العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما المقصود بفهم سلف الأمة ؟

إنضم
19 ديسمبر 2012
المشاركات
37
الكنية
أبو يزن
التخصص
طويلب علم
المدينة
السلط
المذهب الفقهي
فقه الدليل

ما المقصود بفهم السلف ؟


المراد بفهم السلف للنصوص الشرعية هو ( ما علمه وفقهه الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو آحادها مرادا لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية مما أثر عنهم من قول أو فعل أو تقرير ).

وهذا يقتضي إجماعهم أو إطباق جمهورهم على ذلك الفهم ، أو إنتشار قول آحادهم وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك الفهم.

كما يخرج إجتهاد أفراد الصحابة أو من دونهم، وما فهموه من بعض النصوص الشرعية، أو إختلفوا في فهمه، وتعددت أراؤهم، أو لم يشتهر ذلك عنهم، أو جانب الصواب فيها بعضهم، فهذا يعد فهما وقولا لبعض السلف، وليس هو ( فهم السلف ) والفرق بين الأمرين واضح.

وعليه ففهم السلف هو : ما فهموه مرادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص.

( ومستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو يفصل القرءان ويفسره ).

فما أمرهم به فعلوه، وما نهاهم عنه تركوه، وما أخبرهم به صدقوه، وما أشكل عليهم فهمه سألوه.



من كتاب شبهات العصرانيين ( الإسلاميين ) حول إعتماد فهم السلف لعبدالله بن عمر الدميجي.








وعليه



فـصْلٌ
[ في إحداث قولٍ ثالثٍ فيما إذا اختلف الصحابة على قولين ]


قال الباجي -رحمه الله- في [ص 285]:
«إِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ، هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعيِّ، وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ».
[م] مذهب الأكثرين أنَّ إحداثَ قولٍ ثالثٍ في مسألةٍ اختلف فيها على قولين ممنوعٌ، وبه قال محمَّدُ بنُ الحسن الشيبانيُّ(28- هو أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي، سمع من أبي حنيفة، وتأثَّر بمذهبه في الأخذ بالرأي، وتفقَّه على أبي يوسف وأخذ عنه الشافعي وأثنى عليه، تولى قضاء الرقة ثمّ خراسان، ودَوَّنَ فقه أبي حنيفة ونشره، له مؤلفات منها: «الجامع الكبير والصغير»، و«السير الكبير والصغير»، و«الآثار»،و«الزيادات والنوادر» توفي بالري سنة (189ه). انظر ترجمته في: «الفهرست» للنديم (257)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/227)، «المجروحين» لابن حبان (2/275)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/184)، «اللباب» لابن الأثير (2219)، «سير أعلام النبلاء» (9/134)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (1/120)، «لسان الميزان» لابن حجر (5/121)، «شذرات الذهب» لابن العماد (1/321).)، خلافًا لبعض الحنفية والمتكلِّمين وأهلِ الظاهر، وفي المسألةِ رأي ثالثٌ يُفصِّل، ووجهه: إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عمَّا أجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلاَّ جاز، واختاره الفخر الرازيّ والآمدي وابنُ حاجب والبيضاويُّ والقرافي وابنُ السبكي(29- هو أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي، كان عالِمًا بالفقه ماهرًا في الأصول، بارعًا في الحديث والأدب، شارك في العربية، وكانت له يد في النظم والنثر، انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، من مصنفاته: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»، و«جمع الجوامع»، و«منع الموانع»، و«المنهاج» في الأصول، و«الأشباه والنظائر» في القواعد، توفي بالطاعون سنة (771ه). انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (14/316)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (2/425)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (3/104)، «البدر الطالع» للشوكاني (1/410)، «شذراتالذهب» لابن العماد (6/221)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/345).) وغيرُهم(30- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (285).).
والظاهرُ عدمُ اختصاصِ المسألة بالصحابة، بل هي شاملة لأهل عصر من العصور إذا اختلفوا على قولين، فهل يعدُّ هذا الاختلاف إجماعًا عليهما؟ وينبني على اعتباره مسألتان:

الأولى: إنه لا يجوز لمن بعدَهم الإجماعُ على إحداث قولٍ ثالث مثل: اختلاف الصحابة في الإخوة مع الجدِّ، فيرى بعضُهم أنَّ الجدَّ أبٌ يحجب الأخَ، ويرى غيرُهم أنَّ الجدَّ والأخَ يرثان فكلا المذهبين يُجمعان على أنَّ للجدِّ نصيبًا، فالقول بأنَّ الأخَ يحجب الجدَّ خرق للإجماع، ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لأنَّ إحداث قولٍ ثالثٍ إذا كان رافعًا لِمَا اتفق الأوَّلون فمخالفته لا تجوز؛ لأنَّ في ذلك نسبة الأُمَّة إلى ضياع الحقِّ والغَفلة عنه، وذلك باطلٌ قطعًا،وينبني عليه أيضًا القول بخلوِّ العصر عن قائمٍ لله بحُجَّته، وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحقِّ أحدٌ، وهذا باطلٌ أيضًا .
أمَّا إحداثُ تفصيلٍ لا يرفع ما اتفق عليه القولان فلا يُعَدُّ هذا التفصيلُ قولاً جديدًا، فلا مانع منه، والمسألة تكون اجتهادية ولم يرد فيها ما يخالف الإجماع، ومثاله: قول بعضهم في متروك التسمية يُؤكلُ مُطلقًا، ويمنعه بعضُهم الآخرُ مُطلقًا، فالقول بأنه يُؤكلُ في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصيلٌ؛ لأنه وافق كلاًّ من القولين في شيء، فهو في حالة النسيان وافق المجيزين وفي حالة العمد وافق المانعين(31- «مذكرة الشنقيطي» (156-157).).

المسألة الثانية: وهي أنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين؛ لأنَّ نزاع الصحابة واختلافَهم لا يمكن أن يكون على خلاف الإجماع فلا يصحُّ إجماعٌ يخالفه بعضُ الصحابة، وعليه فالمسائل على نوعين:

النوع الأول: ما للصحابة فيها قول أو أقوال فيجب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع أو اختلاف، فما كان فيه من إجماع فظاهر، وما كان عليه من اختلاف فالموقف الصحيح هو التَّخيّر من أقوالهم بالدليل، وجعلها من المسائل الاجتهادية التي تُرَدُّ إلى الدليل؛ لأنَّ في انعقاد الإجماع بعد اختلافهم نسبة الأُمَّة إلى تضييع الحقّ والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع، ولذلك لا يجوز الخروج عمَّا سَنَّهُ الصحابة من مسائل الإجماع والخلاف(32- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (1/173).). قال ابن تيمية: «وذلك أنَّ إجماعَهم لا يكون إلاَّ معصومًا، وإذا تنازعوا فالحقّ لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحقّ في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسُّنَّة على خلافه»(33- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (13/24).).

النوع الثاني: ليس للصحابة فيها كلام منقول عنهم في حكم المسائل الحادثة بعدهم، فهذا النوع يسوغ لمن بعدهم الإجماع فيه كما يجوز الاختلاف على ما يبيِّنه الدليل الشرعي ويُقرِّرُه.


من كتاب
الإنارة
شرح الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
على كتاب
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدليل
للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (المتوفى سنة 474 ه)










وعليه

هل قول الصحابي حجة ؟


الأصل في قول الصحابي أنه ليس بحجة وهذا ما ذهب إليه بعض محققي الأصوليين كالغزالي وابن حزم والشوكاني، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان قول الصحابي له حكم المرفوع فإنه حجة إذا كان من هذه الأنواع :


1- : إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات :
مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء .
فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف .
وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف .
وإن كان خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.


2- : فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي :
ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة .

3- : أن يضيف الصحابي شيئا ً إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به :
كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ( ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ً ونحن في المدينة فأكلناه ) [ البخاري ].

4- : أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة :
كقول ابن مسعود رضي الله عنه ( من السنة أن يخفي التشهد في الصلاة ) [ الترمذي / صحيح ].

5- : قول الصحابي ( أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه ) :
كقول أم عقبة رضي الله عنها ( أ ُمِرنا أن نخرج في العيدين العواتق ) [ متفق عليه ]
وقولها ( نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) [ متفق عليه ].

6- : أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية أو طاعة :
كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيمن خرج من المسجد بعد الآذان ( أما هذا فقد عصى أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ) [ مسلم ].

7- : قولهم عن الصحابي رفع الحديث أو رواية :
كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال ( الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي ... رفع الحديث ) . [ متفق عليه ]
وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأضافر وقص الشارب) [ متفق عليه ].



( من كتاب أصول الفقه للمبتدئين لأبي المهند الزبيدي )









وعليه



1- قول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق.
2- قول الصحابي إذا إنتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي وهو حجة وإجماع ظني عند الجمهور.
3- قو الصحابي إذا وافقه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجة باتفاق، وفي الحقيقة أن الحجية في هذه الصورة للدليل المذكور.



من مقالة عن حجية قول الصحابي لأبي حازم الكاتب
 
أعلى