العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في التقريرات

إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول صاحب التقريرات السديدة ص204: (5- تفصيل حكم الدم في الصلاة : تارة يدركه الطرف ، وتارة لا يدركه، وتارة يكون من نفسه ، وتارة من أجنبي ، وتارة يكون من المنافذ ، وتارة من غيرها ، وتارة يكون كثيرا ، وتارة قليلا ، وخلاصته:
1- إذا كان لا يدركه الطرف : يعفى عنه.
2- وإذا كان يدركه : فننظر: إن كان من أجنبي : يعفى عن قليله فقط ، وإن كان من نفسه فننظر:
1- إن كان من المنافذ غير السبيلين : فلا يعفى عنه عند الرملي ، ويعفى عند ابن حجر عن قليله .
2- وإن كان من غير المنافذ ( أو من المنافذ من السبيلين) : فننظر :
1- إن كان قليلا ولم يختلط بأجنبي : فيعفى عنه.
2- وإن كان كثيرا فيعفى عمه بثلاثة شروط:
(1) أن لا يكون بفعله
(2) أن لا يختلط بأجنبي
(3)أن لا ينتقل.)
من سبقه إلى هذا التفصيل والتفريق بين الدم الخارج من السبيلين وغير السبيلين؟
ومن أين أتى بأن الرملي قال بعدم العفو عن الدم إذا كان قليلا من غير السبيلين؟
وكيف يعفى عن الدم الخارج من السبيلين مع أنه ينقض الوضوء وتبطل الصلاة؟ وإذا كان يقصد أنه يعفى عنه خارج الصلاة فمن قال بأن الدم يعفى عنه إذا كان كثيرا من السبيلين خارج الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقريرات

من سبقه إلى هذا التفصيل والتفريق بين الدم الخارج من السبيلين وغير السبيلين؟
لم يتكلم صاحب التقريرات عن حكم الخارج من السبيلين.
ومن أين أتى بأن الرملي قال بعدم العفو عن الدم إذا كان قليلا من غير السبيلين؟
من كلامه في مواضع من (النهاية) كقوله : (وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ الَّتِي حَكَمُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَمَّا خَرَجَ مِنْهَا)
وقوله : (وَيُعْفَى بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -)
ونقله عنه جماعة من المحشين وغيرهم.
قال باعشن في (بشرى الكريم) : (ويعفى عن قليل دم المنافذ عند (حج) ) انتهى. وهو يعني أن الرملي على خلافه كما نص عليه في أول كتابه.
وكيف يعفى عن الدم الخارج من السبيلين مع أنه ينقض الوضوء وتبطل الصلاة؟
لم يذكر صاحب التقريرات هذا، وكأنكم بارك الله فيكم وهمتم عليه أو ظننتم أنه حيث ذكر العفو عن الخارج من المنافذ غير السبيلين أن الحكم في الخارج من السبيلين بعكسه.
وليس كذلك بل المراد الفرق بين الخارج من منفذ غير السبيلين والخارج من غير منفذ كالخارج بعصر بثرة، أما الخارج من السبيلين فقد قدم حكمه في الوضوء.
والله أعلم
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقريرات

لم يتكلم صاحب التقريرات عن حكم الخارج من السبيلين.
انظر الهامش رقم واحد فقد ذكره

من كلامه في مواضع من (النهاية) كقوله : (وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ الَّتِي حَكَمُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَمَّا خَرَجَ مِنْهَا)
وقوله : (وَيُعْفَى بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -)
ونقله عنه جماعة من المحشين وغيرهم.
قال باعشن في (بشرى الكريم) : (ويعفى عن قليل دم المنافذ عند (حج) ) انتهى. وهو يعني أن الرملي على خلافه كما نص عليه في أول كتابه.
مانقلتموه فيه العفو عن القليل وهو خلاف مانقله الشيخ

لم يذكر صاحب التقريرات هذا، وكأنكم بارك الله فيكم وهمتم عليه أو ظننتم أنه حيث ذكر العفو عن الخارج من المنافذ غير السبيلين أن الحكم في الخارج من السبيلين بعكسه.
وليس كذلك بل المراد الفرق بين الخارج من منفذ غير السبيلين والخارج من غير منفذ كالخارج بعصر بثرة، أما الخارج من السبيلين فقد قدم حكمه في الوضوء.
والله أعلم
بل ذكره في الهامش
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقريرات

جزاك الله خيراً
نعم غفلنا عما في الحاشية.
من سبقه إلى هذا التفصيل والتفريق بين الدم الخارج من السبيلين وغير السبيلين؟
هذا هو السؤال ، وهو متعلق بالتفرقة لا التسوية، ولم يفرق المصنف بل سوّى.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح أحمد الحمادي مشاهدة المشاركة
من كلامه في مواضع من (النهاية) كقوله : (وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ الَّتِي حَكَمُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَمَّا خَرَجَ مِنْهَا)
وقوله : (وَيُعْفَى بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -)
ونقله عنه جماعة من المحشين وغيرهم.
قال باعشن في (بشرى الكريم) : (ويعفى عن قليل دم المنافذ عند (حج) ) انتهى. وهو يعني أن الرملي على خلافه كما نص عليه في أول كتابه.
مانقلتموه فيه العفو عن القليل وهو خلاف مانقله الشيخ
السؤال كما أوردتموه :
ومن أين أتى بأن الرملي قال بعدم العفو عن الدم إذا كان قليلا من غير السبيلين؟
فتمعن في النقل ، فليس فيما نقلناه عن الرملي الذي هو مورد السؤال العفو عن القليل، بل فيه عدم العفو عن القليل، وهو يقتضي عدم العفو عن الكثير من باب أولى.
بل صرح به فقال فيما نقلناه عنه : (وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ)
وكما سَوَّى في الدماء الخارجة من المنافذ غير السبيلين في عدم العفو قَلَّتْ أو كَثُرَتْ فقد سَوَّى بين الدماء الخارجة من غير المنافذ في العفو فقال : ((قُلْت: الْأَصَحُّ أَنَّهَا) أَيْ دَمُ الدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ وَمَوْضِعِ الْفَصْدِ وَالْحَجَّامَةِ (كَالْبَثَرَاتِ) فَعُفِيَ عَنْ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ أَوْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهُ)
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح أحمد الحمادي مشاهدة المشاركة
لم يذكر صاحب التقريرات هذا، وكأنكم بارك الله فيكم وهمتم عليه أو ظننتم أنه حيث ذكر العفو عن الخارج من المنافذ غير السبيلين أن الحكم في الخارج من السبيلين بعكسه.
وليس كذلك بل المراد الفرق بين الخارج من منفذ غير السبيلين والخارج من غير منفذ كالخارج بعصر بثرة، أما الخارج من السبيلين فقد قدم حكمه في الوضوء.
والله أعلم
بل ذكره في الهامش
الذي ذكره في الهامش التسوية لا التفرقة.

والله أعلم
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقريرات

قال : (1- إن كان من المنافذ غير السبيلين : فلا يعفى عنه عند الرملي ، ويعفى عند ابن حجر عن قليله .
2- وإن كان من غير المنافذ ( أو من المنافذ من السبيلين) : فننظر :
1- إن كان قليلا ولم يختلط بأجنبي : فيعفى عنه.
2- وإن كان كثيرا فيعفى عمه بثلاثة شروط:
(1) أن لا يكون بفعله
(2) أن لا يختلط بأجنبي
(3)أن لا ينتقل.)
واضح في النقل التفريق بين ماخرج من المنافذ غير السبيلين وبين ما خرج من السبيلين


 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكال في التقريرات

واضح في النقل التفريق بين ماخرج من المنافذ غير السبيلين وبين ما خرج من السبيلين
بارك الله فيك
لم يتضح لي هذا الواضح ، ولم أعد أدري عن أي فرق بالضبط السؤال؟
فإن قيل : الفرق عند الرملي بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما.
فقد قدمنا النقل عنه.
وإن أريد: أين في كلام الرملي أن الخارج من السبيلين يعفى عنه؟
قلنا: لم ينقل المصنف عن الرملي ذلك حتى يطلب مصدره، واعتمد هو فيه قول ابن حجر رحمه الله : "فَعُلِمَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلِ دَمِ جَمِيعِ الْمَنَافِذِ هُوَ الْمَنْقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَمَحَلُّ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْفَرْجَيْنِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ"
وهو لم يذكر السبيلين في المتن لأن له أحكام تختص به كما لو خرج الدم من معدن النجاسة كما ذكره ابن حجر أو غير ذلك.
والله أعلم
 
أعلى