من مذكرة في فقه المعاملات لفضيلة الشيخ سعد الخثلان وفقه الله وهي موجودة في موقع جامع شيخ الإسلام ,,, قال الشيخ وفقه الله :
(المسألة الثالثة والحقيقة هي مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وهي: هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مُصْدِرِهَا؟ صورة المسألة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلًا، لك حساب في الراجحي وأعطاك بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر الأمريكي مثلا أو البريطاني أو أي بنك آخر، هل يجوز لك أن تسحب من صرّاف غير صرّاف الراجحي أو أنه لا يجوز؟
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها. إذًا القول الأول عدم الجواز، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه المسألة فقال: إنه لا يجوز؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعًا. ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال: إن هذا إنما يسحب من ماله. وحين إذا اختلف النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، ونقل آخر ينقل عنه القول بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال مادام أنه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات؛ فلا نستطيع أن نجزم بأن رأي الشيخ هو الجواز أو عدم الجواز.
أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع أنه نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز، ومادام أنه قد اختلف النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز.
والقول الثاني في المسألة: هو القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع.
نأتي لبيان أدلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة.
أصحاب القول الأول الذين قالوا: إنه لا يجوز أن تسحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة لهم ثلاثة أدلة:
الأول: قالوا: إن هذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا، والقرض الذي جر نفعًا، ووجه ذلك أن البنك مصدر البطاقة وهو في مثالنا السابق الراجحي مثلًا يؤخذ منه على كل عملية سحب أربعة ريالات وستون هللة. ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد وأربعة ريالات للبنك صاحب الصرف الآلي، فإذا كان للإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلًا -في مثالنا السابق- وصرف بها خمسمائة ريال من البنك البريطاني مثلًا، قالوا: حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين: القرض والحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال، ويتحول البنك البريطاني إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ عندما يستوفي البريطاني من الراجحي يستوفي منه خمسمائة ريال وأربعة ريالات، في مثالنا السابق يقولون: البنك البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة ريال وأربعة ريالات. قالوا: وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا .
دليلهم الثاني الذي استدلوا به أيضا من النظر قالوا: إن هذا فيه إعانة على الإثم إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه إعانة على الإثم.
ودليلهم الثالث من النظر أيضًا، قالوا: إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه. أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. هذه هي أدلتهم ولا أعرف لهم أدلة غير هذه.
أما أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز قالوا: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الآخر، ففي المثال السابق إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك آخر كالبريطاني مثلًا، فهل أنت تسحب من خزينة البنك البريطاني؟ في الواقع ليس كذلك إنما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قالوا: وبهذا لا إشكال في المسألة؛ لأن كل واحد إنما يسحب من رصيده، فالقول أنك تسحب من رصيد بن آخر ثم أن هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه. هذا ليس بصحيح.
ومما يدل على هذا لو كان رصيدك خمسة آلاف ريال وقد أصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جار عند الراجحي ورصيدك خمسة الآف ريال، ثم إنك مررت بصراف بنك آخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا، وسحبت منه بهذه البطاقة خمسة الآف ريال، وذهبت مباشرة للراجحي طلبت منه خمسة الآف ريال، فماذا سيقول لك؟ يقول: ليس عندك رصيد أنت سحبت رصيدك، وهذا يدل على أنك إنما تسحب من رصيدك -في الواقع- مباشرة، ولست تسحب من خزينة البنك البريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي، وهذا كما ترون استدلال ظاهر.
قالوا: وأما الأربعة ريالات والستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة اسئجار المكان التي توضع فيه، فإنها مثلًا توضع في بعض محطات الوقود بمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضًا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، والدليل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف ريال فالرسم ثابت أربعة ريالات وستون هللة، وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجانًا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، وهذا هو القول الصحيح في المسألة: أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا إشكال فيه.
وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم: أن المسألة تشتمل على قرض جر نفعًا، فغير صحيح لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور أن أصحاب القول الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات، وهذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر، وبناء على ذلك يمتنع هذا الإيراد، والقول أنه قرض جر نفعًا ليس بصحيح؛ لأنه بني على تصور للمسألة غير صحيح.
وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم، فغير مسلم أيضًا؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي أشترى طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة مثل الحسابات الجارية، الحسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة.
وأما القول بأن فيه غرر، فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم إن هذا البنك يرجع إلى البنك الذي تتبعه، وهذا التصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة السعودية.
وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم.
لا ما يسحب، أنت تسحب من رصيدك، فقط يحصل بينهم احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة. أنت تسحب من رصيدك مباشرة عند الراجحي. لأ، رسوم خدمة فعلية حقيقية؛ ولذلك حتى لو تعاملت حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم فأنت خدمت بهذا الجهاز مع أنه لا يؤخذ من العميل شيء وإنما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الأمر في هذا؛ ولهذا لا حرج في هذا السحب ولا إشكال فيه. )