من مات وعليه دين، فجاء أحد الورثة فقضى دين الميت من مال الوارث وبدون إذن بقية الورثة فما الحكم؟!
ان كان الدين ( مطلق ) فقد يستطيع الورثة ان يتنصلوا عن السداد، لان تصرف الوارث حصل من غير اذنهم .
والمقصود بالدين المطلق هو المتعلق بذمة المتوفى، كالاموال النقدية .
ولكن مسألتنا تندرج في النوع الثاني من انواع الدين ( وهو الدين المتعلق بعين التركة ) وهي قطعة الارض هنا.
واعتبر الفقهاء هذا النوع مقدم في الاداء على النوع الاول ،كما اعتبر بعضهم انتقال التركة الى الورثة موقوف على اداء هذا الدين .
ولا يخفى ان الجهات التي تبيع امثال هذه الاملاك بالتقسيط - تضع من الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة في الاداء بما يضمن لها التسديد.
كان تطلب كفيل للمقترض - تستقطع الاقساط منه في حالة عدم تسديد الاصيل .
كما يمكنها بيع الملك لاستيفاء مستحقاتها.
فهل يعقل ان نقول للكفيل ( ان كان وارثا اوغير وارث ) بان ماترتب عليك من دفع الاقساط - هو تبرع - وخلفك بالله
من المؤكد اننا لانقول له ذلك ان كان غير وارث - فلماذا نقوله للوارث.
عليه فقد يكون اداء الزوجة للاقساط باعتبارها كفيلة لزوجها - وهي ملزمة بالدفع ( سواءً وافق الورثة او لم يوافقوا)
وقد يكون ادائها للاقساط خوفا من الحجز على العقار وبيعه من قبل الجهة المقرضة ، وعمل الزوجة هذا فيه مصلحة لجميع الورثة وهي بضمنهم ( وينبغي للورثة مقابلت فعلها بالشكر لا بالتهرب من الالتزام المناسب ) .
الحاصل ان اداء الدين المتعلق بعين التركة لايستلزم موافقة الورثة .