إبراهيم محمد الأنصاري
:: مشارك ::
- إنضم
- 12 مارس 2013
- المشاركات
- 234
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول صاحب التقريرات السديدة ص204: (5- تفصيل حكم الدم في الصلاة : تارة يدركه الطرف ، وتارة لا يدركه، وتارة يكون من نفسه ، وتارة من أجنبي ، وتارة يكون من المنافذ ، وتارة من غيرها ، وتارة يكون كثيرا ، وتارة قليلا ، وخلاصته:
1- إذا كان لا يدركه الطرف : يعفى عنه.
2- وإذا كان يدركه : فننظر: إن كان من أجنبي : يعفى عن قليله فقط ، وإن كان من نفسه فننظر:
1- إن كان من المنافذ غير السبيلين : فلا يعفى عنه عند الرملي ، ويعفى عند ابن حجر عن قليله .
2- وإن كان من غير المنافذ ( أو من المنافذ من السبيلين) : فننظر :
1- إن كان قليلا ولم يختلط بأجنبي : فيعفى عنه.
2- وإن كان كثيرا فيعفى عمه بثلاثة شروط:
(1) أن لا يكون بفعله
(2) أن لا يختلط بأجنبي
(3)أن لا ينتقل.)
من سبقه إلى هذا التفصيل والتفريق بين الدم الخارج من السبيلين وغير السبيلين؟
ومن أين أتى بأن الرملي قال بعدم العفو عن الدم إذا كان قليلا من غير السبيلين؟
وكيف يعفى عن الدم الخارج من السبيلين مع أنه ينقض الوضوء وتبطل الصلاة؟ وإذا كان يقصد أنه يعفى عنه خارج الصلاة فمن قال بأن الدم يعفى عنه إذا كان كثيرا من السبيلين خارج الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا
يقول صاحب التقريرات السديدة ص204: (5- تفصيل حكم الدم في الصلاة : تارة يدركه الطرف ، وتارة لا يدركه، وتارة يكون من نفسه ، وتارة من أجنبي ، وتارة يكون من المنافذ ، وتارة من غيرها ، وتارة يكون كثيرا ، وتارة قليلا ، وخلاصته:
1- إذا كان لا يدركه الطرف : يعفى عنه.
2- وإذا كان يدركه : فننظر: إن كان من أجنبي : يعفى عن قليله فقط ، وإن كان من نفسه فننظر:
1- إن كان من المنافذ غير السبيلين : فلا يعفى عنه عند الرملي ، ويعفى عند ابن حجر عن قليله .
2- وإن كان من غير المنافذ ( أو من المنافذ من السبيلين) : فننظر :
1- إن كان قليلا ولم يختلط بأجنبي : فيعفى عنه.
2- وإن كان كثيرا فيعفى عمه بثلاثة شروط:
(1) أن لا يكون بفعله
(2) أن لا يختلط بأجنبي
(3)أن لا ينتقل.)
من سبقه إلى هذا التفصيل والتفريق بين الدم الخارج من السبيلين وغير السبيلين؟
ومن أين أتى بأن الرملي قال بعدم العفو عن الدم إذا كان قليلا من غير السبيلين؟
وكيف يعفى عن الدم الخارج من السبيلين مع أنه ينقض الوضوء وتبطل الصلاة؟ وإذا كان يقصد أنه يعفى عنه خارج الصلاة فمن قال بأن الدم يعفى عنه إذا كان كثيرا من السبيلين خارج الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا