العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شبهة نسبة القول بأن الشافعي قال بحل إتيان المرأة من دبرها

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
حكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: " لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال "
هكذا روج البعض ممن يتبعون ما تشابه لأجل إظهار التسامح المزعوم والوسطية المكذوبة فيكذبوا على أهل العلم ويتقولون عليهم وهذا الكلام له تكملة تركها من يروج لذلك وهي :
قال الشيخ المطيعي رحمه الله في تكملة المجموع :
وقال الحاكم بعد ان حكى الشافعي ما سلف، لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور انه حرمه. وقد حمل الماوردى في الحاوى وأبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذى روى هذا عن الشافعي، ورويا هما وغيرهما من اصحابنا عن الربيع ابن سليمان أنه قال: كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب.
وقال :
قال العمرانى عن الربيع (كذب ابن عبد الحكم والذى لا إله إلا هو) قال المزني، قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى احلاله وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه.

قلت ( أحمد) :
الذي استقر عليه قول الشافعي قطعا التحريم ولو كان في القديم فقطعا حسب قواعد المذهب لا ينسب إليه كقول معتبر إذ ليست كل مسائل القديم معمول بها وهذه المسألة قطعا لا يفتى فيها بالقديم على الجديد ونسبة القول فيها للشافعي أنه قيل أنه قاله ورجع عنه .

كما أن هناك احتمال أنه ليس في القديم لأن الشافعي رحمه الله لما كان بالعراق خاصة زيارته الأولى حين يناظر أهل الرأي كان يقول قول صاحبنا أي الإمام مالك ويشهد لهذا الاحتمال قوله ذهب إليه بعض أصحابنا ومعروف الخلاف في النقل عن الإمام مالك رحمه الله ، كأن المنقول عنه في هذه الفترة التي عبر البعض عنها أنه كان مالكي المذهب إن صح التعبير .
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شبهة نسبة القول بأن الشافعي قال بحل إتيان المرأة من دبرها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد شوقي السعيد
ا
كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب.
إذن الأولى أن يكون العنوان : درء شبهة إتيان الزوجة في الدبر المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله .
 
إنضم
30 أكتوبر 2012
المشاركات
25
الكنية
ابو امين
التخصص
الهندسة - الشريعة
المدينة
اربيل
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شبهة نسبة القول بأن الشافعي قال بحل إتيان المرأة من دبرها

يا إخوان علينا أن نتجنب الألفاظ التي لا تناسب مستوى الملتقى و مستواكم العلمي الذي بكم خيرا ، بل علينا الإنصاف ، ويكفي أن نرد المقولة ، و أن نقول أنه قيل ، والقيلات - مجازا بالنسبة لهذه اللغة - كما قيل ضعيفات ، والذي اريد أن أثير في خاطركم - إن قبلتم من أخوكم الصغير - أن الامام الشافعي له قولان في مسئلة إتيان المراة من الدبر : القول الأول: بالإباحة ، كما رواه إبن أبي حاتم في ( مناقب الشافعي ) - ص:216-217 - حيث قال : أنا ابن عبدالحكم - صدوق حسن الحديث و لم يتهم - قراءة ن قالك سمعت الشافعي يقول :ليس فيه - إتيان النساء من الدبر في الدبر - عن رسول الله - في التحليل و التحريم حديث ثابت ، والقياس أنه الحلال. و هذا سند صحيح لا مطعن فيه ، ولم بتفرد به بل تابعه على هذه الرواية اخوه عبدالرحمن بن عبدالله فيما أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن ابي السمح المصري ، عن أبيه ، قال:سمعت عبدالرحمن فذكر نحو ما ذكره الشافعي .قال الحافظ في ( تلخيص الحبير ) - 3/207 - في معرض رده على الربيع بن سليمان : و تكذيب الربيع لمحمد لا معنى له . وقال بثوبت ايضا الحاكم و الذهبي كما في الميزان (3م612) .
والقول الثاني : بالتحريم ن كما في الأم (5/174 ) ‘ حيث نهى عنه ، و كذلك في مناقب الشافعي للبيهقي (2/12) ، حيث قال: " الغتيان في الدبر حتى يبلغ مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب و السنة ".
اما مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني الحنفي فأخرجه الحاكم كما في تلخيص الحبير (3/206) من طريق نصر بن محمد العدل ، فسند لا بأس به من حيث الصناعة الحديثية ، والجواب عن هذا من وجوه :
1- أن المناظرة كانت قبل رجوع الشافعي من فتواه هذا ن لأنه قال في المناظرة :" إن كنت تريد المكابرة و تصحيح الروايات التي لم تصح .." فهذا حجة قوية لما ذهبنا إليه .
2- و إما لأن هذا على طريق المكابرة حيث يريد فقط غلزام الغير و لا يرى القول بفحوى المناظرة و هذا وارد كما قال الحافظ في التلخيص (3/182-183 ) .
3- و إما أن المناظرة كانت على سبيل المناصفة واستنادا للحقائق لا أكثر ، كما ورد من قول الشافعي في نص المناظرة .
والله تعالى أعلم .
و الظاهر أن سبب رجوع الإمام الشافعي من القول بالإباحة - إن سألتموني من باب جواب حكيم - لاجل أنه وصله حديث خزيمة بن ثابت الذي يرويه عنه الربيع في المنع ، واجعوا إن شئتم الى الأم (11/92) :باب : إتيان النساء في أدبارهنّ .
دمتم في رعاية الله .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شبهة نسبة القول بأن الشافعي قال بحل إتيان المرأة من دبرها

سمعت الشافعي يقول :ليس فيه - إتيان النساء من الدبر في الدبر - عن رسول الله - في التحليل و التحريم حديث ثابت ، والقياس أنه الحلال
سبحان الله!
وفي الأم الذي تركت نقله يقول: (محرم بدلالة الكتاب والسنة)!!
فهل يقال: إن للشافعي فيها قولين!
فإن صحت الرواية عن ابن عبدالحكم، فإنه أخطأ في النقل عن الشافعي، لأن الربيع أوثق منه عند الشافعية، ولأن الشافعي يقول: اختلف بعض أصحابنا فقالوا بجواز ذلك، وكل متأول، فظن ابن عبدالحكم أنه قائل بالجواز.
 
أعلى