العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
مات وترك قطعة ارض اشتراها بالتقسيط وكان مازال عليه اقساط فقامت زوجته بسداد المبلغ الباقى واخوة الميت من الورثه لعدم وجود ولد له فعند تقسيم الميراث ( قطعة الارض) هل تاخذ الزوجه المبلغ التى سدت به دين زوجها فوق نصيبها قيل لها هذا ولكن الاخوة يرفضون فما الصواب
ارجو ان يكون السؤال واضحا وجزاكم الله خيرا
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

... هل تاخذ الزوجه المبلغ التى سدت به دين زوجها فوق نصيبها ؟
· ان كان المبلغ الذي سددت الاقساط به - ( يعود للزوج ) - فليس للزوجة استرداده - لانه من التركة أصلاً .
· واما ان كان المبلغ الذي سددت به الاقساط - من مالها الخاص - فلها استعادته من التركة - لانه بمثابة دين في ذمة الزوج -
فيخرج الدين من التركة اولا - ويقسم الباقي على الورثة ( الزوجة والاخوة ) . لقوله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها اودين ) .
والله المستعان
ـــــــــــــــــــــ
يرجى ملاحظة اضافتي توضيح لعنوان الموضوع - لكون العنوان عام وغير محدد!
فأمثال هذه المسالة - التي تكون فيها عين التركة مشغولة بدين او رهن او نحوه - تسمى في اصطلاح الفقهاء ( الديون المتعلقة باعيان التركة)
ـــــــــــــــــ
وارجو من ادارة المنتدى صيانة المنتدى فنيا
فهناك مشاكل في التحرير - حاولت التعديل فحذفت المشاركة!
الرجاء معالجة هذه الاشكالات - التي ظهرت بعد الصيانة الاخيرة للمنتدى
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

التسديد تم بعد وفاة الزوج
يعني مات الزوج وعليه دين (أقساط)، فقامت الزوجة بقضاء دينه (يحتمل أن يكون تبرع منها، أو غير تبرع)
وهذا من المشاكل، لذا يجب عليهم الذهاب إلى قاضي بلدتهم، أو يُحكِّمُوا فقيها يحكم بينهم
وألا ينسوا الفضل بينهم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

... مات الزوج ... فقامت الزوجة بقضاء دينه (يحتمل أن يكون تبرع منها، أو غير تبرع) ... وهذا من المشاكل...وألا ينسوا الفضل بينهم
قال العلماء ( حقوق الخالق مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة ) - وهذه المشاحة سببها حاجة الخلق الا المنافع ، وختلاف وجهات النظر فيما لهم وما عليهم -
ونحن دورنا هنا يقتضي توضيح الحكم الشرعي - لتعريف كل من المتقاضين او المتنازعين مالهم - فان شاءوا تمسكوا بالمطالبة به، او التبرع والتنازل عنه.
وتعريف الاخرين بما عليهم - ليتوقفوا عن المطالبة بامر لا ينبغي لهم المطالبة به .
لذلك اقول باني مع تقديري لمشاركة الاخ محمد عبدالله
الا اننا لسنا في موقف وعظي، لنقول للمتنازعين على الحقوق - اتركوا النزاع وتنازلوا وتبرعوا .
ولكن واجبنا في هذا الموطن بيان الحقوق - فان شاء صاحب الحق التنازل او التبرع فذاك شأنه - والا فالتنازل او التبرع لايحتاج ان يسال عنه فقيه.
وتقبل تحياتي واحترامي.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

ولكن واجبنا في هذا الموطن بيان الحقوق - فان شاء صاحب الحق التنازل او التبرع فذاك شأنه - والا فالتنازل او التبرع لايحتاج ان يسال عنه فقيه.
من مات وعليه دين، فجاء أحد الورثة فقضى دين الميت من مال الوارث وبدون إذن بقية الورثة فما الحكم؟!
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
من مات وعليه دين، فجاء أحد الورثة فقضى دين الميت من مال الوارث وبدون إذن بقية الورثة فما الحكم؟!
ان كان الدين ( مطلق ) فقد يستطيع الورثة ان يتنصلوا عن السداد، لان تصرف الوارث حصل من غير اذنهم .
والمقصود بالدين المطلق هو المتعلق بذمة المتوفى، كالاموال النقدية .
ولكن مسألتنا تندرج في النوع الثاني من انواع الدين ( وهو الدين المتعلق بعين التركة ) وهي قطعة الارض هنا.
واعتبر الفقهاء هذا النوع مقدم في الاداء على النوع الاول ،كما اعتبر بعضهم انتقال التركة الى الورثة موقوف على اداء هذا الدين .
ولا يخفى ان الجهات التي تبيع امثال هذه الاملاك بالتقسيط - تضع من الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة في الاداء بما يضمن لها التسديد.
كان تطلب كفيل للمقترض - تستقطع الاقساط منه في حالة عدم تسديد الاصيل .
كما يمكنها بيع الملك لاستيفاء مستحقاتها.
فهل يعقل ان نقول للكفيل ( ان كان وارثا اوغير وارث ) بان ماترتب عليك من دفع الاقساط - هو تبرع - وخلفك بالله
من المؤكد اننا لانقول له ذلك ان كان غير وارث - فلماذا نقوله للوارث.
عليه فقد يكون اداء الزوجة للاقساط باعتبارها كفيلة لزوجها - وهي ملزمة بالدفع ( سواءً وافق الورثة او لم يوافقوا)
وقد يكون ادائها للاقساط خوفا من الحجز على العقار وبيعه من قبل الجهة المقرضة ، وعمل الزوجة هذا فيه مصلحة لجميع الورثة وهي بضمنهم ( وينبغي للورثة مقابلت فعلها بالشكر لا بالتهرب من الالتزام المناسب ) .
الحاصل ان اداء الدين المتعلق بعين التركة لايستلزم موافقة الورثة .

 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

يعني لو جاء أجنبي -صديق للميت مثلا-، وليس كفيلا، وليس وليا على مال الميت، فسدد الأقساط، دون إذن الورثة، ثم طالبهم بقيمة الأقساط، فهل يلزمهم دفعه لهم -سواء من أموالهم، أم من مال الميت- أم لا يلزمهم؛ لأنهم لم يطلبوا منه ذلك

ولو كان على الميت حج -وهو متعلق بالديون المرسلة في الذمة- فجاء أحد الورثة أو أجنبي فحج عنه، ولما رجع من الحج طالبهم بقيمة حجه عن مورثهم، فهل يجب عليهم دفع مال له من أموالهم، أم من مال مورثهم أم لا يلزمهم شيء، ويقولون له: أنت متبرع بالحج.

والأصل في مثل هذه الصور التي لم تجر بعقدٍ: أنه تبرع.

ومثلهم حال الزوجة في السؤال، إلا أن تكون كفيلةً أو وليةً على مال المورث، وليس في السؤال ما يشير إلى ذلك، وأظن أن أقرب حل لهم:
وهذا من المشاكل، لذا يجب عليهم الذهاب إلى قاضي بلدتهم، أو يُحكِّمُوا فقيها يحكم بينهم
وألا ينسوا الفضل بينهم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

....ولو كان على الميت حج -وهو متعلق بالديون المرسلة في الذمة- فجاء أحد الورثة أو أجنبي فحج عنه، ولما رجع من الحج طالبهم بقيمة حجه عن مورثهم، فهل يجب عليهم دفع مال له من أموالهم،....:
كنت اتمنى ان لا تخلط المسائل ... هكذا ( فتضيع الصورة على السائل )
لان المسألة قيد البحث - هي مسالة الدين المتعلق باعيان التركة .
والحج لا تعلق له بذلك.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

لان المسألة قيد البحث - هي مسالة الدين المتعلق باعيان التركة .
أخي الفاضل: الأقساط (الدين) في المسألة قيد البحث أقرب إلى الديون المرسلة في ذمة منها إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة

وعلى كلا الأمرين: لا أظن أن ثمة فرقًا في تصرف الأجنبي أو الوارث -إن لم يكن وليا على مال المورث أو كفيلا- من تلقاء نفسه وإقدامه على سداد الدين أو الأقساط دون الرجوع إلى أصحاب الحق -الورثة- في ذلك
ثم عوده بعد ذلك مطالبا تعويضه بالمال أو أخذه جزءا من تلك الأرض
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

شكر الله لك أخونا " الراوي " على هذا التوضيح المفيد ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

نشكر الشيخين الجليلين على هذا الحوار الماتع المفيد
والمسألة محيرة بالفعل
كلما قرأنا رداً قلنا هذا هو الصحيح.
اللهم علمنا ما ينفعنا،،،

 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسأله فى المواريث ( الديون المتعلقة باعيان التركة)

بعد طول تفكير في المسألة أقول وبالله التوفيق:
سؤالي:
اذا كان السداد تم بعد الوفاة -كما ظهر من سؤال السائلة- فلماذا تقوم الزوجة بذلك دون إعلام الورثة ؟
وما الذي يضمن لهم أنها لم تسدد الأقساط من مال الزوج ؟

فهي الزوجة التي تسكن معه وتعرف ما يملك وأين يدخر ماله
---- كم هو مهم أن يكون الإنسان رقيباً على نفسه ----
ولذلك أميل إلى القول بأنه لا بد للقضاء من التدخل لحل مثل هذه المسائل
وذلك لمعرفة الأسباب التي دعتها للمسارعة في التسديد، ومصدر المال الذي سدت به الدين
لعل الزوجة خدعتهم فأخذت من مال الزوج (التركة) وسددت دون علمهم، ثم هي تطالبهم بما دفعت.
فإن ثبت بعد البحث والتحري أنها سددت الأقساط من مالها الخاص يكون لها الحق في استرداده
وإلا فلا حق لها

والله تعالى أعلم
 
أعلى