العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا موضوع أخصصه لتدارس كتاب نهاية السول للإسنوي رحمه الله ، فإنه من الأهمية والصعوبة بمكان
فأرجو من الإخوة الأكارم المشاركة بالمتابعة والإضافة والتصويب ...
مع العلم أنه قد تم طرح مشاريع تدارس من قبل ، لكن لم تكتمل ، فأرجو من الإخوة أن يعين بعضنا بعضا على المداومة
حتى إن لم أكمله أنا ، فليكمله غيري محتسبا ، فهو أهل لذلك إن شاء الله
وسأدخل إن شاء الله مباشرة في مسائل الكتاب تاركا شرح الخطبة
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال: "أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد" أقول: اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم ، والتصور مستفاد من التعريفات، فلذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الكلام في مباحثه ، ولا شك أن أصول الفقه لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه ، فنقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه وجعل لقبا أي علما على الفن الخاص
=======================================================
( قوله اعلم ) فعل أمر من العلم ، وهو " حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل " وهي كلمة يؤتى بها تنبيها على أن ما يذكر بعدها مما ينبغي أن يصغى إليه ويهتم به ، أي كن أيها الطالب متفهما متهيئا لما يلقى إليك من العلم
( قوله أنه ) الهاء ضمير الشأن ، والتقدير " اعلم أن الشأن والحال عدم إمكان الخوض إلخ "
( قوله لا يمكن الخوض إلخ ) اعلم أن الشروع في تعلم علم من العلوم من الأفعال الاختيارية التي تصان - وجوبا عقليا - عن العبث المحض إذ لا يتصور عقلا قصد فعل إلا لفائدة ما – ولو مجرد معرفة ذلك العلم أو تحققه - وإلا لما توجهت إليه إرادة أصلا ، ثم إنها تصان وجوبا عقليا عن الجهل المحض ، إذ لايمكن قصد المجهول ، بل لا بد من معرفته ولو بوجه ما ، وكذلك تصان تلك الأفعال الاختيارية - وجوبا صناعيا - عن العبث والجهل العرفيين ، ليكون الشروع على بصيرة أي على وجه الكمال ، إذا عرفت هذا فاعلم أن الشارع لا يخرج عن الجهل المحض إلا إذا تصور العلم بوجه ما ، فإذا تصور العلم بحده أحاط بجميع مسائله إجمالا ، حتى إن كل مسألة ترد عليه يعلم أنها من هذا العلم ، وإذا عرف موضوع العلم تميز عنده ذلك العلم عن غيره تمييزا تاما زيادة على تميزه بالحد بحيث لا يعتريه خطأ أو شك ، وإذا عرف فائدةً ما لهذا العلم لكنها لا توازي العناء المبذول في تحصيل هذا العلم خرج عن العبث المحض دون العبث العرفي ، فإذا عرف فائدة هذا العلم الحقيقية وثمرته خرج عن العبث ابتداء وانتهاء ، ولم يحصل له ملل إذا واجه مشكلات هذا العلم ، فقول الشارح (لا يمكن الخوض إلخ ) إن أريد به عدم إمكان الخوض على بصيرة ، كان المراد بقوله " إلا بعد تصور ذلك العلم " أي بحده وموضوعه ومعرفة ثمرته ، وإن أريد به عدم إمكان الخوض أصلا ، كان المراد بقوله " إلا بعد تصور ذلك العلم " أي بوجه ما
(قوله والتصور ) هو لغة : ارتسام صورة الشئ في الذهن ، كما ترتسم صورة المحسوسات في المرآة ، واصطلاحا : ادراك معنى الشئ بلا حكم عليه ، والادراك : وصول النفس إلى المعنى بتمامه ، والمراد بالنفس عندهم : القوة العاقلة
( قوله فلذلك ) أي لأجل عدم إمكان الخوض في العلم على بصيرة إلا بعد تصور ذلك العلم ، والتصور يستفاد من العريف قدم المصنف ... إلخ
( قوله مباحثه ) الضمير يعود على أصول الفقه ، ومباحث جمع مبحث ، على وزن مفعل بفتح العين ، فيحتمل كونه مصدرا ميميا بمعنى اسم المفعول - أي المبحوث فيه - أو اسم مكان ، أو اسم زمان ، والتقدير على كل " فلذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الكلام على مسائله المبحوثة فيه أو على محل بحث مسائله أو على وقت بحث مسائله "
( قوله ولا شك أن أصول الفقه ) أي باعتبار أصله قبل تسمية الفن المعروف بهذا الاسم ، بدليل قوله " فنقل عن معناه الإضافي ...إلخ "
( قوله مركب من مضاف ومضاف إليه ) أي بحسب الصورة والهيئة الظاهرة الملفوظة ، وإلا فكل مركب إضافي مركب من ثلاثة أجزاء المضاف والمضاف إليه والإضافة التي هي نسبة المضاف إلى المضاف إليه ، و أشار الشارح إلى معنى الإضافة بقوله " وهو- أي المعنى الإضافي - الأدلة المنسوبة إلى الفقه " ، وسيأتيك مزيد بيان لمعنى الإضافة إن شاء الله ، والمركب هو ما يدل جزؤه على جزء معناه ، بخلاف المفرد
( قوله وجعل لقبا ) أي لفظا مفردا لا يدل جزؤه على جزء معناه كالزاي من زيد مثلا لا تدل على يده أو رجله ، فبعد النقل صار لفظ " أصول الفقه " كلمة واحدة أولها الهمزة وآخرها الهاء ، وإنما قال الشارح لقبا لدلالة هذا الاسم على رفعة مسماه إذ هو مشعر بابتناء الفقه عليه ، والفقه من أشرف العلوم
( قوله أي علما ) اعلم أن العلم ما يدل على مسماه بلا قيد ، فالعلم من حيث هو لا يدل إلا على الذات فقط ، ولا منافاة بين جعل لفظ " أصول الفقه " علما على الفن المخصوص ولقبا له أيضا ، فهو علم لدلالته على الفن المخصوص بلا قيد ، ولقب له أيضا أي مراعاةً لمعناه الأصلي - أى قبل نقله إلى العلمية - لأنه يشعر بمدح مسماه
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال الإمام الإسنوي "
والفرق بين اللقبي والإضافي من وجهين: "أحدهما" أن اللقبي هو العلم كما سيأتي والإضافي موصل إلى العلم ، "الثاني" أن اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، وأما الإضافي فهو الدلائل خاصة، ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقبي؛ لأن جزأه لا يدل على جزء معناه، فإذا تقرر ما قلناه، وعلمت أن أصول الفقه في الأصل مركب، فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته ، فكان ينبغي له أن يذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه، وكما فعل الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام وغيرهما مستدلين بما ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات ، فلنذكر أولا تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه فنقول
=========================================================

( قوله من وجهين ) أي راجعين للمعنى ، وذكر وجها آخر راجعا للفظ يفهم من كلامه قبل حيث قال " ولا شك أن أصول الفقه مركب إلخ ، فإنه يفهم منه أن لفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقبي ، وأما قوله " ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقبي؛ لأن جزأه لا يدل على جزء معناه" فليس المراد منه التنصيص على هذا الوجه الثالث ، وإنما ذكره توطئة لشرح مفردات المعنى الإضافي ، وإلا لنافى دلك قوله " من وجهين "
( قوله أن اللقبي هو العلم ) أي نفس المسائل
( قوله موصل إلى العلم ) وذلك لأن أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا معناه أدلة الفقه ، إذ الأصل يطلق ويراد به الدليل كما سيأتي ، والأدلة هي موضوع علم أصول الفقه ، وفهم الموضوع موصل إلى فهم العلم كما أن فهم المحمول موصل لفهمه أيضا ، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي مدلوله أشمل منه بالمعنى اللقبي ، إذ هو شامل للأدلة الإجمالية والتفصيلية كما سيأتي فمن عرفه بالمعنى الإضافي عرفه بالمعنى اللقبي
( قوله الثاني أن اللقبي ... إلخ ) حاصل هذا الفرق أن معنى أصول الفقه لقبا مركب من ثلاثة معارف معرفة الدلائل ومعرفة طرق استفادة الفقه ومعرفة حال المستفيد ، أما أصول الفقه بالمعنى الإضافي فمعناه مفرد هو أدلة الفقه فقط ، وإن كان مدلوله أشمل كما سبق
( قوله ولفظ أصول الفقه مركب إلخ ) توطئة لشرح مفردات المعنى الإضافي كما مر ، وإنما قال " ولفظ ..إلخ " احترازا عن معناه فإنه مفرد كما مر
( قوله دون اللقبي ) أي فلفظه مفرد وإن كان معناه مركبا
( قوله لأن جزأه لا يدل على جزء معناه ) أي جزء لفظ أصول الفقه بالمعنى اللقبي لا يدل على جزء المعني الذي يدل عليه لفظ أصول الفقه بكماله ، فلفظ أصول وحده أو لفظ فقه وحده لا يدلان على معرفة دلائل الفقه إجمالا ، أوغيره من باقي الأجزاء
( قوله فإذا تقرر ما قلناه ) أي من عدم إمكان الخوض في العلم إلا بعد تصور ذلك العلم ، وأن التصور يستفاد من العريف ، وأن أصول الفقه لقبا على الفن المعروف منقول عن مركب إضافي فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته التي يتركب منها
( قوله فكان ينبغي له ) أي للمصنف ، واعلم أن الأصوليين إذا أرادوا تعريف أصول الفقه باعتباره فنا خاصا ، قالوا أصول الفقه لقبا ... ، ومعلوم أن اللقب علم مشعر برفعة مسماه أو ضعته ، لكن هذا الاشعار باعتبار أصله قبل التسمية ، فإذا قلنا أصول الفقه لقبا نظرنا إلى هذا [FONT=&quot]اللفظ باعتبار معناه العلمي [/FONT][FONT=&quot]مع ملاحظة المعنى الإضافي[/FONT] ، إذ اللقب نوع من أنواع العلم ، فالأصوليون لم يغفلوا المعنى الإضافي المنقول عنه المعنى اللقبي ، لذلك اعترض الإمام الإسنوي على القاضي البيضاوي بتركه بيان أجزاء المركب الإضافي قبل بيان المعنى اللقبي لأصول الفقه ، لكن يجاب عن المصنف بأنه اقتصر على اللقبي دون الإضافي لأنه المقصود بالذات للأصوليين وهو المعول عليه عندهم ، وبأن هذا الكتاب – أعني المنهاج – متن مختصر يعنى بأهم مسائل الفن فيذكر ما يجب ذكره صناعة ، أما ما يستحب ذكره - صناعة - فقد يذكره وقد يهمله
( قوله الإمام في المحصول والآمدي ) إنما اقتصر على ذكر هذين الإمامين لأن كلا منهما صار يمثل مدرسة مستقلة في أصول الفقه عند المتكلمين ، ويفرع على طريقتهما الأصوليون
( قوله وغيرهما ) يقرأ بالرفع عطفا على " الإمام " أي وغير الإمام والآمدي من الأصوليين ، وعليه يكون قوله " مستدلين " جمعا مذكرا سالما لا مثنى ، ويقرأ بالجر عطفا على المحصول ، أي كما فعل الإمام في المحصول وغيره من كتبه ، وكما فعل الآمدي في الإحكام وغيره من كتبه ، فيكون قوله " مستدلين " مثنى
يتبع إن شاء الله تعالى
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

الأصل له معنيان: معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح، فأما معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات:
"إحداها" ما يبنى عليه غيره، قاله أبو الحسين البصري في شرح العمد ،
"ثانيتها" المحتاج إليه قاله الإمام في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب التحصيل،
"ثالثتها" ما يستند تحقق الشيء له، قاله الآمدي في الأحكام ومنتهى السول،
"رابعتها" ما منه الشيء, قاله صاحب الحاصل،
"خامستها" منشأ الشيء، قاله بعضهم، وأقرب هذه الحدود هو الأول والأخير ،
وأما في الاصطلاح فله أربعة معانٍ: "أحدها" الدليل كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلهما، ومنه أيضا أصول الفقه، أي: أدلته،
"الثاني" الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز،
" الثالث" القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل،
"الرابع" الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل

=======================================================
تنبيه: اعلم أن الشارح تعرض لمعنى المضاف والمضاف إليه ولم يتعرض لمعنى الإضافة صريحا ، نعم أشار إليها في قوله " وهو- أي المعنى الإضافي - الأدلة المنسوبة إلى الفقه " وها نحن نذكر معنى الإضافة وافيا كما وعدنا فنقول : الإضافة تفيد الاختصاص ، فإن كان المضاف إليه جامدا أفادت مطلق الاختصاص كقولنا حجر زيد ، وإن كان المضاف مشتقا أفدت اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى الذي اشتق منه المضاف كقولنا كاتب الملك أى تفيد اختصاصه بالملك فى الكتابة وإضافة الأصول إلى الفقه من هذا القبيل فتفيد اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول وهو كون الفقه متفرعا عنه ، والفقه كما يتفرع عن دليله ، يتفرع عن العلم بهذا الدليل ، ولا فرق هنا – أي في بيان المعنى الإضافي لأصول الفقه – بين الأدلة الإجمالية والتفصيلية ، فإن كلا منهما يتفرع عنه الفقه ، فأصول الفقه بالمعنى الإضافي مشتمل على أربعة أشياء : الأدلة الإجمالية والعلم بها ، والأدلة التفصيلية والعلم بها ، فظهر أن معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا أعم مطلقا من معناه لقبا إذ معناه اللقبى كما سيأتى الأدلة الإجمالية أو العلم بها
( قوله على عبارات ) يفهم منه أن الخلاف لفظي إذ هو اختلاف في التعبير فحسب ، وفي أي هذه التعاريف أولى ، وإلا فكلها صحيحة
( قوله ما يبنى عليه غيره ) أي من حيث إنه يبنى عليه غيره ، وخرج بهذه الحيثية أدلة الفقه من حيث إنها تبنى على علم التوحيد ، فإن ثبوت هذه الأدلة فرع عن علم التوحيد فهي بهذه الحيثية فروع لا أصول ، وإنما يحذف هذا القيد لشهرة أمره ، وقوله " ما " أي شئ محسوس أو معقول ، وقوله " يبنى عليه غيره " أي بناء حسيا كبناء الجدار على أساسه ، أو بناء معنويا كبناء الحكم على دليله ، أو بناء وضعيا كبناء المسائل على المقدمات ، وأورد السبكي على هذا التعريف الولد بالنسبة لوالده ، فإنه يقال الولد فرع عن والده ، ولا يقال الولد مبني على والده ،مع أن منالمعروف أن الوالد أصل للولد, ولو كان الأصل يطلق على ما يبنى عليه غيرهلما امتنع ذلك . والجواب : أنه لا مانع لغة من أن يقال بني الولد على الوالد إذا لا حظنا المعنى وهو : أن الولد أساسه الوالد وهو أصله
( قوله المحتاج إليه ) أي في أصل الوجود لا في دوامه . أفاده شيخنا في دروسه
( قوله ما منه الشئ ) يحتمل أن من ابتدائية أو تبعيضية ، والمعنى على الأول يرجع إلى المعنيين الثالث والخامس ، وعلى الثاني ما بعضه الشئ ، والفرع بعض أصله كالغصن بعض الشجرة
( قوله وأما في الاصطلاح ) كلام الشارح هنا صريح في أن هذه المعان التي تذكر للأصل اصطلاحية ، وذكر صاحب المرداوي في التحرير أن الأصل في الاصطلاح ما له فرع ، وأنه يطلق على معان أربعة إطلاقا متعارفا ، وتبعه على ذلك الفتوحي في مختصره ، وقال السبكي في الإبهاج " وأما في العرف فالأصل مستعمل في ذلك – أي في تلك المعاني اللغوية – ولم يترك أهل العرف الاستعمال في ذلك ، لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخص منه أحدهما الدليل ...إلخ " فليحرر
( قوله ومنه أيضا أصول الفقه أدلته ) اختلف الأصوليون هل المراد بالأصل – في قولنا أصول الفقه مركبا إضافيا - المعنى اللغوى أم الاصطلاحى؟ والأرجح الأول لأن النقل عن المعنى اللغوى خلاف الأصل ، مع كون الفقه لا ينبنى على الأدلة فقط بل عليها وعلى القواعد الأصولية ، فيكون معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا "ما ينبنى عليه الفقه ويستند إليه" ولا معنى لمستند الفقه ومبتناه إلا دليله ، وقد يقال المراد بالأدلة فى قولنا أصول الفقه أدلته – أى على أن المراد بالأصل المعنى الاصطلاحي - التعميم أى الأدلة التفصيلية والعلم بها والأدلة الأجمالية والعلم بها فيستوى المعنيان.
( قوله الرجحان ) مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الراجح
( قوله الصورة المقيس عليها ) أي الملحق بها في الحكم كالخمر بالنسبة للنبيذ ، فإن الخمر أصل بالنسبة إلى النبيذ في التحريم لوجود الإسكار فيهما
( قوله على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل ) حاصله أن الأصل متفق على كونه ركنا من أركان القياس ، مختلف في معناه وماهيته ، فقيل هو محل الحكم المشبه به ، وقيل دليل الحكم ، وقيل هو نفس الحكم ، فالخمر مثلا حرام لقوله تعالى " فاجتنبوه " فمن قال إن الأصل هو المحل قال الأصل هو الخمر ، ومن قال بل هو الدليل قال الأصل هو قوله تعالى " فاجتنبوه "، ومن قال بل هو نفس الحكم قال الأصل هو التحريم ، والخلاف لفظي ، وذلك لأن الأصل ما يبنى عليه غيره ، وحكم الأصل يمكن أن يكون أصلا لبناء حكم الفرع عليه ، فإن كان الحكم في الخمر أصلا ، فالنص الذي ثبت به ذلك الحكم به أصل للأصل ، وأصل الأصل أصل لا محالة ، وكذلك لما كانت الخمر محلا للوصف بالحرمة التي هي الحكم كانت
أصلا له إذ لولا المحل لما وجد الحكم ، فصار المحل أصلا للحكم أيضا ،أي فيكون أصل للأصل ، وأصل الأصل أصل ، فالخلاف يرجع إلى ما هو أصل بالذات وأصل بالعرض .
ويتبع إن شاء الله
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

وأما الفقه فله أيضا معنيان: لغوي واصطلاحي، فالاصطلاحي سيأتي في كلام المصنف. وأما اللغوي فقال الإمام في المحصول والمنتخب: هو فهم غرض المتكلم من كلامه، وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا. وقال الآمدي: هو الفهم وهذا هو الصواب فقد قال الجوهري: الفقه الفهم تقول فقهت كلامك بكسر القاف أفقه بفتحها في المضارع أي فهمت أفهم. قال الله تعالى: {فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} وقال تعالى:{مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ}وقال تعالى:{وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}
=========================================================
( قوله وأما الفقه ) الفقه مصدر فقه بكسر القاف أي فهم ، والفهم ادراك المعنى ، أما فقه بفتح القاف فمعناه سبق غيره في الفهم ، وبضمها إذا صار الفقه له سجية
( قوله هو فهم غرض المتكم من كلامه ) المراد بالغرض المعنى الذي أراده المتكلم ، أي لا يكفي فهم المعنى الظاهر بل لابد من فهم مقصود المتكلم وسواء كان ذلك المعنى المفهوم دقيقا أم واضحا ، ولا يخفى أن ذلك تخصيص للعام بلا مخصص ، ومخالف لمنقول اللغة
( قوله هو فهم الأشياء الدقيقة ) أي سواء كانت مقصودة للمتكلم أم لا ، وعبارة الشيخ في شرح اللمع " الفقه فهم ما دق وغمض "
( قوله هو الفهم ) أي مطلقا سواء كان المعنى المفهوم مرادا للمتكلم أم لا، دقيقا أم جليا ، وهو الذي عليه الجمهور من أهل الأصول واللغة
( قوله قال الله تعالى ... إلخ ) شروع منه رحمه الله في بيان تزييف القولين الأول والثاني ونصرة القول الثالث في تعريف الفقه لغة ، فالآية الأولى والثانية للرد على القول الثاني – أعني قول أبي إسحاق – والآية الثالثة للرد على القول الأول – أعني قول الإمام – وكل آية من الآيات الثلاث فيها دليل على قوة القول الثالث ، ووجه الاستدلال في الآية الأولى : أن قوله تعالى " حديثا " نكرة في سياق النفي فتعم ، أي فتشمل كل حديث ظاهر وجلي ، وقد سمى الله فهمه فقها ، وفي الآية الثانية أ، قوله تعالى " مما تقول " لفظ " ما " اسم موصول مبهم وهو من صيغ العموم ، أي يا شعيب لا نفقه أي حديث من الذي تقوله ، وما يقوله سيدنا شعيب من أوضح الواضحات وهو " أن اعبدوا الله " وقد سمى الله فهمه فقها ، فظهر أن الفقه يطلق على فهم الأشياء الجلية والدقيقة ، ووجه الاستدلال في الآية الثالثة أنه تعالى وصف عدم فهمنا لتسبيح الأشياء بعدم الفقه ، ومعلوم أن من هذا الأشياء ما لا ينطق ولا يتكلم ، فلو فهمنا تسبيحها صار فهمنا له فقها وإن لم يكن تسبيحها كلاما ، فظهر أن الفقه يطلق على فهم معنى الكلام وفهم غيره.
ويتبع إن شاء الله
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى شرح كلام المصنف، فنقول قوله معرفة كالجنس دخل فيه أصول الفقه وغيره ، والفرق بينه وبين العلم من وجهين: "أحدهما" أن العلم يتعلق بالنسب أي وضع لنسبة شيء آخر، ولهذا تعدى إلى مفعولين، بخلاف عرف فإنها وضعت للمفردات، تقول: عرفت زيدا، "الثاني" أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة، ولهذا لا يقال لله تعالى عارف ويقال له عالم، وقد نص جماعة من الأصوليين أيضا ومنهم الآمدي في أبكار الأفكار على نحوه، فقالوا: إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم.
=========================================================
( قوله كالجنس ) اعلم أن حقيقة الشئ عند الحكماء هي وجوده الخارجي ، بخلاف الماهية عندهم فإنها الوجود الذهني ، ولما كانت الحقائق الاصطلاحية ذهنية فقط لا وجود لها في الخارج ، وكان الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة قال كالجنس ولم يقل جنس ، إذ الحقائق الاصطلاحية كلي مقول على كثيرين مختلفين بالماهية ، وهذا اصطلاح للحكماء ، أما عند المناطقة فلا فرق بينهما
( قوله دخل فيه ) أي في الجنس الذي هو معرفة
( قوله أصول الفقه وغيره ) أي معرفة أصول الفقه ومعرفة غيره مما يقصد بالمعرفة
( قوله والفرق بينه ) أي بين المعرفة ، وذكر الضمير لتقديره بمعنى فكأنه قال " والفرق بين معنى المعرفة ومعنى العلم ... "
( قوله أن العلم يتعلق بالنسب ) أي الغالب والكثير فيه ذلك ، فلا ينافي أنه قد يتعلق بالمفرد ، ويكون معناه حينئذ التصور ، فيقال علمت محمدا أي تصورت هذه الذات المشخصة المسماة بهذا الاسم
( قوله ولهذا ) أي لأجل تعلق العلم بالنسب ، وقوله " تعدى إلى مفعولين " أي نحو علمت أن الله واحد ، وإذا تعلق العلم بالنسب كان معناه التصديق أي صدقت بوحدانية الله
( قوله بخلاف عرف ) أي هذه المادة
( قوله وضعت للمفردات ) أي للتتعلق بالمفردات وهذا هو الكثير الغالب فيها أيضا ، فلا مانع لغة أن تتعلق بالنسب ويكون معناها التصديق فيقال عرفت أن الله واحد
( قوله الثاني ) أي من وجهي الفرق بين المعرفة والعلم ، ولو قال وثانيهما لكان أحسن
( قوله أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة ) اعلم أن كلا من العلم والمعرفة إذا أسند إلى الحادث استدعى سبق جهل ، وإذا أسند إلى الله تعالى لم يستدع ذلك ، فإن الأصل في الحوادث الجهل ، قال تعالى " والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا " وقال تعالى" وعلمك ما لم تكن تعلم " فأسند سبحانه وتعالى العلم له صلى الله عليه وسلم بعد سبق فقده له عليه الصلاة والسلام ، لذا ففي ما ذكره الشارح من الفروق بين المعرفة والعلم نظر ظاهر ، فهما بمعنى واحد
( قوله ولهذا ) أي لأجل أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة
( قوله لا يقال لله تعالى عارف ويقال له عالم ) هذا صحيح مسلم لكن لا لأجل العلة التي ذكرها الشارح بل لأنه لم يرد توقيف من الله أو من رسوله بإطلاق المعرفة عليه سبحانه وتعالى - مع أن كلا من المعرفة والعلم لا يستدعي سبق الجهل بالنسبة إليه سبحانه - لأن أسمائه تعالى توقيفية
( قوله في أبكار الأفكار ) كتاب في أصول الدين
( قوله فقالوا: إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم ) قال شيخنا هذا مبناه على اصطلاح معين وإلا فاللغة لاتمنع من ذلك
وحاصل ما تقدم أن المعرفة والعلم بمعنى واحد ، وأن كلا منهما قد يتعلق بالنسب فيكون معناه التصديق ، وقد يتعلق بالمفرد فيكون معناه التصور ، والمعرفة هنا – أي في تعريف أصول الفقه – بمعنى التصديق لأنها تعلقت بالنسب ولم تتعلق بالمفرد ،
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

[FONT=&quot]وقوله : "دلائل الفقه" هو جمع مضاف، وهو يفيد العموم ، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها [/FONT]
[FONT=&quot]وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء : " أحدها " معرفة غير الأدلة [/FONT][FONT=&quot]كمعرفة الفقه ونحوه، "الثاني" معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام ، "الثالث" معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء . [/FONT]​
[FONT=&quot]والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها, وأن الأمر مثلا للوجوب، وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني فافهمه. [/FONT]​
[FONT=&quot]واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به، ولهذا قال في المحصول أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات
========================================================
[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله جمع مضاف ) أي لفظ [/FONT][FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]دلائل" جمع ، وهو أيضا مضاف إلى لفظ الفقه ، وقوله " وهو " أي الجمع المضاف من حيث هو لا خصوص قوله " دلائل الفقه" [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله فيعم الأدلة المتفق عليها ) وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله والمختلف فيها ) أي في حجيتها فيعض المجتهدين يقول بحجتها لا جميعهم ، وهي [/FONT][FONT=&quot]وقول الصحابي وشرع من قبلنا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]والعرف[/FONT] [FONT=&quot]والمصالح المرسلة[/FONT] [FONT=&quot]وسد الذرائع[/FONT] [FONT=&quot]والاستحسان[/FONT][/FONT][FONT=&quot] وعمل أهل المدينة ، وظاهر كلام الشارح عموم قول المصنف للأدلة الإجمالية دون التفصيلية ، والصحيح أنه يعمهما معا [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله فيحترز به ) أي بقوله " دلائل الفقه " وقوله " والكلام " أي وأدلة علم الكلام وهو علم التوحيد[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله معرفة بعض أدلة الفقه ) أي الإجمالية [/FONT][FONT=&quot]وهذا بناء على مختار الإمام أن أصول الفقه اسم للمجموع حيث قال : أصول الفقه " مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال " فلا يسمى به بعضه ، وقال التقي السبكي " وهذا " أي عدم جعل أصول الفقه يطلق على بعضه " إنما يظهر إذا أخذ مضافا ومضافا إليه – أي نظرنا إلى لفظ أصول الفقه على أنه مركب إضافي – أما إذا أخذ اسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم ، ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا أصول فقه " اهـ ، قلت : وعلى كل من القولين لا يسمى العالم ببعض أصول الفقه أصوليا [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله [/FONT][FONT=&quot]والمراد بمعرفة الأدلة[/FONT][FONT=&quot] )[/FONT][FONT=&quot] اعلم أولا أن الأدلة لها اعتباران :أحدهما حقيقتها فى نفسها ،، وثانيهما من حيث دلالتها على الفقه ، والمأخوذ فى حد أصول الفقه الاعتبار الثاني وهو مستفاد من إضافة الأصول إلى الفقه لما قدمناه من أن الإضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى الذي اشتق منه المضاف ، فالشرط في الأصولى معرفة أدلة الفقه الكلية من حيث دلالتها على الفقه خاصة وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفته بها ، إذا تقرر ذلك [/FONT][FONT=&quot]فقول الشارح " والمراد[/FONT][FONT=&quot] بمعرفة الأدلة[/FONT][FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]معناه أن مراد المصنف بقوله " معرفة دلائل الفقه " أن يعرف أن الكتاب ... إلخ أي ليس مراد المصنف بمعرفة الأدلة معرفة معانيها التصورية فقط أو حفظ تلك الأدلة بل المراد معرفتها من حيث دلالتها على الفقه وذلك بالتصديق بكونها أدلة يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية ، وكذا التصديق بالقواعد الأصولية وجعلها كبريات لصغريات سهلة الحصول للتوصل للحكم الشرعي مثال ذلك قوله تعالى " وأقيموا الصلاة " أمر – وهذه مقدمة صغرى - ، والأمر المطلق للوجوب – وهذه القاعدة الأصولية مقدمة كبرى - ، فالنتيجة الصلاة واجبة وهذا هو الحكم الشرعي [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله أن التعبير بالأدلة ) أي في قول المصنف " معرفة دلائل الفقه " وهذا شروع من الشارح في الاعتراض على المصنف في التعبير بذلك ، وحاصل هذا الاعتراض : أن الدليل عند الإمام : ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي ، وأن الأمارة ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني ، لذا فالتعبير بدلائل الفقه يخرج ما أوصل إلى المطلوب بطريق ظني ، ولكن هذا مخالف لما عليه الجمهور فإن الدليل عندهم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني ، فلا وجه لاعتراض الإمام الإسنوي على القاضي البيضاوي بذلك[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله مخرج لكثير من أصول الفقه ) أي مخرج لكثير من مسائله [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله كالعمومات ... إلخ ) أي لأن دلالة العموم على أفراده ظنية ، وكذا دلالة أحاديث الأحاد على الحكم ظنية لظن ثبوته ، وكذا دلالة القياس لاحتمال ظهور قادح فيه ، وأما الاستصحاب فلاحتمال وجود النص في المسألة أو دخلت تحت عام من عمومات الشرع والحال أنه قد خفي ذلك على المجتهد[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله وغير ذلك ) كالإجماع السكوتي [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله وإن سلموا العمل بها ) أي بمدلولاتها حيث قالوا ما ثبت بهذه الأدلة من الأحكام يجب العمل به قطعا ولا نظر إلى كون طريقه ظنيا لوجوب العمل بالظن الراجح قطعا [/FONT]
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قوله "إجمالا" أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال ككون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب كما بيناه، وفي الحاصل أنه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة المعينة، والمناظران ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة وفيما قاله نظر، ولم يصرح في المحصول بالمحترز عنه،
فإن قيل: إن إجمالا في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا لأن عرف لا يتعدى إلا إلى واحد وقد جر بالإضافة،
ولا تمييزا منقولا من المضاف ويكون أصله معرفة إجمال أدلة الفقه لفساد المعنى ، ولا حالا من المعرفة أو من الدلائل لأنهما مؤنثان، وإجمال مذكر ، لا نعتا لمصدر محذوف، أي معرفة إجمالية. لتذكيره أيضا
فالجواب : أنه يجوز أن يكون في الأصل مجرورا بالإضافة إلى " معرفة " تقديره معرفة دلائل الفقه معرفة إجمال أي لا معرفة تفصيل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أي أهل القرية ، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر مذكر محذوف تقديره عرفانا إجماليا، قال الجوهري تقول عرفت معرفة وعرفانا، فهو على هذين الإعرابين يكون الإجمال راجعا إلى المعرفة، وأما عوده إلى الدلائل فهو وإن كان صحيحا من جهة المعنى لكن هذا الإعراب لا يساعده، ويجوز أن يكون حالا، واغتفر فيه التذكير لكونه مصدر، وفي بعض الشروح أن إجمالا منصوب على المصدر أو على التمييز وهو خطأ لما قلناه
========================================================
(قوله من حيث الإحمال ) أي المعتبر في حق الأصولي معرفة الأدلة الإجمالية دون التفصيلية ، واعلم أن الإجمال معناه عدم الإيضاح ، ويلزم من عدم الإيضاح عدم التعيين أي عدم التفصيل ، وليس المراد بعدم التعيين في الأدلة أنها مبهمة في أشياء متعددة بل معناه أنها ليست مُعيَّنة لمسائل جزئية ، فالمعينة هي التي عُين كل دليل منها لمسألة جزئية يأن يدل عليها بخصوصها ، ألا ترى أن قاعدة الأمر للوجوب لم تعين أمرا بعينه بل هي كلية تصدق على كل أمر ، وكذلك النتيجة الحاصلة عنها كلية وهى " كل مأمور به واجب "، واحترز المصنف بقوله " إجمالا " عن الأدلة التفصيلية ، فليست معرفتها من علم الأصول في شئ ، فالأصولي لا معرفة له بالأدلة التفصيلية من حيث إنه أصولي ، وإنما العلم بها وظيفة الفقيه
(قوله من حيث الإحمال ) اعلم أن الأدلة غير منقسمة بالذات إلى أدلة إجمالية غير تفصيلية ، وأدلة تفصيلية غير إجمالية ، بل هيشئ واحد بالذات لكن لها جهتان باعتبارين مختلفين ، جهة كلية إجمالية وجهة تفصيلية فالأولى محل نظر الأصولى والثانية محل نظر الفقيه ، وبيان ذلك أن قوله " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ونحو ذلك أدلة تفصيلية باعتبار أنها تدل على مسألة معينة ، وهى أيضا أدلة إجمالية أيضا باعتبار أنه تسنبط منها قواعد إجمالية لا تدل على كل مسألة بعينها كقولنا " الأمر المطلق للوجوب " ، فنفس " أقيموا الصلاة " دليل تفصيلي من جهة إجمالي من جهة أخرى ، قال السبكى: ليست الأدلة منقسمة إلى إجمالى غير تفصيلى وإلى تفصيلى غير إجمالى بل كلها شئ واحد له جهتان: أعيانها، وكلياتها فالأصولى يعلمه من الجهة الثانية والفقيه من الأولى " اهـ كذا قاله وتبعه غيره من الأصوليين ، لكن نظر فيه شيخنا أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله فقال ما ملخصه "كون الدليل التفصيلي كقوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ). مفيدًا لمسألة جزئية معينة هذا واضح ، لكن هو بذاته بقطع النظر عن غيره من الأدلة الأخرى التفصيلية دليل إجمالي هذا فيه توسع ، لأن مطلق الأمر للوجوب قاعدة أُخذت من نفس قوله :( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ). وغيره كفهم الصحابة و الاستقراء التام للنصوص الشرعية ، حينئذٍ كيف تجعل الْكِفَّة متوازية ، فيقال : هي شيء واحدبالذات مختلف بالاعتبار . اهـ عن تقريره فى الدرس لكن إذا أريد مجموع الألة لها جهتان فلا غبار عليه ولعله هو المراد من كلام السبكى رحمه الله . فتأمل
( قوله وفي الحاصل أنه ) أي قيد الإجمال المأخوذ في الحد
( قوله وفيما قاله نظر ) أي فيما قاله صاحب الحاصل نظر ، وحاصل هذا النظر أن الفقه وعلم الخلاف لم يدخلا في قول المصنف " معرفة دلائل الفقه " حتى يحتاج إلى الاحتراز عنهما بقيد الإجمال ، إذ المصنف قال " معرفة دلائل الفقه " ولم يقل معرفة أحكام الفقه ، والحكم الفقهي غير الدليل الموصل إليه ، إذ الطريق إلى الشئ غيره ضرورة ، على أنهم نصوا على أن علم الفقه لما دخل في قوله " معرفة " خرج بقوله " دلائل الفقه " حيث قال الشارح (( وحينئذ فيحترز به - أي بقوله دلائل الفقه - عن ثلاثة أشياء : " أحدها " معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه )) فكيف يدخل الفقه في الفصل الذي أخرجه ، فما أطال به شيخ الإسلام بخيت في حاشيته في رد ذلك لا يجدي ، وعلم الخلاف - مؤلف من قواعد وأقيسة مؤلفة من المسلمات والمشهورات - لا يتوصل به إلى الفقه توصلا قريبا بل يتوصل به إلى محافظة حكم أو مدافعته سواء كان من أحكام الفقه أم لا ، فإن الجدلي إما مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا ، فإذا كان لا يوصل إلى الفقه فليس البحث فيه بحث في الأدلة الموصلة إلى الفقه ، وأجاب عن ذلك شيخ الإسلام بخيت بأنه إذا سلم أن علم الخلاف مؤلف من قواعد وأقيسة مؤلفة من المسلمات والمشهورات فقد سلم أن من جملة تلك الأقيسة: الأقيسة الفقهية ، ومثلها باقي الأدلة الفقهية التفصيلية التي يتعرض لها الخلافي ، فحينئذ يصدق على علم الخلاف أنه معرفة دلائل الفقه التفصيلية ، وإن كان يبحث عنها وعن غيرها أيضا ، فلولا قيد المصنف إجمالا لدخل في حد أصول الفقه
( قوله وقد جر بالإضافة ) أي والحال أن مفعول " معرفة " وهو قوله " دلائل " جر بالإضافة ، أي فقد استوفى العامل معموله ، فلا ينصب إجمالا على أنه مفعول به
( قوله لفساد المعنى ) لأنه يفهم منه أن المعتبر في الأصول المعرفة الإجمالية للأدلة و ليس كذلك بل المراد المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية
( قوله لأنهما مؤنثان ) أي لأن لفظي المعرفة والدلائل مؤنثان ، لكن كون الدلائل مؤنث فيه نظر ، لأن دلائل جمع دليل وهو مذكر ، وعليه فيقال يجب أن يكون إجمالا في قول المصنف " معرفة دلائل الفقه إجمالا " حال من الدلائل ، واغتفر كونه مفردا والدلائل جمع لأنه مصدر ، والمصدر لا يثنى ولا يجمع ، فيكون المعنى معرفة دلائل الفقه مجملة ، ولا يصح أن يكون حالا من المعرفة لأنها مؤنثة كما قال الشارح ولفساد المعنى أيضا كما لو جعلماه تمييزا منقولا من المضاف
( قوله والجواب أنه ... إلخ ) ذكر الشارح ثلاثة أجوبة في كلامه ، الأول : كون إجمالا منصوبا على المفعولية المطلقة " المصدرية " ، والثاني :كونه نعتا لمصدر مذكر محذوف ، وإنما قيد المصدر بكونه مذكرا لما مر من تضعيفه كون إجمالا نعتا لمصدر مؤنث محذوف تقديره معرفة إجمالية ، والثالث :كون "إجمالا " حالا ، وتقدم عنه تضعيف كونه حالا من المعرفة أو من الدلائل ، ولكن يترتب على الجوابين الأول والثاني فساد في المعنى كما لو قدرناه تمييزا منقولا من المضاف ، وكذا لو أعرب حالا من المعرفة ، فبقي كونه حالا من الدلائل كما مر
( قوله واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا ) صوابه واغتفر فيه الإفراد لكونه مصدرا ، فقد تقدم أن دلائل جمع دليل وهو مذكر ، لكنه مفرد ، ودلائل جمع
( قوله وفي بعض الشروح .. إلى قوله وهو خطأ ) فيه أنه جوز كون " إجمالا " منصوبا على المصدرية في جوابه الأول ، فكيف يعترض على تلك الشروح بما قرره هو قبل ، وعلى كل فقد علمت ما فيه .



ويتبع إن شاء الله
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال الإمام الإسنوي رحمه الله :
قوله: "وكيفية الاستفادة منها" هو مجرور بالعطف على دلائل، أي معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أي استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحوه، كما سيأتي في كتاب التعادل والترجيح، فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض
وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح فصار معرفة ذلك من أصول الفقه
============================================================
( وكيفية الاستفادة منها ) أل في قوله " الاستفادة " عوض عن المضاف إليه والتقدير وكيفية استفادة الفقه منها ، والضمير في منها عائد على قوله "دلائل الفقه" أي الإجمالية والتفصيلية معا إذ الفقه يستفاد من الأدلة التفصيلية مباشرة [FONT=&quot]بواسطة [/FONT]الأدلة الإجمالية ، فلا يقال قوله "دلائل الفقه" ذكر أولا بمعنى الأدلة الإجمالية وأعيد الضمير عليه بمعنى آخر وهو التفصيلية أي ففي الكلام استخدام
( قوله وذلك ) أي كيفية استفادة الأحكام الفقهية من الدلائل يرجع إلى ... إلخ
( قوله كتاب التعادل والترجيح) وبعضهم يعبر التعارض والتراجيح ، وأفرد التعارض وجمع التراجيح لأن التعارض وصف للأدلة فى نفسها وهى شئ واحد أما الترجيح فهو وصف للمرجح وهو متعدد وأيضا الترجيح أسبابه مختلفة ومتعددة .
( قوله وإنما جعل ذلك ) أي طرق الاستفادة
( قوله من أصول الفقه ) أي من مسائله وأركانه
( قوله مفيدة للظن غالبا) أي وقد تفيد القطع ، فيظهر من ذلك أن اختيار الشارح أن الفقه اسم للأحكام الشرعية العملية قطعية كانت – كالمعلوم من الدين بالضرورة - أو ظنية ، وسيأتيك – إن شاء الله - في تعريف الفقه بيان سبب كون أدلة الفقه مفيدة للظن غالبا


 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال الإمام الإسنوي رحمه الله :
وقوله: "وحال المستفيد" هو مجرور أيضا بالعطف على دلائل أي ومعرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى فيدخل فيه المقلد والمجتهد كما قال في الحاصل لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيدها من المجتهد، وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه، لأنا بينا أن الأدلة قد تكون ظنية وليس من الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه، فاحتاج إلى رابط وهو الاجتهاد ،
فتلخص أن معرفة كل واحد مما ذكر أصل من أصول الفقه، ومجموعها ثلاث فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال أصول الفقه معرفة كذا وكذا ولم يقل: أصل الفقه
======================================================
( قوله فيدخل فيه ) أي في قول المصنف " المستفيد "
( قوله المقلد ) اعلم أن مبحث التقليد يذكر استطراداً فى أصول الفقه فليس من مباحث هذا العلم أصلا ، لأن أصول الفقه موضوع لبيان القواعد التي يستخدمها الفقيه لاستنباط الفقه من الأدلة ، والمقلد قاصر عن ذلك قطعا ، وعلمه لا يسمى فقها ، فلا تكون معرفته من أصول الفقه ،فقول الشارح " فيدخل فيه المقلد " إن أراد دخولا تبعيا لا أصليا فمسلم وإلا فهو غلط كما قاله الولي العراقي ، وقوله " والمقلد يستفيدها – أي الأحكام – من المجتهد " لا ينهض دليلا على إدخال المقلد في مباحث الأصول ، بدليل قوله هو بعد ذلك أن الغرض من الأصول معرفة كيفية استنباط الفقه من الأدلة ، والأدلة ظنية ، وليس بين الدليل الظني ومدلوله الاتباط عقلي لجواز ألا يدل ذلك الدليل على المطلوب ، فاحتيج لرابط وهو الاجتهاد والمقلد قاصر الاجتهاد قطعا
( قوله وهو الاجتهاد ) أي والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها فجعلت جزءً ثالثا من مسمى أصول الفقه لتوقف الفقه عليها
تنبيه مهم: إذا علمت ما وجه جعل طرق الاستفادة وحال المستفيد من مسمى أصول الفقه ، فقد يقال الأدلة التفصيلية داخلة فى مسمى أصول الفقه أيضا لابتناء الفقه عليها أيضا ، قلنا نعم وهو صحيح مسلَّم ، لكن لما كانت أفراد الأدلة التفصيلية غير منحصرة لم يحسن جعلها جزءً من مسمى الأصول إذ فى الأدلة الإجمالية غنى عنها لكون الأدلة الإجمالية كليات للأدلة التفصيلية ويعلم من الكليات حكم الجزئيات والتعريفات تكون بالكليات دون الجزئيات فلا يقال الإنسان نحو زيد وعمرو بل يقال الإنسان حيوان ناطق فمسمى أصول الفقه الأدلة الكلية والمرجحات وحال المستفيد
( قوله معرفةكل واحد مما ذكر ) أي معرفة الأدلةالكلية ومعرفة المرجحات ومعرفة حال المستفيد
( قوله ومجموعها ) أي مجموع تلك المعارق أي عددها
( فلذلك أتى بلفظ الجمع ) فيه نظر لأن أصول الفقه بعد نقله عن الإضافة إلى العلمية صار لفظا واحدا لا يدل جزؤه على جزء معناه كما تقدم عن الشارح فلفظ أصول من قولنا " أصول الفقه " بالمعنى اللقبي لا معنى له سوى كونه مكون من حروف الهمزة والصاد والواو واللام إلخ ، تماما كالزاي والياء من زيد فلا معاني لها سوى كونها حروف بناء للكلمة ، نعم قد يقال الذي حمل الشارح على هذا القول عدم قطع النظر بالكلية عن المعنى الإضافي ، كما أن الأصوليين لم يقطعوا النظر بالكلية عن المعنى الإضافي حين قالوا أصول الفقه لقب للفن المعروف مشعر برفعة هذا الفن لابتناء الفقه عليه

ويتبع إن شاء الله
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال الإمام الإسنوي رحمه الله :
[FONT=&quot]وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف، وفيه نظر من وجوه : "أحدها" كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا ، ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك، ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ولم يقل معرفة مجموع طرق الفقه، وذكر نحوه في المنتخب أيضا وكذلك صاحب الإحكام وصاحب التحصيل وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا، وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا المعلوم وطائفة عكست[/FONT]​
============================================================
[FONT=&quot]( قوله أحدها كيف يصح ... إلخ ) ساق الشارح اعتراضه هذا على تعريف المصنف في صورة قياس استثنائي ، مع تقديم دليل القياس وهو قوله " مع أن أصول الفقه شئ ثابت في نفسه " فكأنه قال " لو كان أصول الفقه هو المعرفة - والمعرفة تستلزم عارفا – لكان يلزم من فقدان العارف فقدان الأصول ، والتالي باطل لأن أصول الفقه شئ ثابت في نفسه سواء وجد العارف به أو لا ، فثبت نقيضه أي فأصول الفقه ليس هو المعرفة " [/FONT]
[FONT=&quot]والجواب[/FONT][FONT=&quot] : أنا نمنع الاستثنائية بأن نقدح في دليلها بأن نقول : لو كان المراد بأصول الفقه المعنى الإضافي فهذا الاعتراض مسلم لأن الأدلة شئ ثابت في نفسه ، لكن المراد بأصول الفقه المعنى اللقبي وهذا الفن المخصوص إما هو القواعد ، أو التصديق بتلك القواعد ، أو الملكة الحاصلة عن ممارسة تلك القواعد ، وهذه الثلاثة قائمة في ذهن العارف بأصول الفقه ، لأن التحقيق أن أسماء العلوم موضوعة للمفاهيم الذهنية الموجودة في ذهن العلماء ، لا لما هو موجود في الكتب ، بدليل وجود هذا الفن - أعني القواعد والمسائل أو التصديق بتلك القواعد ، أو الملكة الحاصلة عن ممارسة تلك القواعد – في أذهان المجتهدين قبل وضع الإمام الشافعي له في الرسالة ، فيلزم من فقد العارف بأصول الفقه لقبا فقد أصول الفقه ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهاب العلماء ذهابا للعلم حيث قال " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء " الحديث[/FONT]​
[FONT=&quot]جواب آخر[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها على الفقه ، وتعلق العلم بها ، فهل أصول الفقه موضوع لتلك الحقائق في أنفسها ، أو لتعلق العلم بها ؟ المصنف اختار الثاني ، لأن الغرض من هذا العلم معرفة كيفية استنباط الفقه ، والفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها ، لأن الأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها ، ثم إن المعترضين على هذا التعريف عللوا إدخال طرق استفادة الفقه وصفات المجتهد في علم الأصول بأن هذين الركنين لابد منهما لاستنباط الفقه من الأدلة الذي هو الغرض من علم الأصول ، والاستنباط لا يتم إلا بعد معرفة الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد[/FONT]
[FONT=&quot] ( قوله وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا ) أي فجعل الفن المخصوص عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الألة التفصيلية[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله جعلت الأصول هو العلم لا المعلوم ) أي جعلت الفن هو العلم بالمسائل أي التصديق بها لا نفس المسائل [/FONT]
[FONT=&quot]( قوله وطائفة عكست ) أي جعلت الأصول هو المعلوم لا العلم ، وعلى كل هاتان طريقتان صحيحتان في تعريف أصول الفقه ، والمراد بالتصديق بالمسائل ، الإذعان بثبوت المحمولات للموضوعات كقاعدة الأمر للوجوب ، فقولنا "الأمر" هذا موضوع ، وقولنا" للوجوب" محمول ، والمراد التصديق بثبوت هذا المحمول للموضوع [/FONT]
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال الإمام الإسنوي رحمه الله :
"ثانيها" أن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى لأنه تعالى عالم بكل شيء، ومن ذلك هذا العلم الخاص، ولا بد من إدخاله في الحد وإلا لزم وجود المحدود بدون الحد لكنه لا يمكن دخوله فيه لأنه حده بقوله: معرفة دلائل الفقه والمعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها لا تستدعي سبق الجهل كما تقدم
"ثالثها" أنه جمع دليلا على دلائل هنا وفي أوائل القياس حيث قال " لعموم الدلائل " وفي أول الكتاب الخامس حيث قال "في دلائل اختلف فيها" ، وإنما صوابه أدلة ، قال ابن مالك في شرح الكافية والشافية : لم يأت فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة، وقد ذكر النحاة لفظين وردا من ذلك ونصبوا على أنهما في غاية القلة وأنه لا يقاس عليهما.
===========================================================
( قوله ثانيها أن العلم بأصول الفقه ...إلخ) تقرير هذا الاعتراض أن علم الله تعالى بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يصدق عليه أنه علم بأصول الفقه ، فيجب إدخاله في تعريف أصول الفقه ، فإن لم يدخل .. فالحد غير جامع لأفراد المحدود أي فيلزم وجود المحدود بدون الحد ، والتعريف المذكور لا يدخل فيه إلا علمنا نحن بأصول الفقه دون علم الله لأن المصنف لما أخذ المعرفة جنسا في التعريف أخرج علم الله تعالى ، لأن المعرفة تستدعي سبق جهل وهو مستحيل في حقه تعالى
والجواب أنا نمنع أن علم الله بأصول الفقه يسمى أصولا ، لأن أصول الفقه موضوع لأشياء خاصة وهي نفس مسائل الفن أو التصديق بها أو الملكة الحاصلة عن ممارسة تلك المسائل ، وهذه الأشياء من شأن الحوادث إذ هي علم حصولي يقبل التفاوت ، أما علمه تعالى حضوري أي أن جميع المعلومات حاضرة عنده أزلا منكشفة له انكشافا تاما لا يقبل التفاوت أو الشك ، فلا يوصف علمه بالتصور ولا بالتصديق ولا بالملكة ، فظهر أن علمه تعالى لم يدخل في المحدود أصلا حتى يحتاج المصنف إلى إخراجه عن الحد
ولو سلم أن علم الله تعالى بالأصول يسمى أصولا ، فإنه لا يخرج عن الحد بالمعرفة بل الحد شامل له ، فقد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ونصوص الشافعي وأقوال أصحابه ، واللغة لا تمنع ذلك ،كما نص على ذلك كله الولي العراقي في التحرير ، ففي مسند أحمد " تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة " ، وفي صحيح ابن حبان بسند صحيح " إن الله خلق الناس في ظلمة ، وأخذ نورا من نوره فألقى عليهم ، فأصاب من شاء وأخطأ من شاء ، فقد عرف من يخطئه ممن يصيبه "
( قوله وإنما صوابه أدلة) والجواب عن ذلك أن دلائل ليس جمعا لدليل بل هو جمع لدلالة بمعنى الأمارة أو الدليل ، أو يقال يحتمل أنه سمع جمع دليل على دلائل ، خاصة وقد استعمله الإمام الأعظم الشافعي وناهيك به في اللغة ، أو يقال يحتمل أن دليلا ليس اسم جنس بل هم علم جنس على مؤنث بمعنى الحجة فجمعه على دلائل قياسي صحيح
( قوله وقد ذكر النحاة لفظتين وردتا من ذلك ) هما وصيد أي عتبة الباب أوالفناء وجمعه وصائد ، وسلسل أي الولد والأنثى سلسلة وجمعه سلائل
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

[FONT=&quot]قال رحمه الله
"رابعها" وهو مبني على مقدمة من أن كل علم له موضوع ومسائل، فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له، ومسائله هي معرفة تلك الأحوال، فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان لأنه لا يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك الأمراض، والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان، وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وهذه الأشياء هي المسائل، وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته، [/FONT][FONT=&quot]فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فهي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها كونها عامة وخاصة وغير ذلك وهذا هو الواقع في الحد، قلنا لا[/FONT][FONT=&quot] نسلم بل الأول أيضا مذكور فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم
============================================================
[/FONT]
[FONT=&quot]( قوله رابعها وهو مبني ...إلخ ) تقرير هذا الاعتراض [/FONT][FONT=&quot]أن موضوع كل علم ما يبحث فيه – أي في هذا العلم - عن العوارض الذاتية[/FONT][FONT=&quot] اللاحقة لهذا الموضوع[/FONT][FONT=&quot] كما قاله الشارح ، فقوله " العوارض اللاحقة له " أي الذاتية ، احترازا عن العوارض الغريبة ، فموضوع علم الأصول الأدلة الكلية باعتبار إثباتها للأحكام الفقهية ، وهذه الأدلة أنواع لأنها قد تكون أمرا أو نهيا أو عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة [/FONT][FONT=&quot]أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نصا أو منطوقة أو مفهومة [/FONT][FONT=&quot]ونحو ذلك ، والعوارض اللاحقة لهذه الأدلة – التي هي الموضوع هنا - [/FONT][FONT=&quot]كونها حجة أو للوجوب أو للتحريم أو تقبل التخصيص أو النسخ ونحو ذلك ، فمعرفة هذه الأحوال والعوارض هي مسائل علم الأصول بأن تجعل تلك الأدلة أو أنواعها موضوعات ، ثم تحمل عليها العوارض والأحوال فيقال القرءان حجة[/FONT][FONT=&quot] وكذا السنة والقياس " أي يثبت بها الحكم الشرعي ،[/FONT][FONT=&quot] والأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، والعام يقبل التخصيص وهكذا ، إذا عرفت هذا تبين لك أن موضوع العلم غير مسائله ضرورة ،فكيف يصح تعريف العلم – الذي هو المسائل – بالموضوع الذي هو الدلائل[/FONT]
[FONT=&quot]فقول الشارح " [/FONT][FONT=&quot]لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة إلخ[/FONT][FONT=&quot] " فيه نظر ، لأن العام والخاص والأمر والنهي ونحو ذلك أنواع للدليل الإجمالي وليست هي الأحوال العارضة له ، وإنما الأحوال العارضة نحو كونها للوجوب أو للتحريم أو أنها حجة ونحو ذلك ، بدليل أنا نقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم ، والعام يجب العمل به حتى يظهر مخصص ، والكتاب حجة ، فالأمر والنهي والعام والكتاب وقعت موضوعات في مسائل الأصول ، فكيف تكون هي الأحوال العارضة لموضوع العلم [/FONT]

[FONT=&quot] وأجيب هذا الاعتراض بأجوبة منه ا :[/FONT][FONT=&quot] أن التعريف فيه مجاز بالحذف أي مسائل أدلة الفقه الإجمالية أو أحوال أدلة الفقه ، أو مجاز مرسل علاقته الجزئية أي أنه أراد بالأدلة نفس المسائل، إذ المسائل عبارة عن الأدلة مع أحوالها ، لكن يضعف الجواب الأول أن المجاز بالحذف في التعاريف بعيد جدا ، ويضعف الثاني أن المتبادر من قولهم الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا مسائل الأصول[/FONT]
[FONT=&quot]جواب آخر[/FONT][FONT=&quot] وهو أن أن الأدلة لها اعتباران :أحدهما حقيقتها فى نفسها " أي من حيث هي هي " ، وثانيهما من حيث دلالتها على الفقه ، فموضوع علم الأصول هو الأدلة بالاعتبار الأول ، والمأخوذ فى حد أصول الفقه الأدلة بالاعتبار الثاني وهو مستفاد من إضافة الأصول إلى الفقه لما قدمناه من أن الإضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى الذي اشتق منه المضاف ، فحينما نقول الكتاب حجة ، والأمر للوجوب ، فمرادنا أن الكتاب من حيث هو هو يحتج به ، وأن الأمر من حيث هو هو دال على الوجوب ، وقد تقدم عن الشارح أن المراد [/FONT][FONT=&quot]بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها, وأن الأمر مثلا للوجوب، وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني التصورية للأدلة ، فليس المراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب كلام الله المعجز المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المحفوظ في الصدور والسطور ، وأن السنة كل ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير ، وأن الأمر ما دل على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف ، ونحو ذلك [/FONT]
[FONT=&quot]إذا عرفت هذا تبين لك أن معرفة الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام هي عين معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من أحوال

[/FONT]

[FONT=&quot]ولو عرف المصنف الأصول بأنها :[/FONT][FONT=&quot] " القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية "[/FONT][FONT=&quot] لسلم من كل هذه المآخذ ، والقواعد جمع قاعدة وهى قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها غالبا ، لذا لا نحتاج إلى تقييد القواعد بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك ،، وقولنا "يتوصل " أي يتوسل بها أي نتخذها وسيلة ، والمراد بالتوصل هنا التوصل القريب كقاعدة "الأمر للوجوب "لا التوصل البعيد كالقواعد وكذا القواعد الكلامية الاعتقادية ، والباء في قوله "بها " سببية أي يتوصل بسببها ،، وخرج بقولنا "استنباط" القواعد التي لا توصل إلى استنباط شئ كقواعد البيت مثلا ، وخرج بقولنا "الشرعية " الأحكام الاصطلاحية كقولنا الفاعل مرفوع وكذا الأحكام العقلية كمسائل الحساب ، وخرج بالفرعية الأحكام الاعتقادية ،، ولا داعى لزيادة بعضهم " من أدلتها التفصيلية " إذ الأحكام الشرعية لا تستنبط إلا من الأدلة التفصيلية[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال رحمه الله تعالى :
"خامسها" أن هذا الحد ليس بمانع، لأن تصور دلائل الفقه إلخ يصدق عليه أنه معرفة بها أي علم ؛ لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق ، ومع ذلك ليس من علم الأصول، فإن الأصول هو العلم التصديقي لا التصويري.
===================================================
( لأن تصور دلائل الفقه ) أي معرفة حدودها
( قوله أي علم ) أي علم بدلائل الفقه
( قوله ومع ذلك ) أي مع أنه يصدق على تصورالدلائل ومعرفة حدودها أنه معرفة دلائل الفقه
( قوله ليس من علم الأصول ) أي ليس تصورها داخلا في علم الأصول
( فإن الأصول هي العلم التصديقي ) أي التصديق بثبوت المحمولات – التي هي أحوال الأدلة - للموضوعات - التي هي الأدلة الإجمالية –
وأجيب بأن إضافة المعرفة إلى الدلائل باعتبار دلالتها على الأحكام ، يعين أن المراد "بالمعرفة" العلم التصديقي لا التصوري ، وكذا إضافتها إلى طرق الاستفادة وحال المستفيد ، وقد أشار الشارح نفسه إلى هذا المعنى فالعجب من اعتراضه على المصنف هنا

تم الكلام على حد أصول الفقه
والحمد لله رب العالمين
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الفاضل مصطفى يا حبذا لو تستمر
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

قال العلامة الإسنوي
[FONT=&quot] وقال: "والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" أقول لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه احتاج إلى تعريفه،
_______________________________________________
( قوله لما كان إلخ ) هذا جواب سؤال وارد على المصنف ، فكأن قائلا قال : [/FONT] [FONT=&quot] لاداعي لتعريف الفقه هنا ، لأن المصنف عرف أصول الفقه باعتبار المعنى اللقبي لا باعتبار المعنى التركيبي الإضافي ، ولفظ الفقه الواقع جزءا من المعنى اللقبي لا معنى له إذ هو كالدال من زيد لما تقدم أن أصول الفقه لقبا لفظ مفرد أوله الهمزة وآخره الهاء كما أن لفظ زيد أوله الزاي وأخره الدال ، [/FONT]

[FONT=&quot]وأجيب عن هذا بأجوبة أربعة : [/FONT]
[FONT=&quot]الأول أن تعريف المصنف للفقه باعتبار أنه وقع جزءا في الحد من قوله " أدلة الفقه " لا باعتبار أنه جزء المحدود أي أصول الفقه ، فلا يرد الاعتراض من أصله ، ولا يلزم وضوح جميع أجزاء التعريف مادام المعرف بها سيوضحها بعد ذلك [/FONT]
[FONT=&quot]الثاني أن المصنف لما عرف أصول الفقه بالمعنى اللقبي ، لاحظ المعنى الإضافي فعرف الفقه تتميما للفائدة أي لا على أنه محتاج إليه في تعريف الأصول لقبا ، وهذا جواب الإسنوي رحمه الله [/FONT]

[FONT=&quot]الثالث أنه [/FONT][FONT=&quot]لما كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتباط [/FONT][FONT=&quot]– إذ الفقه مبني على الأصول فل[/FONT][FONT=&quot]ا ينفك الفقه باعتبار النظر في الدليل عن أصول الفقه[/FONT][FONT=&quot] -[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ناسب تعريف[/FONT][FONT=&quot] الفقه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عقب تعريف[/FONT][FONT=&quot] الأصول[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لالتفات النفس إلى بيان[/FONT][FONT=&quot] معنى الفقه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عند التعرض لبيان الأصول ، وكفى به داعيًا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]الرابع [/FONT][FONT=&quot]أن لفظ أصول الفقهِ لَمَّا كان لقبًا مُشعرًا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه ، ولا شبهة في توقف المدح بذلك على معرفة أن الفقه ذو خطرٍ وقدرٍ [/FONT][FONT=&quot]إذ هو علم الحلال والحرام فإن لم يكن الفقه ذو خطر وقدر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ف[/FONT][FONT=&quot]لا مدح [/FONT][FONT=&quot]ب[/FONT][FONT=&quot]ذلك الابتناء[/FONT][FONT=&quot] ، فكان لابد من تعريف الفقه ليتبن قدره ، وهذا الأخير أبلغ في الجواب عن الاعتراض[/FONT]
[FONT=&quot]إذا عرفت هذا فاعلم أن الفقه له ثلاثة معان : لغوي ، وشرعي ، واصطلاحي ، ومعناه في اصطلاح الأصوليين غير معناه في اصطلاح الفقهاء [/FONT]
[FONT=&quot]فالفقه مصدر [/FONT][FONT=&quot]فَقِهَ[/FONT][FONT=&quot] بكسر العين إذا فهم مطلقا ، أو فقه بفتح إذا سبق غيره في الفهم ، وأما فقه بضم القاف فيقال لمن صار الفقه له سجية ، فاسم الفاعل من الأول والثاني فاقه والمصدر فقه ، واسم الفاعل من الثالث فقيه والمصدر فقاهة[/FONT]

[FONT=&quot]والفقه في اللغة معناه الفهم مطلقا ، والفهم ادراك المعاني ، وهذا ما عليه الجمهور من اللغويين والأصوليين [/FONT]كما تقدم

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]أما الفقه في الشرع فهو اسم لكل الشريعة والدين ولو معاملة وأدبا واعتقادا ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " قال ابن حجر في الفتح " ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين بأن لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير "[/FONT]

[FONT=&quot]وقال الحليمي من أصحابنا " [/FONT][FONT=&quot]إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادثٌ ، والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة[/FONT][FONT=&quot] " [/FONT]
[FONT=&quot]وأما الفقه في اصطلاح الفقهاء فهو [/FONT][FONT=&quot]حفظ طائفةٍ ٍ من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منه[/FONT][FONT=&quot]م[/FONT][FONT=&quot]ا سواءٌ كان حفظها مع أدلتها أو مجردًا عنها[/FONT][FONT=&quot] ، والمراد بالحفظ هنا فهم المسائل مع ضبطها في الصدر بحيث يستحضرها متى شاء ، فمن حفظ الزبد أو منهاج الطالبين مع فهم المسائل سمي فقيها عند الفقهاء ، وإن سماه الأصوليون مقلدا ، إذ الفقه عندهم كما سيأتي العلم المكتسب من الأدلة أي الحاصل عن اجتهاد ونظر [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
فالفقيه عند الأصوليين لا يقال إلا على المجتهد

ويتفرع على هذا أنه لو وُقف شئ على الفقهاء .. فلمن يصرف ، ذهب البغوي والقاضي حسين إلى أنه يصرف لمن حصل من كل علم شيئا ، وكأنهما رأيا حمل لفظ الفقيه على المعنى الشرعي
وقال النووي والرافعي يصرف للمتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه مبتديهم ومتوسطهم ومنتهيهم ، فهم رأيا حمل لفظ الفقيه على معناه الاصطلاحي عند الفقهاء
ولم يقل أحد أنه يصرف للمجتهدين فقط حملا للفظ الفقيه على المعنى الاصطلاحي الأصولي
والأقرب عندي القول الثاني لأن لفظ الفقه صار حقيقة عرفية على العلم بالأحكام الشرعية العملية
والله أعلم
 
إنضم
23 نوفمبر 2013
المشاركات
5
الكنية
أبو آدم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وجدة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟

كثر الله أمثالكم
 
أعلى