الهاتف
سئل الشيخ عن حكم إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات
فكان شرط إجازتها كون الإخوة والأخوات غير وارثين
وقال إن كان الإخوة والأخوات هم الورثة لغياب الأب والولد فلا يجوز إعطاهم من الزكاة
فهل هذا رأي جميع المذاهب؟
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الزكاة لا تعطى للإخوة والأخوات إن كانوا وارثين

الأقارب إما أن يكونوا من ورثة المزكي أو لا يكونوا:

فإن كانوا من غير الورثة: فقد اتفق الفقهاء على جواز دفعها إليهم.
وإن كانوا من الورثة : فقد اختلف الفقهاء في جواز دفعها إليهم على قولين.


وأكتفي بذكر ذلك رغبة أن تكون المسألة مدارسة بين الأعضاء
فمن يعين بذكر الأقوال في ذلك مع المصادر؟

 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الزكاة لا تعطى للإخوة والأخوات إن كانوا وارثين

اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة إلى من يرث المزكي على قولين:
القول الأول: يجوز دفع الزكاة إليهم، وهو قول الجمهور[1].
القول الثاني: لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهو رواية عند الحنابلة[2].

السؤال/ ما هو سبب الخلاف بينهم؟






[1] ينظر: المبسوط (3/ 11)؛ المدونة (1/ 344)؛ أسنى المطالب (1/ 358)؛ المغني (2/ 483).

[2] ينظر: المغني (2/ 483).
 
أعلى