العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
§ رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

حكى ابن المنذر ([1]) إجماع العلماء على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة، ثم اختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات إلى قولين:
القول الأول: استحباب رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، ورواية عن أبي حنيفة أخذ بها علماء بلخ، واختاره ابن المنذر اتباعا لابن عمر.
القول الثاني: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وهذا مذهب أهل الكوفة (ومن بعدهم الحنفية) والمشهور عن المالكية، وهو اختيار ابن حزم والألباني.

§ مآخذ القولين:
§ مأخذ الرفع
: ما صح من أثر ابن عمر رضي الله عنه في الرفع، وبه أخذ جماعات كبيرة من التابعين، كعطاء وسالم، وسويد بن غفلة وعمر بن عبد العزيز، ونافع بن جبير، وقيس ابن أبي حازم، والزهري، ، ومكحول والنخعي والأوزاعي ووهب بن منبه والحسن البصري ومحمد بن سيرين، وموسي بن نعيم مولي زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وذكر الحافظ في التلخيص: أنه صح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند سعيد بن منصور.
§ مأخذ عدم الرفع: أنه لم يصح مرفوعا، فيكون عملا زائدا في الصلاة لم يأت به الخبر، واستشهد بعضهم لذلك بحديثين عن ابن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع في أول تكبيرة، وهما حديثان متكلم فيهما، وإن كانا اعتضدا عند الألباني.

§ الراجح:
قول الجمهور فيه قوة لأمور:
أولا: أنه ورد فيه أثر صحابي، وما ورد فيه أثر أقوى، لاسيما إذا انضم إليه "ثانيا".
ثانيا: أن هذا الباب بابه العمل، والصلاة نقلت بالرؤية البصر كما نقلت بالحديث والأثر، فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متصلة الصفوف من طبقة إلى طبقة قولا وعملا، ويؤكد ذلك ثالثا.
ثالثا: أن الرفع هو المنقول عن جماعة كبيرة من التابعين ومن بعدهم، وقد تقدم ذكر بعضهم، ومن هنا كانت عبارة الشافعي في الأم لها معناها حين قال بصدد ترجيحه للرفع: (وعلي ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا)، وهو رجل مكي درس في المدينة، وتلقى عن الشيوخ.

§ فائدة: تعجب ابن حزم من أبي حنيفة قوله برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، مع كونه لم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما منع رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ([2]).
وقد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة: المحشي على نصب الراية، واعترض عليه بقوله: هذه النسبة منه أعجب.
قال الألباني: لا عجب، فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه، منقول في كثير من كتب أتباعه، مثل حاشية ابن عابدين وغيره، وعليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين، وإن كان عمل الأحناف اليوم على خلافه، وعليه جرت كتب المتون، وهذا هو الذي غر المشار إليه على الاعتراض على ابن حزم والرد عليه، وهو به أولى([3])
قلت: تعجب المحشي في محله، فالإمام أبو حنيفة نص في كتاب محمد بن الحسن: الرد على أهل المدينة، على الرفع في أول تكبيرة فقط، وهذا هو المشهور في المذهب، أما الرواية الأخرى فلا تكاد تذكر، وإنما أوردها ابن عابدين عن بعضهم.
وإن كان يعتذر لابن حزم بأنه ألزم بحسب ما وصله من رأي أبي حنيفة، فالمذاهب قبل استقرار الأقوال لم تكن متميزة كما هو الحال بعد استقرارها.


([1]) هناك قول للمالكية بعدم رفع اليدين في جميع التكبيرات، وهذه عن مالك من إحدى روايات ثلاثة، وهي أيضا خلاف المشهور، ولذا فلا تقوى على نقض الإجماع المدعى.

([2]) قال ابن حزم: (وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه - عليه السلام -: أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس فيها رفع ولا خفض؟ والعجب من قول أبي حنيفة: برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأت قط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) المحلى بالآثار (رقم 573).

([3]) سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 151).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

الكتاب: الحجة على أهل المدينة، وليس "الرد ..."
 
أعلى