رد: مدارسة نهاية السول في شرح منهاج الأصول , هل من مشارك؟
[FONT="]وقوله : "
دلائل الفقه" هو جمع مضاف، وهو يفيد العموم ، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها [/FONT]
[FONT="]وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء : " أحدها " معرفة غير الأدلة [/FONT][FONT="]كمعرفة الفقه ونحوه، "الثاني" معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام ، "الثالث" معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء . [/FONT]
[FONT="]والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها, وأن الأمر مثلا للوجوب، وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني فافهمه. [/FONT]
[FONT="]واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به، ولهذا قال في المحصول أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات
========================================================
[/FONT]
[FONT="]( قوله جمع مضاف ) أي لفظ [/FONT][FONT="]"[/FONT][FONT="]دلائل" جمع ، وهو أيضا مضاف إلى لفظ الفقه ، وقوله " وهو " أي الجمع المضاف من حيث هو لا خصوص قوله " دلائل الفقه" [/FONT]
[FONT="]( قوله فيعم الأدلة المتفق عليها ) وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب [/FONT]
[FONT="](
قوله والمختلف فيها ) أي في حجيتها فيعض المجتهدين يقول بحجتها لا جميعهم ، وهي [/FONT][FONT="]وقول الصحابي وشرع من قبلنا[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]
[FONT="]والعرف[/FONT] [FONT="]والمصالح المرسلة[/FONT] [FONT="]وسد الذرائع[/FONT] [FONT="]والاستحسان[/FONT][/FONT][FONT="] وعمل أهل المدينة ،
وظاهر كلام الشارح عموم قول المصنف للأدلة الإجمالية دون التفصيلية ، والصحيح أنه يعمهما معا [/FONT]
[FONT="]( قوله فيحترز به ) أي بقوله " دلائل الفقه " وقوله " والكلام " أي وأدلة علم الكلام وهو علم التوحيد[/FONT]
[FONT="]( قوله معرفة بعض أدلة الفقه ) أي الإجمالية [/FONT][FONT="]وهذا بناء على مختار الإمام أن أصول الفقه اسم للمجموع حيث قال : أصول الفقه " مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال " فلا يسمى به بعضه ، وقال التقي السبكي " وهذا " أي عدم جعل أصول الفقه يطلق على بعضه " إنما يظهر إذا أخذ مضافا ومضافا إليه – أي نظرنا إلى لفظ أصول الفقه على أنه مركب إضافي – أما إذا أخذ اسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم ، ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا أصول فقه " اهـ ، قلت : وعلى كل من القولين لا يسمى العالم ببعض أصول الفقه أصوليا [/FONT]
[FONT="]( قوله [/FONT][FONT="]والمراد بمعرفة الأدلة[/FONT][FONT="] )[/FONT][FONT="] اعلم أولا أن الأدلة لها اعتباران :أحدهما حقيقتها فى نفسها ،، وثانيهما من حيث دلالتها على الفقه ، والمأخوذ فى حد أصول الفقه الاعتبار الثاني وهو مستفاد من إضافة الأصول إلى الفقه لما قدمناه من أن الإضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى الذي اشتق منه المضاف ، فالشرط في الأصولى معرفة أدلة الفقه الكلية من حيث دلالتها على الفقه خاصة وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفته بها ، إذا تقرر ذلك [/FONT][FONT="]فقول الشارح " والمراد[/FONT][FONT="] بمعرفة الأدلة[/FONT][FONT="]"[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]معناه أن مراد المصنف بقوله " معرفة دلائل الفقه " أن يعرف أن الكتاب ... إلخ أي ليس مراد المصنف بمعرفة الأدلة معرفة معانيها التصورية فقط أو حفظ تلك الأدلة بل المراد معرفتها من حيث دلالتها على الفقه وذلك بالتصديق بكونها أدلة يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية ، وكذا التصديق بالقواعد الأصولية وجعلها كبريات لصغريات سهلة الحصول للتوصل للحكم الشرعي مثال ذلك قوله تعالى " وأقيموا الصلاة " أمر – وهذه مقدمة صغرى - ، والأمر المطلق للوجوب – وهذه القاعدة الأصولية مقدمة كبرى - ، فالنتيجة الصلاة واجبة وهذا هو الحكم الشرعي [/FONT]
[FONT="]( قوله أن التعبير بالأدلة ) أي في قول المصنف " معرفة دلائل الفقه " وهذا شروع من الشارح في الاعتراض على المصنف في التعبير بذلك ، وحاصل هذا الاعتراض : أن الدليل عند الإمام : ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي ، وأن الأمارة ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني ، لذا فالتعبير بدلائل الفقه يخرج ما أوصل إلى المطلوب بطريق ظني ، ولكن هذا مخالف لما عليه الجمهور فإن الدليل عندهم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني ، فلا وجه لاعتراض الإمام الإسنوي على القاضي البيضاوي بذلك[/FONT]
[FONT="]( قوله مخرج لكثير من أصول الفقه ) أي مخرج لكثير من مسائله [/FONT]
[FONT="]( قوله كالعمومات ... إلخ ) أي لأن دلالة العموم على أفراده ظنية ، وكذا دلالة أحاديث الأحاد على الحكم ظنية لظن ثبوته ، وكذا دلالة القياس لاحتمال ظهور قادح فيه ، وأما الاستصحاب فلاحتمال وجود النص في المسألة أو دخلت تحت عام من عمومات الشرع والحال أنه قد خفي ذلك على المجتهد[/FONT]
[FONT="]( قوله وغير ذلك ) كالإجماع السكوتي [/FONT]
[FONT="]( قوله وإن سلموا العمل بها ) أي بمدلولاتها حيث قالوا ما ثبت بهذه الأدلة من الأحكام يجب العمل به قطعا ولا نظر إلى كون طريقه ظنيا لوجوب العمل بالظن الراجح قطعا [/FONT]